الحق المعنوي للمؤلف في الملكية الفكرية

الحق المعنوي للمؤلف في الملكية الفكرية
الحق المعنوي للمؤلف في الملكية الفكرية 

الحق المعنوي للمؤلف في الملكية الفكرية 


الحق المعنوي للمؤلف (تعريفه وخصائصه ومضمونه) 


1- تعريف الحق المعنوي : نشا الحق المعتوي على مصنف بعد نشره من مؤلفه، لأن قبل نشره يكون ممتزجا بداية الشخصية، والمشرع المغربي لم يقدم تعريفا لهذا الحق فقد اكفي بإفراز أهم ما يميز الحق الغير المادي على المصنف في المادة 9 من قانون 34
. 05 بما يلي:

- أن يطالب بالنسب المصنف له، وبالخصوص أن يوضع اسمه على جميع نسخ هذا المصنف في حدود الإمكان وبطريقة
ملونة ارئها مع كل امسال دومي لهذا المصنف .
- أن بيق اسعة مجهولا وان يستعمل اسعا مستعارا.
-  أن يعترض على كل تحريف أو بقر أو أي تغيير مصنفه من شأنه أن يلحق ضررا بشرفه أو بسمعته .

2- خصاص الحق المعنوي : للحق المعوي خصائص متعدد يمكن إجمالها في ثلاث خصائص وهي :

خاصية عدم قابلية الحق الأدبي للتصرف فيه أو حجزه :
وهذا ما أكدت عليه الاتفاقيات العربية أن الحقوق المعنوية للمؤلف لا تقبل التصرف ولا تقادم، وأن الحق الأدبي للمؤلف لا
جوز بيعه أو حوالته إذن هذا يتفرع منه حفان هما حق نسبة المصنف إلى مؤلفه و الحق في تعديل المصنف، أما عدم جواز الحجز على الحق المعنوي فمرده کون الحقوق الشخصية لا يجوز الحجز عليها، فالق المعنوي لصيق بشخصية المزلف وليس له قيمة مالية.

خاصية أن الحق في الفم ولا يتقادم :
لكون الحق المعنوي لا يتحدد بزمان و برتبط بالمؤلف الوسية للعائلة السبالله والحفاظ عليه، وأما بخصوص رد عليه التقادم، ملحق الأدبي يحمي شخصية المؤلف طوال مدة حياته وبعد مماته، عکس العق المالي، وتنتقل عبر الإرث أو عدم قابليته لتقادم أسرته أن الحق لصيق بشخصية الميزان.

خاصية أن الحق المعنوي لا يتغير ولا يمكن التنال عنه :
لأنه مرتبط بشخصية المؤلف وهذه الشخصية لا تفوت ولا يمكن التنازل عليها وهي حق أبدي لا يتغير.

مضمون الحق المعنوي : تطبيقا للمادة 9 من قانون 34 . 05 يضمن الحق الأدبي للمؤلف من أن يمكن من نسبة المصنف له و أن يبقى اسمه مجهولا وأن يدافع عن مصنفه من كل ما قد يشوهه، إذا فالحقوق المتفرعة عن الحق الأدبي أو المعنوي للمؤلف تلخص فيما يلي:

له الحق في نسبة المصنف إلى المؤلف الأبوة المصنف (كحق أبني، يشار إلى اسمه وألقابه وكذا مؤهلاته وأي شخص مطالب بالعين تحت طة التابعة به الحق في احترام الاسم كان الاسم مجهولا أو مستعارا بما تقتضيه المادة 38 من فتون 34 . 05 ته الحل في احترام العمل أو هو حق دائم لا يقبل التصرف فيه ريحول صاحبه معارضة أي تغير أو حذف المصنف من كل تشويه أو تحریق په شخصه وابتكار ) ويتفرع من هذا الحق حقان آخران هما و الحق في تقرير نشر المق به الحق في الحب والعدول عن النشر .

الحق المادي للمؤلف :

تعريف الحق المادي أو المالي للمؤلف
إلى جانب الحق الأدبي اقر المشرع الحق المالي أو المادي المصنف الذي يتجسد في اطار مادي محض للمؤلف، ويستمر طوال حياة المؤلف ثم انتقل إلى درته مدة محددة قانونا (20 سنة بعد الرقة). فقد نصت لمدة 10 من قانون 34 . 05 عي انه يخون العراف الحق المطلق في القيام بالأعمال التالية أو منعها أو الترخيص بها شرط مراعاة المادة 11 و22 أدناه.

- حق النشر والاستنساخ المصنف
- حق الترجمة المصنف
- حق التأجير المصنف
- الحق في التوزيع

القيود الواردة على حقوق المؤلف
أورد المشرع المغربي في المواد من 12 إلى 24 من قانون 34 . 05 الحالات التي حرم فيها المؤلف من حق الاعتراض على التفاع عره بمصنفه ولو كان ذلك بدون ترخيص مفه، لكونها لا تتنافى مع حقوق المؤلف على سعتنقه في الشق المادي أو الاعتداء على هذه المعنوي و هي:

- حرية الاستماع للأستعمال الشخصي
- حرية الاستنساخ التي تكتسي مطابعة استشهاديا
- حرية استعمال المصنفات الأعراض تعليمية
- حرية الاستنساخ طبق الأصل من قبل الخزانات ومصالح التوثيق
- حرية الاستعمال لأعراض قضائية

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -