التنظيم الاداري

التنظيم الاداري 

تعريف القانون الاداري و الادارة :

القانون الاداري هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم : علاقة الادارات العمومية فيما بينها، علاقة الادارة بالمواطنين و علاقة الادارة بالموظفين العموميين. و تعتبر الادارة العمومية المحور الأساسي في القانون الاداري، حيث ينظمها ويبن سلطاتها و اختصاصاتها وامتيازاتها ... فماهي الادارة العمومية اذن ؟ 

تعريف الادارة العمومية :

لاعطاء تعريف دقيق للادارة العمومية يتم الاعتماد على معيارين: المعيار الشكلي و المعيار الموضوعي : 

* المعيار الشكلي ، العضوي ، الهيكلي: حسب هذا المعيار فالادارة هي هيأة و هيكل تنظيمي يهدف الى تحقيق المصلحة العامة و يشمل هذا المعيار جميع الهيئات الادارية في الدولة من : جهات، عمالات، اقاليم و مجالس الجماعات بالاضافة الى جميع المؤسسات العمومية التي تحقق المصلحة العامة . 

* المعيار الموضوعي، الوظيفي : و حسب هذا المعيار فالادارة هي مجموع الوظائف التي تقوم بها الهيئات التي سبق ذكرها، أي خدمة و تحقيق المصالح العامة و تلبية الحاجيات العمومية بغض النظر عن الهيكل الذي يقوم بتلك الوظائف وقصد بهذا : التصرفات و القرارت الادارية و ابرام العقود الادراية... 

تعریف شامل للادارة : الادارة هي هيأة وهيكل تنظيمي تقوم باعمال ادارية من اجل تحقيق المصلحة العامة، والادارة العمومية هي شخص معنوي عام. 

الفرق بين الادارة الخاصة و الادارة العمومية : 
الفرق هو ان الادارة الخاصة تقوم بمجموعة من الوظائف التي تهدف الى تحقيق مصلحة خاصة بهدف الربح بينما تهدف الادارة العامة الى تحقيق المصلحة العامة .وقد تكون المصلحة عامة لكن من يقوم بها يكون من الخواص و نذكر على سبيل المثال النقل الحضري .

نشأة القانون الاداري في فرانسيا:

كانت سلطات الحكم قبل الثورة الفرنسية، أي قبل سنة 1789، مركزة في يد الملك حيث ساد نظام الملكية المطلقة، وعدم خضوع الدولة للمساءلة أو الرقابة أمام القضاء بواسطة دعاوى الأفراد. وفي هذه الفترة من الزمن شهدت فرنسا ما سمي بالمحاكم القضائية أو البرلمانات Parlements والتي أنشئت لتكون ممثلة للملك في وظائفه القضائية وكانت هذه البرلمانات مختصة في حل المشاكل و المنازعات التي تنشأ بين السلطة و الرعايا (الشطط في استعمال السلطة من طرف السلطة).

و يمكن تقسيم الفترات التي مهدت لظهور القانون الاداري الى ثلاثة مراحل اساسية :

مرحلة الادارة القاضية Administration juge : 
بدأت هذه المرحلة من سنة 1790 حيث صدر قانون 16-24 الذي بموجبه تم الغاء البرلمانات و انشاء ما سمي بالادارة القاضية. و تمثل دور الادارة القاضية في حل النزاعات ذات الطابع الاداري، حيث كانت طرفا في النزاع و في نفس الوقت حکما فيه .
القضاء الاداري المحجوز: 
شكل انشاء مجلس الدولة الفرنسي بداية ما سمي بالقضاء المحجوز سنة 1797 في عهد "نابليون". فقد تجلی دور مجلس الدولة الفرنسي في الاستشارة فقط، أي أن دوره كان استشاريا، و تزامنا مع انشاء هذا المجلس تم انشاء مجالس الاقاليم و التي كانت تصدر أحكاما تحتاج الى تصدیق و موافقة سلطة ادارية عليا، و احكامها كانت قابلة للاستئناف امام مجلس الدولة الفرنسي .

مرحلة القضاء المفوض: 
تمثلت هذه المرحلة في صدور قانون منح مجلس الدولة الفرنسي الحق في البت نهائيا في المنازعات الادارية دون الرجوع الى جهة اخرى في 24 ماي 1872، لكن هذا القانون لم يلغي الادارة القاضية بل ابقى عليها حيث لم يكن يملك الافراد الحق في اللجوء الى مجلس الدولة مباشرة الا في حالات قليلة نص عليها القانون، و قد استمر هذا الوضع الى غاية سنة 1889 حينما قرر مجلس الدولة الفرنسي البت في قضية CADOT و عليه اصبح من حق الأفراد اللجوء اللي مجلس الدولة مباشرة دون المرور على الادارة القاضية. كل هذه التطورات التي شهدتها فرنسا خصوصا ازدواجية القضاء قضاء عادي و قضاء اداري - انت في النهاية الى ازدواجية القانون، و نشوء القانون الاداري. على خلاف فرنسا نجد أن جل الدول الأوربية لم تعرف ازدواجية القانون بل عرفت القانون الموحد .

نشأة القانون الاداري في المغرب :

على عكس فرنسا، فان المغرب عرف اولا ازدواجية القانون ثم ثانیا ازدواجية القضاء، حيث تم انشاء المحاكم الادارية سنة 1992 وبالتالي أصبحت هناك ازدواجية في القضاء المغربي .

مرحلة الحماية : رافق اعلان الحماية على المغرب سنة 1912 عدة اصلاحات همت بالاساس خدمة المصالح الفرنسية في المغرب. و بالنسبة للمجال الاداري فقد تم انشاء بعض المحاكم التي تنظر في القضايا ذات الطبيعة الادارية لكن دون احداث محاكم متخصصة ويرجع ذلك لطبيعة النزاعات الادارية التي كانت تتسم بالبساطة و عدم التعقيد . ونتيجة لهذه الإصلاحات فقد عرف المغرب ازدواجية القانون وعرف ايضا بداية ظهور وتطور القضاء الاداري لكن هذا التطور و الظهور كان بطيئا جدا .

مرحلة ما بعد الاستقلال : في سنة 1957 تم احداث المجلس الأعلى ثم في سنة 1992 تم احداث المحاكم الادارية و بالتالي أصحت المملكة المغربية تسير وفق ازدواجية القانون و کا ازدواجية القضاء .

خصائص القانون الاداري:

* القانون الاداري هو قانون حديث النشأة : 
فقد ظهر في فرنسا لتحقيق استمرار و تماسك النظام الملكي من جهة ، و من جهة اخرى لاعطاء الأفراد الحق في التظلم و المطالبة بحقوقهم نتيجة الشطط في استعمال السلطة من طرف الادارة. بينما ظهر في المغرب سنة 1906 مع معاهدة الجزيرة الخضراء. و القانون الاداري يعطي امتیازات خارجة عن المألوف للادارة باعتبارها سلطة عامة قائمة على تحقيق المصلحة العامة .

* القانون الاداري هو قانون متطور و مرن: 
بعد الحرب العالمية الأولى حيث تدخلت الدولة في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية اكثر لانقاذ القطاع الخاص من مخلفات و نتائج الحرب و ازمة 1929 تشعبت الادارة و تنوعت أدوارها ووظائفها ومع هذا التشعب تطور القانون الاداري ليواكب التطورات و التحولات الجديدة، وقد عرفت الدولة بصفة عامة. عدة تحولات و تطورات اهما:

الدولة الدركي او الحارس : سادت قبل الحرب العالمية الأولى تحت شعار دعه يعمل دعه يمر . اكتغت الدولة بوظيفة الأمن و الحماية .

الدولة التدخلية : بعد أزمة 1929 وما خلفته الحرب العالمية الأولى شهدت الدول الأوربية خاصة ما سمي بأزمة القطاع الخاص مما دفع الدولة الى التدخل لحماية المصالح العامة و الدفع بعجلة التنمية .

الدولة الراعية :  الدولة الراعية هي دولة تدخلية لكن في حالة الضروةرة و المصلحة العامة المباشرة فقط .

دولة التخلي :  دولة التخلي هي دولة تتجه نحو الخصوصية أي خوصصة القطاع العام و تفويضه الى القطاع الخاص أو الخواص .

وفي جميع الحالات السابقة عرف القانون الاداري تطورا مهما نظرا لتطور المصلحة العامة.

* القانون الاداري هو قانون قضائي: 
ان القانون الاداري نشأ في الأصل نتيجة الاجتهادات القضائية التي تقدم بها فقهاء مجلس الدولة الفرنسي، بمعنى أن مصدره الاساسي هو الاجتهاد القضائي وليس التشريع. 

* القانون الاداري هو قانون غير مدون: 
ويقصد ب غیر مدون" أنه لم يصدر في مدونة خاصة جامعة لكل القوانين ذات الطبيعة الادارية ك: قانون الوظيمة العمومية ... الخ. خلافا لباقي القوانين التي صدرت في مدونات خاصة مثل مدونة الأسرة ومدونة التجارة ... 

مصادر القانون الاداري : 

المصدر هو المرجع الذي يستمد منه المشرع القواعد القانونية المتعلقة بالقانون الاداري . وقد تعدد مصادر القانون الاداري و تنوعت : 
1- الدستور: يعتبر الدستور اسمی قانون في الدولة و يستمد سموه هذا من كونه عقد اجتماعي بين الحاكم و المحكومين. و الدستور هو المصدر الرسمي و الاساسي لجميع القوانين بما في ذلك القانون الاداري. 

2- الاجتهاد القضائي : يعتبر الاجتهاد القضائي من أهم مصادر القانون الاداري وذلك لان القانون الاداري في نشأته الأولى لم يكن سوى نتيجة للاجتهادات القضائية .

3. التشريع : تتمثل وظيفة التشريع هنا في " تبرير" الاجتهادات القضائية و اعطائها صبغة رسمية بحيث تصبح قوانين سارية المفعول بعد نشرها في الجريدة الرسمية و السلطة التشريعية في المغرب تتمثل في : 
الملك : له سلطة التشريع بواسطة الظهائر التي لا تناقش في البرلمان . 
الحكومة : تصدر مشاريع القوانين التي تمر بعدة مراحل منها : التصويت عليها في البرلمان و صدورها في الجريدة الرسمية . البرلمان : للبرمان السلطة في تشريع القوانين والتي تسمى ب: مقترحات القانون . وتجدر الاشارة هنا إلى أن طبيعة بعض المجالات ( مجال التجهيز على سبيل المثلا لا الحصر) اعطت الحق للسطة التنفيذية في تشريع القاونين الى جانب البرلمان لأن الحكومة هي صاحبة الدراية و المعرفة بطبيعة هذه المجالات . 

4- الفقه : يعتبر الفقه مصدرا غير اساسي لكن مهم . وتأتي أهمية الفقه من الدور الذي لعبه الفقهاء القانونيون في فرنسا و الذي أدى في النهاية إلى ظهور القانون الاداري. 

5- العرف : ياتي العرف في المرتبة الأخيرة و ذلك لسبب بسيط الا وهو : القانون الاداري هو قانون حديث النشأة و بالتالي ليس هنا اعراف ادارية يمكن الرجوع اليها .

معايير تطبيق القانون الاداري :

معیار السلطة العامة La puissance Publique:
قبل التطرق لهذا المعيار وجب اولا تعريف السلطة العامة : السلطة العامة هي مجموع الامتيازات الاستثنائية التي أعطيت للادارة العمومية من أجل قيامه بتحقيق المصلحة العامة . وتتمظهر هذه الامتيازات في : الأمر و النهي و التصريح و الترخيص .... وقد بدأ تطبيق القانون الاداري على اساس هذا المعيار ابتداء من القرن التاسع عشر ويهتم هذا المعيار بالوسائل عوض الاهداف و الغايات من العملية الادارية . فالادارة العامة حسب هذا المعيار هي مجموع الوسائل و الأجهزة. و من اشهر رواد هذا المعيار نجد الفقيه "هيليو " و " لافيريير ". وتكمن أهمية هذا المعيار في تمييزه بين صنفين من الاعمال الادارية :
أ- اعمال السلطة العامة .
ب ـ اعمال الادارة العادية أو أعمال التسيير .

و يقصد باعمال السلطة العامة ان الادارة العمومية تظهر من خلال هذه الأعمال بمظهر السلطة و تتصرف بوصفها سلطة أمرة و ناهية و على هذا الأساس تخضع للقانون الاداري و يختص بمنازعاتها القضاء الاداري في حين في اعمال التسيير لا تتصرف الادارة بمظهر السلطة العامة بل تعتبر اعمالها كباقي اعمال الادارة الخاصة و التي يكون اساسها القانون الخاص و يختص بمنازعاتها القضاء العادي . واستمر العمل بهذا المعيار الى غاية نهاية القرن التاسع عشر حيث ظهر معیار تطور مفهوم الدولة و تدخلاتها الاقتصادية و الاجتماعية .

معيار المرفق العام :
أسس الفقيه ليون ديغوي مدرسة المرفق العام على اعتبار مفهوم الادارة العمومية و تدخلاتها ونشاطاتها التي توسعت و تطورت مع تطور مفهوم الدولة التي أصبحت تتدخل في مجالات جديدة مثل المجال الاقتصادي و الاجتماعي مع نهاية القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين ، حيث أن وظيفة الدولة لم تعد تقتصر على الوظيفة الضبطية - الإمرو النهي و الترخيص .... بل تعداتها الى الوظيفة المرفقية لتحقيق طلبيات المجتمع بواسطة الية المرفق العام. و بما أن معيار السلطة العامة كان يقوم على اساس تمييز الأعمال الادارية اعمال السلطة العامة و اعمال الادارة العادية - فان معيار المرفق العام يقوم على اساس تمییز نشاط الادارة العمومية. ونستشف دور المرفق العام من خلال الحكم الشهير "حكم بلانكو" الصادر في 8 فبراير 1873 و الذي ابرز اهم قاعدة في القانون الاداري "المسؤولية الادارية " و التي تعني ان الادارة مسؤولة عن كل اخطائها كلما كان هناك تدخل لنشاط الادارة العمومية بشك تلقائي . و تطبيقا لهذا المعيار فان كل نشاط تديره الادارة الدولة او تهيمن على ادارته و يستهدف تحقيق المصلحة العامة يخضع للقانون الاداري و يفصل القضاء الاداري في منازعاته ، مع بعض الاستثناءات :
ـ الحالات التي تخص ادارة الدولة أو تسيير الدولة أو الأشخاص العامة التابعين لا من هيئات و ادارات و مؤسسات لأموالها الخاصة  او ما يمسی باعمال التسيير .
ـ الحالات التي تقوم فيها الادارات بنفسها و بارادتها بالعدول عن اليات السلطة العامة مثلا : عقد اتفاق مع الخواص بدون اليات السلطة العامة حيث تكون الادارة العامة في مرتبة الادارة الخاصة .

المعيار المختلط : 
يقوم هذا المعيار على الجمع بين معيار السلطة العامة و معيار المرفق العام، حيث يعتبر أن معیار معیار السلطة العامة لوحده غير كاف و كذلك معيار المرفق العام لوحده غير كاف حيث ان نشاط الادارة يقوم أساسا على الوسئل و الامتيازات التي منحت للادارة السلطة العامة معا.

علاقة القانون الاداري بباقي القوانين الاخري :

. علاقة القانون الإداري بالقانون الدستوري: 
يندرج كل من القانون الدستوري و القانون الاداري ضمن القانون العام، حيث يعتمان بوضع الأسس العامة للنظام السياسي و ينظمان اليات السلطات العامة الثلاث - التشريعية و التنفيذية و القضائية - ينظر القانون الدستوري الى وسائل السلطة العامة لكن كيفية بلورتها على ارض الواقع تتطلب اليات و ميكانيزمات تمثل الدولة و تسهر على المصلحة العامة وهذا ما يهتم به القانون الاداري. فالقانون الدستوري يضع الأحكام العامة بينما يضع القانون الاداري القواعد التفصيلية التي تسمح بعمل الاجهزة الادارية و غالبا ما يقال ان القانون الاداري هو امتداد للقانون الدستوري .

علاقة القانون الاداري بقانون المالية : 
لكل شخص - طبيعي او معنوي - نمة مالية ، و تتجلى علاقة القانون المالي و القانون الاداري في ان القانون المالي يتولى تنظيم الذمة المالية للمؤسسات و الادارات العمومية و أما القانون الاداري فيتولى تنظيم تلك المؤسسات و تسييرها . اذن هناك تكامل بين القانون المالي و الاداري بحيث لا يمكن للمؤسسات الادارية ان تقوم بدورها دون وجود ذمة مالية و قانون ينظم سيرها و عملها من اجل تحقيق المصلحة العامة .

علاقة القانون الاداري بالقانون المدني :
 يعتبر القانون المدني الشريعة العامة التي تفرعت عنها كل فروع القانون، و تتجلى علاقته بالقانون الاداري في کون ان القهاء الذي كانون وراء نشوء القانون الاداري قاموا بتكييف بعض قواعد القانون المدني مع القانون المدني – المسؤولية المدنية و الادارية على سبيل المثال و تظهر هذه العلاقة ايضا في اعتماد القانون الاداري على المسطرة المدنية .
علاقة القانون الإداري بالقانون الجنائي : 
في السابق كان القانون الاداري يطبق فقط على الأفراد العاديين حي لم يكن باستطاعة احد ان يحاسب الدولة واجهزتها جنائيا ... لكن في الوقت الحاضر هناك مسؤولية جنائية تترتب على المتسيين في الاضرار حيث نجد أن القانون القانون الجنائي يبين الجزاءات التي تطبق على الموظف العمومي. 

الشخصية المعنوية :

الشخصية المعنوية هي شخصية افتراضية خيالية اعتبارية منحت للدولة كي يكون لها حقوق وواجبات و يسهل التعامل معها .
،، لا احد تناول وجبة العشاء مع الدولة ، مثل فرنسي ،،

الدولة شخص معنوي يتمتع بنفس حقوق الشخص العادي الطبيعي و تتمثل هذه الحقوق في : اتخاذ القرارات - ذمة مالية خاصة - الحق في التقاضي - الموت و الانتهاء آن منح الدولة شخصية قانونية عامة يسمح لها بالعمل على تحقيق المصلحة العامة . وبعد ان اصبح للدولة شخصية معنوية عامة قامت بمنح شخصية معنوية خاصة للافراد العاديين ( شركات خاصة - منظمات - جمعيات ...) حيث اذا اجتمع اشخاص و اموال من اجل تحقيق مصلحة و هدف مشترك يحصلون على شخصية معنوية لاا وجود لها على ارض الواقع لكنها تتصرف كأنها موجودة .

وتجدر الاشارة الى انه كلما تفرعت و تعدت ادوار ووظاف الدولة تعددت الشخصيات المعنوية العامة التي تمثل الدولة . 

انواع الشخصيات المعنوية العامة : 

الاشخاص المعنوية العامة الترابية - الاقليمية : 
وهي : - الدولة ـ الجماعات الترابية (بموجب دستور 2011 ) : الجهات _ الأقاليم و العمالات _ الجماعات الترابية .

الاشخاص المعنوية العامة المرفقية ( اللامركزية المرفقية ): 
تمنح هذه الشخصية المعنوية للمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الشركات العامة و تختلف عن الشخصية المعنوية العامة الترابية لكون أن المشرع يقوم بانشائها في استقلالية عن السلطة الحكومية المركزية من اجل القيام بهدف محدد: الجامعات و معاهد البحث العلمي على سبيل المثال .

الأشخاص المعنوية المهنية العامة : 
جانت هذه الشخصية المعنوية مع تطور تدخل الدولة و تطور المجتمعات و المصلحة العامة بحث منحت هذه الشخصية لبعض الجهات ذات الطابع المهني و التي تهدف إلى تحقيق المصحة العامة : غرف الصناعة و التجارة و غرفة الصناعة التقليدية على سبيل المثال.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -