الحماية المدنية و الجنائية للمصنفات الأدبية في الملكية الفكرية

الحماية المدنية و الجنائية للمصنفات الأدبية في الملكية الفكرية
الحماية المدنية و الجنائية للمصنفات الأدبية في الملكية الفكرية 

الحماية المدنية و الجنائية للمصنفات الأدبية في الملكية الفكرية 

الحماية المدنية للمصنفات الادبية التعويض والاجراءات التحفظية

يقصد بالحماية المدنية حماية الحق المالي للمؤلف، وهي الحماية يمكن تحقيقها باللجوء إلى القضاء المدني مباشرة في شأن االعتداءات الواقعة لحق المؤلف، بغية إجبار المدين على تنفيذ التزامه التعاقدي أو الحكم عليه بالتعويض أو التعويض على المنتهكين األغيار. إن القاعدة العامة تقضي بالتعويض على كل خطأ سبب ضرارا للغير، ونضم المشرع المغربي في القانون المدني )ق.ل.ع.( أحكام التعويض المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية من الفصل 77 إلى 100 ،وفيما يتعلق بأحكام التعويض المترتبة عن اإلخالل بالتزام العقدي من الفصل 263و264.

1 ) التعويض:
نصت المادة 45/1 من اتفاقية تريبس على الدول األعضاء أن تمنح للسلطات القضائية صالحية أن تأمر بدفع تعويضات مناسبة لصاحب الحق مقابل الضرر الذي حدث بسبب التعدي، نصت الفقرة الثانية من نفس االتفاقية على ضرورة تكليف اإلنفاذ واسترداد الارباح أو الاضرار القانونية، وهو نفس المقتضى الذي نصت عليه اتفاقية التبادل الحر. إن أساس التعويض مبني على الضرر والخطأ والعالقة السببية بينهما، ونصت المادة 62 من قانون 05.34 على انه" في حالة الخرق لحق معين معترف به قانونا يحق لصاحب الحق الحصول من المقترف على تعويضات عن الضرر المسبب بفعل الخرق" ويشمل التعويض ما لحق المدعي وما فاته طبقا للقواعد العامة للمسؤولية المدنية.

ولذلك فعندما يتم تكييف المساس بحق المؤلف على انه خطأ، سواء كان بحسن نية أو بسوء نية، يكون المؤلف أو ذوي الحقوق حق المطالبة بالتعويض، كما يجوز له االختيار بين:
- التعويض عن الضرر الذي لحق به، باإلضافة إلى كل األرباح المترتبة عن النشاط الممنوع.
- أو التعويض المحدد سلفا في 5000 درهم على األقل و25000 كحد اقصى وما تعتبره المحكمة عادال لجبر الضرر.

وهكذا إذا تعدر جبر الضرر في المبالغ المحدد قانونا اعاله، كان للمحكمة أن تأمر بضبط األغراض الجارية عليها الدعوة، وإصدار
أوامر بإتالف النسخ من هذا االنتهاك، أو األمر في حالة استثنائية في التصرف فيها بشكل أخر معقول، خارج نطاق التجارة دون إحداث ضرر لصاحب الحق وبرضاه.

2 ) الاجراءات التحفظية:
تأسيسا لما سبق لمجمل اإلجراءات التي يكفلها القانون لجبر الضرر على انتهاك حق المؤلف، يحق له طلب مجموعة من الاجراءات التحفظية بمقتضى القانون، استنادا للمادة 61 من قانون 05.34 التي تنص على تخويل المحكمة المتخصصة في النظر في القضية وطبقا للقانون مراعاة أحكام المسطرتين المدنية والجنائية من أوال، إصدار حكم بمنع أو إنهاء الخرق ضد الحق المحمي، ثانيا، األمر بحجز النسخ. والسبب هو وقف الضرر وحصر وإثبات الواقعة على االعتداء على الحق وعدم ضياع دليل الادانة.

هذه اإلجراءات التحفظية هي:
- طلب إصدار امر من المحكمة بوقف االعتداء على الحق المؤلف.
- حجز النسخ أو الصور أو مستخرجات من المصنف، ويعد هذا اإلجراء من اهم التدابير التحفظية التي تكمن أهميتها في حجز
دليل الجريمة ومنع التصرف في محل الحجز.

الاجراءات التحفظية نوعان هما:
- النوع األول هو وقف الضرر الصادر من الغير.
- النوع الثاني هو حصر الضرر.

الحماية الجنائية للمصنفات الادبية العقوبات الاصلية والتبعية وإجراءات على الحدود

تتمثل السياسة الجزائية التي أشار إليها المشرع المغربي استجابة لمتطلبات اتفاقية تريبس التي نصت في المادة 61 منها على ضرورة التزام الدول الاعضاء بتوقيع عقوبات جنائية صارمة تتضمن الحبس أو الغرامات المالية أو المصادرة واإلتالف، نعود إلى القانون 05.34 والمادة 64 منه التي تنص على الحبس والغرامات المالية ا واحداهما، باإلضافة إلى اإلجراءات التكميلية مثل الحجز والمصادرة واإلتالف واألغالق ونشر الحكم على نفقة المنتهك. وهذا تماشيا مع مجمل التشريعات العربية، ونشير هنا إلى جريمة التقليد التي أفتت محكمة النقض الفرنسية على انه يشترط لقيام جريمة التقليد في القانون ركنان أساسيان هما الركن المادي )الذي ينصب على التقليد أو شكل الفعل( والركن المعنوي )فيتمثل في القصد الجنائي.

1 ) العقوبات الاصلية:
وهي ما جاءت به المادة 64 من قانون 05.34 على انه يعاقب بالحبس من 2 أشهر إلى 6 أشهر وبغرامة مالية تتراوح ما بين 000.10 درهم و000.100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، على كل من قام بطريقة غير مشروعة وبأي وسيلة كانت بقصد الاستغلال التجاري والذي يقصد به كل اعتداء على حق المؤلف بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهدف الربح المادي وكذا كل اعتداء متعمد ارتكب من اجل الحصول على امتياز تجاري أو كسب مالي خاص، على حقوق المؤلف أو فنائي األداء أو منتجي المسجالت الصوتية وغيرهم. وبنفس العقوبة على كل من قام باالستيراد أو تصدير النسخ محل الخرق. ونص المشرع على جعل العقوبة أعاله مضاعفة على كل من يثبت العود وتكرار الجريمة مرة أخرى.

ولذلك نصت الفقرة الثانية من المادة 64 على عقوبة الحبس لمدة سنة إلى 4 سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 000.60 و000.600 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من ارتكب األفعال المنصوص عليها في المادة 64 واقترف فعال أخر يعد خرقا لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة داخل 5 سنوات من تاريخ الحكم األول الصادر نهائيا.

2 ) العقوبات التبعية:
قرر المشرع العقوبات التبعية فيما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 64 من القانون 05.34 على ما يلي:
- الحجز )الحجز على النسخ المنجزة الخارقة للقانون وأغلفتها والمواد المستعملة وكل ما يتعلق بالخرق
- المصادرة )يجوز للمحكمة مصادرة النسخ المقلدة والمعدات واألدوات المستعملة في الخرق
- الاتالف )للمحكمة إن تأمر بإتالف النسخ المقلدة وأغلفتها وكل ما له عالقة بالخرق محل الدعوة
- اإلغالق النهائي أو المؤقت )للمحل التجاري أو للمؤسسة محل الخرق
- نشر الحكم في الصحف )إلزام المحكوم باإلدانة بنشر الحكم على نفقته الخاصة في صحيفة أو عدة صحف

3 ) التدابير على الحدود:
يمكن للجمارك والضرائب الغير المباشرة بناء على طلب كتابي من صاحب الحق المؤلف أو الحق المجاور وفقا للنموذج الذي تحدد الادارة المذكورة، أن توقف التداول الحر للسلع المشكوك أنها سلع مقلدة أو مقرصنة تمس بحق المألف، ولكي يكون الطلب مقبولا حدد المشرع عدة شروط ضرورية وهي:
- عنصر اإلثبات
- وصف مفصل بسلع المخالفة إلقناع مصالح الجمارك وتسهيل عملهم.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -