المالية العامة ( الميزانية )

المالية العامة ( الميزانية )

المالية العامة ( الميزانية )

تعريف : المالية العامة حسب التعريف التقليدي يشمل مالية الدولة و الجماعات الترابية و المؤسسات العامة الادارية ، و يعتبر علم المالية محور دراسة مجموع القواعد المنظمة لموارد و تكاليف الأشخاص العامة ، وعلاقتها بالمحيط الاقتصادي .

أهمية المالية العامة : تكمن اهمية المالية العامة في ثلاث نقاط اساسية ، فبالنسبة للنقطة الأولى فهي تعمل على تمويل النفقات العمومية من خلال الاقتطاعات الالزامية (الضرائب ) ، أما النقطة الثانية فهي القيام بتدبير هذه الاقتطاعات بشكل يستجيب لحاجيات الدولة دون الاضرار بمن فرضت في حقهم الضريبة ، و بالانتقال إلى النقطة الثالثة فان المالية العامة تشكل أداة للتحفيز الاقتصادي من خلال التشجيع على الاستثمار (التخفيض في الضرائب )، و اداة ايضا لاعادة توزيع الثروات و الدخول .

ميدان المالية العامة : يمكن تحديد ميدان المالية العامة من خلال ثلاثة فروع
- قانون الموازنة , و هو مجموع القواعد المطبقة على الوثائق المالية .
- قانون المحاسبة العمومية الذي يضع القواعد المسطرية المتبعة في تنفيذ العمليات المالية و انجازها.
- التشريع الجبائي , تحديد النظام القانوني للضرائب و الرسوم (الوعاء ، اسعار الضريبة ، طرق التحصيل .

تطور المالية العامة من المالية التقليدية الى المالية العامة الحديثة :

المالية العامة التقليدية :

يختزل الفكر المالي التقليدي اهداف المالية في تمكين الدولة من الإيرادات الضرورية لتغطية النفقات المترتبة عن ممارسة الوظائف السيادية والادارية .

خصائص المالية التقليدية :
مالية محايدة أي أن الفكر والسياسات المالية التقليدية كانت ترفض استعمال التقنيات المالية كآليات ووسائل للتدخل الاقتصادي والاجتماعي وايضا تتميز بالاعتماد على مصدر واحد هو الضريبة, وقيمة الأخيرة كانت منخفضة , ولم يكن للدولة الحق في الاقتراض الا في حالتين : في حالة الحرب أو في حالة اعادة اعمار البلاد . 

المالية العامة الحديثة :

الظروف العامة وسياق تطور المالية العامة:
يمكن اعتبار التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي أعقبت الثورة الصناعية في النصف الثاني من القرن 19 ، وكدا بعض الأحداث التاريخية الكبرى في أوائل القرن 20 من الأسباب المباشرة لتطور دور الدولة ونظرية المالية العامة .

وقد عرفت المالية العامة تطورات عدة : 
على المستوى الكمي : ارتفاع حجم النفقات والايرادات العامة ارتفاعا كبيرا ومضطردا ، كما يظهر ذلك من خلال نسبة الاقتطاعات الالزامية العمومية الى الناتج الداخلي الخام .
على المستوى النوعي والكيفي: تطور عميق في وظائف التقنيات المالية وتغيرات جوهرية في مساطر الموازنة العامة .

خصائص المالية العامة الحديثة :
ان المالية العامة الحديثة حافظت على الضريبة و نوعت مداخيل الدولة خاصة الضرائب التي تؤديها الشركات العامة وشبه العامة بالإضافة الى الموارد الحديثة كالدخل الجمركي، وتتميز المالية الحديثة بالضريبة التصاعدية اي ان كل شخص يؤدي الضريبة على حسب دخله ، واستنبطت م.ع.ح بعض افكارها من النظرية الكينزية التي تهدف الى تحقيق العدالة الاجتماعية ، والدولة تقوم بالاستثمارات على حساب مداخيلها حتى لا تتسبب أي عجز يفوق قيمة مداخيلها .

مصادر الموازنة العامة :

النصوص ذات الطابع الدستوري ( الكتلة الدستورية )

الدستور : يتمثل في جميع الفصول الدستورية التي تنص على المبادئ العامة للميزانية كالفصل 39 من الدستور المغربي الجديد 2011 الذي ينص على أن الجميع يتحمل التكاليف العمومية حسب استطاعته " والفصل 76 الدي ينص على أن الحكومة تعرض سنويا على البرلمان قانون التصفية . والفصل 77 الذي ينص على " يمنع قبول التعديلات التي من شأنها أن تزيد في التحملات او تحدث تكاليفا جديدة ، وتمنع اي تعديل من شأنه حذف مواریث منصوص عليها في المشروع" وهذا الفصل 77 وضع لضبط العلاقة بين البرلمان والحكومة لتصد به هذه الأخيرة بعض التعديلات التي يقدمها البرلمان .

القانون التنظيمي: يشكل القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 98 - 07 المرجع الأساسي للدستور المالي ، وهو ينظم ويفسر في بعض المقتضيات المتعلقة بالمالية ، وينظم مصادر الموازنة ويحدد انواع وتكاليف الدولة و يحدد القوانين المنظمة للتصويت على قانون المالية .

الانظمة الداخلية لمجلس البرلمان: تتضمن هذه الأنظمة الداخلية عدة مقتضيات تهم ممارسة السلطة المالية للبرلمان ، ويجب أن تتقيد هذه المقتضيات بقواعد الدستور والقانون التنظيمي ، ولا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ الا بعد عرضها على المحكمة الدستورية لمراقبة دستوريتها .

المصادر الاخرى :

النصوص التشريعية:
يمكن التذكير ببعض النصوص القانونية الكبرى التي تهم المالية العامة :

المدونة العامة للضرائب وهي التي تحدد میثاق تطبيق الضرائب الكبرى للدولة ( بناؤها ، اساس احتسابها ...)

ـ قانون الجبايات المحلية
ـ القوانين المنظمة لمساطر الميزانيات المحلية
ـ احداث المفتشية العامة للمالية
ـ القوانين التي تحدد مسؤوليات الفاعلين الذين يتدخلون في تنفيذ العمليات المحلية
ـ مدونة تحصيل الديون المالية.
النصوص التنظيمية:
تضعها الحكومة وهي من تجليات عقلنة البرلمان ، لان قديما كان البرلمان يشرع فيما يشاء ، ومن النصوص التنظيمية التي تهتم بالمالية العامة :

المرسوم المنظم للمحاسبة العمومية للدولة وللجماعات المحلية. المرسوم المنظم لرقابة الالتزامات بالنفقات .

مبادئ الموازنة :

مبدأ سنوية الميزانية : 

مفهوم ومضمون مبدأ السنوية :
مبدأ سنوية الميزانية يحيل على فكرة الدورية أي اعطاء الترخيص بشكل يسمح بمراقبة كيفية تنفيذ العمليات المالية ، والميزانية العامة للدولة يتم اعدادها والتصويت عليها خلال اثنا عشر شهرا يمكن أن تكون في نفس السنة أو موزعة على سنتين ، واغلب الدول تأخذ بمعيار السنة المدنية.

وقد تم اختيار السنوية لان السنة مدة معقولة للتوصل الى توقعات اکثر دقة لأنه من الصعب التوقع بدقة في اطار مدة طويلة ، وفي حالة اذا تم اختيار مدة اقل من سنة فان البرلمان سيوجه تركيزه فقط على المالية لان الميزانية عملية معقدة وصعبة . سنوية الميزانية تعني كذلك أن القوانين المالية يتم اعدادها وتحضيرها والتصويت عليها قبل سنة من البدء في تنفيذها وهذا ما يعطيها الطابع التوقعي للقانون المالي , وتعني كذلك أن المدة المفتوحة لتنفيذ الميزانية هي سنة ولا يمكن للحكومة ان تقوم بإنفاق او صرف بمجرد انتهاء السنة المالية .
نظام السنة المالية:
مسطرة الانفاق مثلا قد تمتد شهرا أو شهرين حتى تكتمل ويتم المصادقة عليها ، نفترض انه تمت المصادقة عليها في سنة 2014 وتم صرفها في 2015 هنا يكمن اشكال باي سنة سيتم الحاق هذه العملية ، في هذه الحالة النفقات المرخص لها في سنة 2014 سيتم ادراجها في حسابات السنة المالية 2014 حتى ولو لم يتم تنفيدها الا في سنة 2014 .

ملاءمة مبدأ السنوية ( الاستثناءات ) :

الميزانية المؤقتة: 
يتوفر مجلس البرلمان على 70 يوما لدراسة مشروع القانون المالي والتصويت عليه ، ولتفادي توقف او انقطاع النشاط المالي للمرافق العمومية في حالة استحالة التصويت على الميزانية في 31 ديسمبر فقد أجاز الدستور في المادة 75 | اصدار ميزانية مؤقتة لتسهيل العمليات المالية وهذه العملية تتم من طرف الحكومة اي ان هذه الأخيرة هي التي تفتح مرسوما لهذه السنوية المؤقتة .
نقل وترحيل الاعتمادات :
الحكومة يمكن لها أن ترحل الاعتمادات من سنة إلى أخرى اذا لم يتم استعمالها ، وهذا القانون يفتح امكانية تمديد استعمال هذه الاعتمادات .

ترخيصات البرامج واعتماداتها : تمنح لنفقات الاستثمار الناتجة عن تنفيذ مخطط التنمية ترخیصات برامج تحدد الكلفة الاجمالية والقصوى لمشاريع الاستثمار التي يمكن الالتزام بها في حدود مبلغ اقصى لا يجوز تجاوزه ، وتشمل ترخيصات هذه البرامج نوعين من الاعتماد : اعتماد للأداء واعتماد الالتزام . أما اعتماد الالتزام فيشكل الحد الأعلى للنفقات التي يمكن للأمر بالصرف الالتزام بها لتنفيذ الاستثمارات المبرمجة . في حين أن اعتماد الاداء يعني تقييد مبالغ الاعتمادات المرخص بدفعها في القوانين المالية السنوية بشكل تدريجي حسب التقدم الفعلي في تنفيذ هذه الاستثمارات .

مبدا وحدة الميزانية :
يراد به تمكين السلطة البرلمانية من رؤية شاملة ومعرفة تامة ومجملة للحياة المالية للدولة ، ويتمثل في ادراج نفقات و ایرادات الدولة في وثيقة واحدة شاملة. وانتقل المشرع من فكرة الميزانية العامة الى فكرة القانون المالي مما أدى إلى ظهور ميزانيات تشكل استثناء على قاعدة الوحدة وهي :

الميزانية العامة :
وتتضمن اساسا الاعتمادات المفتوحة لمختلف الوزارات المكلفة بالانفاق وكذا الايرادات ذات الطبيعة الضريبية وغير الضريبية التي تغطي نفقات الميزانية العامة ، ويتعلق الأمر بالعمليات النهائية أي أن النفقات اللانهائية التي يتم استرجاعها لاحقا لا يتم وضعها في وثيقة الميزانية الدولة .

میزائیات مرافق الدولة المسيرة بشكل مستقل:
هي ميزانيات خاصة بالجماعات المحلية والمؤسسات العامة ومختلف المصالح والمشروعات التي تتمتع بشخصية مستقلة عن شخصية الدولة والتي تغطي بموارد ذاتية بعض نفقاتها غير المقتطعة من الاعتمادات المقيدة في الميزانية العامة .
الحسابات الخصوصية للخزينة : 
هي مختلف المبالغ التي تدخل الى خزينة الدولة او تدفع بواسطتها دون أن تكون لها صفة الايراد الحقيقي أو الانفاق الحقيقي . 

مبدأ تخصص الاعتمادات :

مضمون المبدأ :يقتضي بعدم تخصيص موارد معينة لتمويل اوجه معينة من النفاق ، وبالتالي لا يسمح للحكومة بالتحيز في تخصيص الموارد لأي جهة كانت .

الاستثناءات :
تحويل الاعتمادات : ويمكن الاشارة الى حالتين تم التنصيص عليهما في المادتين 15 و 17 من المرسوم المتعلق بإعداد وتنفيذ الميزانية .

الحالة الأولى : المادة 15 توضح المادة 44 من القانون التنظيمي التي تسمح بإمكانية تحويل المناصب واعادة انتشارها خلال السنة ، أي تحويل المناصب الشاغرة بقرار يصدره وزير المالية بناء على اقتراح من الوزير المعني بالأمر ، أما بالنسبة لإعادة انتشار المناصب خلال السنة فيتم بمقرر للأمر بالصرف المعني بالأمر دون العودة الى وزير المالية .
الحالة الثانية : المادة 17 : يمكن أن تغير المبالغ المالية المدرجة في المواد والفقرات والسطور داخل كل فصل من فصول الميزانية العامة المتعلقة بنفقات التسيير والدين العمومي وذلك باقتراح من الأمرين بالصرف المعنيين . أما فيما يتعلق بنفقات الاستثمار فيمكن لوزير المالية أن يغير باقتراح من الأمر بالصرف المعني بالأمر المبالغ المالية المدرجة في المواد والفقرات داخل الفصول في حدود ضيقة .

مبدأ التوازن :

يفترض وجود مساواة تامة ما بين الموارد والتكاليف المنصوص عليها في القانون المالي ، فالمطلوب أن يتم تقديم الميزانية العامة والتصويت عليها وتنفيذها في وضعية توازن . فعجز الميزانية مرفوض وكذلك فائض الميزانية نظرا للآثار والنتائج السلبية التي يمكن أن تنجم عنهما .

ومعالجة العجز تتم بوسيلتين :
1 - اما بالبحث عن ایرادات جديدة عن طريق خلق ضرائب أو رفع أسعارها ومعدلاتها وهذا يؤدي منطقيا الى زيادة الضغط الضريبي على الاقتصاد .
2 - واما باللجوء الى القرض لتمويل عجز الميزانية وهو اختيار يجب تفاديه لعدة اعتبارات :
_ اللجوء المتكرر الى القروض يشكل هروبا إلى الأمام، فموارد القروض ليست نهائية أي أن الحكومة ملزمة بتسديدها مع تحمل الفوائد والعمولات وتصبح تكاليف الدين العمومي ثقلا على الميزانية العامة .
_ الاقتراض الحكومي يؤدي من الناحية الاقتصادية الى مزاحمة المقاولة والفاعلين الاقتصاديين بل واقصائهم .

القوانين المالي

مفهوم القانون المالي :

في مفهوم القانون المالي :
الميزانية حسب التعريف الكلاسيكي هي الوثيقة التي يتوقع ويرخص بموجبها ایرادات ونفقات الدولة . اما القانون المالي هو نص تشريعي يتضمن الميزانية العامة وهي المكون الأساسي كما و نوعا ثم الحسابات الخصوصية للخزينة و ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة . 

وهكذا يمكن تعريف القانون المالي من الناحية الشكلية بانه القانون الذي يصدره البرلمان بالتصويت طبق المسطرة | المنصوص عليها في الفصل 75 من الدستور و القانون التنظيمي للقوانين المالية وهو يتوقع لكل سنة مالية مجموع موارد وتكاليف الدولة ويقيمها وينص ويأذن بها ضمن توازن اقتصادي ومالي يحدده القانون المذكور . 

فقانون المالية هو اداة توقيع و تقييم ، بهذا المعنى انه يعمل على تقدير مبالغ الموارد المنتظرة خلال السنة المالية وتقييم الحد الأقصى للتكاليف التي ستتحملها الدولة ، و هو اداة اذن و ترخيص فمن خلاله يرخص البرلمان للحكومة للقيام بالعمليات المالية للدولة ، فبذون هذا الأذن لا يحق للحكومة الاستمرار في التحصيل او الانفاق .

محتوى القانون المالي :

خصائص القانون المالي :
يتميز القانون المالي عن القوانين العادية بعدة خصائص : اولها أن القوانين المالية بكل انواعها تتولى اعدادها وصياغتها السلطة التنفيذية ، ولا يمكن أن تأتي الا عن طريق مشاريع قوانين تتقدم بها الحكومة ثانيها أن هذه القوانين تخضع مناقشتها والتصويت عليها واصدارها لمساطر خاصة من جهة . وتنتظم من جهة اخرى داخل اطار زمني او لجدول زمني دقيق وصارم ملزم لكل المؤسسات المعنية - الحكومة والبرلمان والملك والقاضي الدستوري - لارتباطها بالحياة الاقتصادية والاجتماعية للامة وضمانا لاستمرارية الدولة وديمومة المرافق العمومية ثالثها ، لان هذه القوانين تتميز بطبيعة مضمونها ومحتواها حيث لا يجوز أن تدرج فيها الا المقتضيات التي يحددها القانون التنظيمي بشكل حصريا .
مضمون القانون المالي :
المادة 3 من القانون التنظيمي تنص على أنه :
لا يمكن أن يتضمن قانون المالية الا احكاما تتعلق بالموارد و التكاليف التي تهدف الى تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل وتتعلق بمراقبة استعمال الأموال العمومية . وهكذا فمضمون القانون المالي السنوي يتمحور حول النقاط التالية :

الأحكام الخاصة بالموارد :

ويتعلق الأمر بعملية التقييم الاجمالي للمداخيل والاذن باستخلاص الموارد ، حيث تستمر الجهات المختصة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ب :

- استيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة، _ استيفاء الضرائب والحاصلات والرسوم و الدخول المخصصة للجماعات المحلية ، والمؤسسات العامة والهيئات المخولة ، ذلك بحكم القانون .

ـ ويؤذن للحكومة في اصدار الافتراضات وفق الشروط المقررة في هذا القانون .
ويدخل ضمن هذه الأحكام المقتضيات التي تهم خلق الضرائب و رسوم وتغيير اسعارها وقواعدها وكذا تلك المتعلقة بالمقتضيات الجمركية ، بالإضافة الى الأذن و اصدار الافتراضات التي تؤهل الحكومة اللجوء الى القروض الداخلية او الخارجية لتمويل حاجيات الخزينة . و ايضا المقتضيات التي تتعلق بشروط تحصيل المداخيل كما هو الحال بالنسبة للقواعد التي تحدد الغرامات و المساطر المتعلقة بالتحصيل وتعزيز الوسائل القانونية الممنوحة للإدارة لتسريع اجراءات التحصيل .

الأحكام الخاصة بالتكاليف :
وتهم هذه الأحكام الحدود القصوى لاعتمادات الميزانية العامة و الحسابات الخصوصية للخزينة و ميزانية مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ، كما يتم تأهيل الحكومة لفتح اعتمادات اضافية خلال السنة لمواجهة ظروف خاصة كما تقضي بذلك المادة 43 من القانون التنظيمي ، كما تدخل كذلك ضمن الأحكام الخاصة بالنفقات احداث المناصب المالية الخاصة بالتوظيف وبيان توزيعها بين مختلف الوزارات والادارات .

ومن خلال ما سبق يمكن تقسيم مقتضيات قانون المالية الى : أ_ احكام تدرج وجوبا في القانون المالي كما هو الشأن بالنسبة للأمور التالية :
الترخيص باستخلاص المداخيل_الترخيص بإصدار القروض تقييم الموارد _تحديد شروط التوازن المالي - احداث مناصب الشغل والغائها _ فتح الاعتمادات والغائها _ احداث مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة _ احداث الحسابات الخصوصية للخزينة وتغييرها . ب _ التدابير الاختيارية التي للحكومة الحرية في أن تضمنها في القانون المالي للسنة أو ادراجها في قوانين مستقلة عادية . و غالبا ما يتعلق الأمر بتدابير ذات طابع جبائي وجمركي .

انواع القوانين المالية :

قانون المالية للسنة :
قانون يضع توقعات الموارد العامة للدولة بنوعيها الجبائي وغير الجبائي ، كما يرخص للاتفاق في حدود المبالغ القصوى اللاعتمادات المفتوحة .
يشكل الية مهمة تمكن البرلمان من الرقابة اللاحقة على تنفيذ القانون المالي ، فالحكومة مدعوة لتقديم مشروع قانون التصفية في الآجال المقررة إلى المؤسسة التشريعية لدراسته والمصادقة عليه .

القانون التعديلي : 
يكتسي هذا القانون أهمية بالغة لأنه يمكن الحكومة من تكييف  وتحيين القوانين المالية السنوية مع المستجدات التي تطرا اثناء تنفيذ الميزانية .

اعداد مشروع القانون المالي :

الحكومة في الفترة الحالية هي من أصبحت تسيطر على السلطة المالية العامة في الدولة بحيث تبعا للمادة 23 من القانون التنظيمي فالحكومة هي من لها الاختصاص واعداد القوانين الثلاثة المكونة لقانون الميزانية العامة . وتفسر هذه الهيمنة بتوفر الجهاز الحكومي على الامكانيات البشرية و الموارد التقنية و المادية و المعطيات الإحصائية الضرورية بعكس المؤسسة البرلمانية ، فجل الادارات و المصالح مرتبطة بالسلطة التنفيذية و هي الاقرب الى المواطنين ، ومن جانب منطقي فالجهة المكلفة بتنفيذ مرسوم قانون المالية هي من تتولى اعداده . 

المتدخلين في عملية تحضير الميزانية :

على مستوى أعداد قانون المالية نجد هيمنة وزير المالية ، أما على مستوى الانفاق فالوزراء يحتفظون بسلطتهم في تقديم المقترحات على وزير المالية لتمويل نفقات القطاعات الواقعة تحت اشرافهم .
الدور المهيمن لوزير المالية :
وزير المالية هو من يتولى اعداد مشروع قانون المالية لكن تحت اشراف رئيس الحكومة الذي يبقى مسؤولا عن السياسة الحكومية ، و بالرغم من أن وزير المالية له سلطة على مستوى باقي الوزارات الأخرى فهو يهيمن على مسطرة تحضير قانون المالية ، و يمكن تفسير هذا ب : _ کل صادرات المالية الاقتصادية مرتبطة عضويا بالوزارات المالية بحيث نجد المديرية العامة للضرائب التي تسهر على تدبير المنظومة الضريبية وتطويرها ، ونجد الادارة العامة للجمارك و الضرائب المباشرة التي تعني بتحصيل الضرائب وتدبير الأنظمة و الرسوم الجمركية ... ثم نجد مديرية التوقعات التي يستعين بها وزير المالية الإنجاز الدراسات الاقتصادية و المالية و الاحصائيات الضرورية لتمكينه من المعطيات لوضع القانون المالي .
ووزير المالية يتولى أيضا التأشير قبليا على مشاريع القوانين و المراسيم ذات الطابع المالي او التي يمكن أن تلزم مالية الدولة .

رئيس الحكومة و الوزراء :

رئيس الحكومة : 
حسب الفصل 92 من الدستور فرئيس الحكومة يرأس مجلس الحكومة الذي يتداول السياسة العامة للدولة و السياسة القطاعية و كذا قانون المالية ، و تضيف المادة 32 من القانون التنظيمي أن مشاريع قوانين المالية تتم تحت سلطة رئيس الحكومة الذي يحدد الاستراتيجية المالية بناء على الفرضيات التي يعدها وزير المالية . فرئيس الحكومة يلعب دور التحكيم بين وزراء المالية و باقي الوزراء على المستوى المالي.
الوزراء :
وظيفة باقي الوزراء تنحصر في الانفاق ، و مساهمتهم في اعداد مشروع قانون المالية تبقى هامشية تنحصر في طلب الاعتمادات لتمويل المرافق الواقعة تحت تسييرهم . حيث تقوم كل وزارة بتقييم مبالغ اعتماداتها ، وتحيلها على مديرية الميزانية ثم تأتي مرحلة التفاوض حول طلبات الاعتمادات في اطار ما يسمى بمنتدى الموازنة .

مسطرة وطرق تحضير الميزانية :

مسطرة طويلة تمر بعدة مراحل :
تستغرق وزارة المالية حوالي ثمانية أشهر لتحضير الميزانية . في شهر أبريل من السنة السابقة للسنة المالية يقوم وزیر المالية بتقديم عرض أمام مجلس الحكومة يعرض فيه ملخص عن طرق تنفيذ الميزانية و تطوير النفقات و الايرادات ، بعد هذا يبعث رئيس الحكومة برسالة توجيهية الى جل الوزراء تدعوهم لإعداد مقترحاتهم بالنفقات و المداخيل للسنة المالية الموالية ، و يجب أن يقدم الوزراء مقترحاتهم لوزارة المالية قبل فاتح يوليو . ثم تأتي مرحلة :

ندوات الموازنة : بعد توصل وزارة المالية ( مديرية الميزانية ) بالمقترحات تقوم بعقد ندوات الموازنة بحضور ممثلي الوزارات وممثل وزارة المالية للتفاوض و النقاش حول اقتراحات الاتفاق مع احترام توجيهات الحكومة . و اذا قام اي خلاف يتدخل مجلس الحكومة بتحكيم من رئيس الحكومة. | بعد هذه المرحلة تأتي مرحلة :
المصادقة على الميزانية : يتم التداول و النقاش و كذا التصويت النهائي على مشروع قانون المالية داخل المجلس الحكومي متجنبا في ذلك الخلافات التي قد تنشأ أثناء النقاش . بعد هذا يعرض المشروع بشكل مباشر على المجلس الوزاري يرأسه الملك للتداول في شأنه . بعد هذا مباشرة يودع المشروع لدى مجلس النواب ليصادق عليه داخل أجل أقصاه 70 يوما مرفق بمجموعة من التقارير المالية و الاقتصادية ( تقرير حول صندوق المقاصة _ تقرير حول المديونية للبلاد ...)

طرق ومناهج تقدير نفقات و ایرادات الميزانية :
هناك عدة مشكلات و عوائق تقف وقت وضع التوقعات حول القانون المالي مما يجعل المفارقة واسعة بين توقع الإيرادات و النفقات ، و تعتمد الحكومة في التوقع على نسبة النمو الاقتصادي .

تقييم النفقات : ان تقييم النفقات مسالة بسيطة نوعا ما لان نفس النفقات تتكرر كل سنة ( نفقات التسيير و نفقات الدين العمومي) الا أن نفقات الاستثمار قد لا تتكرر بالنظر إلى التحولات الاقتصادية فيتم تقييمها انطلاقا من الدراسات المالية و الاقتصادية القبلية . ومن الضروري أن تكون الأرقام التي تقيم نفقات الميزانية دقيقة بحيث لا يجب الانفاق خارج الاعتمادات المفتوحة ( مع وجود استثناءات ) .
توقعات الايرادات : هناك عدة طرق تم وضعها في اطار توقع الايرادات لكن تم تجاوزها لعدم دقتها ، وعموما | فالمصالح التابعة لوزارة المالية تقوم بوضع التوقعات حول الايرادات وفق منهج التسيير المباشر ، فمديرية الضرائب وادارة الجمارك و الضرائب المباشرة تقوم بدراسة تمثيلية في الميدان الضريبي انطلاقا من المعطيات الاقتصادية المتوفرة ، وتقوم مديرية الميزانية بجمع المعطيات و الدراسات و الارقام التي أعدتها المصالح الأخرى وتنسقها لوضع التوقعات النهائية .

المرحلة البرلمانية واقرار مشروع القانون المالي :


الاطار الزمني لإيداع ودراسة مشروع القانون المالية :

بعد المصادقة على مشروع قانون المالية في مجلس الحكومة و مجلس الوزراء تقوم الحكومة بإحالة مشروعها المالي على البرلمان ليقوم بدراسته و التصويت عليه .

الأجل الاقصى لإيداع المشروع :حسب الفصل 75 فالحكومة تودع مشروع قانونها المالي لدى مجلس النواب قبل مجلس المستشارين لدراسته ومناقشته و التصويت عليه داخل اجل اقصاه 70 يوما : 30 يوما لمجلس النواب و 30 يوما لمجلس المستشارين و 10 ايام المتبقية تخصص للخلافات التي قد تنتج المجلسين حول مضمون مشروع قانون المالية و في حالة اذا لم يستطع البرلمان المصادقة على المشروع داخل اجل 70 يوما قد يعرض القانون على المحكمة الدستورية .
في حالة وجود خلاف في ظل هذا فيمكن للحكومة أن تتح اعتمادات بمقتضی مرسوم نفقات المرافق الأساسية للحكومة بمبالغ اقل من المعروضة في المشروع لكن وفق نفس التصور و المبادئ . بمجرد ايداع المشروع لدى البرلمان يتم تحديد تاريخ الجلة العمومية لمجلس النواب او المجلسين معا تخصص لتقديم مشروع المالية من طرف وزير المالية حيث يعرض مستجدات المشروع في شكل خطاب يتعلق بالإيرادات و التكاليف وتحديد الأولويات ، و يعرض السياق العام الدولي و الوطني و الاقتصادي و الاجتماعي ... لوضع قانون المالية العامة للسنة، و يرفق هذا المشروع بجملة م التقارير و المرفقات التي تسهل على البرلمان القيام بقراءة المشروع .

دراسة المشروع :

يحال المشروع الى اللجان ثم بعد ذلك على الجلسة العمومية :
دراسة المشروع من طرف اللجان :
للجان دور اساسي في دراسة المشروع في هذه المرحلة المحالة في الأصل من مكتب المجلس ، حيث تتولى دراسة ومناقشة موارد المشروع وكذا تقديم التعديلات التي تقترحها كل من الأقلية والمعارضة ويمكنها في هذا أن تطلب الاستماع الى مسؤولية الادارات و المؤسسات والمقاولات العمومية ، وهنا يمكننا أن نميز بين : _ اللجنة المالية : تتولى دراسة المشروع بأكمله. _ اللجان الفرعية تتولى دراسة الميزانية للوزارات فقط .

ولكن بعد المناقشة الأولى للجان المالية و اثناء دراسة اللجان المشروع تجد المعارضة فرص انتقاد الحكومة و تقديم التعديلات ، ولما كانت هذه الانتقادات تتجاوز وزير المالية الى كل الحكومة خير للجان استجواب باقي الوزراء. وفي النهاية تفتح مسطرة التصويت فيتم التصويت على الجزء الاول ( المعطيات العامة للتوازن المالي ) و الجزء الثاني ( وسائل المصالح) .

التصويت على المشروع في الجلسة العمومية :
بعد التصويت على المشروع داخل اللجان واعطاء الفرق السياسية الفرصة للتعبير عن موقفها من المشروع وتقديم مقترحاتها ، يأتي التصويت على المشروع في الجلسة العمومية بالرغم من أن الجلسة العامة تتأسس على تصويت دراسة اللجان فان اعضاء البرلمان غير ملزمین بنتائج تصويت اللجان .

تضييق سلطة البرلمان في مسطرة الموازنة :

تعتبر سلطة البرلمان ضيقة في السلطة المالية بالمقارنة مع الحكومة بالرغم من أن البرلمان هو من يراقب عمل الحكومة في المجال المالي ، فهو الذي يرخص للحكومة بالنفقات وهو الذي يعارض بعض اعمال الحكومة من خلال منعها من الاعتمادات الضرورية ، الا انه من الناحية الواقعية و القانونية و بالنظر الى الدستور و القانون التنظيمي فالحكومة هي من تتحكم في السلطة، لأنها هي من لها الاليات و الادارة لتحضير وتقديم مشو قانون المالية ، كما أن لها اليات تطبيق على البرلمان :

ـ امكانية تعديل مشروع قانون المالية .
ـ امكانية تقييد حق التعديل والتضييق من خلال شروط التصويت .
ـ تجاوز سقف الاعتمادات وفتح اعتمادات اضافية .
ـ وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار.
ـ تحويل الاعتمادات . _ تدبير المخصصات المدرجة في فصل النفقات الطارئة .
اليات تحكم الحكومة في مسار دراسة القانون المالي و التصويت عليه :

تقييد حق التعديل : 
الحكومة يمكن أن ترفض بعد بيان اسباب المقترحات و التعديلات التي يتقيد بها أعضاء البرلمان اذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية او الى احداث تكليف عمومي او الزيادة في تكليف موجود .
فالجزاء الذي ترتبه المادة 40 من القانون التنظيمي على المقترحات و التعديلات المقدمة و المتعارضة مع احكام الفصل 77 م الدستور هو الحذف بقوة القانون .

التضييق من خلال شروط التضويت : 
1_ امتیازات الحكومة في المسطرة التشريعية : يمنح الدستور للحكومة سلطات واسعة في اطار المسطرة التشريعية لرفض التصويت على اي نص او فرض التصويت على مجمل النص أو جزء منه المعروض على البرلمان ، وهناك مقتضيات تؤسس لهذا التحكم
المادة 79 تنص على أن الحكومة تدفع بعدم قبول أي مقترح او حتى تعديل لا يدخل في مجال القانون ... و المادة 83 تنص على أن الحكومة يمكن أن تطلب من المجلس المعروض عليه النص البث بتصويت واحد في النص المتناقش فيه كله أو بعضه مع الاقتصار على التعديلات المقترحة او المقبولة من قبلها .
2_ اللجوء الى المادة 103 من الدستور: ربط الثقة بشان نص القانون المالي .
هذه المادة ترخص لرئيس الحكومة أن يربط لدى مجلس النواب مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشان نص يطلب الموافقة عليه ، حيث سيعتبر النص موافق عليه اذا لم يتم رفضه بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب .

الاعتراف بصلاحيات واسعة للحكومة في تغيير ترخيصات الموازنة : 

تجاوز سقف الاعتمادات و فتح اعتمادات اضافية :
يقصد بتجاوز سقف الاعتمادات امكانية القيام بنفقات تفوق مبالغ الاعتمادات المفتوحة و هذا باستئناف يهم نوعين من النفقات : نفقات الدين و نفقات الموظفين و الاعوان . فتح اعتمادات اضافية : يمكن في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية بمرسوم اثناء السنة الحالية .

وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار: يمكن اللجوء الى هذه الصلاحية اذا استلزمت الظروف الاقتصادية والمالية مثلا اذا صعب تخفيض نفقات التسيير ) ولا يمكن للبرلمان أن يرفض هذه الممارسة و لا حتى مناقشتها مع الحكومة .

تحويل الاعتمادات :
يمكن تحويل المناصب الشاغرة و اعادة انتشارها خلال السنة المالية و ايضا يمكن تغيير المالغ المدرجة في الميزانية العامة .

تدبير المخصصات المدرجة في فصل النفقات الطارئة :
اذا ظهرت أثناء تنفيذ الميزانية حاجات مستعجلة أو غير مقررة حيث اعداد الميزانية يمكن للحكومة أن تباشر اقتطاعات من فصل النفقات الطارئة لسد تلك الحاجات عن طريق اعتماد اضافي .
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -