قانون المواريث 

تعريف علم الفرائض : 
لغة : هو قطع الشيء الصلب والتأثير فيه اصله الكلمة من القرآن " نصيبا مفروضا " " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم" .

عند الفرضيين : " هو العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا ، والفرضي و الفارض والفريض هو العالم العليم بالفرائض " وفي الحديث " أفرضكم زيد " في الشرع " ما ثبت بدلیل مقطوع به کالكتاب والسنة والإجماع 

عند الفقهاء " العلم بفقه المواريث وما ضم ذلك من حسابها ، وهو علم المواريث ، يحتاج إليه لكثرة ما تعم به البلوى ويكون فيه النوازل والفتوى وهو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث "

مفهوم التركة :
المالكية " حق يقبل التجزي يثبت لمسحقه بعد موت من كان له ذلك " 
الشافعية " ما كان للانسان حال حياته وخلفه بعد مماته من مال أو حقوق أو اختصاص "

أركان الأرث: 
1- الموروث أو المورث : وهو الميت حقيقة ، ويثبت بالمشاهدة أو بإقامة البينة بالقضاء أو المفقود ، أو الموت التقديري كالجنين الذي سقط 
2- الوارث : وهو المستحق للارث ، وهو قيد الحياة أو الملحق بهم كالمفقود والحمل
3- الشيء الموروث : وهي التركة أموالا كانت أو حقوقا مالية . 

أسباب الارث : 
1- القرابة : وهي الدنو في النسب من جهة البنوة أو الأبوة ، إذ بها يرث بعضهم بعضا ، وهي أصول وفروع الهالك . 
2- الزوجية : أي عقد الزوجية الصحيح فيتوارث به الزوجان ولو لم يحصل بينهما لقاء 3- الولاء : عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا پوهب " وقوله " إنما الولاء لمن أعتق " لكنه انقرض فلا يتوارث الناس اليوم إلا عن طريق القرابة أو الزوجية .

شروط الارث :
1- ثبوت موت الموروث حقيقة أو حكما كالمفقود الذي طال أو الأسير أو الجنين الذي سقط 
2- تحقق حياة الوارث حقيقة أو تقديرا عند موت موروثه
3- العلم بجهة الارث ، أي القرابة أو الزوجية أو الولاء. 

موانع الإرث :
1- عدم الاستهلال : أي لا بد من رفع الصوت عند الولادة 
2- الشك : لا يدرى أيهما مات قبل ، فلا يرث الأموات بعضهم 
3- اللعان : اذا تم بين الزوجين انتهت عصمة الزوجية للأبد فانقطع سبب الارث 
4- الاختلاف في الدين 
5- الرق 
6- الزنی : ولد الزنى لا يرث إلا في أمه و ترثه 
7- القتل العمد : المراد به القتل المؤثر في الارث فلا يرث القاتل في المقتول

الفروض المقدرة : 
الفروض المقدرة شرعا والورثة المستحقون لها ، حسب المادة 341 من مدونة الأسرة الفروض ستة " النصف والربع والثمن و الثلثان والثلث والسدس " وعليه سنخصص لكل فرض نقطة مستقلة محترمين الترتيب الذي جاءت به المدونة

• الربع والثلث والثلثان لا يجتمعون في التركة الواحدة
• والربع والثمن لا يجتمعون في التركة الواحدة 

المادة 334 من مدونة الأسرة " الورثة أربعة أصناف : وارث بالفرض فقط ، و وارث بالتعصيب فقط ، و وارث بهما جمعا و وارث بهما انفرادا " ستة لا يلحقهم حجب الحرمان : الابوان ، والولدان و الزوجان . المادة 337 " الوارث بالفرض ستة الأم والجدة والزوج والزوجة والأخ للأم والخت للأم" .

أولا : الوارثون بالنصف 
المادة 342 من مدونة الأسرة " اصحاب النصف خمسة : 
1- الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة كان ذكرا أو أثني 
2- البنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أثني 
3- بنت الابن بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو انثي وعن ولد الابن في درجتها 
4- والاخت الشقيقة بشرط انتفاء الشقيق والأب وإن علا وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الابن ذكرا كان أو أنثى 
5- الأخت لأب بشرط انفرادها عن الأخ والأخت للأب وعمن ذكر في الشقيقة 

الحالة التي يرث فيها الزوج النصف 
" ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد " سورة النساء 12 وللزوج أحد فرضين هما النصف والربع ، تضاف إليهما حالة ثالثة يرث فيها بالفرض والتعصيب حينما يكون ابن عم لزوجته ولم يكن هناك من هو أولى بالتعصيب منه . ولا أحد يحجب الزوج عن الارث في زوجته فهو أحد الأشخاص الستة الذين لا يحجبهم أحد ولا سقوط لأب ولا ولد /// ولا الزوجين ولا أم فقد .

الحالة التي ترث فيها البنت النصف 
" يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف " النساء 11 ولا يحجب البنت أحد، وهي ترث النصف بشرطين : 1- ألا يكون معها ابن الهالك أي أخوها سواء شقيقا أو لأب أو الأم ، والعبرة بالابن الوارث فإذا لم يكن وارثا المانع فلا تأثير له على البنت في إرثها . 2- عدم المشاركة من أختها أو أخواتها ، شقيقات لأب أو لأم . فلو كان معها أخوها ترث معه بالتعصيب ولو كان معها بنت أخرى للصلب أو أكثر دون ابن الصلب فترث نصيبها في الثلثين .

الحالة التي ترث فيها بنت الابن النصف 
ترث بنت الابن في جدها من الأب وفي جدتها من الأب ايضا سواء كان أبوها ابن الصلب اللهالك أو كان ابن ابنه وإن سفل.

بنت الابن يحجبها الابن
بنت الابن مع البنت لها السدس تكملة للثلثين مع النصف للبنت
بنت الابن مع الاخ لها النصف وله تعصيب
بنت الابن مع البنتين لا ترث شيئا لأن الثلثين لا يبقى منه شيء لها
بنت الابن مع ابن الأبن ترث معه تعصيبا
بنت الابن مع ابن الابن مع البنتين ترث تعصيبا مع ابن الابن وتأخذ البنتين الثلثين
بنت الابن مع بنتين مع ابن ابن ابن ، ترث تعصيبا مع ابن ابن ابن وتأخذ البنتين الثلثين
بنت الابن مع البنت مع ابن ابن ابن ، ترث السدس والبنت النصف والاخر معصب
بنت الابن مع بنت مع أخت ، ترث السدس والبنت النصف والاخت عاصبة

الحالة التي ترث فيها بنت الابن النصف هي حسب المادة 342 " بنت الابن بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا أو أنثى وعن ولد الابن في درجتها .." المدونة اشترطت في ارث بنت الابن للنصف انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الابن في درجتها فقط ، مع أن بنت الابن قد تنفرد عن جميع من ذكر وتكون غير وارثة أصلا ، بينما اذا وجد ابن ابن أعلا منها أو بنتا ابن أعلى منها فلا حظ لها في الميراث ، وعليه فبنت الابن يحجبها عن الميراث اثنان :
ـ ابن أعلى منها مطلقا
- بنتان أعلى منها بشرط ألا يوجد معها من تصير معه عاصبة

وميراث بنت الابن للنصف يعرف ثلاثة حالات للبنت ، بشرط عدم وجود الابن والبنت أو ابن ابن أو بنت ابن أقرب درجة منها إلى الهالك ، ويشترط لارث البنت النصف الشروط :

ـ ألا يوجد ابن ابن في درجتها وإلا عصبها أي عدم المعصب وهو أخوها سواء كان شقيقا أو الأب أم لأم .م 342
- ألا توجد بنت ابن في درجتها وإلا أخذت حظها من من الثلثين ، أي عدم المشارك وهو أختها أو أخواتها شقيقات لأب أو الأم
- ألا يوجد ابن أعلى منها ، سواء كان ابن صلب أو ابن ابن وإلا فإنه يحجبها عن الميراث من اصله .
ـ ألا توجد بنتان أعلى منها سواء كانت بنتي صلب أو بنتي ابن ، وإلا فإنهما تحجبانها عن الميراث ، ما لم معها في هذه الحالة ابن ابن سواء كان في درجتها أو اسفل منها وإلا فإنه يعصبها .
ـ ألا توجد بنت أعلى منها وإلا أخذت البنت النصف فرضا وبنت الابن السدس فرضا إلا اذا كان معها في هذه الحالة ابن في درجتها فإنه يعصبها ، وأما من هو اسفل منها فلا يعصبها بل تأخذ هي السدس فرضا والبنت النصف فرضا ويعصب هو .
الحالة التي ترث فيها الأخت الشقيقة النصف 
" ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك " النساء 176 يشترط لارث الاخت الشقيقة النصف اربعة شروط:
- دعم وجود الفرع الوارث
- عدم وجود الأصل الوارث من الذكور
ـ عدم وجود من يعصبها وهو أخوها الشقيق في درجتها
ـ أن تنفرد عن أختها الشقيقة

الحالة التي ترث الاخت من جهة الأب النصف 
يشترط في ذلك نفس شروط الاخت الشقيقة مع شرط خامس وهو عدم وجود الاشقاء والشقيقات

ثانيا الوارثون بالربع 
هما اثنان الزوج والزوجة

الحالة التي يرث فيها الزوج الربع 
" فإن كان لهن ولد فلكم الربع " النساء 12 يحجبه الولد و ولد الابن إلى الربع ويبقى له النصف لو ان الولد كافرا .

الحالة التي ترث الزوجة الربع 
" ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين " النساء 12 ترث الزوجة الربع من تركة زوجها اتحدت أو تعددت بشرط أن لا يكون للزوج فرع وارث من نسبه ذكرا كان أو أنثى واحدا أو متعددة ، مباشرة أو غير مباشر كالحفيد أو الحفيدة من ابنه أو ابن ابنه . سواء كانت زوجة واحدة أو تعددت الزوجات فيقتسمن الربع . ولا أحد يحجب الزوجة عن الميراث يشترط أن يكون النكاح صحيحا فاذا كان نكاحا فاسدا فلا توارث .
ثالثا : الوارثون بالثمن 
هي الزوجة " فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين " ترث الزوجة الثمن من تركة زوجها سواء كان واحدة أو تعددت الزوجات فيقتسمن الثمن اذا كان لزوجها ولد من نسبه ذكرا أو أنثى واحدا أو متعددا مباشرا أو غير مباشر كالحفيد أو الحفيدة من ابنه أو ابن ابنه . أما ولد اللعان فترث معه الزوجة الربع لأنه غير لاحق بنسب الاب ما دام لم يستلحقه . المادة 344 " وارث الثمن واحد ، الزوجة اذا كان للزوج فرع وارث "

رابعا : الوارثون بالثلثين 
پرث الثلثين أربع نسوة : البنات ، بنات الابن ، الأخوات الشقيقات ، الأخوات لأب " فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك " النساء 11 المادة 345 " أصحاب الثلثين أربعة :
1- ابنتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الابن

2- بنتا الابن بشرط انفرادهما عن ولد الصلب ذكرا أو أنثي وابن الابن في درجتهما ، ويشترط الارث بنات لابن الثلثان خمسة شروط :
ـ عدم الفرع الوارث الأعلى منهن سواء كان ولدا للميت أم ولد ابنه وسواء كان واحدا أم متعددا ، ذكرا أو أنثى
- عدم المعصب وهو أخوهن شقيقا كان أو لأب أو ابن عمهن الذي في درجتهن
ـ تعددهن ، ودليل هذا الشرط هو دليله في البنات
ـ ألا توجد بنتان أعلى منهما كانتا بنتي صلب أو بنتي ابن والا حجبتهما بدون استثناء كان معهما ابن ابن في درجتهما او اسفل منهما وإلا عصبهما .
ـ ألا توجد بنت أعلى منهما وإلا ورثت النصف وبنتا الابن السدس ، ما لم يكن معهما ابن ابن في درجتهما .
3- الشقيقتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الشقيق وعن الاب وإن علا وعن الفرع الوارث ، دليل ذلك الاية الكريمة من سورة النساء 176 " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك " ويشترط لهن الثلثين 4 شروط .
ـ عدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين - عدم الأصل الوارث من الذكور .
ـ عدم المعصب وهو الأخ الشقيق
- تعددهن بأن يكن اثنتين أو أكثر

4- الأختان للأب فأكثر بشرط انفرادهما عن الشقيق وعن الاب وان علا وعن الفرع الوارث ، يضاف للشروط الاربعة للشقيقات بشرط خامس وهو عدم وجودهما في مسألة مع الأشقاء والشقائق ، ذلك أن الأشقاء أقوى من الاخوة لأب لأن لهم قرابتين من جهة الأب والأم والأخوة الأب لهم قرابة واحدة من جهة الأب . لذلك فحجاب الأخت لأب سبعة : الأب ، الجد ، الابن ، ابن الابن وإن سفل ، الأخ الشقيق ، الأخت الشقيقة العاصبة ، الأختان الشقيقتان بشرط الا يكون معها أخوها الذي يعصبها أما إذا كان معها ويسمى الأخ المبارك فتأخذ معه ما بقي عن أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الاثنيين ولا بعصبها سوى الأخ للأب لأنه من درجتها وأما ابن الأخ فلا يعصبها .

5- الأختان للأب فأكثر بشرط انفرادهما عن الأخ للأب وعم ذكر في الشقيقتين

خامسا : الوارثون بالثلث 
" وأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث " النساء11 " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم " النساء 11 . 

المادة 346 " أصحاب الثلث ثلاثة : 
1- الأم بشرط عدم الفرع الوارث وعدم اثنين فأكثر من الإخوة ولو حجبوا 
2- المتعدد من الأخوة للأم بشرط انفرادهم عن الأب وعن الجد للأب وعن ولد الصلب و ولد الابن ذكرا أو أنثى 
3- الجد إن كان مع إخوة وكان الثلث أحضي له 

حالة الام التي ترث الثلث 
ترث في ابنها بصفة القرابة من نوع الامومة ، وللأم أحد فروض ثلاثة السدس والثلث وثلث الباقي ، غير أن ثلث الباقي لم يثبت بالاية بل باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم . يحجب الأم من الثلث الى السدس ولد وإن سفل وأخوان أو أختان مطلقا المادة 346 حددت للأم الثلث في حالة " الأم بشرط عدم الفرع الوارث وعدم اثنين فأكثر من الإخوة ولو حجبوا " 

الحالة التي يرث فيها الأخ للأم والأخت للأم الثلث 
الأخ الأم والأخت لأم يرثون بالفرض فقط " وإن رجل كان يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " النساء 12 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعريف الكلالة " من لم يترك ولدا ولا والدا فورثته كلالة " عن أبي سلمة . وكذلك قال أبو بكر رضي الله عنه و وافقه عمر . میراث اللإخوة لأم يعرف ثلاث حالات : حالة السدس عند الانفراد وحالة الثالث بالتساوي عند التعدد وحالة تعرف بالمشتركة أي التعصيب مع مشاركة بالتساوي بين الذكور والاناث إخوة الأم شركاء في الثلث بالتساوي بين الذكور والاناث بدليل الاية " فهم شركاء في الثلث" وهو ما أكدته المادة 346 من المدونة " المتعدد من الإخوة لأم بشرط انفرادهم عن الأب وعن الجد للأب وعن ولد الصلب و ولد الابن ذكرا كان أو أنثي " الإخوة لأم ينالهم حجب الاسقاط فلا يرثون شيئا مع الأب أو الجد ولا مع الولد ولا مع ولد الولد وان سفلوا ذكرا أو أنثى وهو ما نصت عليه المادة 358 " الأخ الأم والأخت لأم يحجبهما الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن و آن سفل ، والأب والجد و ان علا " 

الحالة التي يرث فيها الجد الثلث 
اذا لم يكن صاحب فرض وكان الثلث خيرا للجد من المقاسمة مع الاخوة . الجد اذا كان مع الأخوة الذكور أو الإناث الأشقاء أو لأب أو مجتمعين ، قاسم الجد الأخوة في جميع المال كواحد منهم إن كان خارج المقاسمة أفضل من الثلث أو مثله ، أو أخذ الثلث ان كان خيرا من المقاسمة فهو دائما مع الاخوة يرث الثلث على أقل تقدير . الجد يحجبه الأب أو الجد الأدنى منه .
سادسا : الوارثون بالسدس 
المادة 347 " أصحاب السدس :
1- "الاب بشرط وجود الولد أو ولد الابن ذكرا أو أنثى"
2- "الأم بشرط وجود الولد أو ولد الابن أو اثنين فأكثر من الاخوة وارثين أو محجوبین
3- بنت الابن ولو تعددت بشرط كونها مع بنت صلب واحدة وأن لا يكون معها ابن ابن في درجتها"
4- "الأخت لأب ولو تعددت بشرط كونها مع شقيقة واحدة وانفرادها عن الاب والاخ للاب والولد ذكرا كان أو انثى"
5- "الأخ لأم أو الأخت للام بشرط أن يكون واحدا ذكرا كان او انثى وبشرط انفراده عن الاب والجد والولد وولد الابن ذكرا كان او انثى"
6- "الجدة اذا كانت منفردة سواء كانت الام او لأب فإن اجتمعت جدتان قسم السدس بينهما أن كانتا في رتبة واحدة أو التي للأم أبعد فإن كانت التي لم أقرب اختصت بالسدس"
7- "الجد للأب عند وجود الولد أو ولد الابن وعدم الأب"

حالة السدس له الأب والام 
دليل ذلك الاية الكريمة " ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك أن كان له ولد ، لكن الاب يرث بالفرض مع من هو أقوى تعصيبا كالابن وابن الابن فإن هذا يحجب بعصبته ويرد عليه فرضه وهو السدس أما في حالة انفرد بالميراث فيرث سدسه بالفرض والباقي بالتعصيب وكذلك في حالة بقاء شيء من الميراث فهو يأخذ السدس ثم البقية تعصيبا .

ترث الأم السدس في حالتين وهما حالة وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى والحالة الثانية أن لا يكون له فرع ويكون للهالك اثنان على الأقل من الاخوة سواء ذكورا أو إناثا ، هكذا يكون حجب الأم من الثلث الى السدس في حالتي ولد وإن سفل و أخوان أو أختان مطلقا .
الحالة التي ترث فيها بنت الابن السدس
بثلاثة شروط :
1- أن تكون مع بنت واحدة
2- ألا يكون معها ابن ابن في درجتها وإلا عصبها
3- ألا يوجد ابن أعلى منها سواء كان ابن صلب أو ابن ابن وإلا أسقطها

الحالة التي ترث فيها الأخت للاب السدس 
الأخت للأب انفردت أو تعددت لها السدس بشرط أن تكون مع شقيقة واحدة وألا يكون معها أحد من الذين يحجبونها وألا يكون معها أخ لأب وإلا عصبها ولا أنثى وإلا عصبتها ، فالاخت للأب تأخذ السدس تكملة للثلثين حيث تأخذ الشقيقة النصف .

الحالة التي يرث فيها الأخ للأم أو الأخت للأم السدس 
الأخ من جهة الأم فقط والاخت من جهة الأم فقط ترث بالفرض فقط ، بسبب الكلالة والكلالة مشتقة من الاكليل وهو التاج حيث يكون من الحواشي ولا أصول له ولا فروع فالكلالة حيث لا اصل ولا فرع ، وهناك 3 شروط ليحصل أخ لأم والأخت لأم على السدس
1- أن يكون واحدا ذكرا كان أو أنثى ، يعني انفراده 
2- انعدام الفرع والأصل الوارث 
3- عدم وجود من يسقطهم وهم الأب والجد من جهة الأب والابن والبنت وابن الابن وإن سفل وبنت الابن .

حالة الجدتين فيرثان السدس 
ثبت للجدة من جهة الأم بالسنة النبوية ومن جهة الأب بالاجماع ، وإذا اجتمعت الجدتان للأب وللام ولم يكن من يحجبهما فالسدس بينهما مشاركة ، وتحجب الجدة من جهة الأم أو جهة الأب قريبة أو بعيدة حجب حرمان فإنه لا يحجب الا الجدة التي من جهته وترث معه الجدة من جهة الأم وإن اجتمعت الجدتان فالسدس بينهما، ويكون حجب اسقاط حسب م358 
1- الجدة للأم تحجبها الأم خاصة 
2- الجدة للأب يحجبها الأب والأم 
3- الجدة القربي من جهة الأم تحجب الجدة البعدي من جهة الأب

الحالة التي يرث فيها الجد بالسدس 
الجد له فرضان السدس والثلث ، معلوم أن الجد في غياب الأب ينزل منزلته ويرث بما يرث به الأب ويأخذ نفس أحكام ميراث الأب ، وذلك إذا وجد مع الولد الذكر وإن سفل فيكون له السدس أي يأخذ الجد السدس من مال ولده الميت مع وجود ولد مذكر للميت وهو ابن صلب أو مع وجود ولد ذكر أسفل من الاول وهو ابن الابن وان سفل سواء كان ذكرا أو أنثى فإذا أخذ الجد وغيره من ذوي الفروض فروضهم كان ما بقي بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإذا كان مع البنات وإن سفلن فقط أو مع ذوي الفروض غير البنات فقط فيكون ما بقي له بالتعصيب ، وهو ما أشارت إليه المادة 353 " اذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو معبنت الابن وإن نزل استحق السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب "

الورثة بالتعصيب 
التعصيب أخذ الوارث جميع التاركة أو ما بقي عن ذوي الفروض أنواع الورثة أربعة " وارث بالفرض فقط ووارث بالتعصيب فقط ووارث بهما جمعا ووارث بهما انفرادا " المادة 334 .

الورثة بالتعصيب فقط 
حصرتهم المادة 338 في ثمانية " الابن وابنه وإن سفل والاخ الشقيق والأخ للأب وابنهما وإن سفل والعم الشقيق والعم للأب وابنهما وإن سفل " هؤلاء العصبة كلهم ذكور وسبب تعصيبهم هو القرابة النسبية إلى موروثهم فكل واحد منهم يشارك الهالك في نسبه سند التعصيب في الآية الكريمة " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " النساء12 .

أحوال العاصب :
1- أن يوجد العاصب وحده دون أصحاب الفروض فيأخذ التركة لوحده 
2- ثانيا أن يوجد العاصب مع ذوي الفروض دون أن تستغرق الفروض كل التركة فيرث العاصب مع بقي عن ذوي الفروض 
3- أن يوجد العاصب مع ذوي الفروض وقد استغرقت الفروض التركة وفي هذه الحالة لا شيء للعاصب

أنواع التعصيب
المادة 348 اشارت إلى : 1- عصبة بالنفس 2- عصبة بالغير 3- عصبة مع الغير

العاصب بنفسه كل ذكر لا يدخل في نسبة إلى الميت أنثى وهو الذي يرث جميع المال اذا انفرد ويأخذ ما بقي عن أصحاب الفروض كالابن وابنه عند عدم الابن . المادة 349 " للعصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض في الارث على الترتيب التالي 
1- البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن وان سفل 
2- الابوة 
3- الجد العصبي وإن علا والاخوة وتشمل الاشقاء ولاخوة لأب 
4- أبناء الأخوة وان سفلوا 
5- العمومة وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك وأعمام جده العصبي وإن علا وأبناء من ذكروا وإن سفلوا
6- بیت المال إذا لم يكن هناك وارث 

المادة 350 " اذا اتحدت العصبة في الجهة كان المستحق للارث أقربهم درجة إلى الميت "

العاصب مع غيرها كل انثى تصير مع أنثى أخرى كلأخت مع البنت أو بنت الابن . العصبة مع الغير هي الأخت فأكثر شقيقة أو لأب مع البنت وبنت الابن ، جاء في المادة 352 " العصبة مع الغير : الأخوات لأبوين أو لأب مع البنت أو بنت الابن وإن نزل ويكون لها الباقي من التركة بعد الفروض ، فالاخوات لأبوين كالاخوة لأبوين وتعتبر الأخوات لأب كالاخوة لأب ويأخذن أحكامهن بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوة " قال التلمساني : والأخوات قد يصرن عصبة // ان كان للميت بنت أو بنات .

العاصب بغيره النسوة الأربعة اللاتي فرضهن النصف اذا اجتمع كل مع أخيه والفرق بين الأخيرين أنا إذا قلنا عصبة بغيره فالغير عصبة أو مع غيره لم يجب كونه عصبة وهو اصطلاح والحقيقة واحدة . أشارت المدونة في المادة 351 " العصبات بالغير" 
1- البنت مع الابن 
2- بنت الابن وإن نزل مع ابن الابن وان نزل اذا كان في درجتها مطلقا أو كان أنزل منها إذا الم ترث بغير ذلك 
3- الأخوات لأبوين مع الاخوة للابوين والأخوات لأب مع الإخوة لأب ويكون الارث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأثنيين "

عصبة بغيره معناه أن سبب تعصيبه هو كونه مع عصبة غيره ، أما معنی عصبة مع غيره أي مع كون غيره ليس عصبة . العصبة بالغير أربع البنت فأكثر ، وبنت الابن فأكثر ، الاخت الشقيقة فأكثر ، الأخت للأب فأكثر ، فأكثر يعصب کلا من تقدم ذكره .

الورثة بالفرض أو بالتعصيب انفرادا
تضم هذه المجموعة الاناث فقط، ولا يرثن لا بالفرض فقط أو بالتعصيب فقط ، ولا يجممعن بينهما في نفس الاراثة ، اشارت لهم المادة 340 " البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأحت الأب " هؤلاء النسوة يرثن تارة بالفرض حين لا يكون معهن من يعصبهن ويرثن تارة أخرى بالتعصيب اذا كان معهن من يعصبهن كأن يكون مع البنت ابن ومع بنت الابن ابن ابن ومع الأخت الشقيقة أخ شقيق أو بنت ومع الأخت للأب أخ لأب أو بنت ، ولا يجمعن بين الفرض والتعصيب في آن واحد.

الورثة بالفرض أو بالتعصيب أو بهما معا
جاء بخصوصهم في المادة 339 " الوارث بالفرض والتعصيب جمعا اثنان الأب والجد" هؤلاء الورثة قد يجتمعون في الارث بين الفرض والتعصيب في آن واحد وليس معناه هذا أنهم يرثون دائما بالفرض والتعصيب . المادة 353 بينت الحالات التي يجمعان فيها الفرض والتعصيب " اذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل استحق السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب " الأب أو الجد يأخذان جميع المال أو أن يكونا مع الولد الذكر وإن سفل فيكون لهما السدس أو يكونا مع البنات وإن سفلن فقط أو مع ذوي الفروض غير البنات فقط فيكون ما بقي لهما بالتعصيب أو أن يكونا مع البنات وإن سفلن وغيرهن من ذوي الفروض فيفرض لهما السدس ويأخذا ما بقي بالتعصيب .

الحجب وأنواعه 
عرفته المادة 355 " الحجب منع وارث معين من كل الميراث أو بعضه بقريب آخر " 

أنواع الحجب 
أشارت المدونة إلى أنواع الحجب في المادة 356 بقولها " الحجب نوعان . 
ـ حجب نقل من حصة الارث الى أقل منها . 
ـ حجب اسقاط من الميراث

حجب النقل ثلاثة أنواع : 
1- الحجب من فرض لمثله ، كما ينقل الابن الأم من الثلث الى السدس 
2- من فرض الى تعصيب ، كما في نقل الاخ الشقيق لأخته الشقيقة من النصف الى التعصيب التي ينوبها بمقتضاه الثلث 
3- من تعصيب لفرض ، كما في نقل الأب بالابن من التعصيب الى فرض السدس

النوع الأول : الورثة الذين ينالهم حجب إسقاط 
المادة 357 " حجب اسقاط لا ينال ستة من الوارثين وهم الابن و البنت والاب و الأم و الزوج والزوجة "
المادة 358 بينت الذين ينالهم حجب اسقاط بقولها : " يحجب حجب اسقاط : 

1- ابن الابن يحجبه الابن خاصة ، و القريب من الذكور الحفدة يحجب البعيد منهم
2- بنت الابن يحجبها الابن فوقها مطلقا أو بنتان فوقها إلا أن يكون معها ابن في درجتها أو أسفل و منها فيعصبها 
3- الجد يحجبه الأب خاصة والجد القريب يحجب الجد البعيد 
4- الاخ الشقيق والشقيقة يحجبهما الاب والابن وابن الابن 
5- الأخ للأب والاخت للاب يحجبهما الشقيق ومن حجبه ولا تحبهما الشقيقة 
6- الاخت للاب تحجبها الشقيقتان الا اذا وجد معها أخ الأب 
7- ابن الاخ الشقيق يحجبه الجد والأخ للاب ومن حجبه 
8- ابن الاخ للأب يحجبه ابن الاخ الشقيق ومن حجبه 
9- العم الشقيق يحجبه ابن الاخ للاب ومن حجبه 
10- العم للأب يحجبه العم الشقيق ومن حجبه 
11- ابن العم الشقيق يحجبه العم للأب ومن حجبه 
12- ابن العم للأب يحجبه ابن العم الشقيق ومن حجبه 
13- الأخ للأم والاخت للام يحجبهما الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن وان سفل والاب والجد وان علا 
14- الجدة للام تحبها الام خاصة 
15- الجدة للاب يحجبها الأب والأم 
16- الجدة القرب من جهة الأم تححجب الجدة البعدي من جهة الأب

النوع الثاني : حجب نقل المادة 
359 : يحجب حجب نقل : 
1- الأم ينقلها الثلث إلى السدس ، الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن واثنان فأكثر من الاخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء أو للأب أو للأم وارثين أو محجوبين 
2- الزوج ينقله الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن من النصف الى الربع 
3- الزوجة ينقلها الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن من الربع الى الثمن 
4- بنت الابن تنقلها البنت الواحدة من النصف الى السدس كما تنقل اثنين فأكثر من بنات الابن من الثلثين الى السدس 
5- الاخت للاب تنقلها الشقيقة من النصف الى السدس وتنقل اثنين فأكثر من الثلثين الى السدس
6- الأب ينقله الابن وابن الابن من التعصيب الى السدس 
7- الجد عند عدم الأب ينقله الابن وابن الابن من التعصيب الى السدس 
8- البنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والأخت للأب ينقل كل واحدة منهن فأكثر أخوها عن فرضها إلى التعصيب 
9ـ الاخوات اشقيقات والأخوات للأب تعصبهن البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر فتنقلهن من الفرض الى التعصيب .

حجب النقص فهو على ثلاثة أقسام

من فرض الى فرض دونه : 
1- الأم ينقلها من الثلث الى السدس الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن واثنان فأكثر من الاخوة والأخوات سواء كانوا اشقاء أو للأب أو للأم 
2- الزوج ينقله الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن من النصف الى الربع 
3- الزوجة و الزوجات ينقلهن الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن من الربع الى الثمن 
4- بنت الابن تنقلها البنت الواحدة من النصف الى السدس وتنقل اثنتين فأكثر من بنات الابن من الثلثن الى السدس 
5- الأخت للأب تنقلها الشقيقة من النصف الى السدس وتنقل اثنتين فأكثر من الثلثين الى السدس

من تعصيب الى فرض 
يختص بالأب والجد ينقلهما الابن وابن الابن منالتعصب الى السدس وكذلك يرثان اذا استغرقت السهام المال .

من فرض الى تعصيب 
فهو للبنت وبنت الابن والاخت الشقيقة وللأب ينقل كل واحدة منهن فأكثر أخوها عن فرضها ويعصبها وكذلك الاخوات الشقائق وللأب يعصبهن البنات فتنقلهن البنت الواحدة فأكثر من الفرض الى التعصيب .
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -