النشاط الاداري
القرارات الادارية
القرار الإداري : هو العمل الانفرادي الصادر عن الإدارة شرط احترام كل ما يتعلق بالمشروعية حيث يهدف إلى إحداث آثار قانونية في المراكز والوضعيات القانونية للأفراد أو الجماعات إما بواسطة التعيين أو الزيادة أو الإلغاء وتستند على السلطة التقديرية وذلك بهدف تحقيق المصلحة العامة.
إن الطابع الانفرادي هو الذي يميز القرار الإداري عن العقد الإداري، لأنه في العقد الإداري لابد من توافق الإرادتين.
القرارت الإدارية تتبع معياريين أساسين:
المعيار العضوي و المعيار المادي أو الموضوعي
1- المعيار العضوي: في هذا المعيار نرى الجهة التي صدر عنها القرار ولابد أن تكون هذه الجهة سلطة إدارية. فالقرارات الإدارية التي تتخذها السلطة التنفيذية تتخذها باعتبارها جهاز إداري وليس سياسي أو دستوري. وبهذا يمكن القول أن هذا المعيار يتميز بسهولة والوضوح والبساطة لأننا نقوم بالرجوع إلى السطلة التي صدر منها القرار وهذا لا يطرح إشكاليات.إن الطابع الانفرادي هو الذي يميز القرار الإداري عن العقد الإداري، لأنه في العقد الإداري لابد من توافق الإرادتين.
القرارت الإدارية تتبع معياريين أساسين:
المعيار العضوي و المعيار المادي أو الموضوعي
2- المعيار المادي أو الموضوعي: في هذا المعيار يتم النظر والرجوع إلى محتوى ومضمون القرار.
خصائص القرار الإداري:
ـ الطابع الانفرادي
ـ أن يكون القرار صادر عن أشخاص القانون العام
ـ أن يحدث آثار قانونية
شروط القرار الإداري :
الشكل - الإختصاص – السبب - المحل - الغاية أو الهدف.
لكن الفقه قسم هذه الشروط إلى عنصرين، عناصر المشروعية الخارجية، وعناصر المشروعية الداخلية
عناصر المشروعية الخارجية
سميت بهذا الاسم لأنها لأنها متصلة بالجانب الخارجي للقرار الإدار، وتتضمن الشكل والاختصاص.
الإختصاص: الإختصاص في القرارات الإدارية يصدر عن النظام العام، فالقاضي الإداري قد يثيرها من تلقاء نفسه حتى وإن لم تطلب منه لأن القاضي الإداري يعمل من أجل المصلحة العامة.
الأهداف التي من أجلها وضع الإختصاص:
ـ الحماية القانونية لأعمال وتصرفات الإدارة.
- الحماية القانونية للأفراد أي المخاطب بالقرارات الإدارية
تعتبر قواعد الإختصاص من قواعد النظام العام
الإختصاص محدد ب 4 عناصر:
1- عنصرمکاني : يقصد به تحديد المجال المكاني حصريا والمجال الترابي الذي تمارس فيه الإدارة اختصاصاتها.
2- عنصر زماني: يقصد به أن الولاية مثلا في المجلس الجماعي محدد بست سنوات أذا انتهت هذه المدة لا يمكن له أن يتخذ قرارت خارج هذه المدة .
3- عنصر موضوعي: محدد بطريقة سلبية، وذلك عن طريق تحديد الأعمال التي لا يحق لشخص عام القيام بغيرها، لكي تمارس هذه الأعمال يجب أن يسمح لك بها نص قانوني ومقتضى قضائي. ---* التنازع الإيجابي للإختصاص: سلطتان يتنازعان عن اتخاذ القررارات عندما لا يكون هناك نص قانوني واضح ---* التنازع السلبي للإختصاص: في هذه الحالة كل شخص ينكر اختصاص ما ولا يعترف أنه من مسؤوليته .
4- عنصر شخصي: إن الأشخاص الذين يمارسون أعمالهم يتحملونه شخصيا. ولا يجوز في القانون العام أن يعوضو بغيرهم، ومن استثناءات القانون يسمح لهم بالتفويض أو النيابة والقانون من ينظمه.
عناصر المشروعية الداخلية:
وسميت بهذا الإسم لأنها متصلة بمضمون ومحتوى القرار الإداري. و تتضمن * السبب * الغاية أو الهدف * المحل.
السبب: هو الأمر السابق على اتخاذ القرار الإداري، وقد يأخذ هذا السبب شكل حالة مادية أو قانونية .
* الوقائع المادية : المقصود بها الفيضانات والزلازل والأوبئة ... هنا السلطات الإدارية ملزمة والسبب هو تفادي هذه الأحداث وحماية المواطن (تحقيق المصلحة العامة). لأن الإدارة في هذه الحالة إذا لم تقم بواجبها ستتحمل المسؤولية. .
* الوقائع القانونية في مجال الوظيفة العمومية تأديب موظف معين يبدأ القرار المتخذ بالتوبيخ والإنذار وأخطر عقوبة هي الفصل، والسبب في ذلك هو الإخلال بالتزمات المهنية والمقتضيات المهنية.
المحل: هو النتيجة المترتبة مباشرة على اتخاذ القرار الإداري، النتيجة التي يدخلها على الوضعية القانونية القائمة كمجال التعيين أو مجال التعديل أو مجال الإلغاء.
- الحماية القانونية للأفراد أي المخاطب بالقرارات الإدارية
الإختصاص محدد ب 4 عناصر:
1- عنصرمکاني : يقصد به تحديد المجال المكاني حصريا والمجال الترابي الذي تمارس فيه الإدارة اختصاصاتها.
2- عنصر زماني: يقصد به أن الولاية مثلا في المجلس الجماعي محدد بست سنوات أذا انتهت هذه المدة لا يمكن له أن يتخذ قرارت خارج هذه المدة .
3- عنصر موضوعي: محدد بطريقة سلبية، وذلك عن طريق تحديد الأعمال التي لا يحق لشخص عام القيام بغيرها، لكي تمارس هذه الأعمال يجب أن يسمح لك بها نص قانوني ومقتضى قضائي. ---* التنازع الإيجابي للإختصاص: سلطتان يتنازعان عن اتخاذ القررارات عندما لا يكون هناك نص قانوني واضح ---* التنازع السلبي للإختصاص: في هذه الحالة كل شخص ينكر اختصاص ما ولا يعترف أنه من مسؤوليته .
4- عنصر شخصي: إن الأشخاص الذين يمارسون أعمالهم يتحملونه شخصيا. ولا يجوز في القانون العام أن يعوضو بغيرهم، ومن استثناءات القانون يسمح لهم بالتفويض أو النيابة والقانون من ينظمه.
عناصر المشروعية الداخلية:
وسميت بهذا الإسم لأنها متصلة بمضمون ومحتوى القرار الإداري. و تتضمن * السبب * الغاية أو الهدف * المحل.
السبب: هو الأمر السابق على اتخاذ القرار الإداري، وقد يأخذ هذا السبب شكل حالة مادية أو قانونية .
* الوقائع المادية : المقصود بها الفيضانات والزلازل والأوبئة ... هنا السلطات الإدارية ملزمة والسبب هو تفادي هذه الأحداث وحماية المواطن (تحقيق المصلحة العامة). لأن الإدارة في هذه الحالة إذا لم تقم بواجبها ستتحمل المسؤولية. .
* الوقائع القانونية في مجال الوظيفة العمومية تأديب موظف معين يبدأ القرار المتخذ بالتوبيخ والإنذار وأخطر عقوبة هي الفصل، والسبب في ذلك هو الإخلال بالتزمات المهنية والمقتضيات المهنية.
الغاية أو الهدف: كل القرارت الإدارية المتخذة من قبل القضاء الإداري أو المشرع يكون الهدف منها تحقيق الغاية النهائية فالعمل الإداري يتمحور على تدبير المرافق العمومية وحماية المواطن فهو مرخص في تحقيق هذين الأمرين أساسا.
أنواع القرارات الإدارية
تتنوع القرارت إلى أربعة أنواع كالتالي:
1. القرارات تنظيمية أو اللائحية: تهم مجموعة من الأشخاص غير محددين بذواتهم في الزمان والمكان، وهي تصدر عن الإدارة بحيث تكون ملزمة وعامة ومجردة. واللوائح حسب أغلب الفقه أربعة أنواع:
الوائح تنفيذية تكميلية: هي التي تصدرها الإدارة تنفيذا للقوانين، فالمشرع لما كان يكتفي بوضع الإطار العام لممارسة الحقوق والحريات الأساسية، فقد ترك التفاصيل وظروف إدخال حيز تنفيذ هذه القوانين للسلطة عن طريق اللوائح.
لوائح الضرورة: هي القرارات التنظيمية وهي تصدر عادة كلما حدثت ظروف قاهرة وأحداث استثنائية وهذه اللوائح تظهر أيضا عند عدم إمكانية القانون العادي في مواجهة قانون معين لذلك وجب على الدولة التدخل بواسطة هذه اللوائح لأن الدولة تتحمل مسؤولية المواطن.
اللوائح التفويضية: تصدر عادة إبان انعقاد المؤسسة التشريعية أو خارج إطار العلاقة بهذه المؤسسة وهي ما تعرف بالمراسيم تصدر السلطة التنفيذية باعتبارها جهة إدارية وذلك بمقتضی قوانين لمدة معينة للقيام بالأعمال التشريعية حيث أن التفويض يكون بقانون. اللوائح المستقلة: "وما دون ذلك من اختصاص الحكومة" انطلاقا من هذا الفصل من الدستور نستنتج أن الحكومة هي التي تصدر اللوائح المستقلة حيث أنه تعمل على إصدارها دون مشاركة السلطة التشريعية. وهذه اللوائح غالبا ما يتم وضعها بخصوص تنظيم المرافق العمومية وتسييرها.
2- القرارات فردية : هي قرارات متخذة من طرف الإدارة حيث أنها تهم فئة معينة ومحددة كتعيين فلان مثلا، أو قد تهم مجموعة من الأفراد محددين بذواتهم .
3ـ قرارت منشأة: هي تلك القرارت المترتبة عنها آثار جديدية كتغيير موظف جديد.
4ـ قرارت كاشفة: هي تلك القرارت التي لا تأتي بجديد وتقتصر على إثبات حالة موجودة من قبل تعمل على إدخال آثارها القانونية حيز النفاذ.
المعيار المميز بينهما
القرارت الكاشفة ترتب عليها آثار ونتائج من التاريخ الذي ولدت فيه، في حين أن القرارت المنشأة آثارها تبدأ من تاريخ صدورها .
مبدأ عدم رجعية القرارت الإدارية
مبادئ قواعد القانون هي نفسها في القرارت الإدارية حيث أن هناك في القرارت الإدارية مبدأ عدم رجعية القرارت الإدارية كمبدأ عدم رجعية القوانين وهذا يعني أن القانون لا يمكن أن يطبق بأثر رجعي. لكن هناك استثناءات حيث أن القرار الإداري قد يطبق بأثر رجعي في حالة إذا كان يعطي حقوق للمعني بأمر.
طرق تنفيذ القرار الإداري:
التنفيذ الجبري: اللجوء إليه في الضروريات مثلا كصدور قرار ما، إذا لم يقم المواطن أو المخاطب بتنفيذه فإن الإدارة تلجأ إلى التنفيذ الجبري بمعنی تلزم المخاطب وتكرهه بتنفيذ ذلك القرار لأنه من المبادئ العامة للإدارة عدم لجوئها إلى القضاء، وهذه الوسيلة تلجأ إليها إليها الإدارة لتزيل عليها المسؤولية .
التنفيذ بواسطة القضاء: قد تلجأ الإدارة إلى القضاء في بعض الأحيان إذا كان القانون ينص على ذلك وإذا كان الطابع الإستعجالي لمسأة تتطلب اللجوء إلى القضاء وذلك بنص قانوني.
نهاية أو زوال القرار الإداري :
وهو يتنوع إلى نوعين إلغاء القرار الإداري، وسحب القرار الإداري:
الإلغاء: وضع نهائي للقرار الذي تم اتخاذه أي إلغاء آثار بالنسبة للمستقبل مع ترك الآثار بالنسبة للماضي من صدور القرار حتى إلغائه .
السحب: إنهاء القرار الإداري بشكل نهائي بالنسبة للماضي والمستقبل بدون أثر رجعي.
تتمثل طرق السحب في القرار الإداري في طريقتين: السحب بكيفية صريحة: سحب الإدارة للقرار مع ذكر أسبابه سحبه السحب بكيفية ضمنية: بأن يصدر عن الجهة المختصة ما يدل ويفييد عدولها وتخليها عن قرارها السابق.
العقود الإدارية
نظرية العقد الإداري نظرية تختلف وتشكل ستثناء عن ما هو معروف عن عقود القانون المدني الذي يعتمد مبدأين، هما سلطان الإرادة لأن الأن الإنسان حر فيما يعقد من عقود مع احترام القانون، ومبدأ الثاني العقد شريعة المتعاقدين. في العقود الإدارية لا وجود للمبدأين الذي سبق ذكرهما، ولو كان الوضع كذلك لما درسنا العقود الإدارية كمادة مستقلة تدرس في النشاط الاداري .
تعريف العقد الإداري:
هو كل عقد يبرم بين إدارة أو شخص من الأشخاص القانون العام لزوما مع شخص من أشخاص القانون العام، أو أشخاص القانون الخاص، أو أشخاص غير محددة طبيعتهم القانونية هم أشخاص يمكن اعتبارهم أشخاص القانون العام أو الخاص وذلك حسب كل قاضي الإداري كيف ينظر في هذه النازلة والهدف هذا التعاقد. كهيئة المهنيين : هيئة الصيادلة، وهيئة المحامون.
إن النقطة المهمة في العقد هي أن الآثار القانونية لا تسري فقط على المتعاقدين، وإنما تسري غالبا على طرف الثالث وهو المواطن الغير الموجود في العقد.
شروط العقد الإداري:
شروط العقد الإداري ثلاثة وهي:
1- أن يكون شخص معنوي عام طرفا في العقد: هذا الشرط غير قابل للنقاش وأشخاص القانون العام هي: الدولة الجهات الجماعات العمالات المؤسسات العمومية هذا الشرط ضروري وأساسي لكن مع التطور أصبح مع مرور الزمن غير كافي.
2- أن يتعلق إبرام العقد الإداري بتسيير مرفق عام: إذا أصبح الشرط الأول غير كافي ظهر الشرط الثاني الذي هو أن يتعلق إبرام العقد بتسيير مرفق عام.
أنواع العقود الإداري:
القرارات الإدارية ليست شكلا واحدا وكذلك العقود ليست شكلا واحدا.
النوع الأول عقود إدارية بطبيعتها: هي عقود لا يوجد بصددها نص قانوني واضح وصريح بحيث هي من إنشاء القضاء الإداري لأن القانون الإداري قانون قضائي بالدرجة الأولى، هذه العقود نصل إليها وتكشف عن هويتها عن طريق تفصيل محتواها ومضمونها إما بتدبير وتسيير المرفق العام مع استعمال امتیازات السلطة العامة وتسمى كذلك بالعقود الغير المسماة وتعتبر عقود إدارية إذا توفرت فيها الشروط الأساسية التي سبق ذكرها.
النوع الثاني العقود الإدارية بنص القانون: هي العقود التقليدية وتسمى بالعقود المسماة، وهي عقود وضع المشرع إطارها القانوني ومنهااا:
عقود الامتيتياز أو التزام: تهم المرافق العامة ذات الصبغة الإقتصادية، إذ الإدارة أو شخص من أشخاص القانون العام تعهد بمرفق ذات صبغة اقتصادية عن طريق عقد إلى من أشخاص القانون الخاص بتدبير مرفق عام على نفقاته الخاصة ومسؤولياته مقابل رسوم من المرتفقين. إن مضمون العقود الامتياز أو التزام تتضمن شروط تنظيمية لا تقبل المناقشة وشروط تعاقدية قابلة للمناقشة
عقود الاشغال العامة: الإدارة أو شخص من أشخاص القانون العام تتعاقد مع شخص من أشخاص القانون الخاص للقيام ببعض الأشغال العامة للمنفعة العامة مقابل أجر معین. عقود الأشغال العامة أمر يتعلق بالعقارات وليس المنقولات.
عقود التوريد: الإدارة أو شخص من أشخاص القانون العام تتعاقد مع شخص من أشخاص القانون الخاص بتوريد أجهزة مقابل ثمن معين ، الأمر يتعلق هنا بالمنقولات. وليس العقارات.
عقود النقل: الإدارة أو شخص من أشخاص القانون العام تتعاقد مع شخص من أشخاص القانون الخاص بتقديم خدمة للشخص العام بنقل أشخاص أو بضائع مقابل أجر محدد متفق عليه في العقد.
لتحدث عن العقد الإداري يجب استحضار المبادئ الكبرى للعقد الإداري، أولا لا يوجد سلطان الإرادة وثانيا ليس شريعة المتعاقدين، ثالثا العمل الإداري منظم للمنفعة العامة آثار العقد هي ما توجد في دفتر التحملات، كل عقد إداري ملحق يتكون من ثلاثة وثائق : + الشروط العامة: نجدها في كل العقود، وضع المشرع إطارها القانوني ومضمونها. + الشروط الإدارية: عكس الوثيقة الأولى، الوثيقة الثانية تختلف من عقد إداري إلى آخر حسب طبيعة العقد. + الشروط التقنية: حسب نوع المشروع إنجاز مستشفى ليس هو إنجاز طريق السيار .
هنا يجب توضيح حقوق والتزامات طرفي العقد، أي حقوق الإدارة تجاه المتعاقد معها وكذلك حقوق المتعاقد تجاه الإدارة.
1- حقوق وامتیازات الإدارة:
حق التوجيه والإرشاد والرقابة على تنفيذ العقد: وإن لم يكن منصوص عليها قانونيا، عكس ما هو عليه في أحكام القانون الخاص الذي تكون فيه هذه الحقوق منصوص عليها في العقد. ويقصد بذلك أن الإدارة المتعاقدة يمكن لها في كل وقت التدخل للإشراف وتقديم الإرشاد، ولها الحق في المراقبة كذلك وإن لم يكن منصوص عليها في العقد ، مراقبة الجودة وكيفية تسيير الأشغال .
للإدارة حق في تعديل شروط العقد دون إخبار المتعاقد معها: أي تغيير و تعديل شرط من شروط العقدي الإداري يكون بكيفية انفرادية دون موافقة المتعاقد معها شريطة المصلحة العامة التي تطلبت ذلك وهذا التغيير والتعديل لا يشمل الجوانب المالية المتفق عليها بين المتعاقد والإدارة لدخولها نطاق البنود التعاقدية .
الإدارة لها سلطة أساسية والحق في إنهاء العقد أو فسخه: الإدارة يمكن لها أن تفسخ العقد مع المتعاقد معها وحتى إن لم يرتكب هذا المتعاقد أي خطأ، عكس أحكام القانون الخاص لايمكن إنهاء العقد أو فسخه إلا إذا ارتكب أحد الأطراف خطأ .
2ـ حقوق وامتیازات المتعاقد مع الإدارة:
المتعاقد مع الإدارة، المسألة الأساسية هو الحصول على المقابل مادي أو المالي أي البحث عن الربح مادي وهو مبني على ثلاثة نقط أساسية :
الحصول على مقابل مادي: يختلف باختلاف العقود وأنواعها ولذلك وجب النظر في الوثيقة الثانية أي الشروط الإدارية وهنا نقصد طبيعة العقد. (الوثائق الثلاث الذي سبق ذكرها في التقديم) عند الحديث عن الرسوم فإن المشرع هو الذي يحددها وليس الإدارة ولا المتعاقد.
3ـ التوازن المالي للعقد الإداري:
هذه النظرية ليس الفقه الإداري والمشرع الذي طورها ولكن الفضل للقضاء الإداري الذي له الفضل في إبراز نظرية التوازن المالي للعقد، ومعناها التوفيق بين مبدأين متناقضين وهما تحقيق التوازن بين الأعباء أي المصاريف التي يتحملها المتعاقد مع الإدارة والإمتيازات التي ينتفع بها. الأعباء والمصاريف تظهر فجأة دون ذلك أثناء إبرام العقد، قد يصبح كاهل المتعاقد مثقل ويصبح معه مستحيل تنفيذ العقد، لذلك في القانون العام يجب قياس حجم الضرر الذي قد يتعرض له المتعاقد مع الادارة لأسباب خارجية.
وبهذا القضاء الإدار في إطار التوازن المالي للعقد الإداري إبتكر ثلاثة نظريات:
نظرية الظروف الغير المتوقعة: ظروف خارجة عن إرادة الطرفين أي الإدارة والمتعاقد أي ظروف طبيعية، ولا يمكن مواجهتها مما يجعل من تنفيذ الإلتزام صعبا وليس مستحيلا إذ هي ظروف مؤقتة وليس دائمة، ولا تعفي المتعاقد مع الإدارة من تنفيذ إلتزاماته بل الإستمرار في التنفيذ.
نظرية فعل الأمير: في هذه النظرية نكون أمام أعمال صادرة عن سلطة عامة دون خطأ من جانبها، مما يجعل وضعية المتعاقد معها في وضعية صعبة في تنفيذ التزاماته.
3-نظرية الصعوبات المالية الغير المتوقعة: تتفق مع الثانية النظرية مع كون التعويض شامل. ومعناها قد واجه المتعاقد مع الإدارة صعوبات مالية غير متوقعة أثناء إبرام العقد وتجعل هذه الصعوبات تنفيذ العقد صعبة مؤقتة وليس مستحيلة .
وتشمل هذه النظرية مجالات الاشغال العامة والقاضي الإدار فرض شروط لتطبيق هذه النظرية صعوبات ذات طبيعة مالية، خارجة عن إرادة المتعاقدين وغير متوقعة أثناء إبرام العقد.
الضبط الإداري أو الشرطة الإدارية
التمييز بين الضبط الإداري أو الشرطة الإدارية وبين الضبط القضائي:
مصطلح الشرطة من المصطلحات الأكثر شيوعا، ومن الوجهة القانونية هو كل تدبير ينصرف إلى تحقيق غايات المجتمع الأساسية السياسية والإقتصادية والإجتماعية، والضبط الإداري مفهوم متصل بالنظام العام وهو مجموع الأوامر والنواهي والتوجيهات التي تعمل من خلالها السلطة العمومية على تنظيم الحريات العامة وقرارت الضبط الإداري تتخذ غالبا شكل القرارت التنظيمية أو القرارت الفردية تهدف إلى تقييد الحرية الفردية أو الجماعية في إطار احترام المقتضيات الدستورية والتشريعية هنا ضرورة التمييز بين قواعد الضبط الدستوري وقواعد الضبط التشريعي مصدرها الدستور أو التشريع "القانون" وبين القرارت الضبط الإداري التي تكون مصدرها الإدارة العامة .
وبديهي أن نجد خلاف بين الضبط الإداري والضبط القضائي، فإذا كان القاسم المشترك بينهما هو صيانة النظام العام، فالضبط الإداري يهدف إلى وضع إجراءات وقائية لمنع وقوع الإخلال بالنظام عن طريق تقييد حريات الأفراد بينما الضبط القضائي لا يتحرك إلا بعد وقوع الجريمة ومهامه الأساسية البحث عن مرتكبها وجمع الأدلة لإقامة دعوى عمومية تمهيدا للمحاكمة وتوقيع الجزاء .
و الإختلاف بين الضبط الإداري والضبط القضائي تترتب عنه نتيجة قانونية هامة يخضع رجال الضابطة القضائية للسلطة القضائية، بينما يخضع رجال الضبط الإداري للسلطة التنفيذية باعتبارها جهة إدارية .
تحديد مفهوم الشرطة الإدارية:
الشرطة الإدارية لها معنيان عضوي ومعنى مادي أو موضوعي
المعنى العضوي: هم الموظفون والأعوان الذين عهد إليهم بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية بممارسة وظيفة الشرطة الإدارية .
المعنى المادي أو الموضوعي: النشاط القانوني الذي تمارسه السلطات الإدارية المختصة عن طريق الإجراءات والقواعد التي تتخذها في مواجهة الأفراد من خلال تقييد أو تنظيم نشاطهم بهدف حماية النظام والأمن العام بعناصره الثلاث: الأمن والصحة والسكينة، إما بواسطة إصدار قرارات تنظيمية و الفردية وإستخدام القوة العمومية .
وعليه الشرطة الإدارية وجدت من أجل التوفيق بين مؤشرات متناقضة الحرية والسلطة، وإحترام الحرية دون إلغاء السلطة
صور أو أنواع أو أشكال الضبط الإداري:
الضبط الإداري قد يكون عاما، أو خاصا.
الضبط الإداري العام: يهدف إلى المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة، الصحة، الأمن، والسكينة، عن طريق أتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع وقوع الجريمة وإتخاذ الوسائل الوقائية قصد صيانة الصحة العامة، واتخاذ التدابير الضرورية لمنع الضوضاء وتوفير الهدوء والسكينة. الضبط الإداري العام من حيث السلطات المزاولة أو الممارسة للشرطة الإدارية ينقسم إلى ضبط وطني والمقصود به السلطات الممارسة للشرطة الإدارية على المستوى الوطني برمته، وإلى ضبط إداري محلی أي السلطات الممارسة للشرطة الإدارية على جزء محدود ومعين من إقليم الدولة.
الضبط الإداري الخاص: هو مفهوم ضيق ويقتصر على حماية الأمن والنظام في قطاع من القطاعات مثل الشرطة الإدارية الخصة المحافظة على الطرق العمومية، ومراقبة السير... وهذا التدخل عن طريق نصوص قانونية خاصة يسمح المشرع من خلالها بجهة معينة بممارسة حق الإختصاص في موضوع محدود ونطاق معین .
الهيئات الإدارية الممارسة للضبط الإداري:
تنقسم الهيئات الإدارية الممارسة للضبط الإداري إلى سلطات وطنية وسلطات محلية.
السلطات الوطنية أو الهيئلت الوطنية: على المستوى المركزي (الوطني) سلطات الضبط الإداري معهود بها إلى الهيئات المركزية: الملك والحكومة وتشمل رئيس الحكومة وأعضائها باعتبارها سلطات إدارية وليست سياسية أو دستورية السلطات الإدارية المركزية الوطنية يصعب حصرها في عدد من الناس وبالتالي نقول أشخاص القانون العام وكل ما يمثلها تمثيلا إداريا وليس تمثيلا دستوريا ولا سياسيا من هذا المنطلق كل هؤلاء يزاولون الضبط الإداري. إذن الضبط الإداري خارج الضبط الإداري والمرافق العامة لا وظيفة له. وبهذا يجب التمييز بين الدساتير السابقة لدستور 1972 والدساتير اللاحقة 1972 - 1992 - 1996. - دساتير 1962- 1970: السلطة التنظيمية كان يمارسها الملك، وبديهي هو من يمارس الضبط الإداري بكيفية أساسية على الصعيد الوطني وبالتبعية الوزير الأول وباقي أعضاء الحكومة .
السلطات المحلية أو الهيئات المحلية:
على الصعيد المحلي يجب استحضار القوانين اللامركزية: الميثاق الجماعي الأول 1960، نواة اللامركزية الإدارية نص على نوعين من الجماعات الحضرية والقروية ظهير 1963 إحداث مستوى ثاني من اللامركزية يتعلق الأمر بمجالس العملات والأقاليم. الميثاق الجماعي الثاني 1976 عرف توزيع توسيع مجال اختصاصات رؤساء المجالس. 1977 صنف جديد من الجماعات الترابية ويتعلق الأمر بالجهات. الميثاق الجماعي الجديد 2002 توسيع صلاحيات المجالس الجماعية والتخفيف من الوصاية.
الضبط الإداري قد يكون عاما، أو خاصا.
الضبط الإداري العام: يهدف إلى المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة، الصحة، الأمن، والسكينة، عن طريق أتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع وقوع الجريمة وإتخاذ الوسائل الوقائية قصد صيانة الصحة العامة، واتخاذ التدابير الضرورية لمنع الضوضاء وتوفير الهدوء والسكينة. الضبط الإداري العام من حيث السلطات المزاولة أو الممارسة للشرطة الإدارية ينقسم إلى ضبط وطني والمقصود به السلطات الممارسة للشرطة الإدارية على المستوى الوطني برمته، وإلى ضبط إداري محلی أي السلطات الممارسة للشرطة الإدارية على جزء محدود ومعين من إقليم الدولة.
الضبط الإداري الخاص: هو مفهوم ضيق ويقتصر على حماية الأمن والنظام في قطاع من القطاعات مثل الشرطة الإدارية الخصة المحافظة على الطرق العمومية، ومراقبة السير... وهذا التدخل عن طريق نصوص قانونية خاصة يسمح المشرع من خلالها بجهة معينة بممارسة حق الإختصاص في موضوع محدود ونطاق معین .
الهيئات الإدارية الممارسة للضبط الإداري:
تنقسم الهيئات الإدارية الممارسة للضبط الإداري إلى سلطات وطنية وسلطات محلية.
السلطات الوطنية أو الهيئلت الوطنية: على المستوى المركزي (الوطني) سلطات الضبط الإداري معهود بها إلى الهيئات المركزية: الملك والحكومة وتشمل رئيس الحكومة وأعضائها باعتبارها سلطات إدارية وليست سياسية أو دستورية السلطات الإدارية المركزية الوطنية يصعب حصرها في عدد من الناس وبالتالي نقول أشخاص القانون العام وكل ما يمثلها تمثيلا إداريا وليس تمثيلا دستوريا ولا سياسيا من هذا المنطلق كل هؤلاء يزاولون الضبط الإداري. إذن الضبط الإداري خارج الضبط الإداري والمرافق العامة لا وظيفة له. وبهذا يجب التمييز بين الدساتير السابقة لدستور 1972 والدساتير اللاحقة 1972 - 1992 - 1996. - دساتير 1962- 1970: السلطة التنظيمية كان يمارسها الملك، وبديهي هو من يمارس الضبط الإداري بكيفية أساسية على الصعيد الوطني وبالتبعية الوزير الأول وباقي أعضاء الحكومة .
السلطات المحلية أو الهيئات المحلية:
على الصعيد المحلي يجب استحضار القوانين اللامركزية: الميثاق الجماعي الأول 1960، نواة اللامركزية الإدارية نص على نوعين من الجماعات الحضرية والقروية ظهير 1963 إحداث مستوى ثاني من اللامركزية يتعلق الأمر بمجالس العملات والأقاليم. الميثاق الجماعي الثاني 1976 عرف توزيع توسيع مجال اختصاصات رؤساء المجالس. 1977 صنف جديد من الجماعات الترابية ويتعلق الأمر بالجهات. الميثاق الجماعي الجديد 2002 توسيع صلاحيات المجالس الجماعية والتخفيف من الوصاية.
من خلا هذا نميز بين ثلاثة محطات بخصوص ممارسة الضبط الإداري.
المحطة الأولى 1956-1976: الفصل 29 من ظهير فاتح مارس 1963 ينص صراحة وبنص قانون أن كل ما يتعلق بالسهر على تنفيذ القوانين والمحافظة على النظام العام يمارسه ممثلي رجال السلطة المركزية: العمال القيادرئيس الدائرة الباشوات-الخليفة. هنا ضرورة التمييز بين رجال السلطة ورجال السلطة المساعدين. هذه المحطة الذي يمارس الضبط الإداري بظهير 1963 هي الهيئات التي تمثل السلطة المركزية على المستوى المحلي وعليه المنتخبين لا يزاولون هذا الإختصاص إلى حدود 1976.
المحطة الثانية 1976-2002: في هذه المحطة لم يبقى رجال السلطة هم الذين يمارسون الاختصاصات المهمة بل أصبح توازن بين الهيئات المنتخبة خصوصا رؤساء المجالس وبالفعل الميثاق الجماعي 30 شتنبر 1976 جاء بهذا السياق خصوصا الفصل 44 من هذا الميثاق ينص صراحة على أن يمارس الشرطة الإدارية رؤساء المجالس الجماعية، ويجب التمييز بين رئيس المجلس واختصاصاته. لكن هذه الممارسة تحت إشراف ومراقبة رجال السلطة الإدارية المحلية وهم ممثلي السلطة المركزية وهذا يعني اختصاص مقيد، في 16 فبراير 1977 تم إدخال تعديلات على الميثاق الجماعي 1976 لتقوية ودعم رجال السلطة على المستوى المحلي، بحيث أصبح العامل هو الممثل الشخصي للملك على المستوى المحلي ويعتبر مندوب الحكومة ويمثل مختلف المصالح اللامركزية والخارجية على المستوى المحلي .
المحطة الثالثة 2002: قانون جديد رقم 78 . 00 بمثابة میثاق جماعي جديد والصادر في 3 اکتوبر سنة .من الشروط الأساسية لتطوير منظومة اللامركزية، تحويل اختصاص الشرطة الإدارية إلى رؤساء المجالس الجماعات المحلية ولو أنه في بعض الحالات رؤساء المجالس اتخذوا قرارات في مجال الضبط الإداري أي وجود اختصاص إلا أنه يفتقد إلى آليات التنفيذ وبالتالي صعوبة التنفيذ. كما أنه مزاولة الشرطة الإدارية ليس فقط القانون من يحسمه بل هناك مسائل أخرى مثال : رئيس بلدية حسان في الرباط، ليس هو رئيس في مكان آخر. إلى حدود 2002. الميثاق الجماعي 3 أكتوبر 2002 عمل على وضع لائحة مفصلة غير حصرية باختصاصات رؤساء المجالس مجال الشرطة الإدارية مع إعادة النظر في توزيع هذه الاختصاصات رؤساء المجالس من جهة وبين السلطة الإدارية المحلية من جهة أخرى، عن طريق نقل اختصاصات جديدة بالنسبة للرئيس المجلس وأصبحت من صميم العمل الجماعي.
المرافق العمومية
التمييز بين المرفق العمومي والضبط الإداري:
خارج الضبط الإداري وخارج المرافق العمومية ليس هناك هناك مهام ووظائف أخرى للسلطة التنفيذية باعتبارها جهة إدارية وليست دستورية ولا سياسية لما ينص عليه الفصل 89 من دستور 2011، تمارس الحكومة السلطة التنفيذية والإدارة موضوعة تحت تصرفها.
الفرق بين الضبط الإداري والمرافق العمومية
ـ المرافق العمومية هدفها أساسا تقديم خدمات وحاجيات أساسية في إطار المصلحة العامة أو المنفعة العامة .
ـ الضبط الإداري هو اختصاص حصري يختص به فقط أشخاص القانون العام. + المرافق العمومية قد يعهد بتدبيرها إلى الخواص أو إلى أشخاص غير محدد طبيعتهم القانونية أي الهيئات المهنية : كالمحامين والصيادلة... أي ليس فقط من اختصاص أشخاص القانون العام.
هل يعتبر الضبط الإداري مرفق عمومي؟
ـ هناك جانب من الفقه يعتبر الضبط الإداري له حكم المرفق العمومي لاتصاله بالأمن.
ـ هناك جانب أخر من الفقه لا يمزج الضبط الإداري بالمرفق العام وإلا لماذا نستعمل هذا التقسيم بين المرفق العام والضبط الإداري.
هنا نستحضر المعايير، المعيار المادي أو الموضوعي، والمعيار العضوي.
المعيار المادي أو الموضوعي: نقول أن الشرطة الإدارية هي مرفق عمومية بالنظر إلى محتوى المرفق العمومي هو إشباع حاجيات أساسية المرتبطة بالأمن والصحة والسكينة.
المعيار العضوي: هنا نكون أمام النظام العام تدبيره الإدارة أي الضبط الإداري، وإشباع الحاجيات الأساسية أي المرفق العام هنا قد تدبره الإدارة أو أشخاص خاصة أو عامة أو أشخاص غير محددة طبيعتهم القانونية .
المرفق العمومي والقرار الإداري: المرفق العمومي عكس القرار الإداري، منذ ظهور المرفق العمومي لم يتغير أبدا بقي كما هو عكس المرفق العمومي خضع لاهتزازات.
هناك الدول تعطي أهمية كبيرة للمرفق العمومي، كالنموذج الفرنسي لها المرفق العمومي شيء مقدس بحيث لا يمكن لأي شخص أن يقوم بتسيير المرفق العمومي إلا الشخص الخاص أي في فرنسا تدبير المرفق العمومي هو من اختصاص أشخاص خاصة فقط .
تحديد مفهوم المرفق العمومي:
المرفق العمومي كما سبق الأشارة هو نشاط قد يدبره أشخاص القانون العام أو تدبره أشخاص القانون الخاص وقد تدبره أشخاص غير محددي طبيعتهم القانونية. هدفه إشباع حاجيات أساسية للمرتفق في إطار المنفعة العامة أو المحطة العامة، وليس الهدف منه الربح المادي.
استخلاص مجموعة من الأفكار عن حديثنا عن المرفق العمومي:
+ إشباع الحاجيات الأساسية، بحيث قد يتم إشراك الخواص وهيئات غير واضحة أو فرد من الأفراد مثل مؤسسة خاصة ذات النفع العام.
+ لا يعتبر جوهريا أن يدار المرفق العمومي عن طريق أسلوب السلطة العامة وامتيازات الإدارة، بمعنى ليس بالضرورة استعمال المرافق العمومية وسائل القانون العام وامتيازات السلطة العامة، فهناك مرافق ذات صبغة تجارية وذات صبغة اقتصادية وذات صبغة اجتماعية، هذه المرافق لا تدار بأحكام القانون العام بل بأحكام قانون الخاص لكن ضرورة حضور نسبة قليلة من أحكام القانون العام، عکس المرافق ذات صبغة إدارية فهي تدار بنسبة مائة في المائة من أحكام القانون العام.
+ إشباع الحاجيات بالنسبة للمرتفق أي الإستمرارية للمرفق العمومي وفي حالة توقف هذا المرفق فالمتضرر الأول هو المواطن.
+ الدولة ملزمة بتحقيق المساواة بين المواطنين في الإنتفاع باخدمات التي تسدي المرافق العمومية.
+ الهدف من إنشاء أو تدبير مرفق عمومي هو المنفعة العامة ، بعيدا عن هاجس الربح غالبا بدون مقابل، وهذا لا يعني أن جميع المرافق مجانية، لابد من الفرد أن يؤدي رسوم للمساهمة في جزء من المصاريف التدبير المرفق العمومي ليبقى مستمر.
+أشخاص القانون العام من حقها التدخل في أي لحظة وفترة لتغيير القواعد المسيرة للمرافق العمومية المنصبة دائما للمنفعة العامة
إنشاء، تنظيم، إلغاء، المرافق العمومية
يجب التمييز بين المرافق العمومية الوطنية والمحلية:
المرافق العمومية الوطنية:
دساتير 1996 ، 1992 : 1972 ، 2011 ، هذا الاختصاص أي إنشاء المرافق العمومية أعطاها الدستور للبرلمان. إذن المرافق العمومية الوطنية الجهة المختصة بإنشائها هو المشرع أي البرلمان، بالإضافة إلى تغيير الإطار أو نقل مرفق عمومي من العام إلى الخاص أي الخوصصة أو من الخاص إلى العام أي تغيير الإطار القانوني للمرفق العمومي من إختصاص المشرع طبقا للمصلحة الوطنية . أما فيما يخص بإلغاء المرفق العمومي تطبيقا لمبدأ التوازي الإشكال من ينشأ هو الذي يلغي. التنظيم والتسيير: تنظيم المرافق العمومية على المستوى الوطني ليس من اختصاص البرلمان بل من اختصاص السلطة التنظيمية وهي الحكومة باعتبارها جهة إدارية .
المرافق العامة المحلية:
عند ذكر المرافق العامة المحلية يجب الرجوع للجماعات الترابية، والمرافق الجهوية، ومرافق العمالات والأقاليم، ومرافق الجماعية يجب استحضار الميثاق الجماعي الأول 1960 والميثاق الجماعي الثاني 1976 والميثاق الجماعي 2002، وميثاق الجماعي 2015 هذا بالنسبة للجماعات. بالنسبة للجهات ، ظهير 1997 وكذلك قانون التنظيمي للجهة 2015، أما بانسبة للعمالات والأقاليم القانون المنظم للعمالات والأقاليم 1996 وقانون 2002 و2003، وقانون التنظيمي 2015.
كل هذه المستويات الثلاثة الجهة التي لها اختصاص إنشاء المرافق العمومية المحلية، هي الهيئات المنتخبة أي المجالس وهذه السلطة أعطاها لها المشرع للهيئات المحلية كما أن المجالس هي التي لها السلطة في طريقة اختيار تدبير المرفق العمومي إما عن طريق التدبير المفوض أو الوكالة الجماعية أو الشركات الإقتصاد المختلط أو المقاولة العمومية... كذلك على المستوى المحلي بديهي المجالس المحلية هي من تنشئ هي من تلغي المرفق العمومي كما أن هناك مرافق إجبارية مرافق اختيارية المرافق الإجبارية: فإن المجالس ملزمة بإنشائها، مثلا: المكتبات الماء والكهرباء... المرافق الاختيارية: تكون عندما لا تكون مهمة بالنسبة للمواطن على الصعيد الوطني والمحلي .
أنواع المرافق العمومية
توزيع المراف العامة حسب طبيعة النشاط:
مرافق عامة ذات صبغة إدارية: تقدم خدمات ذات صبغة إدارية كل ما يتعلق بالمصالح الخارجية للدولة.
مرافق عامة ذات صبغة اقتصادية: مثلا يسمع بكلمة المكتب ... وما يسمع له بإسم المراكز... مضمون نشاطها تجاري واقتصادي وصناعي.
الفرق بين المرفق العمومي وطرق تدبيره
ـ المرفق العمومي شيء والطريقة التي يدبر بها شيء أخر.
ـ المؤسسة العمومية شكل من أشكال تدبير المرفق العمومي وهي شخص من أشخاص القانون العام غير الدولة والجماعات الترابية المحلية .