قانون الشركات 

الشركة هي الخلية النشيطة التي تحرك دواليب الاقتصاد الوطني ، ويجب أن تتوفر على إطار قانوني يتجاوب مع المحيط الوطني والدولي ، وقد جاء إصلاح قانون الشركات بشكل استعجالي سنة 1995 بالمغرب عن طريق فقيهين فرنسيين وهما ديكوك و ريفر ، حيث صدر قانون رقم 17 - 95 بمثابة قانون شركات المساهمة ثم قانون 5 . 96 بمثابة قانون باقي الشركات ليحلا محل قانون الشركات الفرنسي الصادر سنة 1867 المطبق بظهير 1922 . 

وأصبح قانون شركة المساهمة أي قانون 17 . 95 هو الشريعة العامة لباقي الشركات الأخرى عند غياب النص القانوني فتطبق قواعده على الشركات التجارية نظرا لكون أحكام التسجيل بالسجل التجاري وميلاد الشخصية المعنوية ومسؤولية المؤسسين ومراقبي الحسابات والبطلان والمسؤولية المدنية للمسيرين لا يكاد يميزها أي فرق بين مجموع هذه الشركات ، فأصبح بذلك نظام شركات المساهمة أصلا للاجتهاد ولسد الفراغ القانوني كلما دعت الضرورة في شركة غير شركة المساهمة . وبذلك لم يعد قانون الالتزامات والعقود هو الشريعة العامة للشركات بل أصبح مصدرا احتياطيا ، بشرط عدم تعارض أحكامه مع مقتضيات قانون الشركات ، وقبل تقييد الشركة بالسجل التجاري أي قبل میلاد الشخصية المعنوية يبقى الأمر خاضعا للمبادئ العامة للقانون المطبق على الالتزامات والعقود ." يفصل في المسائل التجارية بمقتضی قوانین وأعراف التجارة أو بمقتضى القانون المدني ما لم تتعارض قواعده مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري " مادة 2 من مدونة التجارة .

النظرية العامة للشركات التجارية :

هل الشركة عقد أم نظام ؟ 
الواقع أن الشركة عقد ونظام في ذات الوقت ، فالشركة تبتدئ عقدا وتنتهي نظاما قانونيا ، فهي في البداية عقد حسب الفصل 982 ق ل ع : الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا لتكون شركة مشتركة بينهم بقصد تقسيم الربح " لكن هذه الشركة تصبح نظاما ويظهر الدور المكثف لأحكام القانون ويختفي توافق الأطراف فتفرض الاغلبية القرار على الاقلية ويختفي دور العقد ويصبح الشخص المعنوي شخصا مستقلا عن إرادة الشركاء خصوصا في شركة المساهمة عكس شركة الاشخاص التي يبقى العقد مهيمنا فيها على ارادة الشركاء ويمنع تعديل البنود إلا بموافقة الشركاء .

لكن الملاحظ أن نظرية العقد تبقى قاصرة عن استيعاب الاثار القانونية لعقد الشركة لأن أثره لا يقتصر على ترتيب التزامات متبادلة بين المتعاقدين ، بل هو يؤدي إلى نشوء شخص قانوني جديد لا يحكمه العقد المنشئ للشركة بل يحكمه القانون .

الشركة التجارية والشركة المدنية :
المعيار الموضوعي يعتبر أن الشركة تعتبر تجارية اذا مارست نشاطا تجاريا ومدنية إذا مارست نشاطا غير تجاري ، بينما المعيار الشكلي يعتبر أن شركة تجارية ولو مارست أعمالا مدنية إذا اتخذت إطارا قانونيا كشكل شركة التضامن أو المساهمة أو التوصية البسيطة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسؤولية المحدودة ، وهو ما ذهب إليه المشرع المغربي حيث اعتبر هذه الشركات تجارية ولو مارست نشاطا مدنيا ، باستثناء شركة المحاصة التي اعتبرها مدنية اذا مارست نشاطا مدنيا واعتبرها شركة تجارية اذا مارست نشاطا تجاريا ، أما باقي الشركات فهي شركات تجارية بغض النظر عن نشاطها. 

المجموعات ذات النفع الاقتصادي :
تهدف إلى تسخير كل الوسائل من أجل تنمية النشاط الاقتصادي لأعضائها ويجب أن يكون على ارتباط بالنشاط الاقتصادي للشركاء ولكن بطابع ثانوي ولا يتمثل في الربح . إذن هي مجرد وسيلة للتنسيق ومساعدة المقاولات من أجل التقليل من التكاليف وخلق تكتل بهذا الشأن لا يهدف إلى تحقيق الربح ولكن يقدم خدمات للمقاولات المنضوية تحت لوائه ولا ينطبق على هذا التكتل الوصف القانوني للشركة . 

التعاونيات :
هي جماعة تتألف من أشخاص طبيعيين متفقين على إنشاء مشروع للحصول على خدمات أو منتوجات والقيام بتسيير المشروع وفق المبادئ المحددة في القانون ، فالتعاونية لا تهدف إلى الربح بل تهدف إلى تطوير قطاع اقتصادي للأعضاء للاستفادة منه وتسيير المشروع وفق البنود المحددة في القانون الأساسي للتعاونية . 

الجمعيات :
هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم الغاية غير توزيع الارباح فيما بينهم .


القواعد القانونية المنظمة للشركات التجارية :
يؤطر الشركات التجارية ثلاث قواعد، اتفاقات الاطراف ، القانون المدني ، القوانين التجارية أي مدونة التجارة (قانون 15 . 95 ) ثم قانون شركات المساهمة (قانون 17. 95 ) ثم قانون باقي الشركات التجارية ( قانون 5 . 96) ثم قانون إحداث المحاكم التجارية ( قانون 53 . 95 ) . اتفاقات الاطراف هي ما يتفق عليه الشركاء عند تأسيس الشركة أو بعد تأسيسها ، هذه الاتفاقات تلعب دورا مهما في شركات الأشخاص ، بينما لا يبقى لها أي دور بعد تأسيس شركات الاموال حيث يحل القانون محل عقد تأسيس الشركة .
بالنسبة للقانون المدني فهو يؤطر عقد الشركة من الفصول 959 الى 1091 ويكون له دور أساسي قبل اكتساب الشركة للشخصية المعنوية أي قبل تسجيلها في السجل التجاري، أما بعد ذلك فتحل القوانين التجارية ولا يبقى للقانون المدني أي دور .

عقد الشركة :

مصطلح الشركة يعبر عن معنيان ، الأول هو الشخص القانوني للشركة ، والمعنى الثاني هو عقد الشركة الذي بمقتضاه يتوافق شخصان أو أكثر على وضع أموالهم أو عملهم أو هما معا لتكون مشتركة بينهم بقصد الربح . بهذا المعنى فالشركة عقد ، والعقد يجب أن تتوفر فيه أركان العقد العامة وهي الرضى والمحل والسبب ، بالإضافة الى الاركان الموضوعية الخاصة على اعتبار أن العقد متعلق بشركة تجارية ثم هناك أركان شكلية .

الشروط الموضوعية العامة

أولا : الرضى 
" العقد توافق ارادتين أو أكثر على إحداث أثر قانونی" ، فالرضى بهذا التعريف هو قوام عقد الشركة ، الذي يجب أن ينصب على شروط العقد كلها من رأسمال وهدف وطريقة الادارة . 

الرضا ركن جوهري لصحة أي عقد فيجب أن يكون سليما و صحيحا من خوارم الغلط أو الاكراه أو التدليس أو الغبن وإلا كان عقد الشركة قابلا للإبطال لمصلحة من عيبت إرادته ، وفي ميدان الشركات غالبا ما يحصل التدليس أو الغلط أما الغبن والاكراه فلا يتصور ذلك ، والتدليس يحصل خلال الاكتتاب في شركات المساهمة وكذلك الغلط يحدث بحيث لولاه لما قبل الشريك التعاقد. أيضا يجب أن يكون الرضي حقيقيا وليس صوريا بحيث يجب أن تتجه إرادة المتعاقدين حقيقة إلى تأسيس الشركة عن طريق تقديم كل واحد منهم حصته في راس المال المشترك بقصد توزيع الأرباح وتحمل الخسائر ، و عندما يكون الرضى صوريا نكون حينها بصدد شركة وهمية وهو ما يحدث عند تأسيس شركة مساهمة التي تتطلب 5 شركاء على الاقل ، فيتم إشراك شركاء صوريين ، حينها تكون هذه الشركة باطلة .

ثانيا : الأهلية التجارية 
حيث أن عقد الشركة من أعمال التصرف فهو يشترط في الشركاء توفرهم على أهلية التصرف أي 18 سنة والخلو من عوارض السفه والجنون والجنون والعته ، أو من ثبت في حقه جريمة السرقة خلال مدة تقل عن 5 سنوات أو الاختلاس أو خيانة الأمانة أو النصب والاحتيال ، فلا يجوز أن يكون مؤسسا لشركة مساهمة .

لكن الاهلية تختلف باختلاف نوع الشركة ووضعية الشريك فيها ، فالنسبة للشركاء المتضامنين في شركات التضامن وشركات التوصية فيجب أن تتوفر فيهم الأهلية التجارية إضافة إلى أهلية التصرف لأنهم يسألون مسؤولية تضامنية عن ديون الشركة ويكتسبون صفة تاجر أما بالنسبة للشركاء الموصين والشركاء في باقي الشركات التجارية الذين لا يمارسون أعمال الادارة فيتطلب فيهم أهلية التصرف فقط لأنهم لا يكتسبون صفة تاجر ولا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود حصتهم من رأسمالها .

الفقرة الأولى : القاصر ، أو ناقص الاهلية ، فلا يجوز للوصي أن يستثمر أموال القاصر إلا بعد الحصول على إذن من القاضي وفق قانون الأسرة. 

الفقرة الثانية : الموظف العمومي ، يمنع عليهم القانون ممارسة نشاط تجاري ويمنع عليهم اكتساب صفة تاجر . الدولة : لا يمكن لها الدخول شريكا في شركة إلى إذا أذن لها نص قانوني خاص بذلك . 

الفقرة الثالثة : المرأة المتزوجة ، أصبحت تمارس التجارة دون إذن زوجها . 

الفقرة الرابعة : أهلية الشخص الاجنبي ، عند بلوغ سن 18 حسب مدونة التجارة .

ثالثا : المحل 
وهو الغرض الاجتماعي ، أي المشروع الاقتصادي الذي يسعى الشركاء لتحقيقه ، ويجب أن يكون محددا ومعينا وغیر مستحيل استحالة مادية أو قانونية كأن يكون محظورا و مشروعا غير مخالف للنظام العام ولا للأخلاق الحميدة وينتج عن عدم مشروعية المحل بطلان الشركة بقوة القانون .

رابعا : السبب 
هو الرغبة في تحقيق الربح واقتسامه بين الشركاء فهو الغاية من إنشاء الشركة والفرق بين المحل والسبب هو أن المحل متعلق بالنشاط الذي تقوم به الشركة أما السبب فهو الدافع الى التعاقد أي الدافع الذي من أجله ابرم الاتفاق بين الشركاء ويشترط في السبب أن يكون مشروعا وأخلاقيا وإذا كان السبب غير مشروع كان العقد باطلا ، مثال ذلك دخول الشريك في الشركة بقصد الإفلات من دفع الديون المستحقة للدائنين .

الشروط الموضوعية الخاصة 
هذه الشروط نستنتجها من الفصل 982 من قلع، وهي تعدد الشركاء و المشاركة في رأس المال و تقسيم الربح و نية المشاركة . 

أولا : تعدد الشركاء 
طبيعي أن يكون هناك تعدد في الشركاء، شريكين على الأقل بالنسبة لشركات التضامن وايضا شركات المحاصة التجارية وشركات ذات التوصية البسيطة ، في حين يتطلب لشركة التوصية بالأسهم أربعة شركاء على الأقل أما شركة المساهمة فتتطلب 5 شركاء مساهمين على الاقل ، أما الشركة ذات المسؤولية المحدودة فتتطلب شريكين فقط ولا يتجاوزون 50 شريكا وإلا وجب تحويلها إلى شركة مساهمة تحت طائلة حلها ما لم ينخفض عدد الشركاء في ظرف سنتين ، وقد سمح المشرع بشريك واحد فقط استثناء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة مع إحداث تخصیص داخل الذمة المالية للشخص فيخصص جزءا من ذمته المالية للشركة تكون ضمانا اللدائنين ، ويجوز إنشاء شركة بين الزوجين في التشريع المغربي لأن لكل منهما ذمة مالية مستقلة خلافا لما عليه الأمر في التشريع الفرنسي المتأثر بالاعتقاد المسيحي القائل بأن ذمة الزوجين هي ذمة مالية واحدة .

ثانيا : تقديم حصص من أجل تكوين رأسمال الشركة 
يجوز حسب الفصل 988 من ق ل ع أن تكون الحصة نقودا أو منقولات أو عقارات أو حقوقا معنوية أو عمل أحد الشركاء ، أي كل شيء يمكن تقويمه نقدا فالحصص هي عبارة عن مجموع الأموال التي يتعهد الشركاء بوضعها رهن إشارة الشركة مقابل الحصول على نصيب في شركات الأشخاص أو أسهم في شركات الاموال ( المساهمة والتوصية بالاسهم) .

الفقرة 1 : تقديم الحصص 
- الحصة النقدية ، وهي المبالغ المالية التي يقدمها الشركاء من أجل المساهمة في تكوين راسمال الشركة ، وننميز هنا بين الالتزام بتقديم الحصة النقدية ويسمى الاكتتاب وبين الأداء الفعلي ويسمى التحرير ، وكل شريك هو مدين للشركة بما تعهد بأدائه للشركة وفي حالة تماطله يجوز الباقي الشركاء المطالبة بحكم إخراجه من الشركة هذا في شركات الأموال أما بالنسبة لشركات الأشخاص فهي تتسم بمرونة حيث لا يمكن إلزام الشركاء باي أجل أو مبلغ معين إلا طبقا للقانون الاساسي للشركة . 

- الحصة العينية ، عقار كمنجم أو منقول كآلات أو معنوية كاصل تجاري أو براءة اختراع ، وفي حالة الشركة فإن الشريك لن يسترد الحصة العينية ذاتها بل تقسم كباقي الأموال الأخرى بالتساوي وتخضع الحصة العينية لنفس القواعد المتعلقة بالحصة النقدية سواء فيما يتعلق بوضعها رهن اشارة الشركة أو فيما يتعلق بالجزاءات المترتبة عن التماطل في ذلك ، يضاف الى ذلك ضرورة تقييمها لتحديد قيمتها وإلا اعتبر أن الشركاء ارتضوا السعر الجاري بخصوصها في السوق يوم إدخالها في رأس مال الشركة ، ولما أنها تشكل ضمانا للدائنين فقد أخضع المشرع في بعض الشركات ضرورة تقويم هذه الحصص من جهات خارجية ضمانا لعدم المبالغة في تقييمها .

ـ الحصة الصناعية ، وتتمثل في إلزام الخبرة التقنية للشركة سواء الخبرة الصناعية أو التقنية او التسييرية او الادارية أو العلاقات الخارجية ، ويمنع عليه القيام بعمليات الحسابه الشخصي بدون إذن من الشركاء وإلا يطالب بالتعويض وحتى إخراجه من الشركة ، والحصة الصناعية لا تدخل في تكوين رأسمال الشركة لأنها التزام معنوي يصعب تقويمه ولا يمكن التنفيذ عليه من طرف الدائنين وتتميز بخاصيتها المؤقتة تنقضي بتوقف مقدمها لذلك فهي لا تجوز أن تكون حصة في شركة المساهمة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة لأن هذه الشركات تعتبر شركات أموال والحصة الصناعية لا يمكن أن تدخل في رأسمال هذه الشركات لأن العمل قيمة غير مادية لا يمكن تقويمها بالنقود . 

الفقرة 2 : الرأسمال الاجتماعي للشركة 
هو الحصص النقدية والعينية التي يمكن تقييمها بالنقود وتكون ضمانا لدائني الشركة وقابلة للتنفيذ الجبري وتعبر عن الوضعية المالية للشركة ، أما الحصص الأخرى الصناعية فلا تدخل في تكوين رأسمال الشركة لأنها غير قابلة للتقويم بالنقود ولا للتنفيذ الجبري وليست ضمانا لدائني الشركة وتقتصر حقوق اصحابها على اقتسام الارباح والخسائر. ورأس المال الاجتماعي للشركة هو الضمان الحقيقي للدائنين وتجسده موجودات الشركة من عقارات ومنقولات وأموال وهي التي تكون أصول الشركة ويجوز التنفيذ عليها وتكشف حقيقة المركز المالي للشركة . 

ثالثا : اقتسام الارباح والخسائر 
جاء في الفصل 1033 من ق ل ع " نصيب كل شريك من الأرباح والخسائر يكون بنسبة حصته في راس المال " و الربح هو كل كسب مادي نقدي أو مادي ينضاف إلى ثروة الشركاء ويدخل في ذمتهم المالية فهو كل اضافة نقدية أو مادية تدخل في الذمة المالية للشريك وتؤدي الى الزيادة في موجودات الشركة أما النفع الاقتصادي وهو تقليل الخسائر والنفقات فلا يدخل ضمن مفهوم الربح ونكون هنا بصدد جمعية لا شركة ، فالربح هو ما يميز الشركة عن باقي التجمعات البشرية ذات النفع الاقتصادي والتعاونيات والجمعيات . 

رابعا : نية المشاركة 
هو عنصر معنوي يعني تعاون الشركاء فيما بينهم وتستقر في نفوسهم إرادة التعاون والانخراط في تسيير الشركة وتحمل المخاطر بهدف تحقيق غاية مالية أو اقتصادية . ويعتبر رفض أي شريك تنفيذ التزاماته اتجاه الشركة سببا في مطالبة باقي الشركاء بالتعويض أو الخروج من الشركة . وهي تتعارض مع المنافسة ، فالشريك لا يجوز له أن ينافس الشركة التي هو شريك فيها . وتظهر أهمية نية المشاركة في تمييز عقد العمل عن عقد الشركة ، ولو كان للعامل نصيب في الأرباح لكن لا يمكن أن نقول عنه أنه شريك لأن عقد العمل يتضمن تبعية للعامل لمشغله وخضوعه لأوامره . 

الاجراءات الشكلية لعقد الشركة 

أولا : كتابة عقد الشركة 
الكتابة واجبة وضرورية لتكوين عقد الشركة ولأي تعديل يطرأ على هذا العقد ، واعتبارا لأهمية الشركة في النظام الاقتصادي العام الكتابة أصبحت شرط وجود وصحة وليس لمجرد الاثبات وبدونها تصبح الشركة باطلة. وقد أكد المشرع على أهمية كتابة عقد الشركة أو كل تعديل يطرأ عليه وضرورة تحديد حقوق والتزامات الشركاء بدقة ، منعا لأي نزاع يؤثر على العلاقات المركبة التي تنشأ عنه وتأثيره على النطاق الحيوي لاقتصاد الدولة ، جاء في المادة 1 من قانون 5 . 96 " يجب أن يوضع النظام الاساسي كتابة 
... لا تقبل بين المساهمين أية وسيلة اثبات ضد مضمون النظام الأساسي ، يجب أن تثبت الاتفاقات بين المساهمين كتابة "

هكذا أوجب القانون تأريخ النظام الأساسي وتضمينه مجموعة من البيانات الالزامية تختلف من شركة الأخرى تحت طائلة البطلان ، وهو يعني أن القانون المغربي للشركات أصبح قانونا شكليا بحيث في غياب الكتابة أو في حالة اختلالها بعدم تضمين العقد أحد البيانات المنصوص عليها قانونا تصبح الشركة باطلة ( كإسم الشركة ومقرها ورأسمالها ونشاطها إلى غير ذلك ، قلنا حسب نوع الشركة ).

ثانيا : شهر عقد الشركة 
تتجلى في الايداع والنشر وبداية الشخصية المعنوية هي يوم تسجيلها في السجل التجاري ويتم الشهر بواسطة الممثلين القانونيين للشركة أو المؤسسين أو مفوض م93 من قانون 5 . 96. 

الفقرة الأولى : الإيداع ، ويتم عن طريق إيداع العقود والوثائق بكتابة ضبط المحكمة المختصة بالسجل التجاري الذي يوجد بدائرة المقر الاجتماعي للشركة داخل أجل شهر من تاريخ تأسيس الشركة حسب المادة 95 من قانون 5 . 96 مع تقييد ملخص منه في السجل التجاري ، ومن تاريخ هذا القيد في السجل التجاري تكتسب الشركة شخصيتها الاعتبارية حسب المادة 3 من قانون
17 . 95 و المادة 1 من قانون 5 . 96 ، ،كل تغيير يطرأ لاحقا على النظام الأساسي للشركة يجب قيده في السجل التجاري . 

الفقرة الثانية : النشر ، ويتم في الجريدة الرسمية و في جريدة للإعلانات القانونية (أي الاثنين) يتضمن وصفا للشركة و مجموعة من البيانات المتعلقة بالشركة كتسميتها وشكلها ومدتها و رأس مالها وعنوانها واسماء الشركاء وصفاتهم وكتابة ضبط المحكمة التي تم بها الايداع حسب المادتين 93 و 96 من قانون 5 .

جزاءات مخالفة إجراءات التأسيس 

نص المشرع على جزاءات لضمان حسن تطبيق القانون وتوفير الحماية للشركاء والاغيار والنظام الاقتصادي العام وتتمثل هذه الجزاءات في البطلان والمسؤولية المدنية والجنائية .

أولا : البطلان
البطلان جزاء مدني يتلاءم مع النشاط التجاري للشركات وهو أكثر مرونة من الجزاء الجنائي لكونه يدفع العاملين الاقتصاديين إلى الانتباه للاختلالات الموضوعية و الشكلية خلال مرحلة التأسيس ، فهو يحقق حماية خاصة لحقوق الشركات والاغيار والنظام الاقتصادي العام ، والهدف منه حسن تطبيق قانون الشركات وإرغام هذه الأخيرة على التقيد بالإجراءات الشكلية والجوهرية .
الفقرة 1: اسباب البطلان ، البطلان إجراء خطير يمس بمبدأ استقرار المعاملات فلذلك لجأ المشرع إلى التلطيف منه والحد من صرامة آثاره وحصر حالاته وتقليصها ووضع مقتضيات إجرائية تنظم دعوى البطلان وإقرار مبدأ تسوية التصرف الباطل وإصلاحه. ويترتب البطلان حسب المادة 377 من قانون شركة المساهمة إما عن عدم مراعاة الشروط الموضوعية العامة أو الخاصة للشركة أو عدم مراعاة واحترام إجراءات التأسيس الشكلية

1- عدم مراعاة الشروط الموضوعية العامة أو الخاصة للشركة : ففي حالة وجود عيب في الرضى مثل الغلط أو التدليس أو نقص الأهلية بعقد الشركة يتعرض للابطال . وتصبح الشركة وهمية ويحق لكل ذي مصلحة إثبات ذلك ، كما تبطل في حالة عدم احترام الحد الأدنى للشركاء أو الحد الأدنى لرأس المال أو عدم احترام عملية اقتسام الارباح والخسائر ، كما أن غياب ركن تحقيق الربح يؤدي إلى إعادة تكييف العقد إلى تعاونية أو جمعية ، وتكيف أيضا في حالة غياب نية المشاركة من عقد شركة إلى عقد عمل مع اشتراك في الأرباح أو عقد قرض مع نسبة في الأرباح .
2- عدم مراعاة إجراءات التأسيس الشكلية : كل خرق لقاعدة آمرة واردة في قانون الشركات يؤدي إلى بطلان الشركة ، ولا يمكن بطلان عقد الشركة إلا بنص صريح في قانون الشركات ، والقاعدة الأمرة تفرض نفسها على الجميع بصفة مطلقة بحيث لا يجوز للافراد ولا للمحكمة استبعادها. و يترتب بطلان شركات التضامن و ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية البسيطة في حالة عدم تأريخ القانون الأساسي للشركة أو عدم تضمينه لاحدى البيانات التالية : الاسم الشخصي والعائلي لكل شريك ، شكل الشركة وغرضها ، تسميتها ، مقرها ، مبلغ رأسمالها حصة كل شريك ، نصيب كل شريك ، إمضاء كل شريك ، أو عدم احترام إجراءات الابداع والنشر طبقا للمادة 98 من قانون 5 . 96 .

الفقرة 2: إمكانية تدارك أسباب البطلان ، البطلان لا يمكن أن ينتج أي أثر كما أنه يطبق بأثر رجعي في المادة المدنية حسب الفصل 316 من ق ل ع الذي يقضي بإزالة كل أثر للعقد الباطل حتى في الماضي لأن العقد الباطل عدم لا ينتج الا عدما ، لكن في إطار الشركات فإن المشرع سعی ما أمكن إلى تفادي التصريح بالبطلان عن طريق التقليص من أسبابه وإتاحة الفرصة التدارك أسبابه وتصحيحها ، فعقد الشركة ليس كباقي العقود ، فهو يخلق كيانا قانونيا جديدا يقوم بمجموعة من الوظائف الاقتصادية و التنموية ويخلق مناصب شغل ويدخل في دورة اقتصادية متشابكة .

آثار التصريح بالبطلان 

الفقرة الأولى : دعوى البطلان ، أتاح المشرع كل الوسائل من أجل تدارك وتسوية العيوب المسببة للبطلان وحدد تقادما قصيرا لدعوى البطلان 3 سنوات حسب المادة 345 من قانون 17 . 95 ، أما في حالة عدم مشروعية المحل أو السبب فان التقادم لا يكون 3 سنوات بل يخضع للقواعد العامة لأن 3 سنوات لا يمكنها أن تطهر الشركة من هذا العيب ، وفي حالة عدم تفادي اسباب البطلان يحق لكل ذي مصلحة إقامة دعوى البطلان أمام المحكمة التجارية لمقر الشركة .

الفقرة الثانية : حل الشركة بالنسبة للمستقبل ، حيث لا يكون لحل الشركة أثر في الماضي بل في المستقبل فقط حسب المادة 346 من قانون 17 . 95 ، فكل شركة تقرر بطلانها تحل بقوة القانون دون أثر رجعي حفاظا على مبدأ استقرار المعاملات وحماية الأغيار والنظام الاقتصادي العام ، فتعتبر الشركة موجودة وصحيحة إلى غاية النطق ببطلانها ، فالشخصية المعنوية تكون كائنة فعليا وواقعيا قبل النطق بالبطلان فيكون الشخص المعنوي قد أجرى تعاملات والتزم بالتزامات لا يمكن اهمالها ، وعليه و حماية للمراكز القانونية الناشئة عن الوضع الظاهر يكون للبطلان أثر غير رجعي أي في المستقبل فقط وهو ما يسمى بنظرية الشركة الفعلية أو نظرية
الظاهر .

تصفية الوضع الناشئ عن البطلان 

يترتب عن البطلان وجوب تصفية الأوضاع القانونية التي نتجت عنه من ناحيتين :

1- من ناحية علاقة الشركاء بعضهم البعض فيجب تحديد نصيب كل واحد منهم من الأرباح والخسائر ، ونميز هنا بين أسباب البطلان والابطال ، بحيث إذا كان ذلك يرجع الى انعدام أو نقصان أهلية أحد الشركاء أو عيب في الارادة كالتدليس أو الغلط فيجب أن يسترد هذا الشريك حصته كاملة ، أما إذا كان السبب راجعا إلى أحد الأركان الموضوعية العامة كالرضى والمحل والسبب فيجب استبعاد العقد لأنه عدم ومن ثم يجب إعمال النصوص القانونية الخاصة ، أما اذا كان سبب البطلان هو اختلال أحد الشروط الموضوعية أو الشكلية الخاصة فيتم التوزيع وفق العقد لأن العقد صحيح بتوافر الشروط الموضوعية العامة .

2ـ من ناحية علاقة الشركة بالأغيار ، فحسب المادة 347 لا يمكن احتجاج الشركة أو المساهمين بالبطلان أمام الاغيار حسني النية فالشركة تكون ملزمة بتنفيذ تعهداتها تجاه الاغيار كما لو كانت الشركة قد قامت صحيحة.

الجزاءات المدنية والجنائية 

المؤسسون والشركاء والمسيرون الأوائل الذين أسسوا الشركة ترفع في مواجهتهم دعوی المسؤولية المدنية من أجل جبر الضرر الناتج عن الحكم بالبطلان ، وتتقادم هذه الدعوى بمرور 5 سنوات من يوم قرار البطلان حسب المادة 92 من قانون 5 . 96 ، وفي حالة تدارك سبب البطلان أو تقادم دعواه فإن المتضرر له الحق في رفع دعوى المسؤولية المدنية بجبر الضرر بالتعويض و طبقا للقواعد العامة . أما المسؤولية الجنائية فقد عمد المشرع إلى تعميق الجانب و و و الزجري فيما يخص المخالفات التي ترتكب أثناء تأسيس ه الشركات من أجل حماية المساهمين  والشركاء والدائنين والادخار والنظام العام وأقر غرامة مالية ما بين 10 الاف و 50 الف درهم .
اكتساب الشخصية المعنوية 
عقد الشركة عقد مميز ذلك أنه يؤدي إلى ميلاد شخص قانوني عن الأفراد الذين أنشأوه ويطلق عليه اسم : الشخص المعنوي أو الاعتباري . والشخصية المعنوية وسيلة من وسائل الصياغة القانونية ترمي إلى إيجاد استقلال لجماعة من الأفراد و ایجاد حياة قانونية مستقلة عن حياة الأفراد المؤلفين لها .

بداية الشخصية المعنوية 
تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية بمجرد قيدها في السجل العقاري ، وتستثنى من ذلك شركة المحاصة التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية لأنها شركة خفية ومجردة من الإجراءات الشكلية ولا تكون تجارية إلا إذا كان غرضها تجاريا .

وقبل إجراء القيد في السجل التجاري ليس هناك شخص معنوي حيث تبقى علاقات الأطراف خاضعة لعقد الشركة ولقوانين ق ل ع ويسأل الشركاء بصفة شخصية ومطلقة وتضامنية عن الاعمال الصادرة عنهم قبل اكتساب الشركة للشخصية المعنوية حسب المادة 27 من قانون 17 . 95 وتنتهي الشخصية المعنوية بحل الشركة وتبقي شخصيتها المعنوية قائمة الأغراض التصفية حتى انتهاء إجراءاتها حيث تلتحق تسميتها ببيان : شركة في طور التصفية " ونشير إلى أن تحويل الشركة من شكل قانوني إلى آخر لا يترتب عنه شخص معنوي جديد حماية للأغيار والدائنين ولا يحدث حل الشركة آثاره تجاه الاغيار إلا من تاريخ تقييده في السجل التجاري حسب م362 .

خلاصة القول أن قوام الشركة هي شخصيتها المعنوية تكون بموجبها أهلا للإلتزام والالزام
نتائج اكتساب الشخصية المعنوية 
الشخصية المعنوية ليست غاية في حد ذاتها وإنما هي آلية تمكن الشركة من تحقيق أغراضها الاقتصادية وتعطيها استقلالية عن مؤسسيها وتصبح كائنا قانونيا يتمتع بجميع مظاهر الشخصية القانونية من اسم و موطن و جنسية و ذمة مالية وأهلية التزام وإلزام .

أولا : هوية الشركة 

تسمية الشركة 
كل شركة ملزمة باتخاذ اسم مبتكر متبوع بعبارة تدل على شكل الشركة ويمكن إضافة اسم من اسماء الشركاء المتضامنين إذا تعلق الأمر بشركة تضامن أو توصية بسيطة أو توصية بالاسهم أو شركة ذات المسؤولية المحدودة ، وتنفرد شركة المساهمة بتسمية تجارية دون أن تكون متبوعة باسم مساهم أو مساهمين لأن هوية المساهمين يجب أن تبقى مجهولة بالنسبة للعموم لأنها من الشركات التي تقوم على الاعتبار المالي ، ومن أجل الحصول على اسم للشركة يجب الحصول على الشهادة السلبية certificat négatif وتعني عدم وجود أي شركة بنفس الاسم في المغرب ويمكن القول أن تسمية الشركة تمثل الاسم الشخصي للشخص الطبيعي ، هذا الاسم يجب أن يكون في جميع المحررات الصادرة عن الشركة بجانب بيانات أخرى طبقا للمادة 4 من قانون .17.95
المقر أو المركز الاجتماعي للشركة 
ألزم المشرع كل شركة باتخاذ مركز اجتماعي siege social وتظهر أهمية ذلك في بيان القانون الواجب التطبيق حيث تخضع الشركة الكائن مقرها الاجتماعي في المغرب للقانون المغربي وكذا الاختصاص القضائي المحلي ، فحسب المقر الاجتماعي للشركة تتحدد المحكمة التجارية المختصة حسب المادة 11 من قانون إحداث المحاكم التجارية 53 .95 وكذا فيما يخص صعوبات المقاولة .

جنسية الشركة
يحدد بحسب المقر الاجتماعي للشركة حسب م5 من قانون 17 . 95 وجنسية الشركة ليس بالضرورة أن تكون نفس جنسية الشركاء ، وأهمية تحديد الجنسية تظهر من خلال تعيين القانون الواجب التطبيق فالشركات ذات الجنسية المغربية تخضع للقانون المغربي نلاحظ أيضا أي شركة تحميها الدولة التي تحمل جنسيتها .

ثانيا : الذمة المالية للشركة 
الذمة المالية هي أهم أثر لاكتساب الشركة للشخصية المعنوية حيث تتمتع بذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للشركاء ، وتتكون من اصول وخصوم ، اصول الشركة هي مجموع الحصص المقدمة من الشركاء بالاضافة إلى ما تكتسبه من أموال خلال ممارستها لأنشطتها و خصوم الشركة هي الأرباح المستحقة للشركاء والديون المستحقة للخزينة كالضرائب مثلا جاء في قرار المحكمة النقض : الذمة المالية للشركة مستقلة تماما عن الذمة المالية للشركاء .
ثالثا : أهلية الشركة 
الشخصية المعنوية تعطي للشركة القدرة على التصرف باعتبارها شخصا مكتسبا للصفة التجارية وبموجبها تكون أهلا للالتزام و الالزام فتصبح لها أهلية اكتساب الحقوق وأهلية الأداء بواسطة نائبها القانوني وإجراء التصرفات القانونية على وجه يعتد به شرعا . كما تسأل الشركة مدنيا عن الأضرار التي قد يتسبب فيه نشاطها وكذا الحيوانات و الالات والاشياء التي تكون في حوزتها وتسال جنائيا عن الافعال الجرمية الصادرة عن مسیریها مثل أعمال المنافسة غير المشروعة أو التهرب الضريبي أو المخالفات الجمركية فتتعرض للغرامات أو المصادرات أو الحل ، وتملك الشركة حق التقاضي فلها أن ترفع دعوى على الغير أو ترفع الدعوى ضدها في شخص مديرها العام أو رئيس مجلس إدارتها دونما حاجة إلى إدخال الشركاء في الدعوى ، فالشركة باعتبارها شخصا معنويا غير طبيعي كان ضروريا خلال الدعوى أن يمثلها شخص طبيعي يتصرف باسمها.

انقضاء الشركة 
تختلف أسباب انقضاء الشركة باختلاف نوع الشركة لكن هناك أسباب عامة لانقضاء الشركة تشترك فيها جميع الشركات ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع من اسباب الانقضاء.

أولا : انقضاء الشركة بقوة القانون 
1- انقضاء المدى المحددة للشركة ، كمبدأ عام 99 سنة حسب المادة 2 من قانون 17 .95 ويجوز التمديد إما بالإجماع أو حسب ما يقتضيه النظام الأساسي للشركة .
2- انقضاء الشركة بتحقق الغرض الذي أنشئت من أجله أو عند استحالة تحقق هذا الغرض، سواء كانت الاستحالة مادية أو قانونية كما هو الحال في سحب الرخصة أو منع النشاط .
3- هلاك المال المشترك هلاكا كليا أو هلاكا يحول دون الاستغلال الجيد.

ثانيا : حل الشركة باتفاق الشركاء 
وهو أمر يتناسب مع رضائية العقود ، فهو متروك لإرادة الشركاء ليقرروه ، ويتحقق أيضا عند اندماج الشركة في شركة أخرى .
ثالثا : حل الشركة بناء على حكم قضائي 
1- اجتماع الحصص في يد شريك واحد
2- الحكم بحل الشركة لوجود اسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة بين الشركاء أو إخلال أحدهم بالتزاماته طبقا للمادة 1056 من ق ل ع .
3- التصفية القضائية لشركة تجارية تعاني من صعوبات طبقا للمادة 619 من مدونة التجارة فيتم تصفيتها وبيع موجوداتها وتوزيع الحاصل على الدائنين كل حسب دينه .

أنواع الشركات التجارية 

تنقسم الشركات التجارية إلى نوعين ، شركات أشخاص و شركات أموال ، شركات الأشخاص تقوم على الاعتبار الشخصي بينما شركات الأموال تقوم على الاعتبار المالي . إلى جانب ذلك توجد الشركات المدنية التي يكون غرضها الأعمال والأنشطة مثل الزراعة أو المهن الحرة أو الانتاج الفكري . لكن تقلصت الشركات المدنية بعد صدور مدونة التجارة الجديدة 1996 بتقلص الاعمال المدنية ودخولها إلى المجال التجاري .

وتتميز الشركات المدنية بمرونتها حيث لا تعرف إجراءات الكتابة والابداع والشهر على خلاف الشركات التجارية التي يتطلب فيها المشرع شكليات الكتابة والشهر والايداع . كما أن الشركات المدنية لا تخضع للالتزامات المهنية المفروضة على التجار على خلاف الشركات التجارية ، كما أن مبدأ التضامن غير مفترض في الشركات المدنية بينما في الشركات التجارية فإن مسؤولية الشركاء تضامنية ، أخير ، الشركات المدنية لا تخضع لمسطرة معالجة صعوبات المقاولة فهذه المساطر تطبق على كل تاجر وكل حرفي و كل شركة تجارية ليس بمقدورهم سداد الديون ، والشخصية المعنوية للشركة التجارية تبدأ من تاريخ التسجيل في السجل العقاري بينما الشركة المدنية فتبدأ شخصيتها المعنوية من وقت ابرام العقد ما لم يتفق الشركاء على تاريخ آخر .
شركات الأشخاص 
تتمثل شركات الأشخاص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة التجارية، وهي شركات تجارية بغض النظر عن موضوعها حتى لو مارست أعمالا مدنية مثل الزراعة ومعيار الشكل من أجل اكتساب الصفة التجارية يعد من مستجدات قانون الشركات التجارية فالقانون الملغي كان يأخذ بالمعيار الموضوعي ولا يعتبر شركات الأشخاص شركات تجارية ما لم تمارس التجارة. والسمة البارزة لشركات الأشخاص هي قيامها على الاعتبار الشخصي بين الشركاء والثقة المتبادلة بينهم إذ غالبا ما تكون شركات عائلية أو صداقة .

شركة التضامن 

حسب الفصل 31 من القانون التجاري الملغي هي : شركة يعقدها شخصان أو أكثر قصد الاتجار تحت عنوان اجتماعي . أما في قانون الشركات الجديد فهو ينص في المادة 3 على تعريف لها : "شركة التضامن هي الشركة التي يكون فيها لكل الشركاء صفة تاجر ويسألون بصفة غير محدودة وعلى وجه التضامن عن ديون الشركة " على اعتبار ما سبق يتضح أن شركة التضامن تمثل نموذجا لشركات الأشخاص المؤسسة على الاعتبار الشخصي .

خصائص شركة التضامن 

الفقرة 1 : المسؤولية الشخصية والتضامنية لكل الشركاء ، فيسأل الشركاء عن ديون الشركة مسؤولية شخصية في أموالهم الخاصة ، لذلك يكون لدائني الشركة ضمان في ذمة الشركة وضمان إضافي في الذمة المالية للشركاء ، وتتمثل المسؤولية التضامنية في كون الشركاء يتضامنون للوفاء بديون الشركة ، لذلك يجوز لدائن الشركة أن يطالب اي شريك بكل الدين أو يطالب كل الشركاء بذلك ، فالتضامن هو من مستلزمات شركة التضامن ، ولا يجوز الاتفاق على استبعاده لأنه النظام العام ، ولا يحق لشريك أن يتملص بدعوى عدم توقيعه ما دام أحد الشركاء وقع باسم الشركة .

الفقرة 2 : اكتساب الشريك صفة تاجر ، شركة التضامن هي شركة تجارية من حيث الشكل وبقوة القانون وبصرف النظر عن غرضها ما إذا كان مدنيا أو تجاريا ، فالشركاء يكتسبون صفة التاجر ولو لم تكن لهم هذه الصفة وسواء تم إدراج اسمهم في تسمية الشركة التجارية أو لو يدرج وسواء شاركوا في إدارة الشركة أم لا. والآثار المترتبة عن صفة التاجر هي : 1- يجب توافر الأهلية التجارية وانتفاء الموانع القانونية من ممارسة التجارة 2- إخضاع الشركاء لنفس المسطرة في حالة التسوية أو التصفية 3- تحل الشركة في حالة صدر حكم على أحد الشركاء بالتصفية القضائية أو المنع من مزاولة التجارة أو المس بأهليته ما لم ينص النظام الأساسي على استمرارها بين الشركاء .

الفقرة 3 : عدم قابلية أنصبة الشركاء للانتقال ، شركة التضامن من شركات الأشخاص ، وشخصية الشريك تلعب دورا أساسيا في تكوين وسير وانحلال الشركة ويترتب عن ذلك عدم جواز انتقال أنصبة الشركاء للأغيار أو لباقي الشركاء إلا بإجماع كل الشركاء ، ويجب أن تكون شكلية التفويت كتابية تحت طائلة البطلان وفق حوالة الحقوق المنصوص عليها في قلع، ومن نتائج الاعتبار الشخصي لشركة التضامن حل الشركة بمجرد وفاة شريك ما ، لكن هذا ا المبدأ ليس من النظام العام إذ يمكن أن تستمر الشركة في حالة تراضي الشركاء مع الورثة ، وفي حالة كون الوريث قاصرا تحول الشركة في أجل سنة إلى شركة توصية لسيطة ويصبح الوريث القاصر شريكا موصيا وإلا وجب حلها إذا لم يبلغ القاصر سن الرشد في هذا الأجل .
الفقرة 4: تسمية الشركة ، يضاف إلى اسم الشركة اسم شريك أو أكثر ثم تتبع أو تسبق بعبارة شركة تضامن حتى يتمكن الأغيار من معرفة نوع الشركة ومعرفة الشركاء لتكون أموالهم ضامنة للوفاء بديون الشركة . واشتمال تسمية الشركة فقط باسم الشركاء هو من النظام العام لأنه يتعلق بالثقة والائتمان وحماية العموم ، ويجب دائما تعيين تسمية الشركة لتكون مطابقة للواقع بإدخال تعديلات عليها في حال وفاة الشركاء أو تغيرهم .

إدارة شركة التضامن ومراقبتها

الفقرة 1 : إدارة الشركة 
1- تعيين المدير أو المسير : يتم تسيير شركة التضامن من طرف جميع الشركاء ، إلا إذا نص النظام الأساسي للشركة على تعيين مسير أو أكثر من بين الشركاء أو الاغيار بمقتضی عقد وإذا كان المسير شخصا معنويا فإن مسيريه يخضعون لنفس الشروط والالتزامات ويتحملون نفس المسؤولية المدنية والجنائية . القاعدة العامة أن شركة التضامن تسير من طرف جميع الشركاء وهذا أمر طبيعي على اعتبار أنها شركة أشخاص وقائمة على الاعتبار الشخصي للشركة وعلى اعتبار المسؤولية المطلقة للشركاء عن ديون الشركة ويمنع على شريك واحد الاستئثار بتسيير الشركة إلا إذا نص النظام الأساسي للشركة على ذلك فيطلق عليه اسم المدير أو المسير النظامي . ويمكن أن يكون شريكا أو من الأغيار أو شخصا معنويا ، ويقيد اسم المسير وتاريخ ومكان ازدیاده وجنسيته في السجل التجاري .
2- عزل المدير أو المسير ، نتطرق هنا إلى ثلاث حالات ، أولا : عزل المدير الشريك المعين في النظام الأساسي للشركة : حيث يتم عزله بإجماع الشركاء ويترتب على هذا العزل حل الشركة لأنها تقوم على الاعتبار الشخصي ما لم يكن استمرارها منصوصا عليه في النظام الأساسي للشركة أو بإجماع باقي الشركاء . ثانيا : عزل المدير الشريك الغير المعين بمقتضى النظام الاساسي للشركة : يتم وفق الشروط المنصوص عليها في عقد التعيين أو بإجماع الشركاء مسيرين أم لا، ثالثا : عزل المدير غير الشريك : وفق شروط النظام الاساسي أو بأغلبية الشركاء . وفي جميع الحالات إذا كان قرار العزل تعسفيا جاز له المطالبة بالتعويض والمشرع حدد أسباب العزل في سوء الإدارة أو الخلافات الجسيمة بين المسيرين أو الإخلال بالقيام بالواجبات .

الفقرة 2 : مراقبة شركة التضامن 
من خلال السلطات التي خولها المشرع القيام بذلك أو من طرف مراقبي الحسابات .

أولا : رقابة الشركاء غير المسيرين ، وتتجلى في وسائل قدرها المشرع للشريك الغير المسير وتتمثل في : 1- حق الاطلاع فيحق للشريك الغير المسير الاطلاع مرتين في السنة على الدفاتر والجرد والقوائم التركيبية والتقرير السنوي وتقرير المحاسبين ومحاضر الجمعيات وطرح أسئلة حول تسيير الشركة والحصول على نسخة والاستعانة بخبير أثناء ممارسته لحق الاطلاع ، 2- المصادقة على الموازنة السنوية ، ومن أجل أن تكون الرقابة فعالة فقد أحاط المشرع مداولة الشركاء بشكليات ضرورية وبيانات إلزامية تحت طائلة البطلان وجعلها من النظام العام ، فقد الزم أن يتم يكون محضر مداولة الشركاء في نسختين يتضمن تاريخ ومكان الاجتماع والاسماء للشركاء الحاضرين والتقارير المعروضة للمناقشة وملخص النقاش ونص مشاريع القرارات المعروضة على التصويت ونتيجة التصويت . ويلزم المشرع أن توقع المحاضر من طرف كل الشركاء الحاضرين .
ثانيا : رقابة مراقبي الحسابات ، أعطى المشرع الحرية للشركاء في تعيين مراقبين للحسابات من أجل ضبط المراقبة المالية للشركة وجعل هذا التعيين ضروريا في شركات التضامن التي تجاوز رقم معاملتها 50 مليون درهم دون احتساب الضرائب

شركة التصوية البسيطة 

عرفتها المادة 20 من قانون الشركات بأنها الشركة التي تتكون من شركاء متضامنين وشركاء موصين ، فيخضع الشركاء المتضامنون للنظام المطبق على الشركاء في شركة التضامن أما الشركاء الموصون فيسألون عن الدسون المستحقة على الشركة في حدود حصتهم التي لا يمكن أن تكون حصة صناعية ، والشريك الموصي يكون صاحب أموال لكنه خارج من الادارة . وشركة التوصية إطار ملائم التعاون العمل مع رأسمال كما تسمح للاشخاص الممنوعين من ممارسة التجارة أو لا يتوفرون على الخبرة اللازمة بالدخول كشركاء موصين . ويكون هذا النوع مفروضا بقوة القانون في حالة وفاة أحد الشركاء المتضامنين و يخلفه وريثه القاصر فتتحول شركة التضامن إلى شركة توصية في غضون سنة واحدة من تاريخ الوفاة فيكون الوريث شريكا موصيا لا يتحمل المسؤولية إلا في حدود حصته المقدمة من رأسمال الشركة . وتنقسم شركة التوصية إلى صنفين : شركة توصية بسيطة وتؤسس على الاعتبار الشخصي ، وشركة توصية بالاسهم وتؤسس على الاعتبار المالي ويترتب على ذلك أن الأولى يمنع على الشريك تفويت حصته للغير إلا بضوابط بينما في الثانية لا يوجد اعتبار الشخص الشريك فيقسم رأسمال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتفويت أو التداول .

خصائص شركة التوصية البسيطة 

الفقرة 1: وجود طائفتين من الشركاء ، شركاء متضامنين لهم صفة التاجر ولهم حق إدارة الشركة ويمكن إدراج أسمائهم في تسمية الشركة ويسألون مسؤولية تضامنية عن ديون الشركة . وينتج عن ذلك حل الشركة في حالة وفاة أحد الشركاء أو منعه من ممارسة التجارة أو المس بأهليته ما لم ينص النظام الأساسي على استمرار الشركة ، أما الشركاء الموصين فلا يكتسبون صفة التاجر وليس لهم الحق في إدارة الشركة ولا تدخل أسماؤهم في اسم الشركة ومسؤوليتهم عن ديون الشركة تكون في حدود حصتهم في رأسمال الشركة ويكون ملزما بتقديم حصة نقدية أو عينية غير صناعية إلى الشركة وتستمر هذه الأخير رغم وفاة أحد الشركاء الموصين .
الفقرة 2 : تسمية الشركة ، لا يجوز أن تتضمن اسم الشركاء الموصين بل فقط المتضامنين لأن ذلك يترتب عليه أن يكون

الفقرة 3: عدم جواز انتقال أنصبة الشركاء ، المبدأ العام في شركة التوصية أنه لا يمكن تفويت أنصبة الشركاء إلا برضى جميع الشركاء إلا أن المشرع أجاز أن يتضمن النظام الأساسي الشروط التالية : 1- حرية انتقال الأنصبة بين الشركاء الموصين فيما بين الشركاء بما فيهم المتضامنين 2- إمكانية تفويت أنصبة الشركاء الموصين إلى الأغيار الأجانب عن الشركة برضى الشركاء المتضامنين وبأغلبية الشركاء الموصين 3- إمكانية تفويت الشريك المتضامن الجزء من أنصبته لشريك موص أو للغير الأجنبي عن الشركة وفق الشروط السابقة . 

إدارة شركة التوصية البسيطة
تسير شركة التوصية البسيطة وفق قواعد إدارة شركة التضامن حيث يتولى أعمال التسيير شريك متضامن واحد أو أكثر أو شخص أجنبي أما الشركاء الموصون فيحظرون من ذلك حماية للغير حتى لا ينخدع فيعتقد أنه شريك متضامن مسؤول عن ديون الشركة فالموصى لا يسأل إلا في حدود حصته في الشركة ولا يتدخل في الادارة . ونطاق الحظر يشمل الادارة الخارجية وإبرام المعاملات القانونية باسم الشركة أو تمثيل الشركة أمام القضاء ، ويجوز له ممارسة الأعمال الادارية الداخلية لأنها ترتبط بحقوقه وصلاحياته داخل الشركة فيحق له ت عديل النظام الأساسي للشركة أو عزل المدير وتعيين آخر والاشتراك في الجمعية العامة والاطلاع على سجلات ودفاتر الشركة وتقارير المحاسبين والمحاضر وتوجيه الأسئلة التي تهم التسيير .

شركة المحاصة التجارية في ( الشركة العقد ) 

هي شركة بسيطة وتتسم بمرونة واضحة وخالية من كل تعقيد وتناسب عموما الذين يودون العمل في الخفاء دون أن تبرز أسماؤهم للعموم ، وكذا الذين يودون الاستفادة من مرونة وبساطة العلاقات التعاقدية . ولشركة المحاصة تطبيقات عديدة ، مثل اتفاق بعض الأفراد على شراء محصول زراعي وبيعه وتوزيع الربح بينهم أو تربية المواشي وبيع إنتاجها مثلا .

خصائص شركة المحاصة التجارية 

1- هي شركة متسترة وخفية لا وجود لها إلا بين الشركاء ولا ترمي إلى علم الغير بها ، وتنعقد بمجرد تراضي الأطراف، وتتسم بمرونة واضحة ، ولا يشترط المشرع تقييدها في السجل التجاري ولا تخضع لأي إجراء من إجراءات الشهر ويمكن إثباتها بجميع وسائل الاثبات ، وتعقد بين شريكين على الأقل من أجل ممارسة نشاط تجاري ، والمشرع تخلى عن المعيار الشكلي وركز على المعيار الموضوعي ، فإذا مارست عملا مدنيا خضعت القانون الالتزامات والعقود وعند ممارستها للعمل التجاري فهي تعتبر شركة تجارية تخضع لقواعد شركة التضامن . 

2- شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تتمتع بتسمية تجارية لأنها خفية وليس لها موطن ولا تتمتع بذمة مالية ولا يمكن اشهار إفلاسها لكن يمكن شهر إفلاس الشريك الذي يزاول أنشطتها باسمه إذا توقف عن أداء دیونه ، لذلك فهي تجسد نموذج الشركة العقد . ويترتب عن ذلك أن كل شريك يحتفظ بذمته المالية المستقلة ويحق له استرداد حصته عند تصفية الشركة ولا يجوز له المطالبة بها قبل حل الشركة . وبما أنها شركة أشخاص فهي تقوم على الاعتبار الشخصي ولا يمكن تفويت الحصص إلا بإجماع الشركاء وفي حالة الوفاة أو سقوط أهليته أو منعه من التجارة تنحل شركة المحاصة ما لم يتفق على خلاف ذلك .

قواعد إدارة شركة المحاصة التجارية 

تعتبر شركة المحاصة مجردة من الشخصية المعنوية لذلك يطلق عليها الشركة العقد لذلك ينعكس هذا الوضع على علاقات الشركاء فيما بينهم وكذلك على علاقتهم مع الأغيار . 

الفقرة 1: علاقة الشركاء فيما ينهم ، عقد شركة المحاصة بمثابة شركة حقيقية بين الشركاء حيث ينظم ويضبط العلاقات بين الشركاء المحاصين دون الإخلال بالقواعد الجوهرية الخاصة بالشركات الواردة في قانون الالتزامات والعقود ، وفي حالة عدم اتفاق الشركاء تطبق مقتضيات شركة التضامن إذا كان غرض الشركة تجاريا لذلك يمكن لكل الشركاء تولي أعمال الادارة والتسيير كما يمكن تعيين أحد منهم مديرا ويكون الحق لكل شريك في حق مراقبة المدير ونشاط الشركة والمساهمة في اتخاذ القرارات الجماعية . وتقسم الارباح حسب عقد الشركة . 

الفقرة 2 : علاقة الشركاء المحاصين مع الأغيار ، يتم تعيين المدير من الشركاء أو من الأغيار ويتعامل مع الاغيار في كلا الحالتين باسمه الشخصي وليس باسم الشركة ، وفي حالة عدم تعيين مدير فالقاعدة تقول أن كل شريك يتعاقد مع الغير باسمه الخاص ، وفي حالة تصرف المدير المحاص بطريقة جعلت الاغيار يعلمون بوجود الشركة كأن يضيف في العقد وشركاؤه فإن شركة المحاصة تفقد صفتها الخفية وتتحول إلى شركة تضامن فعلية فيصبح كل شريك مسؤولا اتجاه الأغيار عن ديون الشركة بصفة غير محدودة وتضامنية . 

الفقرة 3 : إثبات شركة المحاصة التجارية ، يكون فقط بين الشركاء أما الاغيار فيجهلون الشركة جهلا قانونيا لأنهم يتعاملون فقط مع المدير المحاص باسمه الشخصي وليس باسم الشركة لغياب الشخصية المعنوية ، والمشرع نص على مبدأ حرية الاثبات دون تحديده ، وفي ظل الخفاء يصعب حل الخلافات فقد يدعي أحد الشركاء أن العقد هو عقد شغل وليس عقد شركة و قد ينكر وجود الشركة اصلا فيتدخل القضاء ليتأكد من نية المشاركة واستغلال مال مشترك بحثا عن الربح الشيء الذي يثبت العناصر المثبتة للشركة فيكون القاضي مضطرا للبحث على روح الشركة والمادة 89 لا تحدد أي شكل من أشكال شركة المحاصة حيث يتفق الشركاء بكل حرية على غرض الشركة وحقوقهم والتزاماتهم مع احترام القواعد الآمرة ذات الصلة في ق ل ع .

شركات الاموال

الشركة ذات المسؤولية المحدودة

هي شركة تجارية بشكلها تتكون من شخص واحد فأكثر لا يسألون عن ديونها إلا في حدود حصصهم من رأسمالها م44 من قانون 5 . 96 ، هذه الخاصية هي أهم ما يميز الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، كما تتميز بسهولة إنشاءها مقارنة بشركة المساهمة . ترجع أصول هذه الشركة إلى ألمانيا ثم دخلت فرنسا ومن هناك إلى المغرب حيث عرفت هذه الشركة نجاحا كبيرا في الاقبال عليها بسبب ما توفره لمنشئيها من امتیازات كونها تسمح بمزاولة التجارة دون اكتساب صفة تاجر ودون تحمل أي مسؤولية عن ديون الشركة ، ففي حالة الفشل يقتصر الأمر على اعلان افلاس الشركة دون أن يمتد ذلك الى المسيرين ، والقانون الجديد 21 . 05 جاء بنظام الإحكام مراقبة هذه الشركة من قبل الشركاء غير المسيرين وحماية الأغيار ضمانا لحقوقهم من بين هذه الاليات :

1- إمكانية عزل المدير بقرار من أغلبية الشركاء الحائزين على ثلاثة أرباع راس المال .
2- تبني نظام مراقبي الحسابات بصفة إلزامية للشركات التي يتجاوز رقم أعمالها السنوي 50 مليون درهم .
3- فرض مسطرة للتأكد من نزاهة وجدية الاكتتاب في الانصبة ومن أداءها الفعلي .
4- فرض حد أقصى لعدد الشركاء وهو 50 شريكا تأكيدا للطابع المغلق للشركة .
5- تبني شكل الشركة الفردية أي شركة بشريك واحد وتحديد مسؤوليتهم عن ديون الشركة في مقدار راس المال الذي خصصوه للشركة .
6- التخلي عن 100 ألف درهم وتعويضه ب 10 ألاف درهم كحد أدنى لرأس المال .

خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة

تعتبر خليطا من شركات الأشخاص وشركات الأموال فهي تجمع بين الشكلين 

1- الشريك لا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود حصته من رأس المال ، وهي أهم خاصية تتميز بها الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، وهناك استثناءات وهما في حالة البطلان وفي حالة تقييم الحصص العينية بأكثر من قيمتها . 
2- يقسم رأس المال إلى حصص يكتتب فيها الشركاء ويمكن تفويتها عن طريق حوالة الحق المدني التي تقتضي السريانها تجاه الغير والمدين أن تبلغ رسميا الى الشركة أو تقبلها في محرر رسمي أو عرفي م58 من قانون الشركات ، وهنا نلاحظ الاعتبار الشخصي و هي سمة شركات الاشخاص ، وعليه لا يجوز طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام أو طرح سندات للتداول بالطرق التجارية . 
3- تنشأ بين عدد محدود من الشركاء لا يتجاوز 50 شريكا ، وهذه الصفة أيضا من صفات شركات الاشخاص التي تتسم بالطابع المغلق عكس ما هو عليه الأمر في شركة المساهمة التي لا تتقيد بعدد محدود من المساهمين ، فهي تتميز بطابع مفتوح . 
4- لا تتأثر الشركة بوضعية الشريك فهي تستمر عند وفاته أو افلاسه أو فقد أهليته وهذا طابع شركات الأموال . 
5- تتخذ تسمية يمكن أن يضاف إليها اسم شريك أو أكثر مسبوقة أو متبوعة ب ش د م م أو SARL م45 ، وذه صفة من صفات شركات الأشخاص .
6- شركة تجارية بشكلها ، فيمكنها التعاطي لمختلف الأعمال المدنية والتجارية دون أن يؤثر ذلك على وضعيتها القانونية كشركة تجارية ، يستثنى من ذلك الانشطة المخصصة لشركات المساهمة کالبنك والقرض والادخار والتأمين .
7- التشجيع على الاستثمار كونها تستمر بغض النظر عن الشركاء ، و تقيهم من مخاطر عجز الشركة عن سداد ديونها ، لكن الأمر فيه خطورة على المتعاملين معها ، لأن المسيرين في الشركة ذات المسؤولية المحدودة غالبا ما يجازفون ويعرضون ضمان الدائنين للضياع ، لذلك فهذه الشركة سمعتها التجارية تتميز بضعف قدراتها الائتمانية .

تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة 
نفس الاحكام العامة لتأسيس الشركات يضاف لذلك أحكام خاصة بها (موضوعية وخاصة)

الشروط الموضوعية 
1- عدد الشركاء : لا يتجاوز 50 شريكا م47 ويمكن أن يكون شريكا واحدا
2- الأهلية المتطلبة : يكتفي بالأهلية القانونية لأن الشركاء لا يتكسبون صفة تاجر ، لكن الشركاء المسيرين يجب أن تتوافر فيهم الأهلية التجارية أي عدم المنع من ممارسة التجارة لا بحكم قضائي وهي حالة إسقاط الاهلية التجارية ولا بنص قانوني وهي حالات التنافي ، أما القاصر فيجوز له أن يدخل شريكا في هذه الشركة بواسطة نائبه الشرعي بعد إذن من المحكمة .
3- موضوع الشركة : يمكنها أن تتعاطى جميع الأنشطة المدنية والتجارية ، لكن المشرع حظر عليها ممارسة أعمال البنك والقرض والاستثمار والتأمين والرسملة والادخار م44
4- رأس المال : عشرة آلاف درهم كحد أدني يقسم إلى أنصبة متساوية لا تقل عن 10 دراهم تودع في حساب بنكي مجمد ولا تقبل الحصص الصناعية أي العمل في راس المال .

الشروط الشكلية 
هي نفسها الشروط الشكلية المتطلبة في تأسيس باقي الشركات و هي الكتابة والشهر

أولا : الكتابة 
حيث يتم كتابة عقد الشركة في محرر عرفي أو رسمي يوقع عليه الشركاء ويجب أن يتضمن اسماء الشركاء وموطنهم وصفتهم وأنصبتهم وغرض الشركة وتسميتها ومقرها ومبلغ رأسمالها ومدتها ويودع النظام الأساسي بكتابة ضبط المحكمة المختصة محليا .
 ثانيا : الشهر 
ويتم عن طريق الايداع والتسجيل والنشر فيودع نظيرين من النظام الأساسي في كتابة ضبط المحكمة الابتدائية المختصة محليا داخل أجل شهر من التأسيس ويقيد مستخرج منه في السجل التجاري ، هاتين العمليتان تتمان بشكل متوازي ثم يتم نشر إشعار في أجل شهر في الجريدة الرسمية وفي جريدة للإعلانات الرسمية يتضمن هذا الاشعار المعلومات السابقة ذكرها المتعلقة بالشركة والشركاء من شكل وتسمية وحصص .. جزاء مخالفة بعض مقتضيات التأسيس كالتصريح الكاذب في النظام الأساسي بخصوص توزيع الانصبة يعاقب بالحبس من شهر إلى 6 اشهر وغرامة من الفين الى 40 الف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين حسب المادة 113 ، أما المادة 114 فقد عاقبت المسيرين الذين يصدرون قیم منقولة بالحبس من شهر الى 6 اشهر وغرامة من الفين الى 30 الف درهم أو احدى هاتين العقوبتين.

تسيير الشركة ذات المسؤولية المحدودة 
يتولى إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة شخص طبيعي " مسیر أو عدة مسيرين "

تعيين المسير وعزله 
يعين من طرف الشركاء في النظام الأساسي او بمقتضی عقد لاحق ، وعند انتهاء مدة انتدابه يجري تعيين المسير باتفاق بين الشركاء بأغلبية الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال ما لم يشترط النظام الاساسي نسبة أكبر ، ويتم التعيين وفق ما جاء في النظام الأساسي فإذا لم يعين فيه كانت المدة ثلاث سنوات م62 ، أما العزل فيكون بأغلبية ثلاثة أرباع الحائزين لراس الماس وإذا لم يستند العزل لسبب مشروع كان من حق المسير طلب التعويض م69 ، ويحق لكل شريك مهما كانت حصته أن يتقدم بطلب العزل لدى المحكمة ، أما الاستقالة فلم ينظمها المشرع . 

صلاحيات المسير 
يتمتع بصلاحيات واسعة لتدبير شؤون الشركة ، فهو يتولى جميع أعمال الادارة بلا استثناء والشركة ملزمة بتصرفات المسير في علاقتها مع الاغيار لكنه يكون مسؤولا أمام الشركاء ويشكل ذلك سببا مشروعا لعزله ، واذا تعدد المسيرون تمتع كل واحد منهم بسلطات التسيير فيمكنه تولي جميع أعمال الادارة ويجوز للباقي التعرض على القرارات ما دامت لم تنفذ حينئذ يجب الاتفاق فيما بينهم لكن ذلك لا أثر له في مواجهة الاغيار إلا اذا كانوا على علم بذلك ، وعند اثبات التعرض تستبعد مسؤولية المتعرض .

مسؤولية المسير 

المسؤولية المدنية 
عن الأضرار التي يتسبب فيها بأخطائه ويتحمل مسؤولية مشددة في حال إعلان التسوية أو التصفية القضائية في حق الشركة ، ففي الحالة العادية يتحمل المسيرون حسب م67 فرادى أو بصفة تضامنية تجاه الشركة وتجاه الاغيار عن الأضرار التي يتسببون فيها بتسييرهم الخاطئ ومخالفتهم للأحكام القانونية المطبقة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو عند خرق النظام الاساسي للشركة ، وإذا اشتركوا في نفس الخطا فإنهم يسألون بصفة تضامنية والمحكمة تحدد نسبة كل واحد منهم في التعويض عن الضرر ، وتتقادم دعوى المسؤولية هذه بمرور خمس سنوات من ارتكاب الخطا وإذا كانت جريمة فهي تتقادم بمرور عشرين سنة م68 ، أما من ناحية الاختصاص فإذا كان المسير شريكا فتقام دعوى المسؤولية أمام المحكمة التجارية أما إذا كان المسير غير شريك فتقام الدعوى أمام القضاء العادي لأنه لا يعد تاجرا بتسييره للشركة ، أما في حالة تلاعبات أدت بالشركة إلى التسوية أو التصفية تكون المسؤولية مشددة ويرفع حصن المسؤولية المحدودة حسب م704 من مدونة التجارة ولو كان لا يكتسب صفة تاجر بل أنه يعاقب بجريمة التفالس في بعض المخالفات حسب المادة 721 من مدونة التجارة بالحبس من سنة الى خمس سنوات وغرامة من 10 الاف الى 100 الف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين اضافة الى اسقاط الاهلية التجارية.
المسؤولية الجنائية 
1- عدم القيام عن عمد حين تقل الوضعية الصافية للشركة عن ربع راس المال بسبب الخسارة المثبتة في القوائم التركيبية باستشارة الشركاء خلال 3 أشهر من تاريخ المصادقة على الحسابات المتعلقة بها من أجل اتخاذ قرار الحل ، العقوبة من شهر الى 6 اشهر وغرامة من الفين الى 20 الف درهم م115

2- القيام بالاقتراض بأي شكل من الاشكال من الشركة أو العمل على الحصول على دائنية في حسابها الجاري والعمل على أن تكفل الشركة التزام المسير تجاه الاغیار ، غرامة من 10 الى 50 الف درهم م116 .

مراقبو الحسابات في الشركة ذات المسؤولية المحدودة 
هي من المستحدثات الأساسية للقانون الجديد للشركات فهو يصبح تعيينه بصفة الزامية في الشركات التي يتجاوز رقم معاملاتها 50 مليون درهم دون احتساب الضرائب ، اقل من هذا الرقم في المعاملات يبقى تعيين مراقب الحسابات أمرا اختياريا فيمكن تضمين ذلك في النظام الاساسي أو يقرروا ذلك باتفاق لاحق بأغلبية الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال م180 .
صلاحيات الشركاء غير المسيرين 

الجمعية العامة 
وهي التي يلتئم فيها الشركاء لاتخاذ القرارات الجماعية المتعلقة بسير الشركة وهي مصدر السلطة والسيادة والشرعية وفي إطارها تتاح الفرصة للشركاء للتدخل في نشاط الشركة ومراقبة ماليتها السنوية ، نتحدث هنا عن الجمعية العامة الاختيارية غير الجمعية العامة السنوية المتعلقة بالمصادقة على الموازنة ، هنا نتحدث عن قرارات مهمة يجب أن يتخذها الشركاء كتعيين المسير أو عزله أو الترخيص للمسير ببعض الأمور المنصوص عليها في النظام الأساسي وإبداء الرأي بشأن الاتفاقات المبرمة بين الشركة وأحد الشركاء وتعديل النظام الاساسي ، بصفة عامة كل أمر يرتني شريك أو أكثر ممن يملكون نصف الانصبة أو ممن يملكون ربع الانصبة إذا كانوا يمثلون ربع الشركاء أن يعرضوه على أنظار الجمعية العامة م71 ، ويدعى الشركاء لحضور الجمعية العامة 15 يوما على الأقل قبل انعقادها برسالة مضمونة وتوجه الدعوة من المسير أو مراقب الحسابات أو من طرف شركاء يملكون نصف الانصبة أو ربع الانصبة إذا كانوا يمثلون ربع الشركاء فإذا لم يستجب المسير لهم أمكنهم ذلك عن طريق رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات فيعين وكيلا يتولى الدعوة لعقد الجمعية العامة م71 ، ويتراس الجمعية العامة شريك يحدد النظام الأساسي شروطه وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات الحائزة على أكثر من نصف راس المال أما إذا كان القرار متصلا بتعديل النظام الأساسي فيتطلب الأمر موافقة الحائزين على ثلاثة ارباع رأس المال م75، والتصويت يجب أن يكون بحسن نية والا عرض صاحبه لتعويض الضرر الناتج عنه ، ثم تثبت المداولات في محضر يضم التاريخ والمكان والحاضرين والوثائق المعروضة وملخصا لما جاء في المداولات والتوصيات ويوقع من طرف رئيس الجمعية تحت طائلة غرامة من الف الى 5000 درهم م112 .

المصادقة على الميزانية السنوية 
أوجب القانون خلال 6 اشهر من اختتام السنة المحاسبية عرض تقرير التسيير والجرد والقوائم التركيبية للسنة المحاسبية المعدة من قبل المسيرين على مصادقة جمعية الشركاء م70 ، ويتم ضمن الجمعية العامة السنوية بمناسبة المصادقة على الموازنة العامة السنوية اتخاذ القرار فيما يتعلق بتوزيع الأرباح ، وفي حالة غياب المصادقة على هذه الحسابات السنوية يمكن للشركاء اقامة دعوى بإجراء محاسبة وتمكينهم من حقهم في الأرباح والجمعية العامة السنوية المخصصة للمصادقة على الموازنة السنوية آلية قانونية للاطلاع على سير الشركة وحساباتها وهي المخولة قانونا صلاحية المصادقة على حسابات الشركة واتخاذ القرار بشأن توزيع الأرباح وفي حالة تقاعس المسير يمكن للشركاء اللجوء الى رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات" ، أما المسيرون الذين لا يعدون الجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير فيعقبون بغرامة من الفين الى 40 الف درهم كغرامة .

حق الشركاء في الاطلاع والمراقبة 
حيث أعطى القانون الشركاء الحق في الاطلاع في كل وقت بمقر الشركة على الدفاتر والجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير وتقرير مراقبي الحسابات ومحاضر الجمعيات للسنوات الثلاث الأخيرة حق الحصول على نسخة ما عدا الجرد وأجاز الاستعانة بمستشار م70 ، أيضا للشريك توجيه اسئلة كتابية مرتين في السنة للمسير ، ثم مطالبة رئيس المحكمة بتعيين مراقب للحسابات كما يحق للشركاء غير المسيرين إقامة دعوى المسؤولية على المسير وطلب عزله بناء على سبب مشروع م69 كل ذلك من أجل مراقبة فعالة في مواجهة سلطات المسير وهي مقتضيات قانونية آمرة لا يجوز تعطيلها بشروط في النظام الأساسي للشركة .

شركة المساهمة 

القانون الجديد المنظم لها هو قانون 17 . 95 صدر بتاريخ 1996 / 08 / 30 تم تعديله بقانون 20 . 05 سنة 2008 ، وهي تقوم على الاعتبار المالي فلا أهمية لوفاة الشريك أو إفلاسه على استمرار الشركة ذلك أن إرادة المؤسسين والشركاء تكون أثناء تكوين الشركة بعد ذلك يظهر شخص معنوي له آلياته ومستقل تمام الاستقلال عن المساهمين وبإرادة المشرع بواسطة القواعد الآمرة التي تضمن لها الاستمرار والاستقرار من أجل تحقيق مشروعاتها الاقتصادية . تقوم شركات الأموال بصفة عامة على الاعتبار المالي دون أي اعتبار الشخصية الشركاء فالأهم هو ما يقدمونه من أموال في صيغة شراء أسهم لتكوين رأس المال الضروري لممارسة أغراضها بحيث تتحول مسؤوليته في قيمة الاسهم التي يشارك بها ، والأغيار يثقون في المال المكون الرأسمال الشركة وليس في من قدم هذا المال ، وتتمثل شركات الأموال في شركة المساهمة التي تمثل النموذج القانوني والفعلي لها بالإضافة الى شركة التوصية بالأسهم .

تعريف شركة المساهمة 
هي شركة تجارية بشكلها بصرف النظر عن موضوع نشاطها مدنيا أو تجاريا ، حيث يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم قابلة للتداول ممثلة لحصص نقدية أو عينية دون أي حصة صناعية لأنها تقوم على الاعتبار المالي، وهي تعتبر ذات قدرات كبيرة على تعبئة المدخرات واستثمارها دون تجمل أي أعباء إدارية وهي الشكل القانوني المناسب للمشاريع الكبرى ، بل وقد تتطور فتؤثر في الحياة الاقتصادية و السياسية ، ويجب أن لا يقل عدد المساهمين فيها عن 5 شركاء تقتصر مسؤوليتهم عن أداء قيمة الأسهم التي اكتتبوا فيها ولا يتحملون الخسارة إلا في حدود حصصهم وإذا تقلص عدد المساهمين ما دون 5 المدة تزيد عن سنة أمكن لكل ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء من أجل طلب حلها . 

خصائص شركة المساهمة 
1- يقسم راس مال الشركة إلى أسهم متساوية قابلة للتداول بالطرق التجارية من حيث المبدأ بكل حرية ويمكن طرحه للاكتتاب العام 2- كل شريك لا يكون مسؤولا عن ديون الشركة إلا بنسبة ما يملكه من أسهم وهو بذلك لا يكتسب صفة تاجر لأن اكتتابه لا يتصف بصفة العمل التجاري بل هو مجرد توظيف للمال وبالتالي فخضوع الشركة لنظام صعوبات المقاولة ( التصفية القضائية ) لا يؤدي إلى خضوعه إليها وإفلاس الشركة لا يعني إفلاس الشريك والعكس صحيح .
3- تعتبر شركة تجارية بشكلها لا بموضوعها أي أنها شركة تجارية ولو مارست نشاطا مدنيا ، لكن المشرع منعها من مزاولة بعض الأنشطة كمكاتب الاعمال و الأعمال الفلاحية ، وقام المشرع من ناحية أخرى بجعل بعض النشاطات مقتصرة عليها كالابناك وشركات الاستثمار والقرض العقاري والتأمين و أعمال البورصة و مؤسسات الائتمان و الادخار .
4- تتخذ شركة المساهمة تسمية تجارية وليس عنوانا تجاريا لأنها لا تقوم على الاعتبار الشخصي ولا تدخل المساهم الشريك في وافز الغير للتعامل معها للثقة بها لذلك لا يهمها ظهور أسماء المساهمين في محررات التعامل مع الأغيار لذلك يطلق عليها اسم الشركة المغلفة أي تغفل ذكر المساهمين الذين يظلون مجهولين وتعرف باسم الشركة المجهولة الاسم وهي تسمية خاطئة لأن الشركة المجهولة الاسم لها اسم والمجهول الحقيقي في الشركة المجهولة هم المساهمون ، لذلك قرر المشرع أن تتضمن إعلاناتها ومنشوراتها تسمية الشركة مسبوقة أو متبوعة بعبارة " شركة مساهمة " أو الأحرف الأولى ش م ومبلغ راس مال الشركة ومقرها الاجتماعي ورقم تقييدها في السجل العقاري .
5- لا يمكن أن يقل عدد المساهمين فيها عن 5 شركاء ، ويتم حلها إذا كانت مكونة من شركاء وهميين أو قل عددهم عن خمسة بموجب المادة 358 . 

تأسيس شركة المساهمة 
الطريقة الأولى عن طريق الاكتتاب العام لجمع رأسمالها وهي مسطرة طويلة ومعقدة من أجل حماية الادخار العام والمدخرين ، والطريقة الثانية تنعقد بموجبها الشركة بين عدد محدود من الشركاء يتوفرون على الأموال الكافية لتغطية راس المال الشركة فتكون مسطرة التأسيس أبسط وتقترب من طريقة تكوين باقي الشركات الأخرى .

تأسيس شركة المساهمة عن طريق الاكتتاب العام 
هذا التأسيس لا يتم بمجرد انعقاد عقد الشركة ، بل يستغرق وقتا طويلا ومسطرة معقدة تستهدف التأكد من جدية الشركة وصحة تكوينها حماية المدخرات المساهمين ، هذه الطريقة نادرة في الواقع الفعلي ، فغالب الاكتتابات العامة تأتي بعد طرح شركات المساهمة قائمة لجزء من أسهمها على الجمهور بعد دخولها الى البورصة أو تتم في إطار برنامج الخوصصة بالنسبة لبعض المؤسسات التي تختار الدولة تفويت جزء من رأسمالها في شكل اسهم تطرح للاكتتاب العام .
وضع النظام الأساسي وإيداعه 
من طرف المؤسسين الذين يتخذون مبادرة انشاء الشركة ، ويتحملون مسؤولية التأسيس ، ولا يجب أن يكونوا قد سبق الحكم عليهم منذ أقل من 5 سنوات لارتكابهم جرائم من قبيل السرقة أو الاختلاس أو خيانة الأمانة أو النصب ، يضاعف هذا الأجل في حالة تعلق الأمر بشركة مساهمة تدعو الجمهور الى الاكتتاب طبقا للمادة 38 من قانون 20 . 05 ، هكذا يتم كتابة النظام الأساسي للشركة في عقد رسمي أو عرفي ، ويوقع من طرف الشركاء ، ويحرر منه القدر الكافي من النسخ و يحتفظ بنسخة منه في مقر الشركة ، ولا تقبل أي وسيلة اثبات غير الكتابة ، ويجب أن يتضمن النظام الأساسي البيانات التالية : شكل الشركة ، تسميتها ، غرضها ، مبلغ رأسمالها الذي لا يجب أن يقل عن 2 مليون درهم ، عدد الاسهم ، شكل الأسهم إسمية أو إسمية في جزء ولحاملها في جزء ، شروط تداول الأسهم ، هوية أصحاب الحصص العينية وتقييم هذه الحصص، هوية المستفيدين من الامتيازات الخاصة ، أجهزة الشركة وطريقة تسييرها ، طريقة توزيع الأرباح .

ايداع النظام الأساسي واطلاع العموم عليه 
نظرا لاعتماد اسلوب الاكتتاب العام يجب تمكين المكتتبين من المعلومات الكافية عن مشروع الشركة ، كما يجب القيام ببعض الاجراءات : 1- ایداع النظام الأساسي الموقع من المؤسسين لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة أو لدى موثق م19 2- الحصول على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل التي تتحقق من المعلومات 3- وضع البيان بمقر الشركة و المؤسسات المكلفة بجمع الاكتتابات وفي البورصة عند الضرورة .

الاكتتاب في رأسمال الشركة 
3 ملايين درهم لشركات المساهمة التي تلجأ إلى الاكتتاب العام و 300 الف درهم الشركات المساهمة الاخرى حسب م6 ، يقسم الى أسهم لا تقل قيمتها الاسمية عن 50 درهم أما المقيدة في البورصة 10 دراهم .

الاكتتاب
هو تعبير عن الارادة يلتزم بواسطته المكتتب بالدخول في الشركة عن طريق تقديم حصة في رأسمال الشركة يتحدد بعدد الأسهم التي يكتتب بها ، وقد اختلف الفقه في طبيعته القانونية فمنهم من رآه عقدا بين المكتتب والشركة ومنهم من رآه عقدا بين المكتتب و المؤسسين ومنهم من رآه إرادة منفردة .

طريقة الاكتتاب 
يتم عن طريق طرح المؤسسين الرأسمال بكامله أو جزء منه على الاكتتاب العام ، فبعد مرحلة الاعلان تأتي مرحلة الاكتتاب الفعلي التي يتولاها أحد البنوك أو أكثر من بنك وهنا يتم انشاء شركة محاصة بين البنوك المشتركة في الاكتتاب تنعت بنقابة الأصدار ، ويتم الاكتتاب بواسطة بطاقة الاكتتاب وتصدر وفق الكيفية التي حددها القانون حيث يجب أن تكون مؤرخة وموقع عليها من المكتتب مع تضمينها بعض بيانات الشركة كاسمها وغرضها وعدد الأسهم وقيمتها ..

مصير الأموال المكتتب بها 
تودع في حساب بنكي مجمد بإسم الشركة رفقة قائمة المكتتبين والمبالغ التي دفعوها داخل أجل 8 ایام من تلقي الأموال ولا يجوز سحب الاموال المودعة إلا عند تمام تأسيس الشركة وذلك من طرف ممثلها القانوني أما اذا لم تتأسس الشركة في ظرف 6 اشهر ترجع الأموال الى المكتتبين .
شروط صحة الاكتتاب 
1- أن يتم في كافة رأس المال ، فإذا لم يكتمل الرأسمال اعتبر مشروع تأسيس الشركة فاشلا
2- أن يتم تسديد ربع قيمة السهم على الأقل ، والباقي على مراحل حسب قرار مجلس الادارة
3- أن يكون الاكتتاب باتا ، غير مقرون بشرط أو قيد أو أجل ، كشرط الحصول على منصب المدير

التوصل بآخر بطاقة اكتتاب 
اعتبر المشرع اكتمال عملية الاكتتاب مصادقة من المساهمين على النظام الأساسي فلا داعي لعقد جمعية عامة للمساهمين للتصديق على النظام الأساسي ، وعليه يمكن القول أن عقد إنشاء شركة مساهمة عن طريق الاكتتاب هو من عقود الاذعان لأن المكتتبين لا يمكنهم مناقشة العقد الذي يضعه المؤسسون للشركة ، هكذا وعند تمام عملية الاكتتاب واستصدار تصريح اكتمال الاكتتاب وصحته بواسطة عقد موثق تعتبر الشركة مؤسسة مبدئيا في انتظار اكتمال عملية الشهر والتسجيل .

شهر الشركة 
الشركة لا تكون مؤسسة الا بعد الشهر حسب م17، وهي مأمورية تقع على عاتق الممثلين القانونيين للشركة - الايداع ، في كتابة ضبط المحكمة المختصة بمسك السجل التجاري الوثائق المطلوبة م31 - القيد في السجل التجاري م32 - النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة للإعلانات القانونية في أجل شهر م33 .
تأسيس شركة المساهمة دون الالتجاء إلى الاكتتاب العام 
يقترب من طريقة تأسيس الشركات الأخرى حيث لا يتطلب الاجراءات الطويلة المتطلبة خلال الاكتتاب العام ، فيتم الاتفاق على النظام الأساسي بين المساهمين كتابة في محرر رسمي أو عرفي يوقعون عليه ويجب أن يتضمن البيانات المعروفة مع ضرورة تعيين المتصرفين الأوائل وأعضاء مجلس الادارة الجماعية الاوائل وأعضاء مجلس الرقابة ومراقبي الحسابات الاوائل ، مع وصف وتقييم الحصص العينية تحت مسؤولية مراقب الحصص الذي يضع تقريره بالمقر الاجتماعي للشركة ويودع لدى كتابة الضبط ، بعد ذلك يكتتب المساهمون في كامل رأس المال على أن يوفوا برع قيمة الأسهم الممثلة للحصص النقدية على الاقل ويحرروا الاسهم الممثلة للحصص العينية كاملة عند التأسيس وتودع الأموال في حساب بنكي مجمد باسم الشركة مع قائمة الشركاء المساهمين في أجل 8 أيام من تلقيها منهم بعد ذلك يتقدم المؤسسون بتصريح أما كتابة ضبط المحكمة المختصة محليا وتكتمل عملية التأسيس بالإيداع والقيد في السجل التجاري والشهر ، وهنا لا نجد اعلام الجمهور للاكتتاب ولا شهر وايداع أوليين للنظام الأساسي ولا تأشير من لجنة القيم المنقولة وبطاقات الاكتتاب بكل ما يتعلق بها غير متطلبة.

جزاءات مخالفة إجراءات التأسيس 
البطلان 
حسب م12 عند الإخلال بالأحكام العامة للتعاقد المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود ، أما ما يتعلق بالأهلية فلا يحصل البطلان إلا في حالة انعدام أهلية جميع المساهمين . 

المسؤولية المدنية 
1- في حالة البطلان يتحمل المتسببون مسؤولية تعويض الأضرار التي تلحق المساهمين على وجه التضامن 
2- في حالة عدم البطلان لكن مع وجود إغفال إجراء قانوني هنا أيضا تحمل المسؤولية على وجه التضامن 

المسؤولية الجنائية 
1- اصدار أسهم قبل قيد الشركة في السجل التجاري أو تقييدها عن طريق الغش غرامة 4000&20000 درهم م378 
2- إصدار شهادات أو تصريحات غير صحيحة بشأن الاكتتابات أو قوائم المكتتبين أو نشر وقائع أو أسماء كاذبة أو التقييم المغشوش للحصص العينية ، الحبس من شهر الى 6 اشهر وغرامة من 8000 الى 40 الف درهم أو بإحدى العقوبتين ، حسب المادة 379 - 
3ـ اغفال سرد كافة العمليات المنجزة خلال تأسيس الشركة في التصريح المقدم الى كتابة ضبط المحكمة من أجل القيد في السجل التجاري ، الحبس من شهر الى 6 اشهر والغرامة من 6000 الى 30 الف د رهم أو بإحدى العقوبتين ، حسب المادة 380 ہے
4 ۔ تداول أسهم نقدية لم يحافظ على إسميتها إلى حين تحريرها بالكامل أو قبل دفع ربع قيمتها على الاقل ، الحبس من شهر الى 3 اشهر وغرامة من 6000 الى 30 الف درهم أو أحد العقوبتين م 381 ، وكل هذه العقوبات الزجرية اشترط فيها المشرع القصد الجنائي .

تسيير شركة المساهمة 
إن ضرورة حماية مصالح الشركة ومصالح المساهمين ومختلف المتعاملين معها وأصحاب السندات تقتضي هيكلة شركة المساهمة بإقرار أجهزة مختلفة مثل مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ومجلس المراقبة وجمعيات المساهمين ومراقبي الحسابات ، وقد عمل المشرع على إصلاح نظام تسيير وإدارة شركة المساهمة مثل التنصيص على منصب رئيس مجلس الادارة وتحديد صلاحياته وإحداث نظام للإدارة الجماعية مع مجلس للرقابة ودعم سلطة مراقبي الحسابات وجعل صلاحياتهم مستمدة من نص القانون عوض توكيل من الجمعية العامة للمساهمين . 
مجلس الادارة 
يعد إطارا تقليديا لتسيير شركة المساهمة ويعرف باسم هيئة المتصرفين أو جمعية المسيرين ، يختارون وفق الطريقة التي يحددها النظام الأساسي مع مراعاة المقتضيات القانونية أما أعمال التسيير اليومية فيتولاها إما رئيس المجلس الادارة الذي يختار من طرف مجلس الإدارة أو يتولى ذلك مدير عام يعين من قبل مجلس الادارة لهذا الغرض .

تعيين مجلس الادارة 
يحدد النظام الأساسي أو بموجب عقد طريقة انتخاب وعدد أعضاء مجلس الادارة ومدة العضوية والحد الأدنى للاسهم التي يجب توافرها لديهم تخصص لضمان أعمالهم تجاه الاغیار م40 وطبعا يجب أن يخلو المتصرف من حالات التنافي أو السقوط بالرغم من أنه لا يكتسب صفة تاجر ، ويتوقف التعيين على قبوله أما بمباشرة المهام فعليا أو بالتوقيع على النظام الأساسي ، أما اللاحقين فيعينون من الجمعية العامة العادية بناء على ترشحهم أو باقتراح من المساهمين ، هكذا يتكون مجلس الادارة من متصرفين يكونون من بين المساهمين ، طبيعيين أو اعتباريين ، ترصد لهم الجمعية العامة مبلغا سنويا يوزعه المجلس بين أعضاءه كتعويض عن الحضور مع مراعاة مصاريف السفر للعضو النشيط م55 .

تعيين رئيس مجلس الادارة 
يتم انتخابه من طرف مجلس الادارة بأغلبية الحاضرين ما لم ينص النظام الأساسي على نصاب أكبر ويعين للمدة التي يحددها النظام الأساسي ولا يجوز أن تتجاوز مدة انتدابه كمتصرف ويمكن تجديد انتخابه ، ويجب أن يكون شخصا طبيعيا ، وقد يعزله المجلس في اي وقت ، كما يقر له المجلس مكافأة وكيفية احتسابها وأدائها ويترأس رئيس مجلس الادارة الاجتماعات ويدعو لها ويحدد جدول الأعمال .
تعيين المدير العام 
قام قانون 20 . 05 بالفصل بين مهام رئيس مجلس الادارة والمدير العام م67، الذي لم يعد مفوضا من رئيس المجلس بل أصبح يمارس مهامه بكل استقلالية عن رئيس المجلس وأصبح يقوم بمهمة التسيير اليومي للشركة ويمثلها في علاقاتها مع الاغيار ، ويعزل المدير العام في أي وقت من طرف مجلس الادارة وفي حالة التعسف له المطالبة بالتعويض ولا ينتج عن ذلك فسخ عقد العمل اذا كان في نفس الوقت أجيرا في الشركة ، بينما رئيس المجلس يمثل مجلس الادارة ويتولى تنظيم أشغاله ويسهر على حسن سير اجهزة الشركة والتحقق من قدرة المتصرفين على أداء مهامهم ، وقد يختار مجلس الادارة الابقاء على رئيس مجلس الادارة هو في نفس الوقت المدير العام فتجتمع فيه كلا الصفتين مع إخبار الجمعية العامة المقبلة بذلك .

مهام وصلاحيات مجلس الادارة 
هو الذي يحدد التوجهات المتعلقة بنشاط الشركة ويسهر على تنفيذها بواسطة رئيس مجلس الإدارة أو يقوم بذلك المدير العام في حالة تعيينه ، فهو ينظر في كل ما يهم حسن سير الشركة ويتخذ القرارات المتعلقة بذلك مع مراعاة السلط المخولة لجمعية المساهمين ، كما يقوم بعمليات المراقبة و التحقق ويدعو إلى جمعيات المساهمين ويحدد جدول أعمالها ومضمون القرارات التي تعرض عليها ويضع التقارير م72 ، كما يقوم بإعداد الجرد السنوي لمختلف أصول وخصوم الشركة ويعد القوائم التركيبية ويقدم في الجمعية العامة كافة المعلومات التي تخص المساهمين والعمليات المهمة المنجزة والنتائج المحصل عليها وحيث أن مجلس الادارة هيئة جماعية للتسيير فسلطات أعضائه من المتصرفين تمارس داخل المجلس من خلال المشاركة في اتخاذ القرارات أما خارج المجلس فليس للمتصرفين اي سلطات باستثناء المراقبة والاطلاع على الوثائق والمعلومات م74 .
مهام وصلاحيات رئيس مجلس الادارة 
حسب م74 من قانون 20 . 05 فهو يتولى تمثيل مجلس الادارة ويدير أعماله ويسهر على حسن سير أجهزة الشركة ويتحقق من قدرة المتصرفين على أداء مهامهم لكنه لا يمثل الشركة مع الاغيار ولا يتمتع بسلطة التصرف باسم الشركة إلا إذا كان في نفس الوقت هو المدير العام .

مهام و صلاحيات المدير العام 
أصبح يتمتع بأوسع السلط في ظل القانون الجديد مع احترام سلطات مجلس الادارة وجمعية المساهمين ، وسلطته مستمدة من القانون وليس من النظام الأساسي للشركة ، فهو يمثل الشركة أمام الاغيار ويتصرف ويتعاقد باسمها ، والشركة تلتزم في علاقاتها مع الاغيار بتصرفات المدير العام ولا يمكنها الاحتجاج بنظامها الأساسي أو قرارات مجلس الادارة ، نفس المقتضي بالنسبة للمدراء العامين المنتدبين الذين يعينهم مجلس الادارة باقتراح من المدير العام لمساعدته في مهامه .

الشركة ذات مجلس الادارة الجماعية مع مجلس المراقبة 
أخذ المشرع هذا النظام من المشرع الفرنسي الذي أخذه بدوره من المشرع الألماني ، وهو يختلف عن النظام التقليدي حيث رئيس مجلس الادارة هو الممارس الفعلي للإدارة والتسيير و باقي أعضاء المجلس مراقبون ، ففي هذا النظام الجديد يتم الفصل بين مهام التسيير والمراقبة ، وهو ضمانة للمستثمرين وتدارك لتراجع دور الجمعية العامة ، فيكون مجلس الادارة يجمع صلاحيات الرئيس ومجلس الادارة بينما مجلس الرقابة هيئة دائمة للمراقبة لها فعالية أكبر بكثير من الجمعية العامة ، هذا النظام اختياري يشترط للعمل به النص عليه في النظام الأساسي وبالتالي تخرج من مقتضيات المواد من 39 الى 79 المتعلقة بمجلس الادارة التقليدي ، وقد أوجب المشرع على الشركات التي تعمل بهذا النظام أن تسبق تسميتها أو تتبعها بعبارة : " شركة مساهمة ذات مجلس إدارة جماعية وذات مجلس رقابة "
مجلس الادارة الجماعية 
يزاول هذا المجلس صلاحياته تحت رقابة مجلس الرقابة ، يتكون من عدد يحدده النظام الأساسي على ألا يتجاوز 5 أعضاء يرفع إلى سبعة إذا كانت أسهم الشركة مسعرة في بورصة القيم وفي حالة كان رأسمال الشركة يقل عن مليون ونصف درهم يتولى مهام مجلس الادارة الجماعية شخص واحد يسمى المدير العام الوحيد ، ويقوم مجلس الرقابة بتعيين أعضاء مجلس الاجارة الجماعية ويوكل لأحدهم مهمة صفة الرئيس كما يعين المدير العام الوحيد ، ويجب أن يكون من الاشخاص الطبيعيين تحت طائلة البطلان م79 ، ويمكن أن يكون من أجراء الشركة ، لكن لا يمكن لعضو من مجلس الرقابة أو أجير له أو وكيل له أن يكون في عضوا في مجلس الادارة الجماعية ، مدة انتدابهم لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 6 سنوات وفي غياب مقتضيات من النظام الأساسي فالمدة هي 4 سنوات ، ويمكن للجمعية العامة عزل اعضاء مجلس الادارة بسبب مشروع تحت طائلة التعويض ، وتحدد رواتب اعضاء مجلس الادارة الجماعية في عقد التعيين ، فسلطة التعيين لمجلس الرقابة وسلطة العزل للجمعية العامة بناء على اقتراح من مجلس الرقابة ، وفي حالة العزل فلا يترتب عليه إنهاء عمله في الشركة إذا كان العضو في نفس الوقت أجيرا .

سلطات مجلس الادارة الجماعية 
له سلطات واسعة للتصرف باسم الشركة في جميع الظروف مع احترام مجلس الرقابة وجمعيات المساهمين ، وتلزم الشركة في علاقتها بالأغيار بتصرفات مجلس الادارة الجماعية حتى لو تجاوز حدود صلاحياته إلا إذا علم الغير بهذه التجاوزات م102 ، ويمثل رئيس مجلس الادارة الجماعية والمدير العام الوحيد عند وجوده الشركة مع الاغيار كما يمكن لمجلس الرقابة اسناد سلطة التمثيل العضو أخر من مجلس الادارة الجماعية ويكون لقبه حينها المدير العام ، ويتداول مجلس الادارة الجماعية في أمور الشركة ويتخذ قراراته وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي ويمكن الأعضائه أن يتقاسموا مهام الادارة بترخيص من مجلس الرقابة دون أن يجرد ذلك المجلس من الصبغة الجماعية للإدارة .
مجلس الرقابة 
جهاز مستقل عن مجلس الادارة الجماعية مهمته مراقبة مجلس الادارة الجماعية في تسييره للشركة ، يتكون من 3 أعضاء على الاقل و 12 على الأكثر ويرفع العدد الى 15 إذا كانت الشركة مقيدة في البورصة ، يعين أعضاؤه الأوائل في النظام الأساسي واللاحقون تعينهم الجمعية العامة العادية ، مدة التعيين حسب النظام الأساسي لكن لا تتجاوز 6 سنوات ويمكن للجمعية العامة العادية أن تعزلهم في أي وقت ، ولا يجوز الجمع بين العضوية في مجلس الرقابة ومجلس الادارة الجماعية م86 ، ويتم انتخاب رئيس مجلس الرقابة من بين أعضاء المجلس ويكلف بعدها بدعوة المجلس للانعقاد ويسير جلساته والمجلس من يحدد راتبه ويجب أن يكون شخصا طبيعيا غير معنوي ويمارس مهامه خلال مدة انتداب المجلس م90 .

شروط العضوية في مجلس الرقابة 
1- يجب أن يكون مساهما في الشركة ، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا
2- يجب أن يكون مالكا لعدد من الأسهم يحدده النظام الأساسي ولا يقل عن عدد الأسهم المتطلبة لحضور الجمعية العامة .
3- لا يجوز أن يكون عضوا في مجلس الادارة الجماعية ضمانا لاستقلالية السلط بين المجلسين
صلاحيات مجلس الرقابة 
يمارس الرقابة الدائمة على مجلس الادارة الجماعية ، وله سلطة الترخيص لمجلس الادارة الجماعية بإبرام العمليات التي قد يخضعها النظام الأساسي لترخيص من مجلس الرقابة ، ويمكن لمجلس الادارة الجماعية في حالة رفض الترخيص أن يعرض الأمر على الجمعية العامة للبت فيه م104 . من مهامه ايضا الترخيص بتفويت عقار أو تفويت المساهمات وتكوين التأمينات ومنح الكفالات أو الضمانات الاحتياطية ، كما يقوم بعمليات المراقبة والاطلاع على الوثائق ، ويجب على مجلس الادارة أن يقدم تقريرا لمجلس الرقابة كل ثلاثة اشهر على الأقل ويقدم له في ختام كل سنة مالية الوثائق التي أوجب القانون عرضها على الجمعية العامة ، كما يمكنه نقل المقر الاجتماعي للشركة بعد مصادقة الجمعية العامة على ذلك ، وتقوم الجمعية العامة برصد مقابل سنوي لأعضاء مجلس الرقابة لما يقومون به من أعمال كما يمكن للمجلس نفسه أن يرصد مكافآت استثنائية لأعضائه بخصوص مهام مسندة اليهم.

مسؤولية أجهزة الادارة والمراقبة في شركة المساهمة 

المسؤولية المدنية 
يتحمل المسيرون المسؤولية عن الأضرار التي يتسببون بها بأخطائهم كما يتحملون مسؤولية مشددة في حالة إعلان التسوية أو التصفية القضائية ، هذه المسؤولية إما أن تكون فردية أو جماعية أي على سبيل التضامن ، فالمادة 352 حددت القواعد العامة المتعلقة بقيام مسؤولية أعضاء أجهزة الإدارة عن المخالفات التي يرتكبونها ، فإذا اشترك عدة مسيرين في الخطا اعتبروا مسؤولين على وجه التضامن ، والمحكمة تحدد نسبة كل واحد منهم من التعويض إلا انه يمكن لكل عضو أن يتحلل من المسؤولية بإثبات معارضته للقرار ، أما مجلس الرقابة فيسأل أعضاؤه عن أخطائهم الشخصية ولا يتحملون أية مسؤولية عن أعمال التسيير التي يرتكبها أعضاء مجلس الادارة الجماعية الا إذا كانوا على علم بها م355 .
المسؤولية الجنائية 
تقوم في حالة جرائم من قبيل النصب أو خيانة الأمانة أو التزوير ، كما يمكن أن تقوم في حال وجود تلاعبات مالية أو ادارية جاءت في القانون 20 . 05 مخففة عما كانت عليه في قانون 17 . 95 من قبيل : - توزيع أرباح وهمية عن قصد - تسليم المساهمين قوائم تركيبية غير صادقة بخصوص نتائج السنة المالية - استغلال أموال واعتمادات الشركة لأغراض شخصية مضرة بمصلحة الشركة ہے۔ استغلال السلطة أو الأصوات بسوء نية لأغراض شخصية - عدم اثبات المداولات في محاضر - عدم إعداد برسم كل سنة مالية الجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير.

هكذا تكون العقوبة الجنائية بخصوص أغلب هذه الجرائم الحبس من شهر الى 6 اشهر وبغرامات متفاوتة تبتدئ من بضعة الاف درهم و قد تصل إلى غاية مليون درهم .

الجمعية العامة للمساهمين 
هي هيئة تتكون من المساهمين تجتمع بشكل دوري للمداولة في شؤون الشركة ، وهي نظريا مصدر كافة السلطات ، على غرار البرلمان في الأنظمة الديمقراطية ، ويلاحظ أنه كلما كان عددها كبيرا إلا وتضاءل حجم فعالیتها لفائدة مجلس الادارة ، وهي عموما إما جمعية عادية تنعقد كل نهاية سنة مالية للاطلاع على تقرير مجلس الادارة و تقریر مجلس الرقابة في حال وجوده وتقارير مراقبي الحسابات والمصادقة على الميزانية والقوائم التركيبية وتعيين أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة ومراقبي الحسابات أو عزلهم ، كما تتخذ قرارات لا يملك سلطة اصدارها مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة كالتبرع بأموال أو اصدار سندات أو الرهن أو اعطاء الكفالات أو الاقتراض ، أما الجمعية غير العادية فهي تنعقد من أجل تعديل النظام الأساسي للشركة كتغيير شكل الشركة أو الزيادة في رأسمالها أو حلها أو تغيير جنسيتها أو الزيادة في التزامات المساهمين ، لكنها يجب أن تحافظ على الحقوق الفردية للمساهمين فلا يمكن إلغاؤها أو التقليص منها بدعوى ضمان السير العادي للشركة .
مراقبو الحسابات في شركات المساهمة 
من أجل ضمان مراقبة فعالة لحسابات الشركة وأعمال المسيرين أوجد المشرع نظام مراقبي الحسابات وهو يخدم مصالح الشركة والمساهمين من خلال مهام الفحص والتحقق على مستوى محاسبة الشركة والاعمال التي يمكن أن تؤثر على ماليتها ، وهو يخدم ايضا مصالح الاغيار ممن يرغبون في التعامل مع الشركة لأنه يوفر جوا من الصدق والانضباط في حياة الشركة الاجتماعية ، والمشرع في قانون 20 . 05 وسع من مهام مراقبي الحسابات من ذلك استدعاؤهم لحضور اجتماعات مجلس الادارة والجمعيات العامة وتقديمهم تقريرا في كل اجتماع م170 واعطاءهم حق الاطلاع على وثائق الشركة في كل وقت وجمع المعلومات من الاغيار ودعوة الجمعية العامة للانعقاد في حالة الاستعجال م176 ، هدف المشرع من ذلك الوقاية من الممارسات الاحتيالية لمسيري شركات المساهمة على حساب المساهمين و الأجراء والدولة وكذا في الوقاية من الوصول الى مرحلة صعوبات المقاولة وتشجيعا للاستثمار الوطني والدولي .

تعيين مراقبي الحسابات 
يجب أن يكون في كل شركة مساهمة مراقب حسابات أو عدة مراقبين م159 ، يعين الأوائل منهم بمقتضى النظام الأساسي أو بموجب عقد منفصل يلحق به أما اللاحقون فيعينون من قبل الجمعية العامة العادية م163 لمدة ثلاث سنوات ، وإذا لم يعين مراقب حسابات جاز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بطلب بالخصوص الى رئيس المحكمة التجارية المختصة بصفته قاضيا للمستعجلات ليتولى تعيينه بأمر منه .
اختصاصات مراقبي الحسابات 
مراقب الحسابات جهاز فني لمراقبة مالية الشركة وحساباتها و لا يمتد إلى شؤون الادارة والتسيير ، ويجب على مراقبي الحسابات أن يحيطوا مجلس الادارة الجماعية ومجلس الرقابة علما كلما تطلب الامر ذلك حسب المادة 169 :

1- عمليات المراقبة والتحقق التي قاموا بها
2- بنود القوائم التركيبية التي يبدو لهم من الضروري القيام بتغييرات فيها مع ابداء أي ملاحظة مفيدة
3- كل الأفعال التي تكتسي صبغة جرمية بلغت الى علمهم ، كما يمكنهم اطلاع الهيئة المغربية للرساميل على الخروقات والبيانات غير المطابقة للحقيقة التي يكتشفونها في اطار حماية الادخار .

وعند عرض الموازنة السنوية على مصادقة الجمعية العامة عليهم أن يعدوا تقريرا يرفق مع باقي التقارير التي يتطلبها القانون فيجب عليهم :
1- إما أن يشهدوا بصحة القوائم التركيبية .
2- أو أن يشفعوا هذا الاشهاد بتحفظات .
3- أو يرفضوا الاشهاد على الحسابات .
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -