القانون الجنائي الخاص

القانون الجنائي الخاص 

تعريف القسم الخاص من القانون الجنائي 

هي القواعد القانونية التي عمد المشرع من خلالها إلى تحديد الأفعال الإجرامية والجزاءات المقررة لها وهي إما على شكل عقوبات أو تدابير وقائية كما أنه يتخذ مفهوما آخر وهو القواعد المسطرية التي تنظم مراحل الجريمة حتى النطق بالحكم . فالقانون الجنائي بهذا المفهوم الواسع يضم قواعد الموضوع أي القانون الجنائي الموضوعي ثم قواعد الشكل و هي المسطرة الجنائية . 

والمشرع المغربي يستعمل مصطلح القانون الجنائي للدلالة على الموضوعي فقط دون الشكلي فهو ينصرف إلى تحديد سياسة التجريم والعقاب دون القواعد التي تنظم البحث والتحقيق والمحاكمة. ومن هنا كانت دراسة القانون الجنائي من حيث الموضوع منقسمة إلى قسمين : عام وخاص . فالقسم العام ينظم القواعد العامة بالتجريم وتحديد الأركان العامة للجريمة وهي تتسم بالتجريد والشمولية وصالحة للتطبيق على كل الجرائم وعلى كل أنواع المجرمين فالتمييز مثلا بين الفاعل الأصلي والمشارك هي من صميم القانون الجنائي العام . 

أما القسم الخاص فيتضمن القواعد التي تحدد الأركان الخاصة بكل جريمة على حدة والعقوبة المخصصة لها فوظيفة القانون الجنائي الخاص هو تحديد الأوصاف الاجرامية الواقعية بكل دقة وبيان عناصرها المادية والمعنوية وفق النموذج القانوني ثم تعيين العقوبة فيأتي النص الخاص بجريمة القتل مثلا مبينا عناصر القتل وجزائه وظروفه المشددة والمخففة لذلك كان هذا القسم عبارة عن جدول يضم الجرائم المعاقب عليها وبالعقوبات المحددة لكل جريمة .

علاقة القانون الجنائي بفروع القانون الأخرى 

علاقة القانون الجنائي الخاص بالقانون الجنائي العام القسم الخاص هو التجسيد الواقعي والتطبيق العملي لمبدأ الشرعية الجنائية ، فإذا كان هذا المبدأ هو روح القانون الجنائي العام ، فالقانون الجنائي الخاص يطبق هذا المبدأ وينقله من حالة الجمود إلى الحركة عبر بيان أنواع الجرائم وعقوباتها ، وهذا هو مضمون الشرعية . والقانون الجنائي الخاص أسبق إلى الوجود من القانون الجنائي العام الذي تبلور فقهيا مع مرور الوقت ليعطي أفكارا شمولية عن الجريمة ومبادئ عامة عنها ، فالقانون الجنائي الخاص هو الأصل . 

ويظهر الفرق بينهم في أن القانون الجنائي العام لا يعطي عقوبة للجريمة لذلك كان تطوره بطيئا بينما الخاص نظرا لحركيته فالسياسة الجنائية تتطور بسرعة لتحافظ على المجتمع المتطور أيضا بطبعه . ونجد علاقة تبعية بين القانونين تتجلى في أنه لا يمكن إضافة مبادئ جديدة للقانون الجنائي العام إلا إذا أملي القسم الخاص ضرورة ذلك ، فلا يمكن إضافة مبدأ جنائي جديد دون أن تكون هناك جريمة فرضت ظروفها وعقاب المجرم فيها ضرورة وجود هذا المبدأ.

علاقة القانون الجنائي الخاص بعلم الاجرام 
علم الاجرام يتكلف بدراسة الجريمة والبحث عن الأسباب والدوافع وطرق علاجها ، بينما القانون الخاص ليس قانون أسباب ودوافع بل قانون عقاب و زجر . والتأثير بينهما متبادل ذلك أن علم الإجرام يتدخل لاعطاء صفة الخطورة ليتدخل الجنائي الخاص فيضع قواعد الردع ، كما يستفيد الخاص من علم الاجرام في اتخاذ التدابير الوقائية التي يراها علماء علم الاجرام وكذا ظروف التخفيف والتشديد ناهيك عن مبدأ تفريد العقاب .

علاقة القانون الجنائي الخاص بعلم الاجتماع 
يفرض علم الاجتماع نوعا من المرونة في تعامل القانون الجنائي الخاص مع التطورات الحاصلة في المجتمع ، كما يقدم علم الاجتماع الفائدة من خلال التعرف على الأفعال الذميمة وطرق التحقيق والتكهن بمدى تقبل العقوبة من طرف أفراد المجتمع ومدى فائدة هذه العقوبات و مسايرتها للظرفية.

علاقة القانون الخاص بالمسطرة الجنائية 
المسطرة الجنائية كما قلنا هي مجموع القواعد الإجرائية الشكلية المتبعة منذ وقوع الجريمة إلى النطق بالحكم ، ويشمل قواعد التحقيق والتفتيش والاعتقال الاحتياطي والمتابعة وكيفية صدور الحكم والطعن. القانون الجنائي الخاص يتضمن ظروف التخفيف والأصلح للمتهم بينما المسطرة الجنائية لا تكون في صالح المتهم كالحبس الاحتياطي وتطبق قاعدة الأثر الفوري المباشر للقانون .

علاقة القانون الجنائي الخاص بفروع القانون الخاص والعام 
القانون المدني ينظم الملكية والقانون الجنائي الخاص يعاقب كل اعتداء على الملكية ، القانون التجاري ينظم التجارة و القانون الجنائي الخاص يحمي المعاملات ، القانون الاداري ينظم الوظيفة والقانون الجنائي الخاص يحمي نزاهة الوظيفة العمومية . إذن هدف القانون الجنائي الخاص يختلف عن أهداف القوانين الأخرى الغير العقابية .

خصائص القانون الجنائي الخاص 

1- احترام مبدأ الشرعية الجنائية : فهو حجر الزاوية في القانون الجنائي الخاص ، فهو الضمانة الحقيقية لحرية الأفراد ومصالحهم الخاصة وفي نفس الوقت يجسد المصلحة العامة من منطق أنه مناط تطبيق حق الدولة في التجريم والعقاب . ومضمون مبدأ الشرعية أنه ينص على الجرائم والعقوبات الخاصة بها ، فالقانون الجنائي يقدس مبدأ الشرعية ويحترمه ولا أدل على ذلك من أنه لا يجرم إلا ما كان صريحا بنص القانون ، وهو يقيد سلطة القاضي الجنائي في ال تعامل مع الجرم ، وهنا تحضر عملية التكييف القانوني فالقاضي قد يحكم على قضية على أنها سرقة بينما هي نصب واحتيال ، كما قد يخطئ القاضي في اعتبارها دفاعا شرعيا من عدمها.

2- قانون أحادي المصدر : وهو النص التشريعي المكتوب الاصدر عن السلطة المختصة بإصداره
3- قانون متحرك : فهو قانون غير جامد بل متحرك ويتغير على الدوام ، يتكيف مع المجتمع.

إمكانية بناء نظرية عامة للقانون الجنائي 

ففي جريمة السرقة ليس الحق المعتدى عليه هو اختلاس المال بل الحق في الملكية . وقد أفرد المشرع الجنائي الكتاب الثالث للقسم الجنائي الخاص وقسمه إلى جزئين الأول يتعلق بالجنايات والجنح والثاني للمخالفات وقد جاء الجزء الأول متضمنا 10 أبواب كالاتي

1- الجنايات والجنح ضد أمن الدولة الداخلي والخارجي
2- الجنايات والجنح الماسة بحرية المواطنين
3- الجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام
4- الجنايات والجنح التي يرتكبها الأفراد ضد النظام العام
5- الجنايات والجنح ضد الأمن العام
6- جنایات و جنح التزوير والتزييف والانتحال
7- الجنايات والجنح ضد الاشخاص
8- الجنايات والجنح ضد نظام الاسرة والاخلاق العامة
9- الجنايات والجنح المتعلقة بالاموال
10- الجرائم الماسة بالمعاجلة الالية للمعطيات
الجرائم الماسة بأمن الدولة
هي من أقدم الجرائم المعاقب عليها وذلك راجع لخطورة هذه الجرائم فأمن الدولة هو أمن التشريع وقد أفرد المشرع المغربي جملة من النصوص في الباب الأول من الكتاب الثالث من المجموعة الجنائية تحت عنوان "في الجنايات والجنح ضد أمن الدولة" ابتداء من الفصل 163 إلى 218 وقسمه الى قسمين جرائم أمن الدولة الداخلي ويكون الغرض منها إحداث تغيير في نظام الدولة السياسي وأهمها جريمة المؤامرة وجريمة الاعتداء ثم جرائم أمن الدولة الخارجي ويكون اقترافها ذا خطر على المغرب وأهمها الخيانة والتجسس . وأهم نقط الاختلاف بين الجريمتين تتلخص في :

1- اختلافهما في صورة المصلحة المحمية : فرغم أننا تتوحد في الحفاظ على كيان الدولة باعتبارها مصلحة عليا ، لكن الخلاف بينهما أن الأولى تقتصر على حماية نظام الحكم سلطتها وأمنها بينما الثانية ترمي إلى الحفاظ على سيادة الدولة واستقلالها ووحدة أراضيها وهيبتها أمام الدول .
2- اختلافهما في صفة الجاني : فجنسية الجاني تكون محل اعتبار في جرائم أمن الدولة الخارجي فلا بد أن تكون ذا جنسية مغربية أما بخصوص الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي فلا تعويل على جنسية الفاعل فهما على حد سواء، المغربي أو الأجنبي .
3-اختلافهما في زمن ارتكاب الجريمة : فوقت الحرب يكون ذا اعتبار لأمن الدولة الخارجي فهو العنصر المفترض للجريمة فيكون من ظروف التشديد بينما في جرائم أمن الدولة الداخلي لا يوجد اعتبار للزمن سواء ارتكبت زمن الحرب أو السلم .

الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي 

الطبيعة القانونية لجرائم أمن الدولة الداخلي

المفهوم العام لجرائم أمن الدولة الداخلي
هي الجرائم التي يكون الهدف منها المس بأجهزة الدولة أو التمرد على السلطة أو الإطاحة بنظام الحكم أو تغيير النظام السياسي .

وتتميز هذه الجرائم باعتبارها ظرفا مشددا لبعضها البعض ، كما تتميز باستعمال وسائل مزدوجة إيجابية وسلبية ، فأما الايجابية فهي "الإعفاء من العقاب" و "التبليغ عن الجريمة" وهي وسائل من أجل القضاء على هذه الجرائم بأسرع وقت ممكن ووضع حد لخطورتها وتسهيل اكتشافها . أما الوسائل السلبية فهي "التخطيط" الذي هو المراحل المتبعة و "الاتفاق" وهو التعاون على المس بأمن الدولة . علاوة على ذلك تتميز جرائم أمن الدولة الداخلي بصفة الاستثنائية ، ومعناه الخروج عن مبدأ الشرعية الجنائية فالقاضي هنا يتمتع بسلطة تقديرية كبيرة تتيح له التعامل مع من يريد تغيير النظام السياسي بأكبر قدر من الشدة ، وجرائم أمن الدولة هي جرائم سياسية بالدرجة الأولى كقاعدة عامة لأن نية الجاني تكون المساس بالنظام السياسي للدولة وتغيير الوضع السياسي القائم .
الأحكام العامة لجرائم أمن الدولة
تتضمن أحكاما عامة لجرائم أمن الدولة نقسمها إلى قسمين أحكام مسطرية و موضوعية .

أولا : الأحكام المسطرية
ـ من حيث الاختصاص : الداخلي ينظر فيها لدى القضاء العادي أما الخارجي فالقضاء العسكري
- من حيث تنفيذ العقوبة : مماثلة للجنايات والجنح العادية رغم طابعها السياسي أي أن المتهم بإحداها لا يستفيد بما يستفيد منه المجرم السياسي بخصوص تنفيذ العقوبة . فصل 218 .
ـ من حيث الأولوية في التحقيق والمحاكمة : تعد من القضايا المستعجلة ولها الأولوية في التحقيق والمحاكمة قبل فرار المتهمين وكذا من أجل طمأنة الرأي العام . فصل 216 .
ـ من حيث تفتيش المنازل : يمكن القيام به من طرف وكيل الملك أو قاضي التحقيق حتى بالليل وفي أي مكان . فصل 102

ثانيا : الأحكام الموضوعية 
اعتمد المشرع المغربي سياسة التحوط والافتراض وتشديد العقاب حيث خرج عن مبادئ القانون الجنائي الخاص العامة فضيق من مساحة مصلحة المتهم وذلك لخطورة الأمر على النظام السياسي . 

جريمة المؤامرة 
من مبادئ سياسة التجريم في التشريع الجنائي وكما هو معلوم أن المشرع لا يعاقب إلا على السلوك الخارجي المحسوس الذي يظهر في شكل مادي أما النوايا والتفكير في الجريمة فلا يعاقب عليه المشرع الجنائي فلا عقوبة على مجرد التفكير في الجريمة ، لكن في ما يخص جرائم أمن الدولة فمجرد التفكير يسمى مؤامرة ومجرد الاتفاق بين شخصين أو أكثر على ذلك ولو لو يخرج إلى حيز الوجود يسمى مؤامرة يعاقب عليها القانون الجنائي الخاص ، الفصل 175. 
نستنتج من هنا الطبيعة القانونية الخاصة لجريمة المؤامرة عن سائر الجرائم الجنائية ، من جملة الخصائص.

1- المؤامرة سلوك محتواه نفسی : هذا السلوك النفسى أساسه عاملان : الأول أنه سلوك شخصی عبر عنه صاحبه والثاني يكمن في أن هذا التعبير دليل على انصراف الارادة إليه وهو أساس عقاب هذا السلوك . 
2- المؤامرة جريمة فاعل متعدد : تنتمي إلى جرائم الفاعل المتعدد فلا تتحقق بإرادة شخص واحد 
3- تجريم المؤامرة فرع من أصل : المؤامرة وسيلة للغاية معينة مع سبق العزم والتصميم على ارتكابها فهي فرع لأصل الجريمة المنشودة ، أي أن جريمة المؤامرة إذا كانت جريمة قائمة بذاتها فإنها تظل من حيث الغاية تابعة لجريمة أخرى.

أركان جريمة المؤامرة 
الركن القانوني ، ويتمثل في افتراض قيام مصلحة عليا تقتضي الحماية الجنائية ، وحتى نكون بصدد جريمة مؤامرة اشترط المشرع شرطين : 1- مؤامرة ضد الملك أو ولي العهد أو النظام الملكي أو زعزعة ولاء الرعايا المغاربة للملك 2- وجوب الاخذ بالمؤامرة المنصوص عليها في القانون الجنائي لا في غيره من القوانين . فصل 179 

الركن المادي : يكفي لتحقق ركنها المادي وجود اتفاق مصمم على تنفيذه من طرف شخصين أو أكثر وفي ما يلي بيان لماهية الاتفاق وعدد المتفقين ولحظة تمامه . 

1- ماهية الاتفاق : لم يعرفه المشرع المغربي لكنه بطبيعته يفترض مظهرا ماديا ملموسا كتعبير عن إرادة أفراد شفويا أو كتابيا أو إيماءا ، ولا يشترك أن يكون سريا فيمكن أن يكون علنيا كما لو أعلن مجموعة من الأفراد عن نيتهم تغییر نظام الحكم. 
2- عدد المتفقين : المؤامرة من جرائم الفاعل المتعدد فاقل عدد هو شخصين . 
3- لحظة تمام الاتفاق : بمجرد توافق الارادات يعتبر الاتفاق كائنا ويستكمل الركن المادي للمؤامرة عناصره سواء تمت المؤامرة أم لم تتم ويترتب عن هذا أن العقوبة تقع رغم عدول المتآمرين عن المؤامرة فهذا العدول يبقى مجرد توبة وندم ولا يوقف العقوبة . 

الركن المعنوي ، المؤامرة جريمة عمدية لا تقوم قانونا إلا إذا توفر القصد الجنائي لدى الفاعل من خلال علمه بطبيعة الاتفاق وهذا القصد العام أما القصد الخاص فهو الادراك بارتكاب جريمة مؤامرة يعاقب عليها الفصول 172-174-201 من القانون الجنائي ، ولا يعتبر هنا نبل الدافع مثل القيام بإصلاحات سياسية ، فتغيير النظام يعتبر جريمة جنائية بامتياز.

عقاب الجريمة والظروف المؤثرة 
إذا توفرت جميع الاركان في جريمة المؤامرة بالشكل الذي رأيناه فإن المسؤولية الجنائية تتحقق سواء كان الفاعل مساهما أو مشاركا وتترتب عليها مجموعة من الآثار والعقاب لكن هذا الأخير يتغير بظرف من ظروف التشديد أو التخفيف .

الفقرة الأولى : ظروف التشديد ، إذا تم إتباع التأمر بعمل تحضيري فإن العقوبة ترفع إلى السجن المؤبد في حالة التآمر على حياة الملك ، الفصل 172. وتجدر الإشارة إلى أنه إذا تبع المؤامرة عمل يعد شروعا في التنفيذ فنحن بصدد جريمة "اعتداء" . 

الفقرة الثانية : ظروف التخفيف ، تتمثل هذه الظروف في خمس صور أساسية
1- التآمر ضد حياة الملك أو شخصه دون البدء في التنفيذ، 5-20 سنة سجنا ، الفصل 172 
2- التآمر ضد حياة ولي العهد دون البدء في التنفيذ، 5-10 سنة سجنا ، الفصل 173 
3- المؤامرة التي من أجل الغايات المذكورة في الفصل 169، 5-10 سنة الفصل 174 
4- المؤامرة التي لا يتبعها ارتكاب عمل أو شروع فيه، 1-5 سنة ، الفصل 201 
5- الدعوة إلى المؤامرة التي لم يتم قبولها ، بالملك :5-10 سنة ، تغيير النظام : 2-5 سنة .

جريمة الاعتداء 
الاعتداء لغة يفيد المساس بحق من الحقوق واستعمله القانون الجنائي في الاعتداء على الأملاك العقارية و الاعتداء الذي يطال الملكية الأدبية والفنية . لكن بعض الفقه حصره في جرائم أمن الدولة ونحن نؤيد الموقف الأخير على اعتبار أن الاعتداء يمس الأمن ، ومجال تجريم الاعتداء يبدأ من المحاولة ، فيعاقب عليها بعقوبة جريمة الاعتداء التامة ، الفصل 170 "يتحقق الاعتداء بمجرد وجود محاولة معاقب عليها ". 

الأركان الخاصة بجريمة الاعتداء 
الركن القانوني ، يتمثل في افتراض قيام مصلحة أو حق يحمية القانون من أي مساس به والتشدد هنا في مؤاخذة الجاني يعود لحجم المصلحة التي تقتضي قدرا كبيرا من الحماية الجنائية .

الركن المادي ، يكفي نشاط مادي يشكل محاولة عملا بمقتضيات الفصل 170 ونحن أمام صورتين هنا : 1- محاولة تنفيذ الاعتداء : استغلال ظرف من الظروف يساعد على ارتكاب الجريمة . 2- الشروع في تنفيذ الاعتداء : وهنا لا يعتبر القاضي العدول عن الاعتداء ، وليس تحقق النتيجة الإجرامية شرطا لقيام الركن المادي بل يكفي الشروع في التنفيذ. 

الركن المعنوي ، يجب أن يكون الجاني عالما بطبيعة الفعل الذي يقدم عليه بإرادته الحرة وإثبات القصد يقع على عاتق النيابة العامة بجميع طرق الاثبات بما فيها القرائن التي تقنع المحكمة

عقاب الجريمة والظروف المؤثرة 
 ظروف التشديد ، يعاقب عليها القانون الجنائي بالاعدام أو المؤبد إلا في حالات استثنائية، والاعدام يستهدف كل من يعتدي على الملك أو ولي العهد أو الأسرة المالكة الفصل 163. وظروف التشديد تكون في حالة استعمال العنف فحيثما لجئ إلى العنف وجب التشديد - قاعدة عامة  .
ظروف التخفيف ، 20-30 سنة في حالة عدم اراقة الدماء


جريمة تكوين عصابة مسلحة

اعتبرها المشرع المغربي مساة بأمن الدولة حسب الفصل 201 ، سواء مست بأموال عامة أو عقارات أو مراكب للدولة أو هجوم على قوات عمومية ، كما يمكن اعتبارها جريمة ارهابية تهدف إلى تغيير النظام السياسي للبلاد، وتختلف صور وأشكال العصابات حسب الهدف المنشود :

1- جرائم تكوين عصابات مسلحة بقصد اثارة فتنة أو حرب أهلية ، وعاقب عليها القانون الجنائي بالاعدام حفاظا على أمن البلاد . 2- جرائم تكوين عصابات مسلحة في صورة تمرد عسكري ، كانشقاق في القوات المسلحة أو السيطرة على أحد المراكز العسكرية أو مخالفة أوامر القيادة ، والخطر من هذا هو انشقاق في الجيش وقيام حرب اهلية فكان العقاب على هذه الجريمة بالاعدام .

3- جرائم تكوين عصابات مسلحة لاشعال فتيل الثورة، وعقوبتها الإعدام وتكون في ثلاثة حالات 1- اكتساح مسلح لجزء من البلاد لاضعاف الدولة والنيل من سيادتها 2- نهب أموال الدولة ويشترط أن تكون أموال الدولة وليس خواص 3- الهجوم على القوات العمومية العاملة ضد مرتكبي هذه الجرائم



الأركان الخاصة بجريمة تكوين عصابة مسلحة

الركن القانوني ، المشرع المغربي اشترط شرطين يتمثل الأول في مصلحة عامة تقتضي الحماية التشريعية وثانيهما يتمثل في حصر هذا الركن فيما نص عليه القانون على سبيل الحصر لتمييزها عن باقي الجرائم المشابهة لها . المصلحة التي يحميها المشرع الجنائي تقوم على توفير الأمن داخل الدولة بهدف الحيلولة دون حدوث نزاعات مسلحة من شأنها تهدید سلامة الدولة . أما الشرط الثاني وهو الاخذ بالركن القانوني في جريمة تكوين عصابات مسلحة فمعناه أن هذه الجريمة لا يمكنها أن تقوم إلا إذا اختل الأمن داخل الدولة مما يشكل تهديدا لمصالحها ومؤسساتها وإذا لم يتم المساس بالمصالح المنصوص عليها في الفصول 201-203 فلا نكون أمام جريمة عصابة مسلحة.

الركن المادي ، وقد اشترط المشرع الجنائي شروطا أهمها :

1- شرورة أن تكون العصابة مسلحة ، فيجب أن يكون السلاح الوسيلة المستعملة في بلوغ الأهداف أما إذا كان أحد عناصر العصابة مسلحا فلا يمكن اعتبار العصابة مسلحة ولا يهم أن يكون السلاح ناريا بل أي سلاح يشكل تواجده شرطا لقيام الركن المادي ، الفصل 303 "يعد سلاحا جميع الأسلحة النارية والمتفجرات والاجهزة والأدوات والواخزة والراضة والقاطعة والخانقة "
2- وجوب قيام العصابة على توزيع المسؤوليات بين أفرادها ، ومعناه رئاسة العصابة ، وظائف العصابة ، المكلفين بالمهام ، الشركاء ، الداعمين ، المنفذين.
3- وجود عصیان قائم في شكل تجمع ثوري موجه إلى النظام السياسي ، ويلاحظ من خلال تعريف الفصول 201-205 أن الهدف من تكوين العصابة المسلحة هو إسقاط النظام السياسي القائم وإحلال آخر مكانه والمعاقبون هم الذين قبض عليهم في التجمع وليس الذين وجدوا في التجمع . الفقرة الثالثة : الركن المعنوي ، يختلف عن الركن المعنوي في المؤامرة والاعتداء من حيث أن المشرع اكتفي فقط بالقصد الخاص وليس العام والخاص معا ، وجريمة العصابة المسلحة من الجرائم العمدية وذلك اقتضى عدم قيامها ما لم يتوفر القصد الجنائي لدى الفاعلين الأصليين . الفاعلون الغير الأصليين وهم المساهمون لا يتابعون بجريمة تكوين عصابة مسلحة ما لم يتوفر لديهم القصد الجنائي .

عقاب الجريمة والظروف المؤثرة
ظروف التشديد ، شدد المشرع العقوبة في هذه الجريمة حسب ما نص عليه الفصل 203 الذي قرر عقوبة الاعدام ، وهذا التشديد مبرره هو تهديد النظام السياسي القائم واستبداله وتعكير الجو بالسلاح كما يجد مبرره في العنف الممارس بالسلاح .

ظروف التخفيف ، يخفف إلى السجن المؤقت 5-20 للذين لم يباشروا وظيفة في العصابة المسلحة وقبض عليهم في مكان التجمع الثوري ، كما يعفى من العقاب كل من انسحب مع أول إنذار والغرض هو تفتيت العصابة وهي سياسة جنائية تحوطية حكيمة . التمييز بين جريمة العصابة المسلحة و جريمة العصابة الإجرامية

الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي

لم يعرفها المشرع المغربي بل اكتفي بالتمييز بعضها ببعض اعتمادا على معيار جنسية الفاعل مما يصعب معه حصر نطاق هذه الجرائم ، لكن الفقه تطرق لهذه الجرائم وعرفها بالجرائم التي تمس وحدة التراب الوطني وسلامة مرفق الدفاع الوطني .

والهدف من تجريم هذه الأفعال هو الحفاظ على استقلال البلد ووحدته الترابية وسلامته من أي عدوان خارجي ، وقد تطرق لها المشرع في الفرع الثاني من البال الأول من الكتاب الثالث من القانون الجنائي من المواد 181 الى 200 ، والخيانة والتجسس هما أخطر هاته الجرائم.
جريمتى الخيانة والتجسس ، دراسة في الأركان
الخيانة والتجسس من أخطر الجرائم التي تهدد الدولة وأمنها لا سيما في الوقت الحالي حيث تقدمت التكنولوجيا وأساليب التجسس .
الركن المادي

هو كل نشاط أو سلوك إجرامي يأتيه فاعله بقصد تحقيق أحد الأهداف المنصوص عليها في الفصول ما بين 181-185 من ق ج ، وهي 5 افعال ، لكن نقتصر على جريمتين .

الركن المادي لجريمة حمل السلاح ضد المغرب ، وتتحقق بشرطين 1- الجنسية المغربية لمرتكب الجريمة ، الفصل 181 ، فيؤاخذ عليها المغربي ذو الجنسية المغربية أما الأجنبي الأجنبي الحامل للسلاح لا يمكن مؤاخذته بجناية حمل السلاح 2-حمل السلاح ضد المغرب أي ضد جيش المغرب كما تتحقق واقعة حمل السلاح عند تقديم معلومات أو استشارات للعدو .

الركن المادي لجريمة استعداء دولة أجنبية للقيام بعدوان على المغرب ، وتسمى خيانة إذا باشرها مغربي وتجسسا إذا مارسها أجنبي ، وتتحقق باقتراف أحد الأفعال بمقتضى الفقرة2 من الفصل 181 والتي حصرها المشرع في ما يلي : 1- مباشرة اتصالات مع سلطة أجنبية بقصد حملها على القيام بعدوان ضد المغرب 2- تزويد السلطة الأجنبية بالوسائل اللازمة للعدوان على المغرب ، عن طريق تسهيل دخول قوات معادية برية أو جوية أو بحرية .
الركن المعنوي
الركن المعنوي لجريمة حمل السلاح ضد المغرب ، بما أن هذه الجريمة عمدية فلا بد من توفر القصد الجنائي أي أن نية الفاعل تتجه إلى حمل السلاح في جيش معاد للمغرب وتعمد مساعدة العدو من أجل الاضرار ببلده ومن ثم لا تنتفي الجناية إلا إذا كان يجهل بأنه مغربي أو تم إكراهه على حمل السلاح ضد بلده .
الركن المعنوي لجريمة استعداء دولة أجنبية للقيام بالعدوان على المغرب ، على الغرار لا بد من توفر القصد الجنائي العام والخاص لدى الشخص حتى يمكن مساءلته عن هاته الجريمة وبالتالي إذا لم يستهدف هذا الاتصال أي عدوان فلا تقوم هذه الجريمة مطلقا . مثال ذلك تسريب ضابط في الجيش المغربي معلومات بحسن نية لضابط آخر قام بتسريبها .

أما الإطار القانوني الذي لم نتطرق إليه فقد حصره المشرع المغربي في نماذج إجرامية محددة لا يمكن التوسع فيها أو القياس عليها من خلال الفصول ما بين 181-185 ، ويقتضي هذا الركن أن يطال الفعل الإجرامي المصالح التي يحميها القانون الجنائي وقت الحرب أو وقت السلم متى ألحق ضررا بإحدى هذه المصالح : القوة العسكرية ، السيادة الوطنية ، الحدود الترابية ، ذلك أن المساس بهذه المصالح يسهل السيطرة على البلد وبالتالي كان طبيعيا أن يشدد المشرع العقاب على كل من أتي جريمتي الخيانة والتجسس .
جريمتى الخيانة والتجسس ، دراسة في العقاب
خصص عليها للعقاب المشرع الفصول 181-182-185 وقد تشدد في العقاب عليها تارة وخفف تارة أخرى .
الاعذار المشددة
كقاعدة عامة عاقب المشرع على جريمتي الخيانة والتجسس بمختلف صورهما بالاعدام ، الفصل 181 وقد رغب المشرع في ردع هاتين الجريمتين خصوصا وقت الحرب ويبقى الهدف الرئيسي هو استئصال هذه الجرائم في مهدها ومن أوجه التشديد أنه لم يفرق بين الفاعل الاصلي والمساهم والمشارك فكلهم في عقوبة الاعدام سواء فضلا أنه لم يتقيد بالقيود المذكورة من الفصل 704-711 ، كما أنها لا تخضع للعفو أو التقادم .

الاعذار المخففة
أورد المشرع استثناءات بتوافر شرطين 1- ارتكاب الفعل وقت السلم فصل 184، عدم تشكيل أي خطورة . أما إذا كان الفعل وقت الحرب سواء كان خطيرا أو لا يشكل خطورة فالعقوبة هي الاعدام الفصل 183-184.

جرائم الإخلال بالثقة العامة

الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون ضد النظام العام

جريمة الرشوة
تعتبر من مظاهر تدهور الاخلاق و رمز الفساد وأخطر الأمراض التي تصيب الوظيفة العمومية فهي تتنافى مع الثقة التي أولتها الدولة للموظف العمومي ويمس بهيبة الدولة وكرامة الوظيفة العمومية . لذلك فرض القانون الجنائي عقوبات جنائية على أولائك العابثين بالمصالح العليا للوطن . منطق الثنائية تعني أن جريمة المرتشي مستقلة عن الراشي بينما وحدة الجريمة العكس .
الأركان الخصة بجريمة الرشوة
الركن القانوني، هو وجود نص قانوني يجرم الرشوة ويعاقب عليها ، الفصل248 "يعد مرتكبا لجريمة الرشوة ويعاقب بالحبس من 2-5 من طلب أو قبل عرضا ........." إذا كان مبلغ الرشوة يفوق مائة الف درهم العقوبة الحبس من 5-10 سنوات. أما الفصل 249 فينص على المرتشي في القطاع الخاص .

الركن المادي ، لا يتطلب قيام جريمة الرشوة حدوث نتيجة بل يكفي إتيان نشاط من شأنه تلويث سمعة الوظيفة العمومية ، الفصل 248-249 يتحقق الركن المادي عند تقديم طلبا بالعرض أو الهبة أو الهدية أو بأية فائدة أخرى من صاحب الحاجة مقابل أداء عمل أو امتناع عن عمل يدخل في اختصاصاته الوظيفية حتى ولو لم يستجب صاحب المصلحة .

الركن المعنوي ، ويتمثل في القصد الجنائي والرشوة من الجرائمالعمدية يلزم فيها توافر عنصرين هو العلم والارادة بالنسبة للمرتشي : يجب أن يعلم بتوافر ميع أركان الجريمة وأن يكون مدركا وعالما وقت الطلب أو القبول أو التسلم أن المقابل هوالقيام بعمل أو الامتناع عنه يدخل في اطار اختصاص وظيفته فاستغلال الوظيفة للحصول على فائدة أمر غير مشروع أما في حالة وضع صاحب الحاجة مبلغا من النقود في درج الموظف دون علم هذا الأخير فلا تعتبر جريمة رشوة بالنسبة للراشي : يلزم أن يكون مدركا بفعله إلى الموظف العمومي لللقيام بعملما لصالحه سواء تحقق أو لم يتحقق إلا إذا كان يريد ضبط الموظف متلبسا بالجريمة فلا يعتبر راشيا .
عقاب جريمة الرشوة والظروف المؤثرة
قرر المشرع عقوبات متفاوتة ومختلفة تتناسب مع خطورة الفعل الصادر عن الجاني فهناك عقوبات أصلية وعقوبات إضافية مع وجود أعذار مشددة وأخرى معفية . بالنسبة للعقوبات الاصلية الجنحية تقررت في الفصول 248-249-251 فتكون العقوبة من 1-5 على المرتشي و الراشي على حد سواء أما في المشاريع الخاصة فالعقوبة ما بين 1-3 سنوات أما العقوبات الإضافية فنص عليها الفصل 255 و 256 وهي المصادرة والحرمان من بعض الحقوق المشار إليها في الفصل 40 كمزاولة الوظيفة العمومية مثلا لمدة لا تزيد عن 10 سنوات ، ولا يجوز رد الأشياء إلى الراشي بل يتم مصادرتها وتمليكها لخزينة الدولة .
الأعذار المشددة ، إذا كان الغرض من الرشوة القيام بعمل بشكل جناية في القانون فالعقوبة المقررة لتلك الجناية تطبق على المرتشي ، إذا كانت رشوة أحد رجال القانون أدت إلى صدور حكم بعقوبة جناية ضد المتهم فإن هذه العقوبة تطبق على المرتشي . واساس التشديد أن العقوبة من جنس العمل ، إذا كانت قيمة المقابل في ارشوة تفوق مائة الف درهم : الفصل 248 العقوبة من 5-10 سنوات حبسا وغرامة 5000-مليون درهم وعقوبة جريمة الرشوة تختص بالنظر فيها غرفة الجنايات بمحكمة الاستیناف

الاعذار المعفية ، حسب الفصل 251 يعفي الراشي الذي يقوم بالتبليغ عن جريمة الرشوة قبل تنفيذ الطلب المقدم إليه من الموظف أو في حالة إثبات أنه كان مضطرا لتقديمها . والراشي وحده المستفيد من الاعفاء شرط تبليغ السلطات او اثبات الاضطرار فتنتفي عنه صفة الراشي والهدف من سياسة التجريم هاته هو تحفيز الأشخاص على التبليغ عن الرشوة والكشف عن المرتشين.

جريمة الاعتقال التحكمي
تدخل في باب الشطط في استعمال السلطة فهي جريمة تمس حرية المواطنين والموظف مكلف بحمايتها لأنها محمية من الدستور وهو رأس الترسانة القانونية . الفصل 23 من الدستور لا يجوز القاء القبض على اي شخص او اعتقاله او متابعته او ادانته الا في الحالات وطبقا للاجراءت التي ينص عليها القانون . الاعتقال التعسفي أو السري أو الاختفاء القسري من أخطر الجرائم وتعرض مقترفها لأقسی العقوبات. كما أن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب تحمي الحرية الشخصية وتمنع الاعتقال التعسفي ، الفصل 1 من الق ج كل متهم أو مشتبه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا غلى أن تثبت إدانته القانون الجنائي لم يعرف الاعتقال التعسفي لكن الفقه عرفه بأنه كل اعتقال لا يحترم الاجراءات والشروط والضوابط التي وضعها المشرع سواء كان اعتقالا احتياطيا أو حراسة نظرية أو سلب اللحرية .
الأركان الخاصة لجريمة الاعتقال التعسفي أو التحكمي 
الركن القانوني ، نجده في الفصل 225 "كل قاض أو موظف عمومي أو أحد رجال السلطة أو القوة العمومية يأمر أو يباشر بنفسه عملا تحكميا ماسا بالحريات الشخصية .. يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية " وقد حدد المشرع صفة الفاعل في القاضي أو الموظف العمومي أو رجال السلطة أو القوة العمومية .

الركن المادي ، ويتكون من عنصرين ، 1- التصرف الماس بالحرية الفردية : طبقا المقتضيات الفصل 225 هو المس بالحرية الفردية ويتخذ شكل اعتقال تعسفي أو تحكمي وهو الركن المادي للجريمة ويكون تعسفيا كلما كان لا يبرره القانون أو بدون أمر السلطات العامة أو منعه من التجول أو الاستقرار أو التصويت أو الترشيح أو الحرمان من الوظائف العمومية أو حرية الاجتماع أو تأسيس الجمعيات وبصفة عامة هو كل مساس بحرية الفرد . 2- صفة الجاني : طبقا للفصل 225 يشمل القضاة و وكلاء الملك ونوابهم والشرطة القضائية ومفتشي الشرطة ورجال الامن . ويكون التصرف بدافع شخصی او لتحقيق مصلحة شخصية .

الركن المعنوي ، وتقتضي القصد الجنائي أي القصد الاجرامي اتجاه الشخص وحرمانه من حريته إما بعدم احترام الشكليات القانونية أو التصرف في مجال ليس من ضمن الاختصاص أو الجهل بالقانون ، لكن العلم بالقانون مفترض بالقائمين على تطبيقه وإذا كان لايعذر أحد بجهله بالقانون فكيف يعذر رجال القضاء والسلطة بجهلهم للقانون .
عقاب الاعتقال التحكم والظروف المؤثرة 
حسب الفصل 225 عقوبته هي التجريد من الحقوق الوطنية وهي عقوبة جنائية نظرا لخطورة العمل التحكمي الماس بحرية الأشخاص المحمية دستوريا ونفس الحكم يطبق على الرئيس الذي يأمر المرؤوس بالعمل التحكمي أما إذا كان الغرض ذاتي أو أهواء شخصية فتطبق العقوبة المقررة في الفصول 436 إلى 440 كما تنضاف إلى ذلك مسؤولية مدنية شخصية على عاتق مرتكبها . الفقرة الأولى : الاعذار المشددة ، حسب الفصل 225 التجريد من الحقوق المدنية لكن في حالة إرضاء أهواء ونزعة فردية يمكن أن تصل العقوبة إلى الاعدام حسب الفصل 438 عند وجود تعذيب بدني . الفقرة الثانية : الاعذار المخففة أو المعفية ، يستفيد من التخفيف كل من وضع حدا من تلقاء نفسه للحبس أو الحجز التعسفي وهو في حالة صحية جيدة ، ويعفي المرؤوس في حالة إطاعته لأوامر الرئيس حسب الفصل 225. يبقى أن عقوبة الحرمان من الحقوق الوطنية عقوبة قاسية ولا تطبق عادة ذلك أن الحرمان من الحقوق المدنية أمر عادي في بعض الأحيان ولا تستوجب الحرمان من الحقوق الوطنية فعلى المشرع الاخذ بالواقعية ووضع عقاب يناسب الجريمة عوض عقاب شامل لكل الاعتداءات على الحرية الفاردية من يجال السلطة أو الأمن .

جريمة انتهاك حرمة منزل
للمنزل مكانة خاصة ، قال تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا | وتسلموا على أهلها " النور ، واهتمت كل الدساتير والمواثيق الدولية بحماية المسكن واحترام خصوصياته ولا يقتحم او يفتش إلا طبقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون من خلال فصل 230 حرم المشرع اقتحام أي بيت من طرف موظف عمومي أو إداري أو قضائي أو شرطي أو رجل سلطة أو قوة عمومية دون احترام للإجراءات القانونية المنصوص عليها قانونا يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. وليس المسكن فقط بل توابعه أيضا كالساحة والحديقة أو المخزن أو اقتحام السياج .

الاركان الخاصة لجريمة انتهاك حرمة منزل

الركن القانوني ، جرمه الفصل 230 بقوله " كل قاض أو موظف أو ... يدخل مسكن أحد الأفراد رغم عدم رضاه في غير الاحوال التي قررها القانون يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة "
الركن المادي ، يتالف من 3 عناصر ، 1- فعل مادي وهو دخول الموظف العمومي بهذه الصفة مسكن الغير 2- دخوله في غير الحالات التي قررها القانون 3- انعدام رضی صاحب البيت
الركن المعنوي ، ويتجلى في القصد الجنائي .

عقاب انتهاك حرمة منزل
عاقب عليها القانون من شهر إلى سنة حبسا مع غرامة ما بين 200-500 درهم ويعفى في حالة إطاعة الأوامر العليا وفي هذه الحالة تطبق العقوبة على الرئيس الذي أصدر الأمر ، الفصل 230 أما اقتحام منزل من طرف شخص عادي غير موظف فيخضع للفصل 441 من القانون الجنائي .

جريمة التعذيب 
المتهم بريء حتى تثبت إدانته وله الحق في معاملة حسنة خلال الاجراءات القضائية والادارية . وجريمة التعذيب هي أكبر انتهاك لحقوق الإنسان ، وقد أصدر المغرب سنة 2006 قانونا يتعلق بتجريم ممارسة التعذيب ويدخل في باب شطط الموظفين وسوء استعمال السلطة . كما أن الدستور المغربي نص صراحة على منع التعذيب في الفصل 22 من الدستور أما الفصل 231 من القانون الجنائي فقد عرفه "كل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شدید جسدي أو نفسي يرتكبه عمدا الموظف العمومي أو يحرض عليه أو يسكت عنه أو يوافق عليه في حق شخص لتخويفه أو إرغامه للإدلاء بمعلومات أو اعترافات .

الاركان الخاصة بجريمة التعذيب 
الركن القانوني ، جرمه القانون رقم 43 . 04 والفصل 231 من القانون الجنائي
الركن المادي ، وهو كل فعل مادي يحدق ألما ماديا أو معنويا فالفصل 231 يعطي صورتين للتعذيب وهما : الشروع في التعذيب و الأمر بالتعذيب . أما الشروع في التعذيب فيتخذ شكلا ماديا أو معنويا ايجابيا أو سلبيا ويتخذ شكل تهديد أو تخويف أو موافقة أو مباركة أو تحريض أو فعل . أما الأمر بالتعذيب فيصدر عن الرئيس إلى المرؤوس عن طريق تعليمات لاعتماد التعذيب كوسيلة ، أما في حالة الوفاة من جراء التعذيب فقد تطرق إليها الفصل 231-6.
الركن المعنوي : حين يكون العمد الجنائي .
عقاب جريمة التعذيب 
المواد 8 / 7 / 6 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 من الفصل 231 كلها تنص على عقوبات قاسية لمن يمارس التعذيب من الموظفين العموميين للدولة في حق الأشخاص تتراوح ما بين 5 سنوا سجنا إلى المؤبد وذلك لتحصين المغرب من الرجوع لسنوات الرصاص والاختطاف والتعذيب .

الجرائم المرتكبة من قبل الأفراد ضد النظام العام

جريمة إهانة موظف عمومی والاعتداء عليه 
تعتبر جريمة على اعتبار توفير الحماية لممثلي الدولة ، ولكن ليس كل ممثلي الدولة بل فقط الذين حددهم الفصل 263 وهم الذيم يتمتعون بسلطة اصدار الأوامر وليس الموظفين كالمعلمين مثلا وتكون أثناء أداء واجباتهم المهنية .

الاركان الخاصة لجريمة اهانة موظف والاعتداء عليه 
الركن القانوني ، يتمثل في حماية المصلحة العامة من خلال تعزيز وقار الموظف واحترامهم من طرف الناس ، فالفصل 263 يقول : يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 200 إلى 5000 درهم كل من أهان أحدا من رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم بأقوال أو إشارات أو تهديدات ..." كما تتحقق الاهانة عند تقديم معلومات خاطئة لرجال السلطة أو أدلة زائفة .

الركن المادي ، هو وقوع فعل الاهانة ويتحقق بالوسائل المذكورة في الفصل 263 وهي الأقوال ، الاشارات ، ارسال أشياء ، الكتابة ، الرسوم . ضد القضاة، القوة العمومية، الموظفون العموميون.

الركن المعنوي ، القصد الجنائي ، المتمثل في النية الاجرامية وإرادته في المساس بشعورو احترام القضاة أو الموظفون أو رؤساء ورجال القوة العمومية

عقاب جريمة إهانة موظف عمومی والاعتداء عليه 
تعاقب حسب الفصل 263 من شهر إلى سنة حبسا وغرامة ما بين 200 و 5000 درهم . ترفع العقوبة إذا طالت أحد رجال القضاء أو المحلفين أثناء الجلسة من سنة الى سنتين سجنا .وتكون ظروف التشديد في حالة العنف وإيذاء الموظف العمومي.
جريمة العصيان 
يعرفه الفقه الجنائي هو كل مقاومة بواسطة العنف في وجه رجال السلطة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم ، وبعبارة مفتوحة هي کلثورة أو مقاومة ضد أوامر السلطة ، وموظف السلطة أكثر شخص معرض لعصيان الناس بسبب المهمات الصعبة الملزم بتنفيذها .

الأركان الخاصة لجريمة العصيان 
الركن القانوني، ويتمثل في النص القانوني ويعاقب عليه الفصل 300 و الفصل 304
الركن المادي ، الفعل الذي يحقق الاعتداء ويتكون من : 1- فعل الهجوم أو المقاومة بالعنف او التهديد ضد موظفي السلطة العمومية الركن المعنوي ، القصد الجنائي والادراك أن المقاومة مخالفة للقانون .

عقاب جريمة العصيان 
تختلف باختلاف المرتكبين لها واستعمال السلاح من عدمه ، فإذا وقعت في حق شخص أو شخصين تكون العقوبة من شهر الى سنة حبسا بينما إذا كانت لأكثر من شخصين فالعقوبة من سنة إلى 3 سنوات

الاعذار المشددة ، شدد المشرع العقوبة في حالة استعمال السلاح أثناء العصيان فيكون العقاب من 3 اشهر الى سنتين ومن 2-5 اذا كان في الاجتماع أكثر من شخصين أما المعترضين على اشغال عمومية العقاب بالحبس من 3 اشهر الى سنتين .

الاعذار المعفية ، الفصل 306 المساهمة بالعصيان دون القيام باي وظيفة أو عمل وانسحبوا مع أول إنذار من السلطة العامة.

الجرائم الماسة بالأشخاص

النفس البشرية ذروة ما يهتم به القانون الجنائي فهي تأتي في مقدمة القيم التي يسعى إلى حمايتها وصيانتها من القتل والايذاء والتهديد ، سنبحث جريمة القتل العمد ثم القتل الخطأ ثم الجرائم الماسة بالسلامة الجسدية 

جريمة القتل العمد 
نص عليه الفصل 392 "كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا ويعاقب بالسجن المؤبد" تعريف القتل العمد : قيام إنسان بإزهاق روح الآخر بدون مبرر شرعي . 

الأركان الخاصة للجريمة

الركن المادي 
لا بد أن يتخلف نشاط الجاني في جريمة القتل عن نتيجة إجرامية وتكون علاقة سببية بين النشاط و النتيجة ، فالبنية المادية تتطلب الجريمة القتل العمد ثلاثة عناصر أساسية : 
1- نشاط صادر عن الجاني : وهو سلوك إرادي ملموس في العالم الخارجي تسبب في ازهاق روح انسان بغض النظر عن الوسيلة المستعملة ، وقد يتخذ صورة ايجابية كالضرب بالعصا أو الطعن بالسكين أو الخنق أو التسميم ، وقد يتخذ صورة سلبية كالامتناع عن الاغاثة . 
2- تحقق النتيجة : فجيب ترتب نتيجة اجرامية وهي موت الضحية على هذا النشاط الاجرامي ولهذا لا تقوم جريمة القتل في حق من يقتل حیوانا. 
3- وجود علاقة سببية بين نشاط الجاني والنتيجة الإجرامية : اي وجوب ارتباط النتيجة الإجرامية وهو موت الضحية بنشاط الجاني أي ارتباط السبب بالمسبب . وحين انتفاء هذه العلاقة السببية تنتفي مسؤولية المتهم إذا كانت جريمته غير عمدية أما إذا كانت عمدية فتتحدد مسؤوليته في إطار المحاولة التي افرد لها المشرع نصوصا خاصة . والحكم الذي يغفل بیان العلاقة السببية يعد حكما قاصر التعليل و يتوجب نقضه .

الركن المعنوي
ويتطلب هذا الركن توجه إرادة الجاني إلى إزهاق روح الضحية ، بينما الدوافع الجنائية لا تأثير لها على وجود القصد الجنائي كالحسد مثلا أو الانتقام ، وينتفي القصد الجنائي متى انتفى عنصر العلم والارادة لدى الفاعل كأن يطلق النار على انسان معتقدا أنه حيوان.

الظروف المشددة في القتل العمد 
1- سبق الإصرار : عرفه الفصل 394 " العزم المصمم عليه قبل وقوع الجريمة ، على الاعتداء على شخص معين " بمعنى أن الفكرة خطرت على بال الجاني وسيطرت على نفسه وانتهت بالتصميم على ارتكاب الجريمة بعد تقليب الأمر ، وعلة المشرع على تشديد العقاب هنا هو الفعل المصمم عليه فالذي يفكر تفكيرا هادئا في الجريمة بعيدا عن أي ظرف من ظروف الغضب والضغط فهو شخص خطير يهدد أمن المجتمع لذلك يعاقب بالاعدام حسب الفصل 393 " القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد يعاقب عليه بالاعدام "

2- الترصد : عرفه الفصل 395 : الترصد هو التربص فترة طويلة أو قصيرة في مكان واحد أو أمكنة مختلفة بشخص قصد قتله " وانطلاقا من هذا الفصل لا بد من توفر عنصر الزمن أي فترة طويلة أو قصيرة للترصد ثم عنصر المكان سواء واحد أو متعدد منتظر الفرصة .

3- التسميم : العقوبة هي الاعدام حسب الفصل 398 ، فصاحبها تجتمع فيه كل صفات الرذيلة والدناءة والخيانة وهي جريمة شكلية لا يشترط فيها حدوث نتيجة فالعقاب دائما الاعدام .

4- قتل أحد الأصول : الاعدام حسب الفصل 396 " من قتل عمدا أحد اصوله بعاقب بالاعدام" وفي حالة المساهمة أو المشاركة يعاقب السجن المؤبد ، ومع ذلك قد تحضر ظروف تخفيف في حالة تدخل ولد لمنع أب مخمور من الاعتداء على أفراد الأسرة .

5- اقتران القتل بجناية : الفصل 392 فيعاقب بالاعدام في حالة القتل اذا سبقته أو صحبته أو اعقبته جناية أخرى ، مثلا اختطاف قاصر ثم قتله ، ويشترط هنا شرطين أن تكون جناية معاقب عليها وأن تكون جريمة قائمة بذاتها ومستقلة بأركانها عن جريمة القتل

6- ارتبطا القتل العمد بجناية أو جنحة : وهذا الارتباط لا يتحقق إلا إذا ارتكب الجاني جناية أو جنحة يعتقد أنه لا يمكنه ارتكابها الا بقتل الضحية التي يشكل وجودها عقبة أمام جريمته .
الاعذار المخففة في القتل العمد
باستثناء قاتل اصوله فقد خفف المشرع الجنائي عقوبة القاتل عمدا من السجن المؤبد أو الاعدام إلى السجن المحدد كلما توفرت أحد الأعذار القانونية التالية :
1- الاستفزاز : نص عليه الفصل 416 " يتوفر عذر مخفف للعقوبة إذا كان القتل أو الجرح أو الضرب قد ارتكب نتيجة استفزاز ناشئ عن اعتداء بالضرب أو العنف " والتخفيف هنا هو تلك الحالة النفسية التي تتولد لدى من يقع تحت العنف والضرب فيفقد توازنه النفسي ويقع منه جريمة القتل ، والشرط هنا هو العنف الجسيم ثم عدم مشروعية الضرب والعنف الجسيم فمثلا لا يمكن قتل الشرطي أثناء تقييد أو اعتقال مجرم ما ، والشرط الثالث هو توجه رد الفعل إلى المستفيد لا إلى غيره ، والشرط الرابع هو رد الفعل المباشر وليس بعد مدة . و القتل بعلة الدفاع الشرعي يكون أثناء التعرض للعنف بينما القتل بفعل الاستفزاز فيكون بعد انتهاء العنف الواقع الامشروع . والقضاء هو الذي يقدر هذه الحالة من عدمها .

2- القتل المرتكب نهارا لدفع الاعتداء ضد المنزل : نص عليه الفصل 417 ، وتحضر هنا ظروف التخفيف لأن الدخول إلى منزل الغير لا يكون إلا لسبب غير شرعي فغالبا ما يكون القتل أو السرقة أو الاغتصاب . ولا بد أن يكون قد اقتحم المنزل وليس بجواره حتى لو عرف أنه يخطط لدخول البيت فيجب انتظار دخوله .

3- قتل الزوج زوجته في الخيانة الزوجية : هي العلاقة الجنسية الغير المشروعة من أحد طرفي عقد الزواج ، ويتمتع الزوج هنا بظرف تخفيف بموجب الفصل 418 ، ولا بد من شروط أولها أن يكون أن يكون زوجا وليس مطلقا ، والشرط الثاني هو عنصر المفاجأة الذي يولد لدى الزوج شعورا غاضبا من فعل الخيانة الزوجية فيتصرف بغضب وإذا غاب عنصر المفاجأة لا من فعل الخيانة الزوجية من الثاني هو عنصر المفاجأة ان يتمتع الزوج بظروف .

4- قتل الأم لطفلها الوليد : بموجب الفصل 397 يحضر ظرف التخفيف بشروط وجود علاقة أمومة ثم أن يكون الطفل وليدا ثم أن لا تستفيد الأم القاتلة بل يكون القتل ذو طبيعة شخصية .
جريمة القتل الخطأ
اتسع نطاق هذه الجريمة بسبب تطور الحياة و ظهور حوادث السير وألات المعامل وغيره ، وقد نص عليها الفصل 432 بعقوبة من 3 اشهر إلى 5 سنوات وغرامة بين 250 الى 1000 درهم .
الأركان الخاصة للجريمة

الركن المادي، على غرار القتل العمد يستلزم قيام الركن المادي لجريمة القتل 3 شروط : 1- صدور نشاط من الجاني : وهو حدوث الوفاة بفعل نشاط الجاني دون قصد .
2- النتيجة : اي موت الضحية بفعل نشاط الجاني 3- العلاقة السببية : بين نشاط الجاني والنتيجة أي موت الضحية .

الركن المعنوي ، يشترط هنا إتيان الجاني سلوكا خاطئا عن إرادة ووعي لكن دون نية القتل وقد عدد الفصل 432 صور الخطأ في 5 صور هي : 1- عدم التبصر : فيقع القتل لسوء تقدير ، غالبا مهني ، كالأطباء أو الصيادلة .
2- عدم الاحتياط : يحدث ذلك خلال طيش أو قلة تحرز ، کالمزاح بالمسدس
3- عدم الانتباه : وهو الخفة والسرعة كمن يقود كلبا شرسا ثم يفلت منه ويقتل الغير
4- الاهمال : وهو عدم العناية اللازمة كمن يترك سيارته دون ضبط فرامل فتنزلق لتقتل شخصا 5- عدم مراعاة النظم والقوانين : وهي مخالفة القانون كمن يدخن في محطة بنزين .

والمعيار الذي به نميز عدم الاحتياط او الاهمال هو معيار شخصي أو معیار موضوعي ، فالمعيار الشخصي يقاس ب السلوك الصادر عن الفاعل في ظروف معينة وفقا للسلوك المعتاد أما المعيار الموضوعي فقوامه قياس سلوك المتهم بسلوك شخص عادي يتصرف بالقدر المألوف .
عقاب الجريمة والظروف المؤثرة
الأعذار المشددة ، حسب الفصل 434 تشدد العقوبة في حالة السكر أو الفرار من حادث
الاعذار المخففة ، طبقا للفصل 149 اذا تبين للقاضي من خلال ظروف وأحوال النازلة

الجرائم الماسة بالسلامة الجسدية
جرم المشرع كل الجرائم الماسة بسلامة الانسان البدنية وبصحته وبشخصه عموما .

جريمة الاداء العمدية
هي تلك الجرائم التي يقصد فيها الفاعل إلحاق الأذى بالضحية دون أن يكون القصد منها القتل

الأركان الخاصة للجريمة ، الفصل 401-402 . الركن المادي ، جرائم الايذاء عموما كانت عمدية أو غير عمدية تشترك كلها في الركن المادي الذي قوامه : 1- النشاط الاجرامي المؤدي إلى إيذاء الضحية في جسمه أو صحته 2نتيجة اجرامية حاصلة تلحق الأذى بالضحية سببت العجز لأكثر من 20 يوما أو إعاقة دائمة 3- علاقة سببية بين الجريمة والنتيجة .

الركن المعنوي ، يتحقق هذا الركن في حالة انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة ، ولا عبرة هنا بالضرب المتبادل فلا مقاصة في الميدان الجنائي بل يعاقب المتشاجران معا بحسب النتائج التي أسفرت عنها المشاجرة .

عقاب الجريمة والظروف المؤثرة ، تختلف حسب جناية أو جنحة أو مخالفة

عقاب الجناية
1- عقاب جناية الايذاء العمد المفضي إلى الموت : نص عليها الفصل 403 بعقوبة السجن ما بين 10-20 سنة وفي حالة الإصرار والترصد أو استعمال السلاح يكون السجن المؤبد.
2- عقاب جناية الايذاء العمد المفضي إلى عاهة مستديمة : العاهة كل فقد أو تضرر دائم العضو من جسم الانسان أو نقص قوته أو تقلیل مقاومته للطبيعة ، وقد نص الفصل 402 على عقوبة السجن لهذه الجناية من 10-20 سنة وفي حالة كان الضحية أصلا للجاني أو زوجا أو كافلا من 20-30 سنة .

1- الايذاء العمد الذي لا يخلف مرضا أو عجزا عن الأشغال الشخصية أو يخلف مرضا أو عجزا | لا تتجاوز مدته 20 يوما : العقوبة من شهر إلى سنة وغرامة من 200-5000 درهم .
2- الايذاء العمد الذي ينتج عنه عجز تتجاوز مدته 20 يوما : بمقتضى الفصل 401 العقوبة الحبس من 1-3 سنوات وغرامة 200-1000 درهم .

عقاب المخالفات
كل ايذاء لا يترك أثرا على جسد الضحية ولا يلحق به أي ألم كالبصق في الوجه أو امساك ثوبه بشدة أو تحقيره ، العقوبة غرامة ما بين 20-200 درهم

الاعذار المخففة
حسب الفصل 416 هي تتشابه مع ظروف التخفيف في الجرائم العمدية كالاستفزاز وغيره .

جريمة الايذاء غير العمد

الأركان الخاصة لجريمة الايذاء غير العمدية
جرائم الايذاء كلها تشترك في العدوان على سلامة الانسان وصحته في جسمه أو شخصه ، والركن المادي هو كل سلوك أو نشاط يؤدي إلى المساس بسلامة الشخص وعافيته ، ولا يختلف هنا الركن المادي عن مثيله في جريمة القتل الخطأ سوى أن في هذه يتم ازهاق الروح بينما هنا لا تحصل الوفاة في جريمة الايذاء غير العمدية . أما الركن المعنوي فهو القصد فإذا انتفى القصد فنحن بصدد غير عمدية فالركن المعنوي في جريمة القتل الخطأ هو نفسه في جريمة الايذاء غير العمدي .

عقاب الجريمة وظروف التخفيف
تطرق إليها المشرع في الفصول 433 و 434 و 435 ففي حالة عجز فوق 6 ايام تكون العقوبة من شهر الى سنتين وغرامة من 200-500 درهم وتشدد العقوبة في حالة السكر أو محاولا التملص من مسؤولية مدنية أو جنائية ، و إذا قلت المدة عن 6 ایام أو عادلتها فنحن أمام ظرف تخفيف فتصبح . الجريمة مخالفة يعاقب عليها القانون الج بالحبس من يوم الى 15 يوما وغرامة 12-200 درهم.

جريمة عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر
من الأهداف المثلى للقانون الجنائي تحقيق التكافل والأمن والسلم ، وإذا كان تقديم المساعدة عملا نبيلا أخلاقيا والامتناع عنه يعد عملا مذموما قانونا وشرعا وخلقا فإن هذا العمل ينقلب إلى جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي .

الأركان الخاصة بالجريمة
الركن المادي ، أولا الامساك عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر لا يزال على قيد الحياة ، هذا الخطر قد يكون فيضانا أو غرقا أو صعقا أو اختناقا أو مرضا وعلى الضحية أن يثبت شدة الخطر وأهمية التدخل ثانيا قدرة المتدخل على نجدة المستغيث وثالثا أن لا يكون هذا التدخل يعرض حياة المنقذ للخطر فالذي لا يجيد السباحة لا نطلب منه انقاذ غريق .

الركن المعنوي ، لا يعاقب عليها القانون الجنائي إلا إذا كانت عمدا بمعنى أنه امتنع اراديا عن تقديم المساعدة وليس بالضروري توفر القصد الخاص أي سوء النية لدى الجاني وإنما يكفي القصد العام وهو الامتناع الارادي عن المساعدة لتقوم الجريمة .

عقاب الجريمة
ينص الفصل 431 على الحبس من 3 اشهر الى 5 سنوات وغرامة من 200-1000 درهم أو بإحدى العقوبتين ، وهنا مجال واسع للتخفيف ونحن هنا أمام جنحة وليس جناية لذلك كانت المحاولة في اطار هاته الجريمة غير معاقب عليها .

جرائم الاعتداء على الأموال

هي جرائم تمس الأموال وتعتدي على مصلحة يمكن تقويمها بالمال أو المس بالحقوق العينية كحق الملكية والحيازة والأموال المنقولة . ويمكن تقسيم الجرائم الواقعة على الأموال إلى قسمين ، القسم الأول تتجه فيه نية الفاعل إلى الاستيلاء على مال الغير أو تملك ملك الغير كجرائم السرقة والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة وتقع على حق الملكية باعتباره أشمل الحقوق العينية ، والقسم الثاني هو جرائم لا تهدف إلى الاستيلاء على مال الغير بل تخريبه وافساده والاضرار به كالحرق والتخريب .

الطبيعة القانونية للجرائم الماسة بالأموال والأركان الخاصة لجريمة السرقة
خصص المشرع الجرائم السرقة فصولا ما بين 505 و 539 حيث تتخذ صورا مختلفة لكننا سنتناول فقط جرائم السرقة المنصوص عليها في الفصل 505 الذي جاء فيه "من اختلس عمدا مالا ملوكا للغير يعد سارقا ويعاقب من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 200 الى 500 درهم "
الطبيعة القانونية للجرائم الماسة بالاموال
تتزايد وثيرة ارتكاب هذه الجرائم وقد تدخل المشرع الجنائي من أجل الحد منها .

مفهوم جرائم الاعتداء على الأموال
هي الجرائم التي تنال بالاعتداء الحقوق ذات القيمة المالية وكل حق ذو قيمة اقتصادية ويدخل في دائرة | التعامل ، وتعامل القانون الجنائي مع الاموال غیر تعامل القانون المدني حتى مفهوم العقار والمنقول يختلف في القانونين والحماية الجنائية للاموال تأخذ بالنطاق الواسع لحق الملكية التي تشمل سائر الأموال التي يثبت للشخص عليها حقوق معينة ، بخلاف الدلالة التي يفيدها هذا المفهوم في القانون المدني ، حق الملكية ، والتي ينصرف حق استعمال الشيء والانتفاع به والتصرف فيه.
الأحكام العامة لجرائم الاعتداء على الأموال على مستوى الفعل المجرم يتبين أن الجرائم الواقعة على الأموال تفترض وجود أشياء قابلة للتملك وهي التي ينصب عليها النشاط الاجرامي للفاعل ، ولا يتصور مثلا سرقة انسان أو أن يسرق الشخص نفسه ، أما على مستوى الضرر فليس كل ضرر على الأموال يعاقب عليه فأغلب الأضرار على الأملاك العقارية أو بعض الاعتداءات على المنقولات يتم جبرها عن طريق الاحتكام إلى قواعد المسؤولية المدنية ولا يتقرر تجريم الاعتداء إلا في الحالات التي يقدر فيها المشرع ضرورة تعزيز الجزاءات المدنية بأخرى جنائية .

الأركان الخاصة للجريمة
الشرط المفترض أو المال المسروق ، الشرط المفترض هو المركز القانوني الذي تحميه القاعدة الجنائية وهو بطبيعته سابق على أركان الجريمة ومستقل عن نشاط فاعلها ، ولا يتصور وقوع السرقة بدون الشرط المفترض ، وعليه فلا تقوم جريمة السرقة على مطلق الاشياء وإنما عندما تقع على ملكية الغير الذي يجب أن يكون مالا ويجب أن يكون منقولا ويجب أن يكون مملوكا للغير ، 1صفة المال في محل السرقة : يشترط أن يكون مالا والمال هو كل شيء مادي قابل للتملك وله قيمة مالية ويدخل في عناصر الذمة المالية للشخص .2- صفة المال المنقول : كل مال يمكن نقله يسمی منقولا بينما العقارات لا يمكن نقلها 3- ملكية الغير للمال المختلس : فلا يعاقب من سرق مالا ثم اكتشف أنه يعود له .

الركن المادي في السرقة ، أو فعل الاختلاس ، هذا المفهوم يبقى غير محدد الدلالة في يشترك فيه السارق والموظف والخائن للامانة . أولا : ماهية الاختلاس ، عرفه البعض بأنه الاستيلاء على مال الغير خفية دون علم صاحبه . ثانيا : عناصر الاختلاس ، 1- سلب الجاني للمال بإخراجه من حيازة المجني عليه وإضافته لحيازته 2- إخراج المال من حيازة المجني عليه دون رضاه . ثالثا : التسليم النافي للاختلاس ، تسليم المال إلى الشخص يحول دون توافر ركن الاختلاس في حقه ونتحدث هنا عن التسليم الناقل للحيازة وليس ما يطلق عليه " تمكين اليد العارضة ". رابعا : متي يعتبر الاختلاس تاما ؟ جريمة السرقة هي جريمة فورية ويترتب عن ذلك أن التقادم يبتدئ من لحظة غصب الحيازة .

القصد الجنائي
جريمة السرقة هي من الجرائم العمدية يلزم توافر القصد الجنائي فيها بأن تتجه إرادة الجاني إلى اقتراف جريمة السرقة مع علمه بحقيقتها ، فهل يشترط القصد العام أم القصد الخاص ؟

مفهوم القصد الجنائي في جريمة السرقة
يتحقق القصد الجنائي بانصراف إرادة الجاني إلى اختلاس المال المنقول على الرغم العلم بأنه مملوك للغير ، وعليه فالقصد الجنائي يقوم على عنصرين : 1- الارادة : وهو توجه إرادة الجاني إلى الاستيلاء على المال والظهور بمظهر المالك ، 2- العلم : هو أن يكون على علم أن هذا الشيء المنقول هو في ملكية الغير وأن هذا الاختلاس بدون علم المالك ، وبهذا يتضح أن ركن الاختلاس کرکن مادي في جريمة السرقة فضلا عن القصد الجنائي العام بعنصريه الارادة والعلم كركن معنوي فيها يغنيان عن القصد الجنائي الخاص ما دام يشملان معا عنصر نية تملك الشيء المسروق والظهور بمظهر المتملك

معاصرة القصد لفعل الاختلاس
من القواعد المقررة في نظرية القصد الجنائي ضرورة اقتران أو معاصرة القصد للفعل أما إذا كان القصد لاحقا فلا عبرة به فإذا كان الشخص وقت حيازة الشيء يجهل أنه مملوك للغير فإن جريمة السرقة لا تتوفر في حقه لانتفاء القصد الجنائي حتى لو تبين لاحقا حقيقة ملكيته من طرف شخص آخر وعلة ذلك أنه تم الاستيلاء على حيازة الشيء بركنيها المادي والمعنوي في وقت انتفى فيه العلم بعنصر في الجانب المادي للجريمة وهو أن المال مملوك للغير فينتفي بذلك القصد الذي يتعين أن يعاصر الاستيلاء على الحيازة بركنيها .

عناصر العقاب الجريمة السرقة
حسب الفصل 505 ، اعتبر المشرع المغربي جريمة السرقة البسيطة جنحة وعاقب عليها بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 200-500 درهم ، والمحاولة بنفس العقوبة، فضلا عن حرمان الجاني من أحد الحقوق الوطنية ، إلا أن العقاب على السرقة يصبح خارج هذه الصورة البسيطة ويصبح أكثر تعقيدا حينما يقترن بظروف معينة فيتأثر العقاب تشديدا أو تخفيفا .

ظروف التشديد
من خلال الفصول 507 إلى 510 ظروف التشديد تكون ذات طبيعة شخصية مثل خادم أو مستخدم وبعضها ذو طبيعة موضوعية كاستخدام العنف والتهديد بالسلاح واعتراض الطرق العمومية .

1- الظروف المعاقب عليها من 5-10 سنوات : الفصل 510 ، حالة ظرف واحد من الظروف الاتية : في حالة استعمال العنف أو التهديد به أو التزيي بزي السلطة أو انتحال وظائف السلطة ، وقوعها ليلا ، ارتكابها من طرف شخصين أو أكثر ، استعمال التسلق أو الكسر أو نفق أو مفاتيح مزورة، سرقة شيء يتعلق بسلامة وسائل النقل العام والخاص .

2- الظروف المعاقب عليها من 10 إلى 20 سنة : نص عليها الفصل 509 المتعلقة بالسرقات التي تقترن بظرفين على الأقل من الظروف الاتية : وهي استعمال العنف أو التهديد به أو التزيي بزي نظامي أو انتحال وظيفة من وظائف السلطة، وقوعها ليلا ، ارتكابها من طرف شخصين أو أكثر ، استعمال التسلق او نفق أو كسر الأختام ، استعمال ناقلة ذات محرك لتسهيل السرقة والهروب ، السارق خادم أو مستخدم أو أجير أو عاملا أو متعلما لمهنة .

3- الظروف المعاقب عليها من 20-30 سنة : الفصل 508 ، وهي السرقات التي تحصل في الطرق العمومية أو ناقلات أشخاص أو بضائع أو السكك الحديدية أو الموانئ أو المطارات فإذا اقترنت بظرف واحد من الظروف المشددة في الفصل 509 يعاقب عليها بالسجن من 20-30 سنة ، والعقوبة القاسية من أجل استتباب الأمن في الطرق والسلامة للمسافرين .

4- الظروف المعاقب عليها بالسجن المؤبد : نص عليها الفصل 507 إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا للسلاح حسب مفهوم الفصل 303 سواء ظاهرا أو خفيا حتى لو ارتكب الجريمة شخص واحد وبدون أي ظرف آخر من ظروف التشديد ، والتشديد هنا لأن وجود السلاح مع الجاني يبرر ما لديهن عزم على الاعتداء على الاشخاص زيادة على سرقتهم .

الأعذار القانونية في جريمة السرقة

الاعذار القانونية المخففة
هي موضوعة لحالات رأي المشرع أن لا يعفي السارق كليا من العقاب ولكن النزول عن العقوبة المقررة في الفصل 505 مخففا بذلك على السارق، وقد حددها في حالتين أساسيتين :

1- سرقة الأشياء زهيدة القيمة : نص على ذلك الفصل 506 ، فيعاقب عليها من شهر إلى سنتين وغرامة ما بين 200-250 درهم ، على أنه إذا اقترنت بظرف من الظروف المشددي في الفصل 507-510 طبقت العقوبات المشددة .

2- سرقة المحاصيل الفلاحية : نص عليها المشرع في الفصول ما بين 518-519 ، فيعاقب بالحبس من 15 يوما إلى سنتين وغرامة من 200-250 درهم . وإذا ارتكبت ليلا أو عدة أشخاص أو الاستعانة بناقلات أو دواب فالحبس من 1-5 سنوات وغرامة من 200-500.

الأعذار القانونية المعفية من جريمة السرقة
وتعود في حالات القرابة : نسب ، مصاهرة ، زواج ، طبقا للفصلين 534-535 ، فعقوبة السرقة لا تطبق على الأبناء الذين سرقوا أموال أبائهم ، لكن قد يحكم عليه بالتعويضات المدنية في حالة كان المال المسروق مملوكا لزوجه أو كان مملوكا لفروعه أو أصوله ، والمشرع المغربي وسعيا منه على المحافظة على سمعة العائلة وصونا للقرابة افرد للسرقة ظرفا خاصا حيث لا يجوز متابعة الجاني إلا بناء على شكوى من المجني عليه .

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -