القانون الاجتماعي ( قانون الشغل )

القانون الاجتماعي ( قانون الشغل )

القانون الاجتماعي ( قانون الشغل ) 

تكتسي دراسة قانون الشغل في الوقت الحالي أهمية بالغة نظرا للأهداف التي تروم تحقيقها من خلالها، وعلى رأسها توفير الحماية الاجتماعية للأجراء وتنظيم العلاقات بينهم وبين أرباب العمل، وتوفير أرضية للعمل خالية من النزاعان والصراعات، وتشجيع الاستثمار والتشغيل . والمغرب كغيره من الدول، سعى منذ سنوات خلت إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال إصداره لمجموعة من النصوص المنظمة لعلاقة الشغل .

تعریف قانون الشغل :ارتبطت تسميات تشريع الشغل بالتطور الذي عرفته علاقة الشغل ذاتها ، ذلك أن هذا التشريع قد أطلقت عليه تسمية التشريع الصناعي في البداية لكونه يتلاءم ويتناسب مع الظرفية التي نشأ خلالها والمرتبطة بالثورة الصناعية. إلا أن مجال العلاقة الشغلية لم يعد مقتصرا على الصناعة بل أصبح يشمل التجارة والفلاحة والمهن الحرة . أما الفقه الحديث فقد أوجد له تسمية جديدة أكثر دقة بتشريع الشغل. وبالتالي فقانون الشغل هو ذلك الفرع من فروع القانون الخاص الذي يعني بتنظيم العمل الخاص التابع المأجور. أو بمعنى أخر مجموعة القواعد القانونية المطبقة على العلاقات الفردية والجماعية الناشئة بين المؤاجرين الخصوصيين من جهة ومن يشتغلون تحت سلطتهم وإشرافهم من جهة أخرى بسبب الشغل وكذا القواعد التي تحكم الضمان الاجتماعي.

عقد الشغل الفردي: 

تعريف عقد الشغل الفردي: 
عرفه المشرع المغربي في الفصل 723 من ق.ل.ع بأنه :" إجارة الخدمة أو العمل، عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه أن يقدم للأخر خدماته الشخصية لأجل محدود أو من أجل أداء عمل معين في نظير أجر يلتزم هذا الأخير بدفعه له " لكن هذا التعريف جاء ناقصا مقارنة بتعريفات التشريعات المقارنة، كالمشرع الأردني الذي اعتبره :" اتفاق شفهي أو كتابي، صريح أو ضمني، يتعهد العامل بمقتضاه؛ أن يعمل لدى صاحب العمل وتحد إشرافه وإدارته مقابل أجر، ويكون عقد العمل لمدة محددة أو غير محددة، معين أو غير معين " 

أطراف عقد الشغل الفردي :

المشغل : ويطلق عليه أيضا (صاحب العمل، رب العمل، صاحب المقاولة)، وقد عرفته مدونة الشعل في المادة 6 في فقرتها 2 ب:" يعد مشغلا كل شخص طبيعي أو اعتباري، خاصا كان أو عام، يستأجر خدمات شخص ذاتي واحد أو أكثر".

الأجير : عرفته مدونة الشغل في المادة 6 :" يعد أجيرا كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني، تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين لقاء أجر، أيا كان نوعه وطريقة أدائه. ويشترط في الأجير بلوغه 15 سنة فما فوق، سواء كان ذكرا أو أنثى، وحسب التعريف السابق فإن الأجير أو العامل أو المستخدم هو كل شخص التزم بالقيام بعمل، أيا كان نوعه؛ لقاء أجر، تحت إدارة وإشراف ومراقبة مشغل واحد أو أكثر.

عناصر عقد الشغل الفردي : 
وهم ثلاثة : - أداء العمل - أداء الأجر - عنصر التبعية. 

أداء العمل: 
لابد هنا أن نحدد صفات أداء الشغل وكيفية أدائه.

صفات أداء الشغل: 
لابد من توافر ثلاث شروط في عقد الشغل؛ 
+ الالتزام الشخصي بتقديم الشغل: أي القيام به شخصيا، لا أن يسنده الى شخص آخر للقيام به. 
+ تقديم العامل للشغل بشكل اختياري وحر: أي أن يقون=م بالعمل بمحض إرادته لا أن يقوم به مكرها. 
+ أن يكون العمل المقدم خارج إطار الوظيفة العمومية .

كيفية أداء الشغل: 
يتحمل الأجير مجموعة من الالتزامات وهو بصدد القيام بالشغل ومن هذه الالتزامات نجد: 
+ تنفيذ تعليما المشغل: وذلك طبقا للمادة 21 من م.ش التي نصت على :" يمتثل الأجير للأوامر مشغله "...
+ المحافظة على الأدوات المسلمة للأجير: يجب على الأجير المحافظة على الأشياء والوسائل المسلمة إليه للقيام بالشغل، مع ضرورة ردها بعد انتهاء الشغل. 
+ ضرورة توفر الأجير على المهارات المتفق عليها، وذلك طبقا للفصل 737 ق.ل. ع؛ حيث يسأل الأجير عن عدم مهاراته أيضا. 

أداء الأجر: 
إن التزام الأجير بأداء العمل، يقابله التزام المشغل بأداء الأجر.

تعريف الأجر :
حسب اتفاقية الشغل العربية فإنه يقصد بالأجر :" كل ما يضمنه العامل مقابل عمله بما فيها العلاوات والمكافآت والمنح والمزايا وغير ذلك من متممات الأجر" .

طبيعة الأجر :

الطبيعة القانونية للأجر: يعد الأجر من الناحية القانونية أحد عناصر عقد الشغل وذلك حسب الفصل 723 ق.ل.ع، فلا يتصور عقد الشغل دون الحصول على الأجر. 

الطبيعة الاقتصادية لأجر: يعتبر الاقتصاديون الأجر أحد العناصر المؤثرة على تكلفة الإنتاج. 

الطبيعة الاجتماعية للأجر: إن الطبيعة الاجتماعية للأجر، تتجلى في تمكين العامل وعائلته من تلبية حاجياتهم المعيشية .

طريقة حساب الأجر :
هناك ثلاث طرق لحساب الأجر: 
حساب الأجر بالزمن. 
حساب الأجر بالقطعة. 
حساب الأجر بالاعتماد على الطريقتين معا.

مبدأ الحد الأدنى للأجور : وهو فلسفة سنتها التشريعات الوطنية لحماية الطرف الضعيف في العقد، وهو الأجير؛ ومن الناحية أخرى الأخذ بعين الاعتبار في ذلك التحديد القانوني لمستو نفقات المعيشة .

عناصر الأجر: 
يحصل الأجير - إضافة إلى الأجر الأساسي على مجموعة من المزايا النقدية أو العينية وهذا ما يطلق عليه مكملات الأجر وتنقسم إلى 6 أنواع:

العمولة :
ويقصد بها المبلغ المالي الذي يحصل عليه الممثل التجاري من وراء بيع منتج معين، وتكون الأرباع على شكل نسب معينة؛ فعلى سبيل المثال يحصل على كل منتج باعه على 5% من من بيعيه، وعليه البيع أكبر كمية ممكنة لأجل الربح الوفير.
المنحة :
وهي مبلغ مالي يدفع للأجير لأسباب متنوعة كالأقدمية مثلا .

المكافأة :
وهي مايقدمه المشغل للأجير في مناسبات معينة كالعيد"، أو بمناسبة مرور مدة معينة على عمر المقاولة.. { وتصبح المكافأة تعاقدية أي واجبة على المشغل إذا اجتمع فيها ثلاث عناصر (الاستمرارية والثبات، وعمومية)}

الحلوان أو الإكراميات :
وهو كل ما يحصل عليه الأجير من طرف الزبون وليس المشغل؛ كالنادل في المقهى ...

المشاركة في الأرباح :
أي تمكين الأجراء من نسب مؤوية من الأرباح التي تجنيها المقاولة، وذلك تحفيزا لهم على التفاني في العمل. وهذا لا يجعلهم شركاء في المقاولة طبقا للفصل 93 من ق.ل.ع.

منافع عينية :
وهي كل المنافع المقدمة للأجير غير المنافع النقدية، كتوفير السكن والغذاء والنقل لتمكين الأجير من القيام بالشغل.

الحماية القانونية للأجر: 
حماية الأجر من دائني المشغل: وذلك في المادة 382 من م.ش، حيث اعتبر الأجر بمثابة ديون ممتازة تستخلص بالأولوية من الديون العادية، فقد يتعرض المشغل الصعوبات تؤدي إلى توقف العامل، في هذه الحالة يجب عليه الالتزام بتأدية الأجر قبل أي التزام أخر.

حماية الأجر من المشغل: وذلك بمنع المشغل من إجراء المقاصة على أجور العملاء لقاء الديون، وفي المقابل أكدت المادة 386 من م.ش؛ أنه تستخلص الديون من الأجراء على شكل أقساط شهرية بشرط ألا يتجاوز عشر الأجر.

حماية الأجر من دائني العامل: يمكن للمشغل بإذن من القاضي أن يحجز على الأجور المستحقة للعامل وذلك في حدود النسب معينة تنظمها المادة 387 من م.ش".
عنصر التبعية :
تعتبر التبعية عنصر جوهري في عقد الشغل، وتتحقق بأداء العمل من طرف الأجير، وأداء الأجر من طرف المشغل وخضوع الأول للثاني أثناء القيام بالشغل. وتنقسم هذه التبعية إلى قانونية واقتصادية:

التبعية القانونية: أي تنفيذ الأجير الشغل تحت إشراف المؤاجر وبتعليمات منه، والتي تعبر عنها كل من المادة 21 من م. ش" والفصل 738 من ق.ل.ع".

التبعية الاقتصادية : والتي نادى بها الفقيه الفرنسي "Paul cuche" سنة 1913؛ وتتمثل هذه التبعية حين يعتمد العامل على ما يحصل عليه من أجر كمورد وحيد وأساسي للعيش.
أشكال عقد الشغل الفردي :

ـ فترة اختبار: وهي فترة التي تسبق إبرام العقد بشكل نهائي وبات، وعرفها المشرع في المادة 13 من م.ش، بأنها :" الفترة التي يمكن خلالها لأحد الطرفين إنهاء عقد الشغل بإرادته دون أجل الإخطار ولا تعويض.
ـ عقد الشغل لمدة غير محددة.
ـ عقد الشغل محدد المدة.
ـ عقود الشغل الخاصة :
عقد التمثيل التجاري والصناعي: وهو العقد الذي يتمحور حول التمثيل التجاري أو الصناعي، كالوكيل المتجول أو ممثل تجاري يمثل شركة معينة ويبيع منتجاتها على وجه الخصوص.
عقد المقاولة من باطن: هو عقد مكتوب يكلف بمقتضاه مقاول أصلي مقاولا من باطن بأن يقوم له بشغل من الأشغال، أو أن ينجز له خدمة من الخدمات. ويتم اللجوء الى هذا النوع من العقود كلما كان ذلك لصالح المقاولة الأصلية (مادة 86 م.ش). مثال: مدير المقاولة الذي يسافر لمدة طويلة، وينصب مكانه عاملا من نفس المقاولة؛ مديرا عليها، إلى حين عودته، حيث يترتب على هذا العامل كل ما يترتب على المدير في الظروف العادية .

اتفاقية الشغل الجماعية :

تعريف اتفاقية الشغل الجماعية: 
تعرفها المادة 104 من م.ش بأنها :" عقد جماعي ينظم علاقات الشغل، ويبرم بين ممثلي منظمة نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، أو عدة منظمات نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، أو اتحاداتها، من جهة وبين مشغل واحد، أو عدة مشغلين؛ يتعاقدون بصفة شخصية، أو ممثلي منظمة للشغيلين، أو عدة منظمات مهنية للمشتغلين من جهة ثانية".

عناصر اتفاقية الشغل الجماعية :
حسب المادة 41 من قانون العمل" فإنه يجب أن يتضمن عقد العمل الجماعي ما يلي: - تحديد أطراف العمل. - ذكر الأمور المتفق عليها بين أطرافه. - تاريخ بدأ العمل وانتهائه (في حالة إذا ما كانت مدته محدودة). - إجراءات تعديله - ضمان متابعة تطبيقه وتسوية الخلافات الناشئة عن تنفيذه.

أطراف اتفاقية الشغل الجماعية: 
إن الأطراف في اتفاقية الجماعية إما أن تكون أطراف أصلية، وهي تلك التي تبرمها ابتداء، وإما أن تكون أطراف منضمة، أي تنضم إليها بعد إبرامها:
الأطراف الأصليون: ويقصد بالأطراف الأصليون الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين أبرموا الاتفاقية الجماعية، وهم إما أن يكونوا المؤاجرون أو المنظمات أو الهيئات الممثلة لهم.

الأطراف المنظمون: وهم الأطراف المنظمون للاتفاقية بعد إبرامها؛ فقد أجاز المشرع المغربي لغير المتعاقدين الأصليين في الاتفاقية الجماعية الانضمام إليها بعد إبرامها، وذلك بعد مجموعة من الإجراءات القانونية

النقابة :

تعريف النقابة: 
عرفها الفقه على أنها :" تجمع الأشخاص، يمارسون مهنة معينة، يتفقون فيما بينهم على بذل نشاطهم، وتخصيص جزاء من مواردهم على وجه دائم ومنتظم لتمثيل مهنتهم والدفاع عنها وحماية مصالحهم وتحسين شروط حياتهم، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسية الوطنية اقتصاديا واجتماعيا".

تمييز النقابة عن غيرها من الهيئات المشابهة: 

التمييز بين النقابة المهنية والحزب السياسي: 
هناك مميزات تؤكد التفرقة بين النقابة المهنية من جهة والحزب السياسي من جهة ثانية؛ فالنقابة المهنية، تختلف عن الحزب السياسي من حيث الغاية، كما تختلف عنه أيضا من حيث شروط الانخراط، إذا أن الحزب السياسي يكون مفتوحا في وجه جميع المواطنين على سواء، بصرف النظر فن نشاطهم المهني، أما النقابة فليست مفتوحة في وجه جميع المواطنين، وإنما يقتصر حق الانخراط فيها على الأشخاص الذين يمارسون نفس المهنة، أو الأشخاص الذين يمارسون مهنا مرتبطة أو متشابهة. 

التمييز بين النقابة المهنية والشركة: 
إن التميز بين النقابة المهنية والشركة لا يثير أية صعوبة؛ طالما أن الفروق بينهما واضحة وجلية. فالشركة غايتا تحقيق الربح وتوزيعه بين شركائها، في حين أن الغرض من تأسيس النقابة هو الدرس والدفاع عن مصالح المهنية لمنخرطيها.

التميز بين النقابة المهنية والجمعية: 
توجد الكثير من الفوارق التي تميز النقابة عن الجمعة، لعل أهمها موضوع كل منهما، وصفة الأشخاص الذين يشكلونها. فبالنسبة لموضوع النقابة هو الدرس والدفاع عن المصالح المهنية للمنخرطين بها، بينما موضوع الجمعية وهدفها هو التعاون المستمر بين أعضائها. وأيضا من حيث العضوية، فالنقابة لا ينخرط فيها إلا من يمارس المهنة التي تمثلها النقابة، في حين أن الانخراط في الجمعية يكون مفتوح في وجه العموم.

شروط تأسيس النقابة :

الإجراءات الشكلية لتأسيس النقابة: 
إيداع النظام الأساسي للنقابة: على الأشخاص الذين يريدون إحداث نقابة مهنية أن يقدموا لمكاتب السلطة المحلية المختصة، النظام
الداخلي للنقابة المنوي إحداثها؛ ويتضمن الأهداف التي تسعى إليها، وكذا الجهة المكلفة بإدارة، وكيفية انتخابها.

تقديم لائحة الأشخاص المكلفين بإدارة والتسيير : على الراغبين بتأسيس نقابة مهنية أن يرسلوا للسلطة المختصة بالإضافة إلى نظامها الأساسي-، لائحة تامة للأشخاص المكلفين بصفة ما بإدارة النقابة وتسيير شؤونها.
جزاء مخالفة القواعد الشكلية لتأسيس النقابة: إن عدم مراعاة القواعد الشكلية لتأسيس النقابة، يحرمها من التمتع بالشخصية القانونية، وبالتالي حرمانها من التمتع بالحقوق المعترف بها للنقابات المهنية.

الشروط الموضوعية :
الشروط الموضوعية الخاصة بالأشخاص: يجب على الأشخاص الذين يرغبون في تأسيس النقابة المهنية أن تتوفر فيهم شروط جوهرية معينة؛ - تعاطي مهنة واحدة أو مهن مرتبطة أو متشابهة. . وأن يكونا حاملين للجنسية المغربية . و أن يتمتعوا بحقوقهم المعنية والسياسية.

القواعد الموضوعية الخاصة بغرض النقابة :
الأعمال المشروعة للنقابة:
- الدفاع عن مصالح المنخرطين لدي مؤاجرهم. - تمثيل المصالح المشتركة للمهنة لدى السلطة العامة. - تقديم خدمات اجتماعية للمنخرطين. - الارتقاء بمستوى المهنة.
الأعمال المحظورة على النقابة:
- النشاط السياسي الصرف غالبا: لكن الواقع لا يتحقق هذا الشرط في الواقع؛ فمصالح النقابة لا تتحقق إلى بالنضال النقابي وكذا الارتباط بالأحزاب السياسية .
- النشاط التجاري: لا يمكن التنظيمات النقابية أن توظف أموالها في المشروعات الصناعية أو التجارية بغيت الربح وتوزيعه على أعضائها.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -