الملكية الفكرية
ماهية الملكية الفكرية
هي بوجه عام القواعد القانونية المقررة لحماية الابداع الفكري المفرغ ضمن مصنفات مدركة كالملكية الفنية والأدبية ، أو لحماية العناصر المعنوية للمشاريع الصناعية والتجارية و هي الملكية الصناعية . وإذا كانت اتفاقية بيرن حجر الأساس في الملكية الأدبية والفنية فإن اتفاقية باريس بتاريخ 1883 / 03 / 23 تعد حجر الأساس للملكية الصناعية ، وقد طرأت عليها العديد من التعديلات أخرها تعديل باريس السنة 1971 ، وإلى جانبها توجد 14 اتفاقية ، 3 منها في حقل براءات الاختراع و 4 في حقل العلامات التجارية و 3 في حقل النماذج الصناعية و 2 في حقل علامات المنشأ و 1 بشأن أصناف النباتات و 1 خاصة بالشعار الأولمبي .
هكذا نجد شقين مستقلين ، وكل شق له اتحاد خاص به ، اتحاد بیرن لحقوق المؤلف 1886 ثم اتحاد باريس للملكية الصناعية 1883 . وتحت ضغط الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ورغم معارضة أغلب البلدان النامية انتقلت أحكام الاتفاقيتين إلى تعديلات جديدة فظهر الاتفاق متعدد الأطراف حول حقوق الملكية الفكرية ذات العلاقة بالتجارة سميت اتفاقية " تربس ". وتقرر فيها مبدأ الدولة الأولى بالرعاية و مبدأ المعاملة الوطنية ، وتضع الحدود الدنيا للحماية التي يتعين على الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إدراجها في قوانينهم الداخلية، من بين هذه الحدود ، مدة الحماية فيجب أن لا تقل مدة حماية براءة الاختراع عن 20 سنة و حقوق الطبع عن 50 سنة ، وعلى القوانين الداخلية وضع الأحكام الكفيلة باحترام هذه الحقوق، ويجب أن تتضمن عقوبات مالية أو بدنية ضد من يخالفها .
هذه الحقوق كنت نتيجة ضغوط ممارسة من طرف شركات الأدوية والملابس من مبدأ احترام هذه الحقوق ، لكن هذا الاحترام يعرض صناعة وتجارة الدول النامية للخطر ، فصناعة الأدوية في الدول العربية تعتمد على تكنولوجيا ومنتجات الدول الأجنبية ففي ظل هذا التنظيم الجديد للمبادلات التجارية ستكون الدول العربية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أمام خيارين : إما أن تدفع تعويضات مستمرة للشركات صاحبة براءة الاختراع أو تتوقف عن الإنتاج ، و هو ما يؤدي إلى ارتفاع ثمن الأدوية في الدول العربية وإلى تبعية شبه كلية للسوق الخارجية . لهذا كانت اتفاقية تربس الأكثر خطورة من بين اتفاقيات التجارة الدولية من زاوية تأثيرها على اقتصاديات الدول النامية ومنها الدول العربية .
تطور قوانین الملكية الفكرية
إن الحق الفكري أو الذهني يحتل مركزا مهما ضمن حقوق الملكية، فالإنتاج هو أوج ما وصل إليه الانسان بفضل ملكة العقل ، فكان الانسان متميزا عن غيره من المخلوقات بميزة الابداع ، وهو لا يقل أهمية عن الإنتاج المادي ، فمستوى تقدم الشعوب يقاس بمستوى الابداع الفكري والثقافي والعلمي .
إلا أنه في مجال الابداع كان للميدان الصناعي القسط الأوفر في ظهور عدة ابتكارات واختراعات متعددة الأنماط ، ومع تطور المجتمع العالمي اتجهت النية لخلق مؤسسات دولية متخصصة من أجل حماية أعمال المفكرين والمبدعين في سائر المجالات الصناعية والتجارية والأدبية ، لذلك طالبت المنظمة العالمية للملكية الفكرية جميع الدول با سن قوانین منظمة لهذه الحقوق من أجل تشجيع النشاط الابتكاري والابداعي .
أما بالنسبة للتشريع المغربي في مجال الملكية الأدبية والفنية يمكن تقسيمه إلى أربع محطات :
المحطة الأولى : ظهير 12 شعبان 1334 موافق 23 يونيو 1916 ، أي مباشرة بعد الحماية على المغرب ، فنص هذا الظهير على حماية حقوق المؤلف كيفما كانت جنسيته ، ضم هذا القانون 48 فصلا وقد عرف حق الملكية والفنية بأنه : حق منقول قابل للحوالة والانتقال طبقا لأحكام القانون المدني . و جعل مدة الحماية تمتد طيلة حياة المؤلف و50 سنة بعد وفاته .
المحطة الثانية : مرحلة ظهير 1970 / 07 / 29 ، بعد حصول المغرب على الاستقلال ظهرت الحاجة إلى استبدال ظهير 1916
/ 06 / 23 بظهير أكثر ملائمة للتطورات الحاصلة في ميدان الملكية الفنية والأدبية خاصة بعد انتشار دور الطباعة والنشر والتلفزة المغربية . ألغي هذا الظهير عدة فصول في الظهير السابق وجاء في تسعة أبواب .
المحطة الثالثة : ظهير 2000 / 02 / 15 ، جاء لمسايرة الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الشأن خصوصا بعد توقيع المغرب على اتفاقية برن و الاتفاقية العالمية لحق المؤلف التي تديرها اليونسكو ثم اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية سنة 1967 و اتفاقية بروكسل و اتفاقية ترییس و معاهدة الويبو ، وقد تدارك القانون الجديد النقص الحاصل في ظهير 1970 واستعمل لأول مرة الحقوق المجاورة كمفهوم قانوني محدد ، استوعب هذا الظهير أحدث التطورات التكنولوجية ووسع من مجال ونطاق المصنفات المشمولة بالحماية حيث أضاف برامج الحاسوب وقواعد البيانات كمصنفات محمية بمقتضى القانون كما امتاز بعدة مصطلحات جديدة في حماية الملكية الأدبية والفنية منها مصنف فوتوغرافي ، مصنف سمعی بصري ، مصنف مشتق ، تعابیر فولكلور ، بث اذاعي ، استنساخ ، تمثيل ، النقل الى الجمهور ، فنانو الأداء ، فونوغرام . تكون هذا الظهير من 6 أبواب وخصص الباب الرابع للعقوبات ضد القرصنة والتعويضات عن الضرر في حالة التجاوز في استعمال الوسائل التقنية وتحريف المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق .
المحطة الرابعة : وهي أهم مرحلة عرفها مجال الملكية الأدبية والفنية بالمغرب ، بعد أن أصبح المغرب موقعا على العديد من الاتفاقيات الدولية وملزما بمسايرة التطورات الحاصلة في الميدان التكنولوجي وفي إطار ملائمة القوانين المغربية مع المعايير الدولية في مجال حق المؤلف ، حيث صدر القانون 34 . 05 بتاریخ 14 فبراير 2006 ومن أهم المستجدات التي جاء بها : . توسيع مجال اختصاص المكتب المغربي لحقوق المؤلفين باعتباره الهيئة الوحيدة المكلفة بتدبير و حماية حقوق المؤلف وحقوقه المجاورة . تمديد مدة حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة من 50 سنة الى 70 سنة . تدخل النيابة العامة كطرف أساسي كلما تعلق الأمر بحق المؤلف أو بحقوقه المجاورة . تخويل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة اختصاصات جديدة . تعزيز الحماية المدنية والجنائية لحق المؤلف والحقوق المجاورة . تعزيز التدابير الحمائية على الحدود . وضع نظام للمسؤولية المحدودة لموفري الخدمات يسمح باتخاذ تدابیر فعالة ضد كل من يمس بحق المؤلف والحقوق المجاورة له في الشبكات الرقمية .
طبيعة حق المؤلف
هناك اختلف كبير بين الفقهاء فمنهم من رأه حقا شخصيا من الحقوق الشخصية بينما ذهب البعض الأخر الى اعتباره حق ملكية وقال فريق آخر إن حق المؤلف ذو طبيعة مزدوجة .
نظرية الحقوق الشخصية
ظهرت هذه النظرية على يد الفيلسوف الألماني "كانت" حيث اعتبر المصنف الأدبي جزءا من شخصية المؤلف يختلط بها ولا يمكن فصله عنها ، ومن ثم لا يمكن اعتباره من الأموال وإنما هو مجموعة أفكار للمؤلف يعبر عنها بما يراه مناسبا ، وبما أن هذه الافكار صادرة عن شخص المؤلف فهي ذات حرمة وذات حماية يقررها القانون .
تعرضت هذه النظرية لانتقادات شديدة من لدن أنصار نظرية الملكية عندما اعتبرت أن حق المؤلف جزء لا يتجزأ من شخصيته وبالتالي فهو لا يقبل الحوالة أو الحجز عليه وفي ذلك إهمال اللجانب المالي من هذا الحق ، كما أن الفقه والقضاء استقرا على أن للمؤلف مقابلا يتقاضاه في مقابل استغلال هذا الحق وهو ما يقود الى وجوب القبول بصحة حوالة الجانب المالي من حق المؤلف أن يتنازله عن جانب من هذا الحق .
نظرية الملكية
تقوم هذه النظرية على أن حق المؤلف ليس إلا حق ملكية يتمتع بنفس خصائص حق الملكية من حيث الاستعمال والتصرف والاستغلال ، إلا أن المحل هنا يختلف عن الطبيعة المادية للأشياء التي تعد محلا لحق الملكية ، لكن الفقه انتقد هذه النظرية على اعتبار أن حق المؤلف تتطلب تنظيما خاصا يختلف عن التنظيم القانوني المطبق على ملكية الأشياء المادية ، كما أن وصف حق المؤلف بالملكية الأدبية هو وصف على سبيل المجاز لأن الملكية ترد بحسب الاصل على الأشياء المادية وحتى إذا سلمنا بذلك في الحق المالي للمؤلف فإننا لا يمكن أن نسلم به بخصوص الحق الادبي .
نظرية الحقوق الفكرية
تزعمها الفقيه البلجيكي RECHT وتقوم هذه النظرية على أساس أن حق المؤلف لا يمكن اعتباره حقا شخصيا كما أنه ليس حق ملكية عادية ، وإنما هو حق جديد يقوم على التفرقة بين المادة والفكر في إطار حق الملكية ، وانتقد التقسيم التقليدي للحقوق إلى حقوق شخصية وعينية بما يتناقض مع ظهور حقوق جديدة مثل حق المؤلف وحق المخترع على براءة اختراعه ، انتهي صديقنا إلى أنه يجب إضافة حق جديد وهو الحقوق الفكرية محلها شيء غير مادي وهو الافكار .
نظرية الازدواج
تقوم على اعتبار حق المؤلف ليس حقا واحدا بل هو حق مادي وآخر معنوي ، ويرجع الفضل في هذه النظرية الى القضاء الفرنسي عندما عرضت عليه قضية لوكوك الشهيرة وحكم فيها بتقرير ازدواجية حق المؤلف ، فهناك الحق في الاستغلال المالي الذي يتقرر للمؤلف كالحق في طبع المصنف ونشره وبما أنه حق مالى فهو قابل للتنازل عنه .
حقوق الملكية الفكرية
بدأت تحتل أهمية بالغة في إطار النظام التجاري الدولي الجديد .
تعريف حقوق الملكية الفكرية وأهميتها
تعريف حقوق الملكية الفكرية
هي نتاج فكري ترد على أشياء غير مادية كالملكية الصناعية والأدبية والفنية ، وكان لظهور هذه الحقوق أثر في التصدي للمعتدين عليها وتفادي سلب حقوق المبدعين ونهبها حيث كانت في الماضي لا تجد أي حماية . وتنقسم إلى ملكية صناعية وملكية أدبية أو فنية
أولا : الملكية الصناعية
يقصد بها الحقوق المختلفة الناشئة عن نشاط إبداعي للفرد في مجال الصناعة والتجارة وهذه الحقوق تخول لصاحبها سلطة مباشرة على ابتكاره للتصرف فيه بكل حرية ومواجهة الغير بهذه الحقوق ، عرفه المشرع المغربي في المادة 2 من القانون رقم 97-17 " يراد بلفظ الملكية الصناعية ما تفيده في أوسع مفهومها وتطبق ليس فقط على الصناعة والتجارة الصرفة و الخدمات ولكن أيضا على كل إنتاج في مجال الصناعة الفلاحية والاستخراجية وكذا جميع المنتجات المصنوعة أو الطبيعية مثل الانعام والمعادن والمشروبات. وقد عرفها محمد حسني بكونها " حقوق استئثار صناعي وتجاري تخول صاحبها أن يستأثر قبل الكافة باستغلال ابتكار جديد أو استغلال علامة مميزة ".
ويعني بالملكية الصناعية حقوق الملكية الفكرية ذات الاتصال بالنشاطين الصناعي والتجاري ، ويعرفها الفقه بأنها " الحقوق التي ترد على مبتكرات جديدة كالاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية أو شارات تمیز منتوجا كالعلامة التجارية أو اسما تجاريا يميز منشأة تجارية وتمكن صاحبها من الاستئثار باستغلال ابتكاره أو علامته التجارية أو اسمه التجاري في مواجهة الكافة " وتشمل الملكية الصناعية براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية و علامات المنشأ والأسرار التجارية والاسماء التجارية والعناصر المعنوية للمحل التجاري.
ثانيا : الملكية الأدبية أو الفنية
تشمل عبارة الملكية الأدبية كل عمل في المجال الأدبي والعلمي والفني أيا كانت طريقة أو شكل التعبير عنه وكيفما كانت طريقة قيمته أو الغرض منه وهذا يعتبر ملكا لمؤلفه . الحماية المصنفات في حقل الآداب والفنون ، المكتوبة كالكتب والمحاضرات ، و الفنية كالمسرحيات والموسيقى والتمثيل والاشرطة السينمائية أو المسموعة ، والفنون التطبيقية كالرسم والنحت ، والصور التوضيحية كالخرائط والتصميمات والمخططات والمجسمات ، وبرامج الحاسوب وقواعد البيانات . وهذا القسم يعرف باسم حقوق المؤلف، ويلحق به ما يطلق عليه الحقوق المجاورة لحق المؤلف المتمثلة بحقوق المؤدين والعازفين والمنتجين. وإلى جانب اتفاقية بيرن التي شهدت تعديلات عديدة أخرها في باريس سنة 1971 الشهير بصيغة باريس ، توجد على الصعيد الدولي 5 اتفاقيات في حقل المؤلف و 3 اتفاقيات بخصوص الحقوق المجاورة لحق المؤلف أما على الصعيد العربي فهناك الاتفاقية العربية لحقوق المؤلف والمشروع الموحد لقانون حق المؤلف .
أهمية حقوق الملكية الفكرية
تظهر أهمية حقوق الملكية الفكرية مع التطور الكبير الحاصل في مجال التكنولوجيا والابتكارات والمعلوميات وطرق انتقال المعرفة بطرق سهلة وفعالة ، وتزداد هذه الأهمية من خلال الدور الذي تلعبه في تنشيط دواليب الاقتصاد والمداخل المهمة التي تدرها وأصبحت هذه الملكية الفكرية مصب اهتمام علماء الاقتصاد والسياسة والاجتماع والقانون. وعليه فأصبحت حقوق الملكية الفكرية ضرورة وطنية وعالمية ملحة خصوصا في عصر تتطور فيه العلوم والتكنولوجيا كل دقيقة ويلاحظ تفاوت بين الدول في الاهتمام فهذا المجال فالدول المتطورة فرض عليها تسارع النشاط الصناعي والتجاري اتخاذ تدابير صارمة وقوانين منظمة من أجل حماية حقوق الملكية الفكرية بينما لا تزال الدول النامية متهاونة في تنظيم هذا الحقل نظرا لعدم وجود نشاط صناعي وعلمي ضاغط .
أنواع حقوق الملكية الفكرية
أنواع حقوق الملكية الصناعية
حقوق الملكية الصناعية هي تلك الحقوق التي ترد على المبتكرات الصناعية أو العلامات والشارات المميزة التي تميز المنتوجات أو المنشآت التجارية .
الحقوق التي ترد على المبتكرات الجديدة
تخول لصاحبها حق احتكار استغلال ابتكاره قبل العامة ويمكن أن ترد على ابتكارات جديدة ذات قيمة نفعية أو ذات قيمة جمالية .
أولا : المبتكرات الجديدة ذات القيمة النفعية
هي التي تنطوي على ابتكار منتجات ينتفع بها المجتمع وتغير من ظروفه الاقتصادية والاجتماعية وتخطو به نحو التقدم والازدهار والنهضة.
براءة الاختراع : هي عدم وجود عيب في الاختراع أو بمعنى آخر هي شهادة الثقة في الاختراع عرفها المشرع المغربي في المادة 16 من القانون 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية " يمكن أن يكون كل اختراع محل سند ملكية صناعية مسلم من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ، و يخول السند المذكور صاحبه أو ذوي حقوقه حقا استئثاريا لاستغلال الاختراع " وقد عرفها الدكتور عبد الله هداية الله " هي الرخصة التي يمنحها القانون لصاحب الابتكار لإنتاج صناعي أو اكتشاف وسائل جديدة لإنتاج صناعي أو تطبيق جديد لوسائل معروفة للحصول على انتاج صناعي وقد عرفها الدكتور بورست بأنها الوثيقة التي تسلم من طرف الدولة والتي تخول لصاحبها حق تنفيذ استغلال اختراعه الذي هو موضوع براءة الاختراع .
تصاميم تشكل طبوغرافية الدوائر المندمجة : والتصميم الطبوغرافي هو تصميم ثلاثي الأبعاد والدائرة المندمجة تعني كل منتوج تكون له وظيفة الكترونية متكون من عناصر و وصلات الكترونية كهربائية مجموعة في قطعة واحدة . عرفها الدكتور فؤاد معلال " هي مخترعات تتعلق بالميدان الالكتروني تقوم على ادماج عدد من الوظائف الكهربائية في مكون صغير عن طريق ترتيب ثلاثي الأبعاد أحدها على الأقل نشط ومن وصلات كهربائية .
ثانيا : المبتكرات الجديدة ذات القيمة الجمالية
هي ابتكارات ذات طابع فني تتناول المنتجات من حيث الشكل ويطلق عليها اصطلاح الرسوم والنماذج الصناعية وقد عرفها المشرع المغربي في المادة 104 من القانون رقم 97-17 " يعتبر رسما صناعيا حسب مدلول هذا القانون كل تجميع للخطوط أو الألوان بشرط أن يعطي التجميع أو الصورة المذكورة مظهرا خاصا لأحد المنتجات الصناعية أو الحرفية وأن يتأتي استخدامه نموذجا الصنع منتج صناعي أو حرفي"
الحقوق التي ترد على الشارات المميزة
هي التي تمكن صاحبها من احتكار استغلال شارة مميزة ، هذه الشارات تستخدم في تمييز المنتجات أو المنشآت أو مصدر المنتجات . فالشارة التي تستخدم التمييز منتجات خاصة عن مثيلاتها في السوق تسمى العلامة التجارية أو الصناعية أو الخدمة ، ويطلق عليها العلامة التجارية وهناك 3 أنواع :
1. العلامة التجارية التي يستخدمها التاجر في تمييز منتجاته التي يبيعها بعد شرائها من تاجر الجملة أو من المنتج
2. العلامة الصناعية التي يضعها الصانع على منتجاته لتمييزها عن منتوجات منافسيه
3. علامة الخدمة وهي علامة مميزة لخدمات بعض المشروعات
وكل هذه العلامات تخضع لنفس القواعد والأحكام . أما الشارة التي تستخدم في تمييز المنشآت التجارية فيطلق عليها الاسم التجاري فيستطيع صاحبه احتكار اسم التمييز متجره أو مصنعه ومزاولة نشاطه تحت هذا الاسم. أما الشارة التي توضع لبيان مصدر المنتوجات فهي تضع بيانا يميز بلد الإنتاج أي البلد الأصل . كل هذه الشارات تعطي المنتج احتكارا اتجاه الزبناء والمنافسين فيستطيع المستهلك التعرف بسهولة على مصدر المنتجات كما تساهم في تنظيم المنافسة التجارية في السوق .
أنواع حقوق الملكية الأدبية والفنية
حقوق الملكية الأدبية والفنية هي الحقوق التي سماها المشرع المغربي في القانون 00-2 بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
حقوق المؤلف
حق المؤلف هو الحق الناتج عن ابداع فكري يعود أصلا وأساسا إلى شخصية المؤلف المراد حمايته ، وهو ما يخول للمؤلف الحق المعنوي والحق الاستئثاري في استغلال عمله وتنقسم حقوق المؤلف إلى حق أدبي وحق مالي . وقد عرف المشرع المغربي المؤلف من خلال المادة 1 من القانون 00-2 " المؤلف هو الشخص الذاتي الذي أبدع المصنف ، وكل إشارة إلى الحقوق المادية للمؤلفين في هذا القانون حيثما يكون المالك الأصلي لهذه الحقوق شخصا ذاتيا أو معنويا آخر غير المؤلف فهي تضمن حقوق المالك الأصلى "
أولا : الحق الأدبي للمؤلف
هو أحد جوانب الملكية الأدبية والفنية ، وأهميته تكمن في حماية شخصية المؤلف كمبدع للمصنف فحماية المصنف في حد ذاته ينطوي على احترام شخصية المؤلف باعتباره مبدعا للمصنف و تضمن سلامة المصنف حتى بعد وفاة المؤلف واندراج المصنف في عداد الأملاك العامة .
ثانيا : الحق المالي للمؤلف
وهو الحق في استغلال هذا الإنتاج بما يعود على المؤلف بالمنفعة المادية أو الربح المالي وذلك من خلال مدة معينة ينقضي هذا الحق بفواتها .
الحقوق المجاورة
هو مفهوم قانوني استعمله المشرع المغربي وأضفى عليه مضمونا محددا يتشابه مع حق المؤلف لكنه يختلف عنه مما جعله في باب خاص به مستقل تضمن الحقوق المجاورة التي تعود لبعض الأشخاص الذين لهم علاقة بالمؤلف ولا يمكن لهذه الحقوق أن تنال بالضرر حقوق المؤلف فالأفضلية والاولوية دائما للمؤلف في حال النزاع . وتتكون الحقوق المجاورة من حقوق فناني الأداء و حقوق منتجي المسجلات الصوتية و حقوق الهیات الاذاعية .
المصادر الوطنية لحقوق الملكية
هو المصدر الرسمي والمثالي لقوانين الملكية الفكرية ، فقد بدأت الدول الأوروبية بسن التشريعات الحماية الملكية الفكرية منذ القرن 15 وازداد نشاطها في القرن 19 مع التطور الحاصل في الميادين الفكرية والصناعية والتجارية أما التشريعات العربية فقد تأخرت كثيرا حيث سادت الامتيازات الأجنبية التي لم تكن تفرض عقوبات من هذا القبيل على الأجانب ، لكن مع عهد الحماية سنة 1912 ظهرت في المغرب بوادر تقنين الملكية الفكرية بالمغرب.
حقوق الملكية الأدبية والفنية هي الحقوق التي سماها المشرع المغربي في القانون 00-2 بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
حقوق المؤلف
حق المؤلف هو الحق الناتج عن ابداع فكري يعود أصلا وأساسا إلى شخصية المؤلف المراد حمايته ، وهو ما يخول للمؤلف الحق المعنوي والحق الاستئثاري في استغلال عمله وتنقسم حقوق المؤلف إلى حق أدبي وحق مالي . وقد عرف المشرع المغربي المؤلف من خلال المادة 1 من القانون 00-2 " المؤلف هو الشخص الذاتي الذي أبدع المصنف ، وكل إشارة إلى الحقوق المادية للمؤلفين في هذا القانون حيثما يكون المالك الأصلي لهذه الحقوق شخصا ذاتيا أو معنويا آخر غير المؤلف فهي تضمن حقوق المالك الأصلى "
أولا : الحق الأدبي للمؤلف
هو أحد جوانب الملكية الأدبية والفنية ، وأهميته تكمن في حماية شخصية المؤلف كمبدع للمصنف فحماية المصنف في حد ذاته ينطوي على احترام شخصية المؤلف باعتباره مبدعا للمصنف و تضمن سلامة المصنف حتى بعد وفاة المؤلف واندراج المصنف في عداد الأملاك العامة .
ثانيا : الحق المالي للمؤلف
وهو الحق في استغلال هذا الإنتاج بما يعود على المؤلف بالمنفعة المادية أو الربح المالي وذلك من خلال مدة معينة ينقضي هذا الحق بفواتها .
الحقوق المجاورة
هو مفهوم قانوني استعمله المشرع المغربي وأضفى عليه مضمونا محددا يتشابه مع حق المؤلف لكنه يختلف عنه مما جعله في باب خاص به مستقل تضمن الحقوق المجاورة التي تعود لبعض الأشخاص الذين لهم علاقة بالمؤلف ولا يمكن لهذه الحقوق أن تنال بالضرر حقوق المؤلف فالأفضلية والاولوية دائما للمؤلف في حال النزاع . وتتكون الحقوق المجاورة من حقوق فناني الأداء و حقوق منتجي المسجلات الصوتية و حقوق الهیات الاذاعية .
مصادر حقوق الملكية الفكرية
تتجلى هذه المصادر في المصادر الوطنية وهي التشريع ثم المصادر الدولية وتتمثل في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية .المصادر الوطنية لحقوق الملكية
هو المصدر الرسمي والمثالي لقوانين الملكية الفكرية ، فقد بدأت الدول الأوروبية بسن التشريعات الحماية الملكية الفكرية منذ القرن 15 وازداد نشاطها في القرن 19 مع التطور الحاصل في الميادين الفكرية والصناعية والتجارية أما التشريعات العربية فقد تأخرت كثيرا حيث سادت الامتيازات الأجنبية التي لم تكن تفرض عقوبات من هذا القبيل على الأجانب ، لكن مع عهد الحماية سنة 1912 ظهرت في المغرب بوادر تقنين الملكية الفكرية بالمغرب.
تطور قوانين الملكية الصناعية بالمغرب
مع الحماية تم تقسيم المغرب إلى 3 مناطق ، منطقة الحماية الفرنسية ومنطقة النفوذ الاسباني ثم منطقة طنجة الدولية فتم سن تشريع خاص بكل منطقة على حدة .
قانون منطقة الحماية الفرنسية
يعد ظهير 1916 المقتبس من القانون الفرنسي هو القانون المنظم لحماية الملكية الصناعية وقد اكتفي المشرع بإدخال تعديلات لاحقا على هذا القانون بمقتضى ظهائر ومراسيم لكن رغم بعض التعديلات إلا أنها لم تساير خصائص البلاد و واقعها الاقتصادي .
قانون منطقة طنجة
كانت طنجة تتوفر على نص قانوني خاص بها لحماية الملكية الفكرية تمثل في قانون 4 أكتوبر 1938 وقد خصص الباب الأول منه لتعريف الملكية الصناعية مع الأخذ بالاعتبار اتفاقية باريس ، ثم خصص لكل حق من حقوق الملكية الصناعية بابا مستقلا ، كما حدد اختصاصات مكتب طنجة للملكية الصناعية وتنظيمه للتصرفات القانونية التي ترد على حقوق الملكية الصناعية من تنازل و رهن و ترخیص و تحديد الجزاءات المترتبة على المساس بهذه الحقوق .
قانون المنطقة الشمالية
كانت المنطقة الشمالية ما دون طنجة الدولية خاضعة للقانون الاسباني ، وكانت الملكية الفكرية فيها ينظمها القانون الاسباني بالظهير الخليفي المؤرخ في 19 فبراير 1919 ، وكان تسجيل الملكية الفكرية يتم في مدريد و بعد استرجاع المغرب للمنطقة الشمالية أصبحت خاضعة لظهير 23 يونيو . 1916
قانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الفكرية
من أجل تحديث الترسانة القانونية المتعلقة بحماية الملكية الفكرية التي تعتبر قديمة ترجع لسنة 1916 و ازدواجية قوانين حماية الملكية الفكرية التي خلفها الاستعمار واختلافها بين مناطق المغرب و تشجيع المستثمرين وتوفير مناخ قانوني ملائم للاستثمار لجلب رؤوس الأموال ، قام المشرع بوضع قوانين جديدة نذكر منها القانون المحدث للمحاكم التجارية و قانون الشركات و مدونة التجارة ، و فيما يخص الملكية الصناعية تم اصدار قانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية حيث تم اعداده وفق الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمغرب ولمسايرة التطورات الناجمة عن تدويل المبادلات التجارية و تسهيل التعامل مع المنظمة العالمية للتجارة وتنظيم حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة خصوصا أن المغرب أصبح عضوا في المنظمة المذكورة.
تطور قوانين الملكية الأدبية والفنية بالمغرب
بعد فرض الحماية على المغرب ب 4 سنوات جاء ظهير حماية حق المؤلف سواء المغربي أو الأجنبي ، حيث أن المغرب لم يكن بعد قد دخل عهد الاتفاقيات الدولية إلى أن صدر أول ظهير بتطبيق اتفاقية بيرن المتعلقة بحماية المصنفات الأدبية والفنية التي وقعت في بيرن سنة 1886 و توالت التعديلات والقوانين المنظمة لهذا المجال لغاية 1965 حيث تم احداث المكتب المغربي الحقوق التأليف وفي 1970 صدر ظهير رقم 1 . 69 . 135 بشأن حماية المؤلفات الأدبية والفنية الذي ألغى ظهير 1916 ثم صدر ظهير 20-00-1 سنة 2000 المتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الذي حل محل القانون القديم فتم الغاء ظهير 1970 وقد اشتمل هذا الظهير الجديد على 71 مادة موزعة على 6 أبواب تتعلق بحقوق المؤلف و حقوق فناني الأداء والمسجلات الصوتية وهيآت الإذاعة والتسيير الجماعي والتدابير والعقوبات ضد القرصنة ثم أحكام مختلفة .
المصادر الدولية لحقوق الملكية الفكرية
ونقصد هنا المعاهدات والاتفاقيات الدولية سواء الجماعية أو الثنائية ، فقبل 1883 لم تكن حقوق الملكية الفكرية محمية دوليا فكان لكل دولة مطلق الحق في سن تشريعاتها كما تريد لكن مع تطور التجارة وانتقال السلع والبضائع خارج إقليم الدولة وما يعترض ذلك من مخاطر التزييف والقرصنة والتقليد فكان لزاما التفكير في ابرام اتفاقيات دولية منظمة للميدان الفكري والأدبي والصناعي والتجاري . ويمكن تقسيم هذه الاتفاقيات إلى نوعين : 1- نوع يشكل الإطار العام لحماية الملكية الفكرية أو ما يعبر عنه بالاتفاقية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة . 2- الاتفاقيات الخاصة بكل نوع من حقوق الملكية الفكرية .
الاتفاقية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة
حماية الملكية الفكرية موضوع متشابك وتتقاطع فيه مصالح كثيرة ويعرف صعوبة فيما يتعلق بالتفاوض حتى التوصل إلى اتفاقية دولية أو صياغة تشريعات وطنية . وتعتبر جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف خير مثال على ذلك ويتم تطبيق هذه الاتفاقية في إطار المنظمة العالمية للتجارة ، وقد أقرت مبدأين أساسيين هما مبدأ المعاملة الوطنية و مبدأ الدولة الأولى بالرعاية . كما نصت على حق المؤلف والحقوق المجاورة والعلامات والبيانات الجغرافية والنماذج الصناعية والبراءات وتصاميم تشكل الدوائر المندمجة وحماية المعلومات السرية والرقابة على الممارسات غير التنافسية في التراخيص التعاقدية .
الاتفاقيات الخاصة بكل نوع من حقوق الملكية الفكرية
الاتفاقيات الخاصة بحماية الملكية الصناعية
ظهرت الحاجة إلى تنسيق قوانين الملكية الصناعية في منتصف القرن 19 مع تزايد حجم التجارة الدولية و تزايد التدفق التكنولوجي خصوصا في مجالي البراءات والعلامات التجارية وبرزت فكرة وضع اتفاقية دولية لحماية الملكية الصناعية بشكل عام خلال مؤتمر بريس الدولي سنة 1878 إثر ذلك قامت فرنسا سنة 1880 بتحضير مسودة تقترح اتحادا عالميا لحماية الملكية الصناعية وأرسلت تلك المسودة مع بطاقة دعوة إلى سائر الدول لحضور مناقشة تلك المسودة في باريس وهي الخطوط العريضة لما يسمى باتفاقية باريس فكانت اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية سنة 1883 ، وهي العمود الفقري في حماية الملكية الصناعية وتم تعديلها عدة مرات وانتقل عدد أعضائها من 11 دولة سنة 1883 إلى 164 سنة 2003 وأصبح المغرب عضوا فيها منذ سنة 1917 . وسمحت الاتفاقية لأعضائها بابرام اتفاقيات أخرى فيما بينها شريطة عدم تعارضها مع المبادئ الأساسية التي جاءت بها الاتفاقية .
الاتفاقيات الخاصة بحماية الملكية الأدبية والفنية
وبدأ التفكير في حماية حقوق الملكية الأدبية والفنية على الصعيد الدولي حوالي منتصف القرن 19 على أساس الاتفاقيات الثنائية حيث كانت تنص على الاعتراف المتبادل بالحقوق ولكنها لم تكن شاملة بما فيه الكفاية كما أنها لم تكن من نمط واحد. وأفضت الحاجة إلى اعتماد اتفاقية بيرن بشأن حماية المصنفات الأدبية والفنية في 9 شتنبر 1886 وتعتبر بذلك اقدم اتفاقية دولية في مجال الملكية الأدبية والفنية والاشتراك فيما متاح لجميع الدول ، وتودع وثائق التصديق أو الانضمام إلى المدير العام للمنظمة ، و هدف هذه الاتفاقية هو حماية حقوق المؤلفين في مصنفاتهم الأدبية والفنية بالطريقة الفعالة إلى أقصى حد. بعد تبني الاتفاقية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة تزايد العمل التحضيري الخاص بالمعايير الجديدة لحق المؤلف والحقوق المجاورة في لجان الويبو وذلك لمعالجة المشاكل التي لم يتناولها اتفاق تريبس ، ولتحقيق هذا الهدف تبنى مؤتمر الويبو الديبلوماسي حول مسائل معينة خاصة بحق المؤلف والحقوق المجاورة عام 1996 والمعاهدتين هما معاهدة الويبو لحق المؤلف ومعاهدة الويبو للأداء والتسجيلات الصوتية .
مع الحماية تم تقسيم المغرب إلى 3 مناطق ، منطقة الحماية الفرنسية ومنطقة النفوذ الاسباني ثم منطقة طنجة الدولية فتم سن تشريع خاص بكل منطقة على حدة .
قانون منطقة الحماية الفرنسية
يعد ظهير 1916 المقتبس من القانون الفرنسي هو القانون المنظم لحماية الملكية الصناعية وقد اكتفي المشرع بإدخال تعديلات لاحقا على هذا القانون بمقتضى ظهائر ومراسيم لكن رغم بعض التعديلات إلا أنها لم تساير خصائص البلاد و واقعها الاقتصادي .
قانون منطقة طنجة
كانت طنجة تتوفر على نص قانوني خاص بها لحماية الملكية الفكرية تمثل في قانون 4 أكتوبر 1938 وقد خصص الباب الأول منه لتعريف الملكية الصناعية مع الأخذ بالاعتبار اتفاقية باريس ، ثم خصص لكل حق من حقوق الملكية الصناعية بابا مستقلا ، كما حدد اختصاصات مكتب طنجة للملكية الصناعية وتنظيمه للتصرفات القانونية التي ترد على حقوق الملكية الصناعية من تنازل و رهن و ترخیص و تحديد الجزاءات المترتبة على المساس بهذه الحقوق .
قانون المنطقة الشمالية
كانت المنطقة الشمالية ما دون طنجة الدولية خاضعة للقانون الاسباني ، وكانت الملكية الفكرية فيها ينظمها القانون الاسباني بالظهير الخليفي المؤرخ في 19 فبراير 1919 ، وكان تسجيل الملكية الفكرية يتم في مدريد و بعد استرجاع المغرب للمنطقة الشمالية أصبحت خاضعة لظهير 23 يونيو . 1916
قانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الفكرية
من أجل تحديث الترسانة القانونية المتعلقة بحماية الملكية الفكرية التي تعتبر قديمة ترجع لسنة 1916 و ازدواجية قوانين حماية الملكية الفكرية التي خلفها الاستعمار واختلافها بين مناطق المغرب و تشجيع المستثمرين وتوفير مناخ قانوني ملائم للاستثمار لجلب رؤوس الأموال ، قام المشرع بوضع قوانين جديدة نذكر منها القانون المحدث للمحاكم التجارية و قانون الشركات و مدونة التجارة ، و فيما يخص الملكية الصناعية تم اصدار قانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية حيث تم اعداده وفق الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمغرب ولمسايرة التطورات الناجمة عن تدويل المبادلات التجارية و تسهيل التعامل مع المنظمة العالمية للتجارة وتنظيم حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة خصوصا أن المغرب أصبح عضوا في المنظمة المذكورة.
تطور قوانين الملكية الأدبية والفنية بالمغرب
بعد فرض الحماية على المغرب ب 4 سنوات جاء ظهير حماية حق المؤلف سواء المغربي أو الأجنبي ، حيث أن المغرب لم يكن بعد قد دخل عهد الاتفاقيات الدولية إلى أن صدر أول ظهير بتطبيق اتفاقية بيرن المتعلقة بحماية المصنفات الأدبية والفنية التي وقعت في بيرن سنة 1886 و توالت التعديلات والقوانين المنظمة لهذا المجال لغاية 1965 حيث تم احداث المكتب المغربي الحقوق التأليف وفي 1970 صدر ظهير رقم 1 . 69 . 135 بشأن حماية المؤلفات الأدبية والفنية الذي ألغى ظهير 1916 ثم صدر ظهير 20-00-1 سنة 2000 المتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الذي حل محل القانون القديم فتم الغاء ظهير 1970 وقد اشتمل هذا الظهير الجديد على 71 مادة موزعة على 6 أبواب تتعلق بحقوق المؤلف و حقوق فناني الأداء والمسجلات الصوتية وهيآت الإذاعة والتسيير الجماعي والتدابير والعقوبات ضد القرصنة ثم أحكام مختلفة .
المصادر الدولية لحقوق الملكية الفكرية
ونقصد هنا المعاهدات والاتفاقيات الدولية سواء الجماعية أو الثنائية ، فقبل 1883 لم تكن حقوق الملكية الفكرية محمية دوليا فكان لكل دولة مطلق الحق في سن تشريعاتها كما تريد لكن مع تطور التجارة وانتقال السلع والبضائع خارج إقليم الدولة وما يعترض ذلك من مخاطر التزييف والقرصنة والتقليد فكان لزاما التفكير في ابرام اتفاقيات دولية منظمة للميدان الفكري والأدبي والصناعي والتجاري . ويمكن تقسيم هذه الاتفاقيات إلى نوعين : 1- نوع يشكل الإطار العام لحماية الملكية الفكرية أو ما يعبر عنه بالاتفاقية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة . 2- الاتفاقيات الخاصة بكل نوع من حقوق الملكية الفكرية .
الاتفاقية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة
حماية الملكية الفكرية موضوع متشابك وتتقاطع فيه مصالح كثيرة ويعرف صعوبة فيما يتعلق بالتفاوض حتى التوصل إلى اتفاقية دولية أو صياغة تشريعات وطنية . وتعتبر جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف خير مثال على ذلك ويتم تطبيق هذه الاتفاقية في إطار المنظمة العالمية للتجارة ، وقد أقرت مبدأين أساسيين هما مبدأ المعاملة الوطنية و مبدأ الدولة الأولى بالرعاية . كما نصت على حق المؤلف والحقوق المجاورة والعلامات والبيانات الجغرافية والنماذج الصناعية والبراءات وتصاميم تشكل الدوائر المندمجة وحماية المعلومات السرية والرقابة على الممارسات غير التنافسية في التراخيص التعاقدية .
الاتفاقيات الخاصة بكل نوع من حقوق الملكية الفكرية
الاتفاقيات الخاصة بحماية الملكية الصناعية
ظهرت الحاجة إلى تنسيق قوانين الملكية الصناعية في منتصف القرن 19 مع تزايد حجم التجارة الدولية و تزايد التدفق التكنولوجي خصوصا في مجالي البراءات والعلامات التجارية وبرزت فكرة وضع اتفاقية دولية لحماية الملكية الصناعية بشكل عام خلال مؤتمر بريس الدولي سنة 1878 إثر ذلك قامت فرنسا سنة 1880 بتحضير مسودة تقترح اتحادا عالميا لحماية الملكية الصناعية وأرسلت تلك المسودة مع بطاقة دعوة إلى سائر الدول لحضور مناقشة تلك المسودة في باريس وهي الخطوط العريضة لما يسمى باتفاقية باريس فكانت اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية سنة 1883 ، وهي العمود الفقري في حماية الملكية الصناعية وتم تعديلها عدة مرات وانتقل عدد أعضائها من 11 دولة سنة 1883 إلى 164 سنة 2003 وأصبح المغرب عضوا فيها منذ سنة 1917 . وسمحت الاتفاقية لأعضائها بابرام اتفاقيات أخرى فيما بينها شريطة عدم تعارضها مع المبادئ الأساسية التي جاءت بها الاتفاقية .
الاتفاقيات الخاصة بحماية الملكية الأدبية والفنية
وبدأ التفكير في حماية حقوق الملكية الأدبية والفنية على الصعيد الدولي حوالي منتصف القرن 19 على أساس الاتفاقيات الثنائية حيث كانت تنص على الاعتراف المتبادل بالحقوق ولكنها لم تكن شاملة بما فيه الكفاية كما أنها لم تكن من نمط واحد. وأفضت الحاجة إلى اعتماد اتفاقية بيرن بشأن حماية المصنفات الأدبية والفنية في 9 شتنبر 1886 وتعتبر بذلك اقدم اتفاقية دولية في مجال الملكية الأدبية والفنية والاشتراك فيما متاح لجميع الدول ، وتودع وثائق التصديق أو الانضمام إلى المدير العام للمنظمة ، و هدف هذه الاتفاقية هو حماية حقوق المؤلفين في مصنفاتهم الأدبية والفنية بالطريقة الفعالة إلى أقصى حد. بعد تبني الاتفاقية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة تزايد العمل التحضيري الخاص بالمعايير الجديدة لحق المؤلف والحقوق المجاورة في لجان الويبو وذلك لمعالجة المشاكل التي لم يتناولها اتفاق تريبس ، ولتحقيق هذا الهدف تبنى مؤتمر الويبو الديبلوماسي حول مسائل معينة خاصة بحق المؤلف والحقوق المجاورة عام 1996 والمعاهدتين هما معاهدة الويبو لحق المؤلف ومعاهدة الويبو للأداء والتسجيلات الصوتية .
شروط الحماية
أولا : الشرط الموضوعي
ومعناه أن يكون المصنف ذا أصالة وذا طابع ابتكاري ، ويقصد بشرط الابتكار الطابع الشخصي الذي يعطيه المؤلف لمصنفه ، أي بصمته التي تنبع من شخصيته فيعرف المؤلف بمجرد رؤية مصنفه ، فإذا انتفي شرط الابتكار لم تكن للمصنف أية حماية قانونية كيفما انت اهميته أو نوعه تعبيرا أو رسما أو كتابة ، فالابتكار الذهني أو الترتيب في التنسيق أو أي مجهود آخر يتسم بالطابع الشخصي هو من يحقق شرط الابتكار . وهذا ما يعبر عنه في مادة الملكية الفكرية بمعيار الأصالة ويقابله في مادة الملكية الصناعية معيارالجودة .
وبالتالي يكون معيار الاصالة باعتباره معیارا شخصيا أهم مميز لوجود حق التأليف أو عدمه سواء كان أدبيا أو علميا أو فنيا ، والإبداع هو الاختراع لا على مثال سابق وهو إنتاج شيء جديد أو عملية تتحقق من خلالها نتائج جديدة او حل لمشكلة كانت مستعصية ، وهو التفكير الذي يدفع نحو الأفضل وينفي الأفكار المقبولة سابقا . لذلك الابداع الحقيقي هو في العمل المبدع لا في التفكير رغم أن العمل المبدع يسبقه تفكير مبدع ، وهو الحلقة الأهم في بناء المجتمعات والحضارات لأنها دائما تنشأ بجهود المبدعين.
ثانيا : الشرط الشكلي
وهو أن يفرغ المصنف في شكل مادي فيكون على شكل مكتوب أو مسموع أو رسم ... والمشرع حرص على حماية حقوق المؤلفين دون أن تشمل تلك الحماية افكارهم بل هو يتدخل الحماية الشكل الذي قدمت به تلك الانتاجات الفكرية او الادبية أو الفنية سواء كان الشكل سمعيا أو مكتوبا أو مرئيا أو باي طريقة من طرق التعبير مع استبعاد الأفكار لأن الفكرة المجردة يصعب حمايتها فهي بطبيعتها ملك للعموم . وهو ما تضمنته المادة 2 من معاهدة الويبو ، وهو ما تبنته معظم تشريعات الدول العربية أثناء تعريفها للمصنف كما أنها لم تحدد وسائل التعبير بل تركتها على إطلاقها لتشمل جميع الصور المادية التي تكون وسيلة لبيان فكرة معينة .
المصنفات المحمية
المصنفات الأصلية المشمولة بالحماية : وقد أوردتها المادة 3 من قانون 34.05 وهي :
. المصنفات المكتوبة . برامج الحاسوب . المصنفات الشفوية . المصنفات الموسيقية . المصنفات المسرحية . المصنفات الخاصة بالرقص والايماء . المصنفات السمعية البصرية . مصنفات الفنون الجميلة . مصنفات الهندسة المعمارية . المصنفات الفوتوغرافية . مصنفات الفنون التطبيقية . الصور والرسوم التوضيحية . التعابير الفولكلورية . رسومات صناعة الازياء .
أنواع المؤلفين المشمولين بالحماية
تحديد معنى المصنف الجماعي
يقصد به المصنف الذي أبدع من قبل مجموعة من المؤلفين بإيعاز من شخص ذاتي او معنوي يتولى نشره على مسؤوليته وباسمه ، وتكون المشاركة الشخصية لمختلف المؤلفين المساهمين في إبداع المصنف ذاتية في مجموع المصنف من غير أن يتأتى تمييز الاسهامات وتحديد أصحابها ، هكذا يتضح أن المصنف الجماعي يتسم بما يلي :
1. إنجاز هذا المصنف من طرف شخص ذاتي أو معنوي ، وتعني أن حق الإنجاز والاشراف على هذا المصنف الجماعي يكون الشخص واحد سواء ذاتي أو معنوي .
2- نشر المصنف باسم الشخص الذاتي أو المعنوي ، وهذه الخاصية هي مناط التمييز بين المصنف المشترك و المصنف الجماعي لأن هذا الأخير يقوم بناء على مبادرة لشخص ذاتي أو معنوي الذي ينشر المصنف تحت اسمه أما في الأول فلابد من ذكر أسماء كل المؤلفين الذين شاركوا في تأليفه لأنه نتيجة عمل مجموعة من المؤلفين كثمرة فكرهم المشترك ويعتبر الشخص الذاتي أو المعنوي الذي اتخذ المبادرة وتحمل مسؤولية ابداع المصنف المجمع هو المالك الأول للحقوق المعنوية والمادية للمصنف الجماعي .
3. أن يندمج عمل المؤلفين في الهدف العام الذي قصد إليه الشخص الذاتي أو المعنوي وهي الخاصية التي يعبر عنها المشرع بقوله " وتكون المشاركة الشخصية لمختلف المؤلفين المساهمين في إبداع المصنف ذائبة في مجموع المصنف من غير أن يتأتى تمييز مختلف الاسهامات وتحديد أصحابها فهي بدورها مناط التمييز بين المصنف المشترك والمصنف الجماعي حيث تكون مساهمة المؤلفين الذين يقومون بإعداد المصنف في النوع الثانی مندمجة في مجموع المصنف ولا يمكن أن يخول لأحدهم حقا مميزا على مجموع المصنف .
نطاق تطبيق المصنفات الجماعية
تظهر في صورة واضحة في مجال التأليف الأدبي وتكون في صورة المعاجم والمجلات حيث تتجلى الخصائص السالفة الذكر في عمل مجموعة من المؤلفين ويهتم كل بموضوعه دون أي اتفاق بينهم فالذي يكتب مقالا رياضيا في صحيفة يبقى منحصرا في نطاق تخصصه ولا يساهم في المقالات الأخرى ويبقى دور رئيس التحرير ترتيب هذه المقالات والتنسيق فيما بينها.
حماية المصنفات المشتركة
معنى الاشتراك : تنص على ذلك المادة 32 بقولها " يعتبر المؤلفون المشاركون في مصنف مشترك فيه المالكين الأولين للحقوق المعنوية والمادية لهذا المصنف ، ولكن إذا أمكن تقسيم المصنف إلى أجزاء مستقلة فإمكان المؤلفين المشاركين الاستفادة بشكل مستقل من هذه الأجزاء في الوقت الذي يبقون فيه مالكين لحقوق المصنف المشترك ككل "
أنواع المصنفات المشتركة
تعتبر المصنفات السنيمائية من أهم المصنفات المشتركة باعتبارها إنتاجات فكرية وفنية تتمتع بالحماية القانونية بمقتضى المادة 3 ، ونظرا لأن المصنف السينمائي يقوم على أساس اشتراك مجموعة من الأشخاص ويرتبط بمهن عدة تساهم كلها في بنائه ، فهناك الممثلون والمصورون والكتاب للسيناريو ومهندسي الديكور والصوت والصورة والإنتاج ومصممي الملابس وتقنيي المونتاج إلى غير ذلك من الفنون والمهن التي تساهم في إنتاج فلم ، لذلك قام التساؤل هل المصنف السينمائي مصنف مشترك أو مصنف جماعي .
المصنفات غير المشمولة بالحماية
هناك أعمال تستلزم عدم إدراجها في حماية حق المؤلف اعتبارا لكونها تتعلق بالمصلحة العامة وهي استثناءات وردت في المادة 8 من قانون 05-34 :
1. النصوص الرسمية ذات الطابع التشريعي أو الإداري أو القضائي وكذا ترجمتها الرسمية ، لأنه يعتبر ملكا عاما يحق لأي شخص الاطلاع عليه ومعرفة محتواه فيحق لأي شخص نشر قانون أو قرار إداري دون أن يدفع مقابلا لذلك ودون أن يستأذن أحدا أما إذا أدرجها في مصنف ذا طابع فني أو أدبي فيكون له عليه حق المؤلف .
2. الأخبار اليومية ، سواء الإذاعة أو التلفزيون أو الصحافة لكن تقديمه بمثابة خبر
3ـ الأفكار والأساليب والأنظمة و مناهج التسيير والمبادئ والاكتشافات أو البيانات البسيطة حتى لو سبق الإعلان عنها وشرحها وإدماجها في مصنف ما .
حقوق المؤلف : أنواعها ، شروطها ، خصائصها
أولا : الحقوق المعنوية ، خصائصها ومضمونها
ينشأ الحق المعنوي للمؤلف على مصنفه بعد نشر المصنف لأن هذا المصنف قبل نشره يكون ممتزجا بشخصية المؤلف بما لا يمكن فصله عنها . والمشرع المغربي لم يقدم تعريفا لهذا الحق واكتفي فقط بتوضيحه عن طريق ذكر الأوجه التي يتجلى فيها ، ذكرت المادة 9 من قانون 05-34 " مؤلف المصنف بصرف النظر عن حقوقه المادية وحتى في حالة تخليه عنها يمتلك الحق فيما يلي : 1- أن يطالب بانتساب مصنفه إليه ويوضع اسمه على جميع نسخ هذا المصنف في حدود الإمكان وبالطريقة المالوفة مع كل استعمال عمومی للمصنف -2- أن يبقى اسمه مجهولا أو يستعمل اسما مستعارة -3- أن يعترض على كل تحريف أو تغيير لمصنفه أو كل مس من شأنه أن يلحق ضررا بشرفه أو بسمعته "
خصائص الحق المعنوي :
للحق المعنوي خصائص متعددة يمكن إجمالها في ما يلي :
1. عدم قابلية الحق الأدبي للتصرف فيه أو الحجز عليه لكونه مرتبط بشخصية المؤلف فلا تجوز حوالته أو بيعه ، ويتفرع عن هذا الحق امتیازان أولهما الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه والثاني هو الحق في تعديل المصنف وهذا ما أقرته المادة 9 من قانون 34
. 05 ، أما عدم جواز الحجز على الحق المعنوي للمؤلف فمرده إلى كون الحقوق الشخصية لا يجوز الحجز عليها وهي لصيقة بشخصية المؤلف وليس له قيمة مالية في ذاته .
2. الحق المعنوي للمؤلف حق دائم ولا يتقادم ، ويقصد بذلك أن لصاحب الحق أو خلفه أن يقوم في اي وقت باتخاذ اجراءات الدفاع عن الحق ضد المعتدي ، فالحق المعنوي حق أدبي غير محدد في الزمان وقائم طوال حياة المؤلف ويبقى بعد موته غير مقيد بمدة زمنية عكس الحق المالي للمؤلف الذي يستمر 70 سنة بعد وفاته. فالحق المعنوي لا يزول ويبقى لصيقا بشخصية المؤلف ويبقى حتى بعد انقضاء الحق المادي ، وحماية للمؤلف من النيل من أفكاره اتجه المشرع إلى ضمان استمرار شخصية المؤلف مجازا في شخص ذوي الحقوق الذين يعتبرون حراسا طبيعيين لهذه الحقوق ولا يعني ذلك تمتعهم بجميع الحقوق المعنوية للمؤلف بل يقتصر دورهم على حفظ كرامة المؤلف وسمعته وتقييد سلطة النشر بما أوصى به المؤلف والحرص على عدم تغيير المصنف أو العبث به كما يتدخل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين لحماية هذه الحقوق بكيفية موازية مع المؤلف أو ذوي حقوقه أو في حالة غيابهم .
3. الحق المعنوي لا يتغير ولا يمكن التنازل عنه ، ذلك أنه ملتصق بشخصية المؤلف ولا يجوز تغييره أو تعديله أو تحويله أو الاعتداء عليه ، ويجب على ذوي الحقوق الحفاظ عليه وعدم التنازل عنه .
مضمون الحق المعنوي
في مضمون الحق المعنوي نجد حسب المادة 9 من القانون 34.05
1. الحق في نسبة المصنف إلى المؤلف
2. الحق في احترام الاسم
3. الحق في احترام العمل
الحق في نسبة المصنف إلى المؤلف
ويعني ذلك أن المصنف ينسب فقط وحصريا إلى المؤلف ويربط به برابطة معنوية هي رابطة الأبوة - ان صح التعبير - فيكتب اسمه ولقبه عليه ومؤهلاته العلمية سواء نشره المؤلف بنفسه أو بواسطة غيره ، وحق الاستغلال ينقضي بعد 70 عاما من وفاة المؤلف بمقتضى المادة 25 من قانون 34 . 05 وحق نسبة المصنف إلى المؤلف هو أحد فروع الحق المعنوي للمؤلف وهو أبدي لا يسقط بالتقادم أو عدم الاستعمال ولا يمكن للغير وضع اليد عليه . وقد ضمنت المادة و للمؤلف المطالبة بوضع اسمه على جميع نسخ المصنف وبالطريقة المعروفة فيلزم الناشر بوضع اسم المؤلف على المصنف أو عند الاقتباس من المصنف . ومن الحقوق المتفرعة عن هذا الحق هو الحق في تقرير نشر المصنف للمرة الأولى فيتكلف المؤلف بتحديد زمن النشر و طريقة رفع الستائر عن مصنفه كما يمكنه أيضا وقف نشر المصنف وطبعا بعد احترام التعاقدات في هذا الشأن .
الحق في احترام الاسم
حيث يبقى الحق للمؤلف في استعمال اسمه أو اسم مستعار أو أن يبقى اسمه مجهولا وذلك ما أيدته المادة 9 من قانون 34 . 05 ، ويتعين على الناشرين والجمهور احترام الاسم المستعار وكأنه اسم حقيقي للمؤلف .
الحق في احترام العمل
احترام المصنف حق دائم للمؤلف وبهذا يستطيع حماية مصنفه من أي تعديل أو تغيير دون موافقته فيحمي بذلك مصنفه من أي عبث أو تشويه أو تحريف أو بتر أو زيادة فيفرض على الأغيار احترام مصنفه كما أبدعه ، و يمكن هنا أن نتحدث عن حق المؤلف في سحب مصنفه والتراجع عن قرار النشر إذا ما تبين له أنه لم يعبر بدقة عن أفكاره على أن يقوم بتعويض كل من تضرر من هذا الاجراء.
الحقوق المادية و خصائصها
إلى جانب الحق المعنوي هناك الحق المادي ، ويستمر ايضا طوال حياة المبدع ثم ينتقل إلى ورثته مدة محدودة قانونا . المادة 10 من ظهير 34 . 05 " يخول للمؤلف الحق المطلق في القيام بالأعمال التالية أو منعها أو الترخيص بها شريطة مراعاة مقتضيات المواد من 11 الى 22"
1. إعادة نشر واستنساخ مصنفه بأي طريقة كانت وبأي شكل آخر دائم أو مؤقت بما في ذلك التوثيق الالكتروني .
2. حق ترجمة المصنف ، طبعا بعد موافقة المؤلف
3. إعداد اقتباسات أو تعديلات أو تحويلات للمصنف
4- تأجير المصنف أو الترخيص بذلك فيكون للمؤلف الحق في مشاركة عائدات استغلال مصنفه
5. الترخيص أو القيام بالتوزيع على العموم عن طريق البيع أو الإعارة أو التأجير أو تحويل الملكية اللأصل أو النسخ منه ، وهو حق من حقوق الاستغلال المالي وفي حالة المصنف المشترك فالمادة 23 تعطي كل شريك حق الاحتفاظ بصفته كمؤلف لإيداعه المنفصل فضلا عن صفته كمؤلف شريك في المصنف المتحصل من اسهامات باقي المؤلفين فكل شريك يحتفظ بحقوق على ابداعه "المفرز" ولكن يمتنع عليه استغلال ابداعه منفردا بما قد يكون من شأنه المساس بالهدف المشترك الذي ابتغاه المؤلفون الشركاء .
6- عرض المصنف أمام الجمهور
7- استيراد نسخ من المصنف
8- إذاعة المصنف
9ـ نقل المصنف إلى الجمهور عن طريق كابل أو غيره
القيود الواردة على حقوق المؤلف
تحدثت المواد من 12 الى 24 من قانون 34 . 05 عن الحالات التي تمنع المؤلف من منع غيره من الاعتراض على الانتفاع بالمصنف وهي حلات لا تتنافى مع حق المؤلف على مصنفه لأنها لا تنطوي على استغلال مادي أو اعتداء على الحق المعنوي للمؤلف . هذه الحالات هي :
1- حرية الاستنساخ للاستعمال الشخصي
2- حرية الاستنساخ التي تكتسي صبغة استشهادية
3- حرية استعمال المصنفات لأغراض تعليمية
4. حرية الاستنساخ طبق الأصل من قبل الخزانات المصالح التوثيق
5۔ حرية الاستعمال لأغراض قضائية
6- حرية الاستعمال المصنفات لأغراض إخبارية
7. حرية الاستعمال لصور مصنفات موجودة بصفة دائمة في أماكن عمومية
8- حرية استعمال برامج الحاسوب واقتباسها
9. حرية التسجيل المؤقت من قبل هيئات الاذاعة
10- حرية التمثيل أو الأداء العلني
مدة الحماية للحقوق
أعطت المادة 25 للمؤلف حق التمتع بحقوق المؤلف طيلة حياته مضافا إليها 70 سنة بعد وفاته . وفي حالة المصنف المشترك تستمر مدة الحماية طيلة حياة آخر مؤلف متعاون يضاف إليها 70سنة بعد وفاته . في حالة المؤلف المجهول أو صاحب الاسم المستعار المادة 27 حددت مدة الحماية في 70 سنة تسري اعتبارا من نهاية سنة النشر في حالة المصنف الجماعي والاعمال السمعية البصرية تستمر الحماية 70 سنة بعد نشرها للعموم وتبدأ المدة من نهاية سنة النشر (مادة28) .
عقود استغلال حق المؤلف
من خلال قراءة في قوانين حق المؤلف والاتفاقيات الدولية الخاصة بحق المؤلف إلى 3 صور رئيسة لاستغلال المصنف ماليا وهي :
. حق النشر
. حق الأداء العلني أو النقل للجمهور
. حق التتبع
وقد تطرق الفصل 8 الى ذلك تحت عنوان أحكام خاصة بعقد النشر
تعريف عقد النشر
هو عقد بمقتضاه يتعاقد المؤلف أو ذوي الحقوق عنه بأن يتنازل عن عمله ضمن شروط محددة إلى متعاقد يدعی الناشر الذي يتولى طبع المصنف ونشره . عرفته المادة 44 " العقد الذي يتخلى بموجبه المؤلف أو خلفه لفائدة شخص يدعى الناشر و طبق شروط معينة عن الحق في أن يخرج أو يعمل على إخراج عدد من النسخ بشرط أن يتولى نشرها و توزيعها " وعقد النشر يعتبر عقدا استغلاليا يخضع للقواعد المطبقة على العقود مع خصائص مميزة له .
شروط عقد النشر
يخضع عقد النشر لشروط موضوعية وأخرى شكلية
الشروط الشكلية
1. الكتابة : نصت على ذلك المادة 45 : "يجب تحت طائلة البطلان أن يبرم العقد كتابة" وهو تأكيد للمادة 41 " بخلاف مقتضيات مغايرة تبرم عقود التخلي عن الحقوق المادية أو الترخيص من أجل إنجاز أعمال تتضمنها الحقوق المادية كتابة " يفهم من ذلك أن عقد النشر يجب أن يبرم كتابة في محرر مكتوب والكتابة هنا شرط صحة و ركن أساسي في صحة العقد وانعقاده وليس فقط مجرد وسيلة إثبات ومن ثم يترتب على عدم الكتابة بطلان العقد بالمرة. ويرجع الاختصاص إلى المحكمة التجارية إذا كان المدعي عليه هو الناشر ذلك أن العقد تجاري بالنسبة للناشر و مدنی بالنسبة للمؤلف .
2. تضمن العقد تاريخا ثابتا طبقا لمقتضيات الفصل 425 من ق ل ع
3. ضرورة تحديد مضمون العقد ، كالحق المخول ومجاله الترابي الذي يمارس فيه وتحديد الحق المتخلى عنه والاهداف المتوخاة والمدة التقريبية التي يتم فيها وإلا كان العقد باطلا لعدم تعيين المحل .
الشروط الموضوعية
1. الرضا : اشترطت المادة 45 وجود رضا بين المؤلف والناشر کتابة "وتكتسي موافقة المؤلف الشخصية صبغة إجبارية حتى لو تعلق الأمر بمؤلف قاصر بحكم القانون "| واستثنى النص حالتين : أولهما قاصر لا يتوفر على قدرة بدنية للتعبير عن موافقته والحالة الثانية ابرام عقد النشر من طرف خلف المؤلف بعد وفاته ، أما الناشر فيشترط فيه الاهلية التجارية ما دام يهدف الى الربح التجاري .
2. المحل : قد يكون عملا أدبيا أو فنيا ، نشير إلى أن الحقوق التي يمكن التنازل عنها هي الحقوق المادية وليس المعنوية وهو ما صرحت به المادة و3 ، كما يمنع على الناشر استغلال العمل موضوع النشر في غير ما تم التعاقد عليه فلا يمكنه أن يحوله مثلا إلى
مسرحية أو ترجمته أو تغييره بدون أذن مكتوب من صاحب المصنف .
آثار عقد النشر
نتحدث هنا عن آثار ترتبط بالمؤلف وأخرى بالناشر وأخرى عليهما معا آثار عقد النشر على المؤلف حددتها المادة 46 في :
1- ضمان ممارسة الناشر للحق المتخلى عنه حصريا ودون منازع ما لم يتفق على خلافه
2. العمل على احترام هذا الحق وحمايته من كل ما يمكن أن يمسه
3. مساعدة الناشر على صنع وترويج نسخ المصنف اذن يتوجب على المؤلف أن يضع بتصرف الناشر كل الإمكانيات ليتمكن الناشر من تحقيق وإنجاز عمله فيسلمه مثلا العمل في اجله المحدد و تصحيح الأخطاء في الآجال المحددة . كما يقع على المؤلف مسؤولية تسهيل الأمر للناشر بصورة سهلة وبسيطة وبشكل حصري لا ينازعه فيه أحد.
أما التزامات الناشر فقد أشارت إليها المادة 47 في :
1. إنجاز العمل وفق الشروط المتفق عليها في العقد
2. الوفاء بالحقوق المالية للمؤلف
3. عدم الحاق أي تعديل بالإنتاج دون إذن مكتوب من المؤلف
4- بیان اسم المؤلف أو اسمه المستعار أو علامته في كل نسخة ما لم يتم الاتفاق على خلافه
5. تقديم جميع الاثباتات الكفيلة بإقرار صحة حساباته
6- طبع العدد المتفق عليه لا أكثر
7. التزام الناشر بالسعر المتفق عليه لكل نسخة
8- عدم استخدام المصنف لغير الأهداف المسطرة في العقد
9. الالتزام بالايداع القانوني
ومن حق المؤلف معرفة عدد النسخ المطبوعة خلال السنة وتاريخ السحب وعدد النسخ المدخرة والمتلفة و ثمن البيع و المستحقات المتعین دفعها .
انتهاء عقد النشر
حالات فسخ عقد النشر
نصت المادة 49 "لا يفسخ العقد في حالة إفلاس الناشر أو التصفية القضائية لحسابه" وإذا تولى وكيل الافلاس أو المكلف بالتصفية القضائية مواصلة الاستغلال فإنه يحل محل الناشر في حقوقه والتزاماته . أما إذا عرض الاصل للبيع فإن هذه الحقوق والالتزامات تنتقل للمشتري دون أن يكون للمؤلف حق الاعتراض . تضاف إلى ذلك حالتين الأولى حالة فسخ العقد من طرف المؤلف إذا لم يقم الناشر بعد تلقيه إنذارا يحدد له أجلا معقولا بنشر المصنف أو استنساخه في حالة نفاذ الطبعة الأولى ، والحالة الثانية إذا توفي المؤلف ولم يتم نشر مصنفه فيفسخ العقد فيما يتعلق بالجزء الغير المتمم من المصنف ما عدا في حالة اتفاق بين الناشر و خلف المؤلف .
حالات انتهاء عقد النشر
ينتهي كما تنتهي سائر الالتزامات والعقود التعاقدية المحددة في الفصل 319 من ق ل ع
. الوفاء . استحالة التنفيذ . الابراء الاختياري . التجديد . المقاصة . اتحاد الذمة . التقادم . الاقالة الاختيارية .
إلا أن المشرع أحال على بعض الحالات ينتهي فيها العقد اما عن طريق القضاء وذلك بفسخه أو بحكم القانون .
. انتهاء عقد النشر بحكم القانون ، ينتهي عقد النشر بقوة القانون عندما يقوم الناشر بإتلاف جميع النسخ دون استثناء يسبب خسارة في البيع مثلا أو أي سبب آخر و هذا ما نصت عليه المادة 49 .
. انتهاء عقد النشر عن طريق القضاء ، عندما يخل طرف ما بالتزاماته
طرق حماية حقوق المؤلفين
طبقا للمادة 64 من القانون 34 . 05 يتمثل الاعتداء على حق المؤلف في :
. كل اعتداء على حقوق المؤلف ليس بالضرورة من أجل ربح مادي
. كل اعتداء عمدي من أجل ربح مادي
. كل صنع أو استيراد أو تصدير نسخ منجز خرقا لأحكام هذا القانون
. القيام بأحد الأعمال المشار اليها في المادة 7 من هذا القانون
مسرحية أو ترجمته أو تغييره بدون أذن مكتوب من صاحب المصنف .
آثار عقد النشر
نتحدث هنا عن آثار ترتبط بالمؤلف وأخرى بالناشر وأخرى عليهما معا آثار عقد النشر على المؤلف حددتها المادة 46 في :
1- ضمان ممارسة الناشر للحق المتخلى عنه حصريا ودون منازع ما لم يتفق على خلافه
2. العمل على احترام هذا الحق وحمايته من كل ما يمكن أن يمسه
3. مساعدة الناشر على صنع وترويج نسخ المصنف اذن يتوجب على المؤلف أن يضع بتصرف الناشر كل الإمكانيات ليتمكن الناشر من تحقيق وإنجاز عمله فيسلمه مثلا العمل في اجله المحدد و تصحيح الأخطاء في الآجال المحددة . كما يقع على المؤلف مسؤولية تسهيل الأمر للناشر بصورة سهلة وبسيطة وبشكل حصري لا ينازعه فيه أحد.
أما التزامات الناشر فقد أشارت إليها المادة 47 في :
1. إنجاز العمل وفق الشروط المتفق عليها في العقد
2. الوفاء بالحقوق المالية للمؤلف
3. عدم الحاق أي تعديل بالإنتاج دون إذن مكتوب من المؤلف
4- بیان اسم المؤلف أو اسمه المستعار أو علامته في كل نسخة ما لم يتم الاتفاق على خلافه
5. تقديم جميع الاثباتات الكفيلة بإقرار صحة حساباته
6- طبع العدد المتفق عليه لا أكثر
7. التزام الناشر بالسعر المتفق عليه لكل نسخة
8- عدم استخدام المصنف لغير الأهداف المسطرة في العقد
9. الالتزام بالايداع القانوني
ومن حق المؤلف معرفة عدد النسخ المطبوعة خلال السنة وتاريخ السحب وعدد النسخ المدخرة والمتلفة و ثمن البيع و المستحقات المتعین دفعها .
انتهاء عقد النشر
حالات فسخ عقد النشر
نصت المادة 49 "لا يفسخ العقد في حالة إفلاس الناشر أو التصفية القضائية لحسابه" وإذا تولى وكيل الافلاس أو المكلف بالتصفية القضائية مواصلة الاستغلال فإنه يحل محل الناشر في حقوقه والتزاماته . أما إذا عرض الاصل للبيع فإن هذه الحقوق والالتزامات تنتقل للمشتري دون أن يكون للمؤلف حق الاعتراض . تضاف إلى ذلك حالتين الأولى حالة فسخ العقد من طرف المؤلف إذا لم يقم الناشر بعد تلقيه إنذارا يحدد له أجلا معقولا بنشر المصنف أو استنساخه في حالة نفاذ الطبعة الأولى ، والحالة الثانية إذا توفي المؤلف ولم يتم نشر مصنفه فيفسخ العقد فيما يتعلق بالجزء الغير المتمم من المصنف ما عدا في حالة اتفاق بين الناشر و خلف المؤلف .
حالات انتهاء عقد النشر
ينتهي كما تنتهي سائر الالتزامات والعقود التعاقدية المحددة في الفصل 319 من ق ل ع
. الوفاء . استحالة التنفيذ . الابراء الاختياري . التجديد . المقاصة . اتحاد الذمة . التقادم . الاقالة الاختيارية .
إلا أن المشرع أحال على بعض الحالات ينتهي فيها العقد اما عن طريق القضاء وذلك بفسخه أو بحكم القانون .
. انتهاء عقد النشر بحكم القانون ، ينتهي عقد النشر بقوة القانون عندما يقوم الناشر بإتلاف جميع النسخ دون استثناء يسبب خسارة في البيع مثلا أو أي سبب آخر و هذا ما نصت عليه المادة 49 .
. انتهاء عقد النشر عن طريق القضاء ، عندما يخل طرف ما بالتزاماته
طرق حماية حقوق المؤلفين
طبقا للمادة 64 من القانون 34 . 05 يتمثل الاعتداء على حق المؤلف في :
. كل اعتداء على حقوق المؤلف ليس بالضرورة من أجل ربح مادي
. كل اعتداء عمدي من أجل ربح مادي
. كل صنع أو استيراد أو تصدير نسخ منجز خرقا لأحكام هذا القانون
. القيام بأحد الأعمال المشار اليها في المادة 7 من هذا القانون
. كل عمل من الأعمال المشار إليها في المادة 65 من هذا القانون
. كل من ثبتت في حقه المسؤولية الجنائية المذكورة في المادة 65 من هذا القانون
والمشرع المغربي أجاز للمؤلف أو من يخلفه اذا تم نشر مصنفه دون ترخيص منه أن يلجأ إلى القضاء لكي يكفل له حماية مصنفه لكن المؤلف لا يتمتع بالحماية إلا إذا كان مصنفه من المصنفات التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون .
سنتطرق الان إلى نطاق الحماية ثم الحماية المدنية والجنائية ثم الاجراءات المقررة
الحماية المدنية للمصنفات الأدبية
ونقصد بالحماية المدنية حماية الحق المالي للمؤلف ، وهي حماية يمكن تحقيقها عن طريق القضاء المدني مباشرة في شأن الاعتداءات الواقعة على حق المؤلف والحقوق المجاورة بغية إجبار المدين على تنفيذ التزامه التعاقدي أو الحكم عليه بالتعويض . وقد نص الفصل 77 من ق ل ع " كل فعل ارتكبه الانسان عن بينة واختيار من غير أن يسمح الله به القانون فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر " و تطرق المشرع في الفصول ما بين 77 الى 100 إلى أحكام التعويض المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية وفي الفصلين 263 و 264 إلى أحكام التعويض المترتب عن الإخلال بالتزام عقدي .
التعويض : أوجبت اتفاقية تريبس و اتفاقية التبادل الحر بنودا تخول القضاء سلطة إصدار أمر للمعتدي بدفع تعويضات المالك الحق كافية لتعويضه عن الضرر الذي أصاب حقوقه بسبب اعتداء أو تزييف . أساس التعويض دائما مبني على الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما ، وقد تحدثت المادة 62 من قانون 34 . 05 عن التعويض بكل اسهاب وكلها تحوم حول تعويض المدعي لما لحقه من أضرار وما فاته من مكاسب طبقا لقواعد المسؤولية المدنية . ويتم تحديد مبالغ التعويض طبعا للقانون المدني مع مراعاة حجم الضرر المادي والمعنوي الحاصل وكذا حجم الأرباح التي حصل عليها مقترف الخرق .
فيجوز للمؤلف المطالبة بالتعويض وله الحق في الاختيار بين طريقتين :
. التعويض عن الضرر الذي لحق به بالإضافة الى كل الأرباح المترتبة عن النشاط الممنوع
. التعويض المحدد سلفا ما بين 5000 درهم على الاقل و 25000 درهم على الاكثر لجبر الضرر الحاصل .
وللمحكمة أن تحكم بما تراه عادلا لجبر الضرر مع ضبط الاغراض الجارية عليها الدعوى واتلاف النسخ المتحصلة من انتهاك الحقوق و تدمير الآلات التي استعملت في الخرق أو مصادرتها أو تسليمها إلى صاحب الحق .
الإجراءات التحفظية
يحق للمؤلف طلب مجموعة من الاجراءات التحفظية بمقتضى القانون الإيقاف الضرر الواقع عليه كما تقضي المادة 61 فتصدر المحكمة حكما بمنع أو أمر بإنهاء خرق أي حق محمي بموجب القانون أو الأمر بحجز النسخ والمصنفات الصوتية التي يشتبه في كونها انجزت بدون ترخيص من صاحبها وكذا أغلفتها والوثائق والحسابات المتعلقة بها ، والغرض من هذه الاجراءات هو وقف الضرر الحاصل للمؤلف ، ولكل صاحب حق المطالبة بالإجراءات التحفظية لحماية مصلحته التي يحميها القانون ، فمثلا الاجراء الخاص بإثبات واقعة الاعتداء على حقوق المؤلف الهدف منه عدم ضياع الدليل عند اللجوء إلى ساحة القضاء طلبا للحماية القانونية وتتمثل هذه الإجراءات في طلب اصدار أمر من المحكمة بوقف الاعتداء على حق المؤلف ثم حجز الصور والنسخ من المصنف ، والهدف من هذا الاجراء هو وقف الضرر الواقع و توقف الاعتداء على حق المؤلف وهذا الإجراء من أهم التدابير التحفظية التي تصدرها المحكمة بحجز دليل الجريمة ومنع التصرف في المحل ، وتجدر الاشارة إلى أن الاجراءات التحفظية نوعان الأول يقصد منه وقف الضرر أي وقف نشر المصنف وتوزيعه والثاني حصر الضرر واتخاذ اجراءات من شأنها حصر الضرر وجبره كالحجز على المصنف .
الحماية الجنائية
استجاب المشرع المغربي إلى اتفاقية تريبس التي نصت في المادة 61 على ضرورة التزام الدول المنضمة بتوقيع عقوبات جنائية صارمة كالحبس والغرامة المالية والمصادرة والاتلاف كما أضاف عقوبات جديدة تماشيا مع اتفاقية التبادل الحر ، وبالنظر إلى المادة 64 من قانون 34 . 05 نجد أن الجزاءات التي فرضها المشرع هي :
. الحبس أو الغرامة المالية أو أحدهما
. الجزاءات التكميلية مثل الحجز والمصادرة والاتلاف والاغلاق ونشر الحكم بالإدانة
وهذه العقوبات تنسجم مع المادة 61 من اتفاقية تريبس والمادة 15 من اتفاقية التبادل الحر من حيث إلزام الأطراف المتعاقدة بفرض تطبيق العقوبات الجنائية على الأفعال المعتمدة لقرصنة حقوق المؤلف واستعمالها على نطاق تجاري . يدخل في ذلك التقليد الذي عرفته محكمة النقض الفرنسية بأنه كل نشر أو تمثيل أو إذاعة بأي وسيلة كانت للمصنف الفكري يتم مخالفا الحقوق المؤلف المحددة والمنصوص عليها في القانون . ويشترط لقيام جريمة التقليد توفر رکنین رکن مادي وهو الذي ينصب على التقليد أو التزوير أو الاستعمال غير المرخص ورکن معنوي وهو القصد الجنائي الذي ينصب على عنصري الارادة والعمل فتتجه إرادة الجاني إلى مباشرة سلوك التزوير أو التقليد عن علم وبينة.
ويشمل الجزاء الجنائي عقوبات أصلية وأخرى تبعية
العقوبات الاصلية :
ونصت عليها المادة 64 " يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين عشرة الاف درهم ومائة الف درهم أو بإحدى العقوبتين كل من قام بطريقة غير مشروعة وبأي وسيلة كانت بقصد الاستغلال التجاري بخرق متعمد ل:
. حقوق المؤلف المشار إليها في المادتين 9 و 10
. حقوق فناني الاداء المنصوص عليها في المادة 50
. حقوق منتجي التسجيلات الصوتية الواردة في المادة 51
. حقوق هيئات الاذاعة المنصوص عليها في المادة 52
تجدر الإشارة أن الخروقات المتعمدة بقصد الاستغلال التجاري في الاعتداء المتعمد على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة ليس دافعه بصورة مباشرة أو غير مباشرة الربح المادي ثم كل اعتداء متعمد من أجل الحصول على كسب مالي أو امتیاز تجاري . أما العقوبات الاضافية المنصوص عليها في المادة 64.3 فيعاقب بها إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها أعلاه كل من :
. قام باستيراد أو تصدير نسخ منجزة خرقا لأحكام هذا القانون
. كل من قام بشكل غير مشروع بأحد الأعمال المشار إليها في البند 1 من المادة 7 من هذا القانون
. كل من قام بأحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 65 من هذا القانون
. كل من ثبتت في حقه المسؤولية الجنائية الواردة في المادة 65.4 من هذا القانون
نلاحظ أن المشرع جاء بعبارات شاملة و عامة لكافة صور الاعتداء المحتمل الذي يمكن أن يقع على حق المؤلف كما ذكر صورا منها . كما شدد العقوبة على من اعتاد على ارتكاب هذه المخالفة فترتفع العقوبة إلى سنة الى 4 سنوات من اقترف خرقا لحقوق المؤلف داخل أجل 5 سنوات التي تلي صدور الحكم الأول بصفة نهائية .
العقوبات التبعية :
نصت على هذه العقوبات التبعية المادة 64 في بندها رقم 3 وهي :
1 الحجز : فقرة1 من البند3 ، فيجوز حز جميع النسخ المنجزة خرقا لأحكام القانون وأغلفتها والمواد التي المستعملة لارتكاب الخرق والوثائق والحسابات والاوراق الادارية المتعلقة بالنسخ .
2- المصادرة : فقرة 2 من البند3 ، فيتم مصادرة الأصول التي يمكن إثبات علاقتها بالعمل غير المشروع كما يحق لها مصادرة جميع النسخ المقلدة والمعدات والأدوات المستعملة في ذلك .
3ـ الاتلاف : فقرة 3 ، فتأمر المحكمة بإتلاف النسخ المقلدة وأغلفتها والادوات المستعملة أو التصرف فيها بشكل معقول .
4ـ الاغلاق النهائي أو المؤقت : فقرة 4، فتأمر المحكمة بإغلاق نهائي أو مؤقت للمؤسسة التي يستغلها مرتكب المخالفة أو شركاؤه . 5- نشر الحكم في الصحف : الفقرة 5 ، تنشر على نفقة المحكوم عليه من أجل كشف المتهم للجمهور وتحذير الغير منه .
التدابير على الحدود :
ينصب دور الجمارك على التعامل مع المصنفات أثناء وجودها بالدائرة الجمركية كما يبرز دورهم في التأكد من ترخيص صاحب المصنف من تصديره أو استيراده . ومن التدابير التي نص عليها المشرع المغربي في قانون 34.05
1. إيقاف التداول الحر للسلع المشكوك في كونها مقلدة .
2- رفع إجراء التوقيف بقوة القانون .