القانون التجاري الفصل الاول : الاعمال التجارية

 

القانون التجاري


القانون التجاري الفصل الاول : الاعمال التجارية



المبحث الاول: النظريات المؤثرة في القانون التجاري المغربي الجديد


إن أهم النظريات المؤثرة في مدونة التجارة الجديدة، النظرية الشخصية والنظرية الموضوعية، فما المقصود بهما؟

النظرية الشخصية: 
إن الفكرة المهيمنة على هذه النظرية، هي جعل شخص التاجر أساس ومحور القانون التجاري، بمعنى أن مقتضيات القانون التجاري تدور حول التاجر. أما غير التاجر فيستبعد من نطاقه واو مارس أعمال تجارية. نستشف مما .سبق، أن ق.ت هو قانون التجار فقط، أو بمعنى أدق، هو قانون طائفي، يخص طائفة التجار فقط.

النظرية الموضوعية: 
على عكس النظرية الشخصية، تجعل النظرية الموضوعية العمل التجاري هو مناط تطبيق القانون، .والمحور الذي تدور حوله مقتضياته، وذلك دون اللتفات إلى الشخص القائم به، ما إذا كان تاجرا أم ل ونجد صدى هذه النظرية في ق.ت الفرنسي الصادر بتاريخ  1807وهو اعتناق عاد ومفهوم، على اعتبار القيم والمبادئ التي قامت عليها الثورة الفرنسية، وهي قيم الحرية و المساواة بين المواطنين، والقضاء على نظام الطبقات والطوائف الحرفية.

المطلب الاول: موقف مدونة التجارة الجديدة من النظريتين 


تنص المادة الاولى من المدونة على انه: "ينظم هذا القانون ".القواعد المتعلقة بالعمال التجارية والتجار من خلل هذه المادة، يتضح أن المشرع حاول التوفيق بين النظريتين، واخذ بهما معا. وتزداد هذه الفكرة وضوحا، عندما نطالع المادتين  6و  7حيث نجد المشرع قد عمل قد عمل على تعداد العمال التجارية، وفي نفس الوقت ركز على تحديد "....صفة التاجر. "تكتسب صفة التاجر بالممارسة العتيادية أو الحترافية للنشطة التالية إلا أن النظرية الموضوعية لزالت حاضرة من خلل التعداد على سبيل المثال، ومن خلل اخذ المشرع بالعمال التجارية .الشكلية في المادة  9من المدونة، والعمال التجارية المختلطة.

المطلب الثاني: التعداد القانوني للعمل التجاري


لم يقم المشرع المغربي بتعريف العمل التجاري، لكنه استعاض عن ذلك بتعداد العمال التجارية في المادتين  6و  7من المدونة الجديدة. وهكذا تنص المادة السادسة على ما يلي: " تكتسب صفة :تاجر بالممارسة العتيادية أو الحترافية للنشطة التالية شراء المنقولت المادية أو المعنوية بنية بيعها بذاتها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى، أو بقصد تأجيرها. .2التنقيب عن المناجم.1 والمقالع واستغللها. .3النقل. .4عملية التامين بالقساط الثابتة. .5استغلل المستودعات والمخازن العمومية. .6التزويد .بالمواد والخدمات. .7البيع بالمزاد العلني. .8توزيع الماء والكهرباء والغاز. .9البريد والمواصلت

المبحث الثاني: معايير التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني


المطلب الاول: المعايير القتصادية 


تتمحور المعايير القتصادية حول ثلث نظريات

الفقرة الاولى: نظرية المضاربة 
يرى الفقه المؤيد لنظرية المضاربة التي تعني الرغبة والسعي نحو تحقيق الربح، هي .المعيار الحاسم للتمييز بين العمل التجاري والعمل المدني فحسب هذه النظرية، فان العمل إذا تحقق من ورائه الربح، فانه يعد عمل تجاريا. وأنه يعد عمل مدنيا إذا تم بالمجان أو دون .عوض، كما هو الحال بالنسبة للجمعيات التعاونية التي تشتري السلع والبضائع، وتبيعها لعضائها بسعر التكلفة ورغم أهمية نظرية المضاربة، فإنها تبقى قاصرة على تميز العمل التجاري على العمل المدني، على اعتبار أن هناك أعمال .تستهدف الربح، ومع ذلك ل تدخل ضمن العمال التجارية، مثل المهن الحرة: مهنة الطب والمحاماة والهندسة والمحاسبة.

الفقرة الثانية: نظرية التداول 
حسب هذه النظرية، فان تداول السلع والبضائع بين المنتج والمستهلك هو الذي يميز العمل .التجاري عن العمل المدني، أي تداول الثروات من وقت خروجها من يد المنتج إلى وقت وصولها إلى يد المستهلك

الفقرة الثالثة: نظرية الوساطة 
يتجلى مضمون هذه النظرية في أن المعيار الحاسم بين النشاط التجاري والنشاط المدني التي تكون بين المنتج والمستهلك. وبتعبير آخر فان كل عمل تنعدم فيه هذه الوساطة يعد من العمال المدنية، كما هو عليه الحال بالنسبة للعمال الزراعية والنتاج الفكري...فالمزارع والمفكر يبيع إنتاجه ورغم ذلك يبقى نشاطه هذا عمل مدنيا، لكونه ل تتخلله عملية الوساطة .

المطلب الثاني: المعايير القانونية 


أمام قصور النظريات ذات السس القتصادية، تم إيجاد معايير أخرى، لكن هذه المرة .على أسس قانونية، وقد تجلت في نظرية السبب، ونظرية المقاولة

 نظرية السبب يقصد بالسبب هنا الباعث الدافع إلى التعاقد، ذلك أن الشخص إذا كان دافعه إلى التعاقد أو .اللتزام تجاريا، أي الرغبة في تحقيق الربح، كما العمل تجاريا، أما إذا كان الباعث على اللتزام مدنيا، كان العمل مدنيا.

نظرية المقاولة إن العمل التجاري هو الذي يمارس في إطار مشروع أو مقاولة، دون اللتفات إلى طبيعة هذا النشاط أو الغرض منه أو سعيه إلى تحقيق الربح أم ل. وعلى ذلك، فان فكرة المشروع أو المقاولة ل فكرة العمل التجاري .هي معيار التمييز بين العمل المدني والعمل التجاري فالمقاولة هي ممارسة العمال بشكل منظم قانونيا وماديا وعلى وجه التكرار وبشكل احترافي، بقصد تحقيق هدف المقاولة .أو المشروع وتجدر الشارة، إلى أن القانون التجاري القديم، كان يأخذ بنظرية المقاولة في مادته الثانية، المتعلقة بالعمال الممارسة في إطار مشروع تجاري أو مقاولة بغض النظر عن طبيعتها، كأعمال التصنيع وأعمال التوريد والوكالة بالعمولة والملهي العمومية.

المبحث الثالث: تصنيف العمال التجارية


المطلب الاول: العمال التجارية الممارسة على وجه العتياد أو الحتراف


على خلف القانون التجاري القديم، الذي كان يأخذ بالعمال التجارية المنفردة،فان مدونة التجارة الجديدة ، جاءت بالعمال التجارية التي تمارس لكثر من مرة على وجه العتياد أو الحتراف، وبعبارة أخرى فان المدونة أصبحت تعتد بالعمل التجاري المنظم والمهيكل في إطار مشروع أو مقاولة، إضافة إلى توفرها على آليات العمل التجاري من وساطة وتداول ومضاربة من اجل تحقيق الربح، وهي العمال المنصوص عليها في المادتين السادسة والسابعة، واهم ما يلحظ في هذا الصدد، أن المشرع عمل على إدخال أنشطة جديدة إلى المجال التجاري، لم يكن القانون القديم ينظمها، وذلك استجابة للتطور .القتصادي المتسارعالفقرة الولى: شراء المنقول بنية بيعه أو تأجيره إن الشراء بنية البيع أو التأجير يعد نشاطا تجاريا، متى مورس على سبيل .العتياد أو الحتراف. وبالتالي فإن الممارس له تبعا لذلك يكتسب الصفة التجارية أول_:الشراء: يعد الشراء شرطا جوهريا للسعي نحو تحقيق الرباح التي تشكل قطب الرحى بالنسبة للعمل التجاري، ذلك .انه بغياب هذا الشرط، فان العمل ل يتصف بالصفة التجارية والمقصود بعملية "الشراء" هنا، بمعناها الواسع، أي بالضافة إلى المعنى الضيق لعملية الشراء، التي تقتضي ملكية الشيء .المبيع مقابل دفع ثمن نقدي فان اكتساب المنقول عن طريق المقايضة يعد شراء.

شراء العقارات بنية بيعها على حالها أو بعد تغييرها =كانت المضاربات في التشريع التجاري الملغى، مضاربات مدنية وليست تجارية. وكان الشخص الممارس لها، ليس بتاجر ولو اتخذها حرفة معتادة. وقد ساير القضاء المغربي هذا الخط التشريعي، حيث جاء في احد الحكام: "...إن إيجار العقارات أو المحلت، ل يعتبر عمل تجاريا سواء ".بالنسبة للمؤجر أو المستأجر ولو كانا تاجرين، مادام اليجار ل يتعلق بأعمالهما التجارية ويرتكز إسباغ السبغة المدنية على المضاربة العقارية على اعتبارات تاريخية، تتجلى أن العقار هو مناط تطبيق القانون المدني،كما أن مفهوم التداول كان ينطلق من مفهوم المال، فإذا كان الشيء أو المال قابل بطبيعته للتداول، فهو يدخل في
.نطاق العمال التجارية. أما إذا كان غير ذلك، فانه ل يجوز تداوله، وبالتالي يبقى خاضعا لمقتضيات القانون المدني أول، أن تكون هناك عملية شراء قبل بيع العقار بنية تحقيق الربح، سواء بيع هذا العقار على حاله أو بعد إدخال تغييرات عليه.

ويشترط لتجارية بيع العقار، أن يسبقه شراء، سواء تم هذا الشراء بالمقابل النقدي أو بالمقايضة. زيادة على الشراء، يجب أن يكون هناك بيع لكي يعتبر هذا العمل تجاري، وذلك انسجاما مع ما جاء في الفقرة الثالثة من المادة السادسة:"شراء العقارات ".بنية بيعها على حالها أو بعد تغييرها.

التنقيب على المناجم والمقالع واستغللها =تعد أعمال التنقيب عن المناجم والمقالع كقاعدة عامة من النشطة المدنية، بالنظر إلى أن عملية الستغلل يشكل المنطلق في عملية تداول الموال والثروات...وقد أصبحت هذه العمال تجارية حسب الفقرة الرابعة من المادة السادسة. حيث جاء فيها: "التنقيب عن المناجم والمقالع واستغللها متى مورست على "وجه العتياد أو الحتراف

النشاط الصناعي والحرفي يعتبر النشاط الصناعي أو الحرفي من العمال التجارية المرتبطة بعملية التحويل استنادا على المفهوم القانوني للتجارية، فإن الصناعة تعد نشاطا تجاريا، باعتبار هذا النشاط يرتكز على التوسط وعلى .تحويل المواد الولية...إلى سلع وبضائع قابلة لشباع حاجات الفراد وتعتبر الصناعة عمل تجاريا، لنها تكون بنية المضاربة وتحقيق الرباح، كما أنها تقوم على عنصر التوسط، إذ هناك .،وساطة بين المنتج والمستهلك أما بالنسبة للنشاط الحرفي، فقد كان يعتبره المشرع عمل مدنيا، لكن هذا التوجه تغير تماما، بنص مدونة التجارة الجديدة.وقد نصت مدونة التجارة الجديدة على تجارية هذا النشاط متى مورس على وجه العتياد أو الحتراف، نظرا لتوفر مقومات.العمل التجاري فيه، مثل المضاربة من اجل تحقيق الربح، لن اليداع وحفظ السلع والبضائع يكون مقابل أجرة
الفقرة الحادية عشر: الطباعة والنشر بجميع أشكالها ودعائمها =على عكس القانون التجاري القديم، الذي لم ينص على تجارية الطباعة، فان المدونة الجديدة قد نصت في المادة السادة، في فقرتها  ،11على تجارية هذا النشاط متى مورس على .وجه العتياد أو الحترافإن الطباعة والنشر متى توفر فيهما عنصر العمل التجاري المتجلي أساسا في التوسط في تداول الفكار والمعارف من اجل تحقيق الربح، يدخلن ضمن العمال التجارية. أما في حالة عدم توفر هذه المقومات، فان الطباعة والنشر يدخلن ضمن .

التزويد بالمواد والخدمات  نصت مدونة التجارة على تجارية هذا النشاط في الفقرة  14من المادة .السادسة، والتي اشترطت ممارستها على وجه العتياد أو الحتراف والمقصود بعملية التزويد ذلك التفاق الذي بمقتضاه يتعهد شخص يصطلح عليه المورد بأن يقوم بتزويد أشياء وبضائع وسلع بصفة منتظمة لمصلحة شخص آخر. ويعتبر هذا العمل تجاريا، سواء قام المورد بتقديم السلع والبضائع على سبيل .التمليك أو النتفاع.

المطلب الثاني: العمال التجارية بالمماثلة أو عن طريق القياس


نظرا للتطور المتلحق والسريع الذي يعرفه القطاع التجاري، والذي من شأنه أن يؤدي إلى ظهور أنشطة تجارية جديدة لم .ينص عليها المشرع ولتلفي أي فراغ تشريعي في هذا الطار، نصت المادة الثامنة من المدونة على ما يلي: "تكتسب صفة تاجر كذلك ".بالممارسة العتيادية أو الحترافية لكل نشاط يمكن أن يماثل النشطة الواردة في المادتين السادسة والسابعة على أساس ما سبق، يتضح أن العمال التجارية المنصوص عليها في المادة السادسة هي على سبيل المثال وليس الحصر. وسيلعب القضاء دورا مهما في هذا الطار، على اعتبار أنه المرجع الوحيد لتقرير تجارية نشاط معين من عدمه، استناداتوافر أو عدم توافر مقومات العمل التجاري، من مضاربة أو توسط أو تداول أو مزاولة نشاط ما على شكل مقاولة أو .مشروع.

المطلب الثالث: العمال التجارية الشكلية


إلى جانب العمال التجارية الممارسة على وجه العتياد أو الحتراف، هناك أعمال تجارية شكلية، ذلك أن المشرع أسبغ عليها السبغة التجارية لمجرد اتخاذها شكل معينا، وبغض النظر عن طبيعة موضوع العمل وبصرف النظر أيضا عن صفة الشخص القائم بها ولو لم يكن تاجرا، كذلك ولو عقدت ولو مرة واحدة، أي أن المشرع لم يتطلب فيها عنصر العتياد و "....الحتراف، ذلك أن المادة  9نصت على انه:"يعد عمل تجاريا بصرف النظر عن المادتين  6و  7الكمبيالة والسند لمر الفقرة الولى: الوراق التجارية =تتمثل الوراق التجارية في الكمبيالة والسند المر والشيك، حيث نظمتها مدونة التجارة .في الكتاب الثالث منها الكمبيالة: تعتبر الكمبيالة وسيلة شائعة للتعامل بين التجار وغير التجار. وهي عبارة عن محرر مكتوب تتضمن أمرا من-1 ساحبها إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه، بان يؤدي مبلغا من النقود المحرر في الكمبيالة إلى شخص ثالث يطلق عليه .المستفيد في تاريخ الستحقاق أو بمجرد الطلع على الكمبيالة
ويفرض المشرع بيانات اللزامية في الكمبيالة حتى تعد ورقة تجارية خاضعة لقانون الصرف أي القانون التجاري.


تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -