صعوبات المقاولة 

تقديم : المقاولة ككل كائن معنوي أو مادي تمر بمراحل في حياتها ، فهي أول الأمر تولد ثم تعيش و تنشط لكنها تبقى عرضة لمجموعة من الإختلالات قد تعالج وقد تؤدي إلى موتها ، و إذا كان الحل في القوانين السابقة هو القضاء على المقاولة المريضة عن طريق تنظيم مسطرة الإفلاس التي تنتهي بتصفية المقاولة ، فإن هذا الحل في القوانين الحالية تم تأجيله إلى مرحلة ثانية . فعوض القضاء عليها يمكن إعطاؤها وصفات علاجية، هكذا انتقلنا من قانون الإفلاس إلى قانون معالجة صعوبات المقاولة في محاولة لإنقاذها لأن في فشلها تضرر قطاعات اقتصادية أخرى.
الصعوبات التي قد تعترض المقاولة يمكن أن تكون مالية و هي الغالبة و قد تكون اجتماعية أو اقتصادية أو قانونية ، وعليه فكلما كانت هذه الصعوبات بسيطة أو لا ترقى إلى توقف المقاولة عن دفع ديونها ، فإننا هنا نكون أمام مسطرة الوقاية الداخلية ، أما إذا فشلت الأجهزة المسيرة للمقاولة من تجاوز الصعوبات فإننا ننتقل الى مسطرة أخرى يتدخل فيه طرف أجنبي عن المقاولة و هو رئيس المحكمة التجارية وتسمى مسطرة خارجية ، و قد يلجأ رئيس المقاولة الى تقديم طلب الى رئيس المحكمة التجارية من أجل فتح مسطرة التسوية الودية في وجه المقاولة متى كانت المقاولة تعاني من صعوبات أو بحاجة الى سيولة مالية لتوسيع انشطتها أو لزيادة أنشطتها ، ومتي فشلت المقاولة في تطبيق بنود اتفاق التسوية الودية او لم تتمكن من تجاوز الصعوبات، فإننا نخرج من مساطر الوقاية لندخل الى نوع آخر من المساطر يعتبر الأخطر بالنسبة للمقاولة لأنه يتعلق بصعوبات جدية قد تؤدي إلى إنهاء المقاولة و مجموعة من حقوق بعض الفئات المرتبطة بها كالدائنين و العمال ، و عليه فان مساطر المعالجة لا يتم اللجوء إليها الا إذا توقفت المقاولة عن دیونها ، فشرط التوقف عن الدفع و هو عدم قدرة المقاولة عن دفع ديونها عند الحلول هو الشرط الجوهري و الأساسي لفتح مساطر المعالجة التي تنقسم الى مسطرة التسوية الودية والتصفية القضائية في وجه المقاولة .

كيفية احتساب الصفة التجارية : 
- القيد في السجل التجاري . الاحترافية والاعتيادية - الشركة التجارية والسمعة والزبناء . عقد التسيير الحر ، ملكية الصل التجاري وليس العقار

خصائص صعوبات المقاولة : 
1- نظام حمائي للمقاولة : يعني أن التدابير التي سنها النظام تهدف إلى وضع مجموعة من القواعد تستهدف منع المقاولة حتى لا تصل إلى الهاوية . 
2- الطابع التدريجي لصعوبة المقاولة : أي أننا نمر بعدة مراحل فهناك نظام الوقاية تقوم عليه أجهزة المقاولة ثم مساطر صعوبات المقاولة 3- نظام يشهد تدخل مجموعة من الفاعلين 
4- خاصية التخفيف من الطابع العقابي : اي التمييز بين الخطأ الشخصي والاقتصادي

مساطر الوقاية من صعوبات المقاولة 

الوقاية الداخلية 546-547 م ت 
تعريف الوقاية الداخلية : هي مسطرة تقوم بها الأجهزة الداخلية للمقاولة التي تتألف من مراقب أو مراقبي الحسابات والشركاء ورئيس المقاولة ومجلس الادارة والجمعية العامة . 

الأهداف : 
1- فتح حوار داخلي بين الأجهزة الداخلية للمقاولة بخصوص صعوبات المقاولة التي تهدد استمراريتها . 2- البحث عن الحلول للتغلب على هذه الصعوبات قبل استفحالها والتوقف عن الدفع.

الخصائص :
• مسطرة داخلية تتم بين الأجهزة الداخلية للمقاولة دون تدخل المحكمة 
• مسطرة سرية تجري دون تدخل الدائنين 
• لا يتم إشعار رئيس المحكمة إلا بعد فشل هذه الوقاية.

أولا : المقاولات الخاضعة لمسطرة الرقابة الداخلية 
باستثناء شركة المحاصة تطبق المسطرة الداخلية على الشركات التي تتخذ شكل شركة تجارية تتوفر على مراقب حسابات وشركاء و مجلس ادارة وجمعية عمومية أما الشركة ذات المسؤولية المحدودة المتكونة من شخص واحد فلا تكون خاضعة لهذه المسطرة إلا في حالة تعيين مراقب حسابات لأن الوقاية الداخلية تتم بواسطة مراقب الحسابات في حالة عدم وجود شركاء . هذه المسطرة هي الوحيدة ضمن المساطر الجماعية المنظمة التي تطبق على المقاولات التي تتخذ شكل شركة تجارية وليس على المقاولات الفردية . 

ثانيا : هیات تحريك مسطرة الوقاية الداخلية 
تتمثل هیات تحريك مسطرة الوقاية الداخلية في : مراقب الحسابات + الشريك في الشركة المادة 546 م ت " يبلغ مراقب الحسابات إن وجد أو أي شريك في الشركة لرئيس المقاولة الوقائع التي من شأنها الإخلال باستمرارية استغلالها داخل أجل 8 أيام من اكتشافه لها برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل يدعوه فيها إلى تصحيح ذلك الإخلال " الهيات التي تتلقى الاشعار بالصعوبات وتعمل على التداول في شأنها هي :( 2/546 م ت ) 
1- رئيس المقاولة 
2- مجلس الادارة ، في حالة عدم استجابة رئيس المقاولة في أجل 15 يوما 
3- الجمعية العامة ، في حالة عدم توصل مجلس الإدارة إلى نتائج مهمة

ثالثا : سير مسطرة الوقاية الداخلية 
حسب المادتين 546 و 547 من م ت تمر مسطرة الوقاية الداخلية من 3 مراحل :

المرحلة 1: اكتشاف وتبليغ الوقائع التي قد تخل باستمرارية نشاط المقاولة ، فيتدخل الشريك أو مراقب الحسابات و يبلغ رئيس المقاولة بطبيعة الوقائع الخطيرة التي تهدد استمرارية نشاط المقاولة ومظاهر الاختلال الحاصلة والأخطار المحتملة عن طريق رسالة مضمونة مع التوصل بالاشعار في ظرف 8 أيام، فيقوم رئيس المقاولة بعمل اللازم لتصحيح الوضعية أو دعوة مجلس الادارة للتشاور . 
المرحلة 2: دعوة الجمعية العامة المقبلة إلى الانعقاد ، فتستمع لتقارير مراقب الحسابات وتتخذ ما يجب وقد تنجح هذه المرحلة في الوقاية أو تفشل . 
المرحلة 3 : إخبار رئيس المحكمة التجارية ، بأن الاستمرارية ما زالت مختلة ، وهي مرحلة تكرس فشل تصحيح الوقائع المؤدية إلى الإخلال باستمرارية النشاط ، فيتم الانتقال إلى مسطرة الوقاية الخارجية ، وقد مهد المشرع لهذا الانتقال بفرض إخبار رئيس المحكمة التجارية من طرف مراقب الحسابات أو رئيس المقاولة . المادة 547 " في حالة عدم تداول الجمعية العامة في الموضوع أو لوحظ أن الاستمرارية ما زالت مختلة رغم القرار المتخذ من طرف الجمعية العامة ، أخبر رئيس المحكمة بذلك من طرف المراقب أو رئيس المقاولة " 

الوقاية الخارجية (548-549 م ت ) 
هي مسطرة للوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة تقوم بها وتساهم فيها أجهزة لا تنتمي إلى الأجهزة الداخلية للمقاولة ، وتتميز هذه المسطرة ببداية التدخل القضائي مجسدا في رئيس المحكمة التجارية الذي يستدعي رئيس المقاولة قصد النظر في الإجراءات الكفيلة بتصحيح وضعية المقاولة .

الأهداف
• النظر في الاجراءات الكفيلة لتصحيح وضعية المقاولة 
• فتح حوار بين رئيسي المحكمة ورئيس المقاولة حول صعوبات المقاولة 
• تخفيف الاعتراضات للمتعاملين مع المقاولة عن طريق من يعينه رئيس المحكمة كوكيل خاص 
•  تفادي الوصول إلى التوقف عن الدفع

الخصائص
• مسطرة خارجية : تحركها أجهزة خارجية عن المقاولة وهي رئيس المحكمة والوكيل الخاص 
• مسطرة تجري بإشراف رئيس المحكمة التجارية، لكنها ليست مسطرة قضائية بالمعنى التقني للكلمة لأنها تكون دون وجود أي نزاع ولا أي طلب للبث في نزاع حول الديون . 
• مسطرة اختيارية تخضع للسلطة التقديرية لرئيس المحكمة

أولا : المقاولات الخاضعة لمسطرة الوقاية الخارجية
بخلاف مسطرة الوقاية الداخلية التي تطبق فقط على المقاولة التي تتخذ شكل شركة ، فإن المسطرة الخارجية تخضع لها كل مقاولة تجارية كيفما كان شكلها لأن تحريك هذه المسطرة لا يعتمد على أجهزة المقاولة الداخلية كالمراقب والشركاء وإنما من طرف رئيس المحكمة التجارية ، وعليه فالمقاولة التجارية سواء كانت فردية أو جماعية وسائر أنواع الشركات التجارية تخضع لهذه المسطرة بما في ذلك شركة المحاصة إذا كان غرضها تجاريا . 

ثانيا : شروط تحريك المسطرة 
يشترط في ذلك توفر المقاولة على الصفة التجارية ثم تقدير من رئيس المحكمة من خلال حالتين :

. فشل الوقاية الداخلية ثم إخبار رئيس المحكمة من طرف المراقب أو رئيس المقاولة 
. إذا تبين لرئيس المحكمة مباشرة من خلال أي عقد أو وثيقة أو إجراء أن المقاولة تواجه صعوبات من شأنها الإخلال باستمرارية المقاولة . 
وفي جميع هذه الحالات لا يجب أن تكون المقاولة قد وصلت لمرحلة التوقف عن أداء الديون . 

ثالثا : أطوار المسيطرة
1- استدعاء رئيس المقاولة من طرف رئيس المحكمة ، للاجتماع قصد النظر في الإجراءات الكفيلة بتصحيح وضعية المقاولة (548 م ت ) ، ولا يخضع الاجتماع لأي شكلية ولا يترتب عنه أي جزاء لأن المسطرة ليست قضائية بالمعنى الإجرائي للكلمة . 

2- اطلاع رئيس المحكمة عن الصورة الصحيحة لوضعية المقاولة ، فيطلع على جميع المعلومات التي تعطي الصورة الصحيحة عن الوضعية المالية والاقتصادية للمقاولة ، وفائدة هذا الاطلاع الدقيق هو تقدير ما إذا كان من المفيد الاستمرار في هذه المسطرة أم أن المقاولة على وشك التوقف عن الدفع ثم تقدیر ما إذا كانت الصعوبات قابلة للتذليل عن طريق أحد الاغيار فيتم تعيينه وكيلا خاصا . 
3- تعيين الوكيل الخاص ، وقد نصت على ذلك المادة 549 ، فيتدخل بعد تعيينه من طرف رئيس المحكمة بصفته وكيلا خاصا فتكون له مهام الوساطة والمساعدة دون التدخل في مهام الادارة | والتسيير ، كالتفاوض مع العمال إذا كان المشكل اجتماعي أو الاتصال بالممولين للتخفيف من اعتراضاتهم أو البحث عن آخرين، ويعمل الوكيل الخاص تحت إمرة رئيس المحكمة ولا يمثل رئيس المقاولة أو يعمل باسمه أو يقوم بدوره في التسيير والادارة بل وتحدد له مدة للقيام بمهامه حتى لا تتفاقم الصعوبات ولا مانع من التمديد . 

التسوية الودية ( 550-559 م ت ) 
هي اتفاق ودي يبرم بمساعدة المصالح وإشراف رئيس المحكمة بين رئيس المقاولة والدائنين قصد مساعدة المقاولة على تخطي الصعوبات التي تواجهها وتمكينها من تمويل تلبي به الحاجيات الضرورية لاستمرارية نشاطها وتصحيح وضعيتها . التسوية الودية وكما نصت على ذلك المادة 550 من مدونة التجارة تفتح أمام كل مقاولة تجارية أو حرفية من دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع ، تعاني من صعوبات قانونية أو اقتصادية أو مالية أو لها حاجات لا يمكن تغطيتها بواسطة تمويل يناسب إمكاناتها. وتفتح هذه المسطرة بناء على طلب رئيس المقاولة الذي يعرض فيه وضعيته المالية والاقتصادية والاجتماعية والحاجيات التمويلية وكذا وسائل مواجهتها. وباستلام الطلب يقوم رئيس المحكمة باستدعاء رئيس المقاولة إلى مكتبه لتلقي شروحاته، كما يمكنه تعيين خبير والحصول على جميع المعلومات التي تعطيه صورة صحيحة عن وضعية المقاولة .

الأهداف : 
. تخطي الصعوبات المالية أو الاقتصادية أو القانونية أو الاجتماعية وتفادي التوقف عن الدفع 
. توفير تمويل لتغطية حاجيات معينة لا يمكن تغطيتها بالاماكنيات الداخلية للمقاولة

الخصائص : 
• مسطرة تعاقدية عبارة عن اتفاق ودي بين المقاولة والدائنين تخضع لنظام خاص حيث يبرم الاتفاق بواسطة المصالح المختصة ويحتاج إلى مصادقة رئيس المحكمة . 
• مسطرة غير قضائية وإنما مسطرة تفاوضية بإشراف رئيس المحكمة لذلك لا تحتاج إلى إجراءات شكلية معقدة و يرجح فيها طابع السرية . 
• مسطرة من مساطر الوقاية الخارجية كونها تعتمد على رئيس المحكمة والاغيار .

أولا : شروط فتح مسطرة التسوية الودية

الشروط الموضوعية ، حسب الفصل 550 هي : 
• الصفة التجارية : ويدخل في ذلك المقاولات الحرفية لأن النشاط الحرفي يعتبر كالنشاط الصناعي من الأنشطة الواردة في المادة 6 من مدونة التجارة . 
• أن لا تكون المقاولة متوقفة عن دفع ديونها : لأن ذلك يعتبر شرطا لفتح مسطرة المعالجة 
• أن تعاني المقاولة من صعوبات قانونية أو اقتصادية أو مالية أو اجتماعية ، أي كل خطر أو صعوبة من شأنها الإخلال باستمرارية المقاولة وتفرض تفاوضا مع الدائنين حول تاريخ الاستحقاق أو التخفيض منها . 
• أن تكون في حاجة لتمويل لتغطية بعض الحاجيات : شراء أجهزة أو توظيف ، بما ينعكس إيجابا على أداء الديون وتفادي التوقف عن الدفع . 

الشروط الشكلية : حسب الفصل 550 وهي : 
1- تقديم طلب بفتح مسطرة التسوية الودية من طرف رئيس المقاولة ، ولا يملك هذا الحق الدائنون ولا الأجراء ولا النيابة العامة ولا رئيس المحكمة التجارية ، وينبغي أن يتضمن الطلب بیانا بالوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة وحاجياتها التمويلية
2- الجهة المختصة ، يقدم الطلب إلى رئيس المحكمة التجارية ولا يخضع الطلب لأي مصاريف قضائية أو إجراءات شكلية ، فيقوم رئيس المحكمة باستدعاء رئيس المقاولة إلى مكتبه قصد تلقی شروحات حول وضعية المقاولة والاطلاع على الحسابات ، ونظرا لكون المقاولة لم تصل بعد إلى مرحلة التوقف عن أداء الديون فيستبعد أي تدخل قضائي تحكمي اثناء سريان مسطرة الوقاية الخارجية ، مع قدر مهم من السرية ، وتدخل الوسيط . 
3- صلاحيات رئيس المحكمة اتجاه طلب فتح الاتسوية الودية : الفصل 553 " اذا اتضح لرئيس المحكمة الجارية من خلال اقتراحات رئيس المقاولة ومن خلال ما حصل عليه من معلومات أن هناك إمكانية للتصحيح فتح باب إجراء التسوية الودية وعين مصالحا لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد " ويمكن رفض الطلب إذا تبين أن المقاولة قادرة على تحقيق مشاريعها بمؤهلاتها الذاتية أو أنها متوقفة عن سداد ديونها أو أنها في حالة عدم توفر الشروط المطلوبة لفتح مسطرة التسوية الودية ، ويملك هنا رئيس المحكمة التجارية كل السلطة التقديرية لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب ويتخذ القرار في أقرب وقت تجنبا لمزيد من تعثرات المقاولة و قراراته لا تقبل الطعن لعدم وجود نص صريح ولطابع المسطرة الودي الاتفاقي .

ثانيا : إبرام اتفاق التسوية الودية 

أ- الإعداد لإبرام اتفاق التسوية 
1- تعيين المصالح وتحديد مهامه : حدد المشرع مهمة المصالح في الفصل 554 في تسهيل سير المقاولة والعمل على إبرام اتفاق مع الدائنين ، ويقع على عاتق رئيس المحكمة التجارية تحديد كيفية ممارسة هذه المهمة التي حددها المشرع في 3 أشهر قابلة للتمدید شهرا على الأكثر بطلب من المصالح ، مع عدم خضوع قرار التعيين لأي شكلية ، ورغم سكوت المشرع عن صفات ومؤهلات هذا المصالح إلا أنه يجب أن يكون من ذوي الخبرة القادرين على تحليل المعلومات الاقتصادية وبراعة التفواض والاقناع والحنكة في إدارة النقاشات فغالبا ما يكون المصالح ذا علاقة بطبيعة النشاط مثل الأعوان القضائيين أو المحاسبين أو الخبراء في الادارة والتسيير ، هكذا يشرف على المفاوضات بين المقاولة والدائنين بكل سرية ولا يدخل في الاتفاق كطرف ولا يفرض أي أمر على
الأطراف المعنية . 

2- اتخاد بعض الإجراءات الهامة أثناء مدة قيام المصالح بمهامه : حددتها المادة 555 في : . وقف أو منع أي دعوى قضائية ضد المقاولة : فيتم استصدار أمر من رئيس المحكمة بذلك وتشمل كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون ذوو الديون السابقة للأمر المتعلقة بسداد مبلغ مالي أو فسخ عقد العدم سداد مبلغ مالي ، وذلك من أجل تسهيل الاتفاق بين الأطراف . • وقف أو منع كل طريقة تنفيذ ، مما يقيمه الدائنون على منقولات المقاولة أو عقاراتها • وقف آجال ممارسة الحقوق ، في مقابل المنع من ممارسة الدعاوى وإجراءات التنفيذ ، تتوقف أيضا الأجال التي يؤدي مرورها إلى سقوط الحقوق أو فسخها . • منع المقاولة من القيام ببعض التصرفات إلا بترخيص من رئيس المحكمة تحت طائلة البطلان مثل : السداد الكامل أو الجزئي لأي دين سابق لهذا الأمر - الأداء للضامنين الذين يوفون بالديون المؤسسة سابقا - القيام بتصرف خارج عن التسيير العادي للمقاولة - منح رهن أو رهن رسمي .

ب- حصول الاتفاق على التسوية الودية ومصادقة رئيس المحكمة
المصالح إما أن ينجح في المهمة أو يفشل ، ففي حالة الفشل يضع تقريرا بين يدي رئيس المحكمة وتنتهي المسطرة وفي حالة النجاح تميز المادة 556 بین حالتين : 
1- توصل المصالح إلى ابرام اتفاق ودي بين المقاولة وجميع الدائنين فيصادق عليه رئيس المحكمة ويودع لدى كتابة الضبط . 
2- توصل المصالح إلى ابرام اتفاق ودي بين المقاولة والدائنين الرئيسيين فقط ، وفي هذه الحالة يصادق عليه رئيس المحكمة ويوقعه جميع الأطراف ويودع لدى كتابة الضبط طبقا للمادة 557 ولا يطلع عليه سوى رئيس المحكمة والأطراف الموقعة ، نشير إلى أن هذا الاتفاق يخضع للقواعد العامة للعقود من أهلية خالية من العيوب و محل وسبب مشروعين . 

ثالثا : آثار اتفاق التسوية الودية 
1- اتجاه الدائنين غير الموقعين : لا يسري عليهم ويبقون خارج الاتفاق وتؤدی دیونهم في آجالها .
2- اتجاه الدائنين الموقعين : حسب المادة 558 " يوقف أثناء مدة تنفيذه كل دعوى قضائية وكل إجراء فردي سواء كانت تخص منقولات المقاولة أو عقاراتها بهدف الحصول على سداد الديون موضوع الاتفاق .." وفي المقابل يوقف الآجال المسقطة للحق المحددة للدائنين لكي لا تنقضي وتؤدي إلى سقوط حقوقهم وهم ممنوعون من المطالبة بها أثناء مدة الاتفاق .

3ـ اتجاه المدين : في حالة تنفيذ الاتفاق يتوجب على المدين تنفيذ سائر الالتزامات الواردة في اتفاق التسوية الودية خاصة ما يتعلق بالأداء في الآجال الجديدة وببرنامج التسوية المتفق عليه أما في حالة عدم تنفيذ الاتفاق حسب الفصل 558 تقضي المحكمة بفسخ هذا الأخير وسقوط كل آجال الأداء الممنوحة فتصبح الديون مستحقة الأداء وإذا عجز يواجه مسطرة المعالجة .

مساطر معالجة صعوبات المقاولة 

افتتاح مسطرة المعالجة ( 560-570 م ت ) 
يتم إخضاع المقاولة المسطرة المعالجة وذلك وفق شروط ، سواء كانت شركة تجارية أو تاجرا أو حرفيا مدينا و ليس بمقدوره سداد الديون المستحقة عليه عند الحلول، بما في ذلك الديون الناجمة عن الالتزامات المبرمة في إطار الاتفاق الودي المنصوص عليه في المادة 556 من مدونة التجارة. يمكن أن يستفيد من هذه المسطرة : أ- الأشخاص الذاتيون (تجار - حرفيون - مسيرون وشركاء في شركات الأشخاص، مسيرو الشركة الذين ارتكبوا هفوات في التسيير، مسيرو الشركة الذين ارتكبوا أفعالا تدليسية ، ب- الأشخاص المعنويون (شركات تجارية). 

الشروط الموضوعية 
المادة 560 " تطبق مسطرة معالجة صعوبات المقاولة على كل تاجر وكل حرفي وكل شركة تجارية ليس بمقدورها سداد الديون المسحتقة عند الحلول بما في ذلك الديون الناجمة عن الالتزامات البرمة في إطار الاتفاق الودي المنصوص عليها في الفصل 556 "
من خلال هذه المادة يتضح أن الشروط الموضوعية لافتتاح مسطرة المعالجة هي : 

1- الصفة التجارية : تطبيق هذه المسطرة رهين بتوفر هذه الصفة في عمومها دون اشتراط حد أدنى مثل رقم معاملات أو حجم مشروع والمرجع في هذا هو المواد من 6 الى 17 من مدونة التجارة . 
2- عدم القدرة على سداد الديون المستحقة عند الحلول أو بعبارة أخرى التوقف عن الدفع ، والأمر هنا لا يعني امتناعا عن الأداء فقط بل صعوبات حقيقية تجعل المدين غير قادر على أداء ما هو مستحق عليه من ديون لفائدة الدائن ، والمعيار المعتمد لتقدير التوقف عن الدفع يتم عن طريق التقصي الداخلي عن طريق مراجعة الحسابات والبحث عن المركز المالي الحقيقي للمقاولة ، والتأكد هل هو اضطراب عادي عارض أم هي وضعية ميؤوس منها والمحكمة تختار هنا بين فتح مسطرة التسوية القضائية أو مسطرة التصفية القضائية . أما طبيعة الديون المتوقف عن ادائها فقد تكون تجارية أو مدنية أو إدارية أو ديون ناتجة عن الالتزامات المبرمة في إطار التسوية الودية وقد تفتح المسطرة لمجرد دین واحد إذا كان ثابتا معين المقدار مستحق الدفع و غیر متنازع في وجوب أدائه . 

3- التلازم بين الصفة التجارية وعدم القدرة على الأداء ، بمعنى أن المسطرة لا يمكن أن تفتح إذا كان الدين مترتبا قبل اكتساب الصفة التجارية أو بعد فقدان هذه الصفة ، ومتى تحقق هذا التلازم تفتح مسطرة المعالجة في أجل سنة واحدة ولو توفي أو اعتزل التجارة ، كما تفتح المسطرة ضد شريك متضامن داخل أجل سنة من اعتزاله عندما يكون توقف الشركة عن الدفع سابقا لهذا الاعتزال ( الفصل 565 م ت ) .

الشروط الشكلية 
لكي تخضع المقاولة لمسطرة المعالجة يجب أن تنعقد المحكمة بناء على إجراءات محددة ويصدر حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية أو مسطرة التصفية القضائية .

أولا : انعقاد محكمة المسطرة 
1- الأطراف التي يحق لها فتح مسطرة المعالجة : بناء على طلب عدة أطراف (ف563) . 

• فتح المسطرة بناء على طلب من رئيس المقاولة ، في أجل 15 يوما من توقفه عن الدفع ، فيودع رئيس المقاولة طلبه لدى كتابة ضبط المحكمة ويشير إلى اسباب التوقع عن الدفع مرفقا بالوثائق التالية تقرير مالي آخر سنة - جرد لقيمة أموال المقاولة المنقولة وغير المنقولة ، لائحة بالدائنين والمدينين ومكان اقامتهم والمبالغ المستحقة لهم . 

• فتح المسطرة بناء على طلب أحد الدائنين ، كيفما كانت طبيعة دينه . 

• فتح المسطرة بناء على طلب النيابة العامة ، وذلك لتعلق هذه المسطرة بالنظام العام . 

• وضع المحكمة يدها تلقائيا على المسطرة ، وهذه من خصوصيات مسطرة المعالجة فيمكن للمحكمة أن تنعقد دون أي طلب والنظر في إمكانية إخضاع مقاولة ما لمسطرة التسوية أو التصفية القضائية . 

2- المحكمة المختصة بالنظر في فتح مسطرة المعالجة ، هي الكائنة في مكان المقاولة أو المقر الاجتماعي للشركة التجارية وهي المختصة نوعيا ومحليا في طلب فتح مسطرة المعالجة . 

3- الإجراءات التي تتخذها المحكمة عند البث في الطلب ، حددت ذلك المادة 567 ، فتستمع المحكمة الرئيس المقاولة أو يستدعي للمثول أمام غرفة المشورة ويمكنها أن تستمع لكل شخص تري أن أقواله مهمة أو ذوي خبرة وتبث في أجل أقصاه 15 يوما من رفع الدعوى.

ثانيا : الحكم القاضي بفتح المسطرة 
1) مضمون الحكم
يتميز الحكم القضائي بفتح مسطرة المعالجة بمضمونه المتميز حيث يتضمن أولا البث في نوع المسطرة التي يتخضع لها المقاولة هل التسوية أو التصفية ، ثم يشير بعد ذلك إلى مجموعة من البيانات والتدابير وهي : 

أ- الاختيار بين مسطرتي التسوية أو التصفية القضائية حيث تنص المادة 568 "يقضي بالتسوية القضائية إذا تبين أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل بشكل لا رجعة فيه وإلا يقضي بالتصفية القضائية " 
ب- تعيين أجهزة المسطرة ، و يتعلق الأمر بالقاضي المنتدب والسانديك و تتمثل مهام وصلاحيات القاضي فيما يلي : 
- السهر على السير السريع للمسطرة وحماية المصالح المتواجدة . 
ـ البث بمقتضى أوامر في الطلبات والمنازعات الداخلة في اختصاصه وكذا الشكاوى المقدمة ضد أعمال السانديك
ـ تعيين المراقبين من بين الدائنين
ت- تعيين تاريخ التوقف عن الدفع ، حيث تنص المادة 680 " يعين حكم فتح المسطرة تاريخ التوقف عن الدفع الذي لا يجب أن يتجاوز 18 شهرا قبل فتح المسطرة وإذا لم يعين الحكم هذا التاريخ تعتبر بداية التوقف عن الدفع من تاريخ الحكم . 
ث- دعوة الدائنين للتصريح بديونهم للسنديك ف 2 / 569 
ج- إمكانية التنصيص على تمديد المسطرة إلى مقاولة أو عدة مقاولات أخرى بسبب تداخل ذممها المالية م570 . 

2) شهر الحكم : 
يخضع حكم فتح مسطرة المعالجة إلى إجراءات خاصة نصت عليها 569 . الإشارة إليه في السجل التجاري . نشر إشعار به في صحيفة وفي الجريدة الرسمية داخل أجل 8 أيام من صدوره - تعليق الإشعار الخاص بدعوة الدائنين بالتصريح بديونهم على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة .

3) آثار الحكم : 
يسري من تاريخ صدوره حسب م569 وتترتب عليه مجموعة هامة من الآثار على عدة مستويات تتسم بطابعها الجماعي والمساواتي الذي يتنافي وأي تسابق بين الدائنين أو محاباة أحدهم على الآخر ثم الحفاظ على أصول المقاولة وإعادة تأسيسها بهدف ضمان نجاح مخطط تسويتها ، الفصل المقبل يتحدث عن هذه الاثار . 

الآثار والقواعد المشتركة المترتبة على الحكم بفتح مسطرة المعالجة 
الآثار المترتبة على الحكم بفتح مسطرة المعالجة تتخذ شكلين الأول شكل قواعد مشتركة بين مسطرتي التسوية والتصفية تطرقت لها م637 - م701 وشكل ثاني هو إجراءات تحفظية لصيانة أصول المقاولة . هذه الأثار هي : 

أ- إجراءات تحفظية لصيانة أصول المقاولة 
ب-ثار وقواعد تتعلق بالمدين 
ت- آثار و قواعد تتعلق بالدائنين 
ث- آثار و قواعد تتعلق بأطراف أخرى

إجراءات تحفظية لصيانة اصول المقاولة
ذكرت في المواد 646-652 وهي : 
- مطالبة السانديك لرئيس المقاولة للقيام بنفسه بحماية حقوق المقاولة والحفاظ على القدرة الإنتاجية وفي حالة تقاعسه قيام السانديك بذلك .
ـ قيام السانديك باسم المقاولة بتقييد جميع الرهون والامتيازات التي يكون رئيس المقاولة قد أهمل اتخاذها أو تجديدها . 
ـ حصول السانديك على الوثائق والدفاتر المحاسباتية لدراستها .
ـ إمكانية وضع الاختام على أموال المقاولة بأمر من القاضي المنتدب . 
ـ قيام السانديك بجرد أموال المقاولة . 
ـ حظر تفويت الحصص في الشركة إلا وفق الشروط التي تحددها المحكمة . 
ـ إمكانية تسليم القاضي المنتدب الرسائل الموجهة لرئيس المقاولة إلى السانديك . 
ـ تحديد القاضي للأجور المتعلقة بالأعمال التي يمارسها رئيس المقاولة أو مسيروها

الآثار والقواعد المتعلقة بالمدين 
. منع أداء الديون السابقة عن حكم فتح المسطرة 
. منع إنشاء الضمانات وتقييدها 
. إقرار جزاءات خاصة بالتصرفات المنجزة في فترة الريبة

قاعدة منع أداء الديون 
وقد نصت على ذلك المادة 657 "يترتب عن حكم فتح المسطرة بقوة القانون منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره " فالمدين الخاضع لمسطرة المعالجة يمنع عليه أداء كل دين ناشئ قبل صدور حكم فتح المسطرة حفاظا على المساواة وعدم المحاباة الذي يميز تسوية مستحقات الدائنين في ظل المسطرة ، بما في ذلك ديون الأجراء باستثناء الشيكات الصادرة من رئيس المقاولة قبل تاريخ الحكم بفتح المسطرة فيمكن استخلاصها بعد هذا التاريخ . أما الديون التي تنشأ بعد صدور الحكم فهي تدخل في إطار تمويل المقاولة لتتمكن من الاستمرار في نشاطها ، وقد نصت م658 ببطلان كل عقد أو وفاء يتم خرقا لمقتضيات المنع . 

منع إنشاء الضمانات وتقييدها
يتعلق الأمر هنا بالمنع من أمرين : 
. منع رئيس المقاولة والسانديك من تقديم رهن رسمي أو رهن أو إبرام صلح أو تراض بعد الحكم بفتح مسطرة المعالجة إلا بوجود ترخيص من القاضي المنتدب . 
. المنع من تقييد أي رهن رسمي أو رهن أو امتیاز لفائدة أي أحد من الدائنين بعد صدور الحكم لفتح المسطرة ، وعليه إذا كان أحد هذه الضمانات قد نشأ قل الحكم بفتح المسطرة ولكن الدائن المعني بالأمر لم يقم بتقييده فإنه يمنع عليه إجراء هذا التقييد بعد صدور الحكم ، مهما كانت طبيعة الدين المضمون بهذه الضمانات ( امتیاز بائع الأصل التجاري مثلا) 

إقرار جزاءات خاصة بالتصرفات المنجزة في فترة الريبة 

1- مفهوم فترة الريبة : هي الفترة ما بين تاريخ التوقف عن الدفع والحكم بفتح المسطرة ، تضاف إليها مدة سابقة لبعض العقود م679 ، وتسمى كذلك لوجود ريبة حول حسن نية ومصداقية تصرفات المدين حين شعوره بقرب توقفه عن الأداء ، فيتم مراجعة تصرفات والعقود المبرمة خلال هذه المدة حماية الأصول المدين وصيانة لحقوق الدائنين وإخضاعها للجزاءات ، أما التصرفات خارج هذه الفترة فتبقى صحيحة . 

2- النطاق الزمني لفترة الريبة : حكم المحكمة هو الذي يقدر ويحدد تاريخ توقف المدين عن الدفع ولا ينبغي أن يتجاوز 18 شهرا قبل تاريخ فتح المسطرة م680 ، ويمكن تغيير تاريخ التوقف عن الدفع مرة أو مرات بطلب من السانديك م680 . ويمكن أن نفرق هنا بين النطاق الزمني الممتد والنطاق الزمني المقلص ، فالممتد يمتد إلى ما قبل تاريخ التوقف عن الدفع لبعض العقود وهي العقود بدون مقابل والحد الأقصى لهذا الامتداد هو 6 اشهر قبل تاريخ التوقف عن الدفع م681 ، أما المقلص فهو حين يتحد تاريخ التوقف عن الدفع وتاريخ صدور حكم فتح المسطرة وفي هذه الحالة لا يبقى بالنسبة البعض العقود من فترة الريبة إلا 6 شهور .

3- جزاء التصرفات المبرمة خلال فترة الريبة : تكون باطلة بقوة القانون إما بطلانا وجوبيا أو بطلانا جوازيا . 
أ- التصرفات الواقعة تحت طائلة البطلان الوجوبي 
• التصرفات الموجبة للبطلان الوجوبي 
• مسطرة البطلان وآثاره

ب- التصرفات الواقعة تحت طائلة البطلان الجوازي 
. التصرفات المخولة لطلب البطلان الجوازي 
. التصرفات المستثناة 
. مسطرة الابطال وآثاره 

الآثار والقواعد المتعلقة بالدائن 
ـ وقف ومنع المتابعات الفردية - وقف سريان الفوائد - التصريح بالديون وتحقيقها

وقف ومنع المتابعات الفردية

المقصود من هذه القاعدة أن فتح مسطرة المعالجة في مواجهة المدين يمنع دائنيه الذين نشأت ديونهم قبل صدور حكم فتح المسطرة من إقامة أو مواصلة دعاوي فردية ضده يكون غرضها الحكم عليه بأداء مبلغ مالي أو فسخ عقد لعدم أداء مبلغ مالي ، كما يمنع هؤلاء الدائنين من تحريك أو مواصلة كل إجراء للتنفيذ على منقولات أو عقارات المدين ، وتجد هذه القاعدة اساسها في 653 المستمدة من روح مساطر المعالجة التي تعتمد على التسوية الجماعية والمساواة لحقوق الدائنين وتتنافى مع أي سابق أو تهافت فردي من قبل هؤلاء لاستخلاص ديونهم على حساب بعضهم وعلى حساب مواصلة نشاط المقاولة وتسوية وضعيتها . الدائنون المشمولون بالقاعدة : كل الدائنين الذين نشأت ديونهم قبل صدور حكم فتح المسطرة ، ومن هذا نستنتج من حيث تاريخ نشوء الدين أن نطاق الدائنين ينحصر في الذين نشأت ديونهم قبل صدور حكم فتح المسطرة أما من حيث أصناف الدائنين وطبيعة ديونهم فليس هناك أي تحديد فكلهم مشمولون بمقتضيات هذه القاعدة سواء كانت ديونهم تجارية أو مدنية أو اجتماعية . 

المتابعات المشمولة بالقاعدة : ليس كل الدعاوى ضد المدين مشمولة بهذه القاعدة إنما فقط : 

. منع رفع الدعوى الرامية إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ مالي أو وقفها إذا كانت جارية في تاريخ صدور حكم فتح المسطرة ، والدعوى الجارية توقف إلى أن يقوم الدائن المدعي بالتصريح بدينه وتواصل بعد ذلك بقوة القانون بعد استدعاء السانديك لكنها ترمي فقط إلى إثبات الدين وحصر مبلغه .
. الدعوى الرامية إلى فسخ عقد بسبب عدم أداء مبلغ مالي 
. إجراءات التنفيذ على منقولات وعقارات المدين 

أما باقي الدعاوى القضائية وطرق التنفيذ فتستمر بعد إدخال السانديك في الدعوى الحفاظ على حقوق الدائنين المشمولين بالقاعدة : منع الدائنين من ممارسة حقوقهم في المتابعة الفردية يجب أن لا يؤثر على أجال التقادم فنصت 653 على وقف هذه الاجال . 

وقف سريان الفوائد 
ما نصت عليه المادة 659 وهو أن الديون تتوقف عن إنتاج الفوائد كيفما كان نوعها ابتداء من تاريخ صدور حكم فتح المسطرة وتستأنف سريانها ابتداء من الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية . 

مسطرة التصريح بالديون وتحقيقها 
أولا : مسطرة التصريح بالديون ( م686-م690) 
هذه المسطرة ترمي إلى تحديد خصوم المقاولة تمهيدا لاعداد مخطط تسويتها ، لذلك يتعين عليهم التصريح بديونهم الراجعة إلى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة إلى السانديك وقف أجال محددة . مقتضيات وأحكام مسطرة التصريح بالديون 

1- الدائنون الملزمون بالتصريح : حسب م 686 ، كل الدائنين الذين نشأت ديونهم قبل فتح المسطرة  سواء كانوا دائنين عاديين أو أصحاب ضمانات أو دائنين في إطار عقود الائتمان الإيجاري أو في إطار عقود جارية ، ويستثني الأجراء رغم كونهم دائنين في إطار عقد شغل ويتم التصريح للسنديكا إما من طرف الدائن شخصيا أو بواسطة عون أو وكيل ينوب عنه ويجب التصريح به حتى وإن لم يكن مثبتا في سند لأن التصريح يليه مرحلة التحقق .

2- أجل القيام بالتصريح : بالنسبة للدائنين العاديين شهرين ابتداء من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة في الجريدة الرسمية و تمدد شهرين آخرين للدائنين القاطنين خارج المغرب ، بالنسبة للدائنين أصحاب الضمانات أو عقود الائتمان الإيجاري شهرين ابتداء من تاريخ توصلهم بالاشعار من السانديك ، بالنسبة للمتعاقدين الذين تم فسخ عقودهم الجارية في إطار الصلاحية المخولة للسانديك الأجل هو شهرين .

3- مشمولات التصريح : مبلغ الدين بتاريخ صدور حكم فتح المسطرة - طبيعة الضمان الذي قد يكون الدين مقرونا به - إثباتات الدين - كيفية احتساب الفوائد في حالة استئناف سريانها بعد تنفيذ مخطط الاستمرارية - الإشارة إلى المحكمة التي رفعت إليها الدعوى ، يمكن تقديم الوثائق على شكل نسخ ويمكن للسانديك أن يطلب في أي وقت تقديم اصولها م688 .

4- جزاء عدم التصريح داخل الأجل : سقوط الدين أي دعم قبوله ضمن المبالغ التي ستوزع على الدائنين الذين صرحوا داخل الأجل ، لكن هذا السقوط لا يواجه به الدائن الحامل لضمان أو لعقد ائتمان إيجاري تم شهرهما إذا لم يوجه له السنديك إشعارا شخصيا بضرورة التصريح بالدين داخل الأجل القانوني م690 .
ثانيا : مسطرة تحقيق الديون ( م691-701) 

1- إجبارية التحقيق إلا في حالة الإعفاء ، كل دين مصرح به يخضع لمسطرة التحقيق ، وهي مسطرة إجبارية إلا في حالة الاعفاء المنصوص عليها في م691 أي الحالات التالية : إذا تعلق الأمر بمخطط التفويت أو مسطرة التصفية القضائية - إذا تعلق الأمر بالديون العادية - أن يتبين أن منتوج بيع الأصول ستستهلكه بالكامل المصاريف القضائية والديون الممتازة - ألا يتعلق الأمر بشخص معنوي تم تحميل مسيريه كلا أو بعضا من الخصوم .

2- التحقيق من طرف السانديك وتقديم اقتراحات للقاضي المنتدب : بناء على م693 يقوم السانديك بتحقيق الديون بمساعدة المراقبين ورئيس المقاولة ويقوم بالاجراءات التالية - إخبار الدائن برسالة مضمونة إذا كان الدين موضوع منازعة مع تبیین موضوع النزاع ومبلغ الدين ودعوة الدائن إلى تقديم شروحاته داخل أجل 30 يوما تحت طائلة عدم قبول أية منازعة لاقتراح السانديك - إعداد قائمة بالديون المصرح بها في أجل 6 اشهر من تناریخ صدور حكم فتح المسطرة مع اقتراحات بالقبول أو الرفض أو بالاحالة على المحكمة - تسليم القائمة إلى القاضي المنتدب .

3- صدور قرارات عن القاضي المنتدب بقبول الدين أو رفضه أو بمعاينة وجود دعوى جارية أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه

4- تبليغ قرارات القاضي المنتدب للأطراف ، داخل أجل 8 أيام برسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل أما قرارات قبول الدين غير المتنازع فيها فتبلغ برسالة عادية 696

5- الطعن في قرارات القاضي المنتدب ، يجوز من طرف الدائن أو المدين أو السنديك في أجل 15 يوما من تاريخ الاشعار به للدائن والمدين ومن تاريخ صدور القرار بالنسبة للسانديكا

6- إيداع قائمة الديون التي شملها التحقيق بكتابة الضبط ، م698، فيقوم كاتب الضبط فورا بنشر بیان بالجريدة الرسمية يفيد أن قائمة الديون مودعة بكتابة الضبط وأن الأغيار المعنيين يمكنهم التقدم بتشكيهم داخل أجل 15 يوما من تاريخ النشر

7- تشكيات الأغيار ، نظمت ذلك المادتين 700 و 701 سواء كانت المقررات القضائية صادرة عن القاضي المنتدب أو عن المحاكم المختصة وذلك داخل أجل 15 يوما من النشر في جر.
التسوية القضائية 
الفترة الانتقالية : إعداد مشروع مخطط التسوية

بعد صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية تبدأ فترة انتقالية قد تمتد ل 4 أشهر قابلة للتجديد من السنديك إلى يوم صدور الحكم الذي يحدد مخطط التسوية . تخصص هذه الفترة الإعداد تقرير عن الموازنة العامة للمقاولة وإعداد مشروع مخطط التسوية . ولتسهيل القيام بهذه المهام قرر المشرع مبدأ متابعة نشاط المقاولة ودعمها بمجموعة من الآليات تهم تسيير المقاولة وتمويلها والبث في مصير العقود الجارية التي تربطها بالمتعاملين معها .

متابعة نشاط المقاولة في الفترة الانتقالية 
م571 " يتابع نشاط المقاولة بعد إصدار حكم التسوية ، لا يترتب عن غصدار الحكم سقوط الأجل " مبدأ متابعة نشاط المقاولة من المستجدات التي تتميز بها مسطرة المعالجة ، ويندرج في إطار التصور الجديد للمسطرة وهو عدم تأثر نشاط المقاولة بالصعوبات التي تواجهها والفصل بين التصرفات الخائطة للمسيرين وبين النشاط الاقتصادي للمقاولة الذي يجب أن يستمر ، لكن حسب ,572 يمكن للمحكمة توقيف نشاط المقاولة جزئيا أو كليا بطلب معلل من السانديك أو من المراقب أو من رئيس المقاولة أو تلقائيا أو بناء على تقرير القاضي المنتدب ، وتبقى الأولوية لمبدأ " استمرارية الاستغلال " ويترتب عليه عدم سقوط آجال الديون ليبقى كل دین مؤجل في أجله . و دعما لهذا المبدأ قام المشرع بسن مجموعة من الآليات القانونية .
أولا : تسيير المقاولة في الفترة الانتقالية 
حددت م576 طرق تسيير المقاولة في الفترة الانتقالية وتطرقت لسلطات رئيس المقاولة و السانديكا وأعطت للمحكمة صلاحية تحديد هذه الصلاحيات في حكمها الفاتح لمسطرة التسوية الذي يجب أن يختار بين 3 طرق للتسيير :
1- الابقاء على سلطات رئيس المقاولة وتكليف السانديك بمراقبة عمليات التسيير
2- تكليف السانديك بمساعدة رئيس المقاولة في الأعمال التي تخص التسيير كلها أو بعضها
3- إقصاء رئيس المقاولة من التسيير كليا أو جزئيا ، ويمكن للمحكمة أن تغير في أي وقت مهمة السانديك بطلب من رئيس المقاولة أو من تلقائيا .

ثانيا : تمويل المقاولة في الفترة الانتقالية 
م575 " يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح التسوية بالبقية على كل الديون الأخرى سواء كانت مقرونة أو لا بامتيازات أو بضمانات " يفهم من المادة أن المقاولة وهي في حالة عدم القدرة على الدفع تحتاج إلى سيولة ومن أجل تشجيع الدائنين على ذلك يكون للديون الناشئة بعد صدور حكم فتح المسطرة امتيازات خاصة منها عدم الخضوع لقاعدة المنع من الأداء ولا قاعدة منع المتابعات الفردية ويتم سدادها في أجلها بالاسبقية على كل الديون الأخرى .
ثالثا : البث في مصير العقود الجارية 
نصت م573 على إعطاء السانديك حق النظر في استمرارية العقود الجارية أو فسخها بعد النظر في هذه العقود الجارية كالتزويد بالسلع والخدمات هل هي ضرورية لاستمرار نشاط المقاولة أو أنها مكلفة وغير مفيدة للمقاولة ، ففي حالة مواصلة العقد يفي المتعاقد معه بالتزاماته رغم عدم وفاء المقاولة بالتزاماتها السابقة لفتح المسطرة ويترتب عن ذلك منح المتعاقد معه حق التصريح بالديون في قائمة الخصوم ، أما في حالة الفسخ فيندرج طلب التعويض في قائمة الخصوم ويمكن تأجيل إرجاع أي مبلغ مالي زائد دفعته المقاولة لحين البث في دعوى التعويض عن الأضرار ، وفي حالة تأخر السانديك عن اتخاذ القرار بالفسخ أو المواصلة يوجه إنذار ثم يفسخ العقد بعد شهر من توجيهه .

إعداد تقرير عن الموازنة العامة للمقاولة 
يطلب من السنديك خلال الفترة الانتقالية بعد الاطلاع على المعلومات من أي جهة من شأنها أن تعطيه فكرة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية عن المقاولة ، إعداد تقرير مفصل عن الموازنة العامة للمقاولة بمشاركة رئيس المقاولة و خبراء م579، يتضمن هذا التقرير وضعية المقاولة الدقيقة ونوع وحجم الصعوبات التي تواجهها واقتراح الحلول فإما الاستمرارية أو التفويت الأحد الأغيار أو التصفية القضائية .

إعداد مشروع مخطط التسوية (م582-م589) 
يقترح مخطط التسوية إما الاستمرارية أو التفويت للغير أو التصفية القضائية ، وتعرض الاقتراحات على القاضي المنتدب داخل أجل 4 اشهر الموالية لحكم فتح المسطرة قابلة للتجديد مرة واحدة بطلب من السانديك ، وفي مخطط التسوية يتم تحديد طرق تسديد ديون الخصوم وضمانات ذلك ، وفي إطار التهييئ لهذا المشروع يقوم السانديك بإجراءات هامة حددتها م582-م589 في :
1- الاستشارة مع الدائنين
2- استشارة رئيس المقاولة
3- تلقى عروض الغير
4- تدابير خاصة برأس المال والمسيرين
5- عرض المشروع على القاضي المنتدب
اختيار و حصر مخطط التسوية 
حسب م590 يتم اختيار و حصر مخطط التسوية بموجب حكم قضائي وتقرر المحكمة بموجبه استمرار نشاط المقاولة أو تفويتها أو تصفيتها .

المسطرة المتعبة لإصدار الحكم القضائي بحصر مخطط التسوية
تصدر المحكمة حكمها بحصر مخطط التسوية بمراعاعة الإجراءات التالية : 
- الانطلاق من تقرير السانديك دون أن تكون المحكمة ملزمة بالاقتراح الوارد فيه .
ـ الاستماع لأقوال رئيس المقاولة والمراقبين ومندوبي العمال

وتملك المحكمة السلطة التقديرية الكاملة في اختيار الحل الذي تراه ملائما لوضعية المقاولة ولا تتقيد بمقتضيات م591 ، ولم يحدد القانون أجلا للمحكمة من أجل إصدار الحكم ، وإنما يتعين عليها أن تسرع في إصدار الحكم للإنتقال بالمقاولة من الفترة الانتقالية إلى فترة مخطط التسوية . 

مضمون الحكم القاضي بحصر مخطط التسوية والطعن فيه 
مضمون الحكم يكون إما الاستمرار أو التفويت أو التصفية ، ويقبل الطعن بالاستئناف من طرف المقاولة والسانديك ، ثم مقدمو العروض إذا فرض عليهم الحكم التزامات إضافية خرقا للم591 ، أما من رفض عرضه فلا يمكنه الطعن في حكم المحكمة . و يعتبر مخطط التسوية تقنية قانونية جديدة ومبتكرة و متفاوض بشأنها لكنها تعتمد بقرار قضائي ذي طابع إلزامي يحتج به في مواجهة الأطراف والغير ، والغاية من هذا المخطط هو إنقاذ المقاولة وضمان استمراريتها وتصفية ديونها.

أولا: مخطط الاستمرارية (م592-م602) 
1- أهداف وشروط اعتماد المخطط 
2- آليات تنفيذ المخطط 
3- تصفية الخصوم في مخطط الاستمرارية 

ثانيا : مخطط التفويت ( م603-م618) 
1- الأهداف وشروط الاعتماد 
2- التزامات المفوت إليه في مخطط التفويت
3- آثار مخطط التفويت على الدائنين 

ثالثا : التصفية القضائية 
تفتح مسطرة التصفية القضائية متى كانت المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه ويمكن للمحكمة أن تأمر بالتصفية منذ البداية ودون المرور بفترة الملاحظة وقد تأتي التصفية القضائية بعد فشل مخططات التسوية القضائية ( الإستمرارية والتفويت ) وتعني التصفية القضائية وضع حد لحياة أو نشاط المقاولة بمقتضى حكم قضائي ينهي الرابطة القضائية التي تجمع الشركاء ويعلن عن بداية مرحلة الإعداد لتصفية خصوم المقاولة .

نظام المقاولة في طور التصفية 
إن الإعلان عن التصفية القضائية للمقاولة يضع حدا لحياتها لكن مع ذلك تحتفظ بشخصيتها المعنوية في حدود تقتضيه حاجيات التصفية القضائية ويترتب عن الحكم القاضي بالتصفية القضائية مجموعة من الآثار:
1- غل يد المدين 
2- توقف نشاط المقاولة 
3- حلول أجال الديون المؤجلة .
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -