المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية
التعريف بالشريعة الاسلامية خصائصها ومقاصدها
تعريف الشريعة الاسلامية
تعريف الشريعة :
التعريف اللغوي ، الشرع لغة مصدر شرع بالتخفيف ، ومصدر شرع بالتشديد ويراد بها الطريق المستقيم لأن لفظ شرع يدل على الاظهار والبيان ، قال تعالى إنا جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ، وقال تعالى : لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ، والمعنى هنا هو السبيل والسنة أي الطريقة التي تسن بها الأحكام .
التعريف الاصطلاحي ، هي ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات والاخلاق التي جاء بها رسله ، قال ابن حزم هي ما شرعه الله على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام . شريعة الله هي المنهج الحق المستقيم الذي يصون الانسانية من الزيغ والانحراف والوقوع في الهلاك . وقد جاءت مستقيمة كمورد الماء الذي يغذي الابدان والشريعة تحيي النفوس والعقول .
الشريعة الاسلامية هي الأحكام التي شرعها الله سبحانه لعباده سواء تعلق الأمر بالعقائد أو العبادات والمعاملات والاخلاق وتنظم الحياة بين الناس وعلاقة الناس بربهم ومع بعضهم وتحقق سعادتهم في الدنيا والاخرة .
الفرق بين الشريعة الإسلامية ومدلولات أخرى
الشريعة والاسلام : الشريعة في الأحكام التي شرعها الله سبحانه لعباده على لسان الرسل أما الاسلام لغة فهو الانقياد والخضوع لله سبحانه اعتقادا بالقلب وعملا بالجوارح وشرعا هو الايمان بالله واتباع أوامره واجتناب نواهيه ، وبمعناه الخاص اسم الدين الذي
ختمت به الشرائع وهو مرادف الشريعة الاسلامية ، وبمعنى آخر هو اركان الدين الخمسة الشريعة والدين : لفظ الشريعة الاسلامية والدين له معنى واحد فالأحكام الالاهية دين ومن حيث أنها تكتب وتملي فهي ملة ومن حيث أنها مشروعة فهي شريعة .
الشريعة و الفقه : الفقه هو معرفة باطن الشيء والوصول إليه ، يقال أوتي فقها في الدين يعني فهما فيه ، والفقه أخص من الفهم ، وهو معرفة النفس ما لها وما عليها وهو عموما يشمل جميع الأحكام الشرعية في الاسلام سواء كانت بنص صریح ام باجتهاد .
اقسام الفقه الاسلامي : العبادات ، المعاملات
فما كان مع الله فهو فقه عبادة ، وأما الناس فلهم فقه المعاملة . يقسم إلى عبادات و معاملات الحنفية قسموه إلى : عبادات و معاملات و مزاجر ابن نجیم اعتقادات عبادات معاملات مزاجر ادب الشافعية قسموه عبادات مناکحات معاملات عقوبات .
شمولية الفقه الاسلامي لجميع فروع القانون الوضعي
بما أن الاسلام دين ودولة فقد تكفل تشریع جميع نواحي الانسان ، سواء علاقته بالناس أو مع ربه أو مع الخارج ، وقد تأثر به الكثير ، نظرا لشموليته وهو نظام متطور يراعي حياة الناس المتجددة ، كما أنه خالد لأنه من الله وليس وضعيا من صنع البشر
القانون المدني في التشريع الوضعي
أولا : أحكام الأسرة : ويتناول الزواج الطلاق الوصاية الحجر الارث الرضاعة النفقة الحضانة الوصية فالاسلام يهتم بالإنسان منذ ولادته إلى غاية مماته وتفريق ميراثه .
ثانيا : المعاملات المالية : سواء مدنية أم تجارية فتجد الفقهاء يرتبون أبوابها البيع القرض الاجارة الوديعة العارية الشفعة الشركة الوكالة الكفالة التعدي على أموال الغير وقد كانوا يحكمون العرف التطلب التجارة السرعة.
القانون الداخلي العام
القانون الدستوري : وهو أسمى قانون في الدولة وينظم أسس الدولة وعلاقة الحاكم بالمحكوم .
القانون المالي : ويراد به مجموع الأحكام التي تنظم مالية الدولة ، وقد بحثه الفقهاء في عدة مواضع في كتب الفقه الاسلامي کكلامهم عن الزكاة والخراج والعشر والركاز والمعادن وبيت المال حيث نظم العلاقات المالية بين الناس والدولة والفقراء والاغنياء كما نظم موارد بیت المال وكيفية صرفه وهو ما يطلق عليه اليوم المالية العامة .
القانون الاداري : وهو الأحكام التي تنظم السلطة الادارية وسلطتها على المرافق العامة واختصاصات الإدارة في الدولة.
القانون الجنائي : وهو مجموع الأحكام التي شرعت لحفظ حياة الناس وأموالهم حيث يحدد العقوبات لكل جريمة والإجراءات الواجب اتباعها لملاحقتهم ومتابعتهم ومعاقبتهم .
القانون العام الخارجي : ويعرف في الفقه الاسلامي بالسير والمغازي ، وهي الأحكام التي تنظم علاقة الدولة مع سائر الدول في زمن الحرب أو السلم أو المعاهدات والاتفاقيات .
المرافعات والإثباتات : وهي الإجراءات المتبعة في رفع الدعوى وإجراءات تطبيق الأحكام القضائية ويعرف اليوم باسم قانون المرافعات.
التشريع الوضعي والاسلامي
- التشريع الوضعي : ينشأ في القبيلة أو الجماعة صغير ثم يكبر معها ويراعي تطورها فهي من تصنعه وتطوره على حسب رغبتها .
- التشريع الإسلامي : ولد شابا ونزل من عند الله كاملا شاملا ولم يأت لقبيلة محددة بل الكل المسلمين وجاءت لكل زمان ومكان ودولة وبلاد وغير قابلة للتغيير والتعدیل سوی في مرونتها حسب الزمان والمكان دون أن تفقد جوهرها وغايتها.
- التشريع الوضعي من صنع البشر لذلك فهو ناقص و عاجز ودائما يتغير أما الشريعة الاسلامية فهي من عند الله وهي محيطة بكل شيء وليست بحاجة للتغيير أو التبديل لأن قدرة الله تتجلى فيها بعلمه بكل شيء .
- الشريعة الاسلامية ظلت على مر قرون صالحة لكل زمان حيث تتميز بالمرونة والسمو بينما تغير القانون الوضعي كل يوم .
الشريعة الاسلامية ودعوى تأثرها بالقانون الروماني
لا علاقة للشريعة الاسلامية بالقانون الروماني لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرف هذا | القانون ولم يسافر إلى روما ولا غيرها .
مقاصد الشريعة وخصائصها
مقاصد الشريعة مبنية على جلب المصالح وحفظها ودرء المفاسد، وهي ضرورية وحاجية وتحسينية.
مقاصد الشريعة
مقاصد ضرورية :
1- حفظ الدين : وهو الأحكام والعقائد التي شرعها الله سبحانه لهذا وجبت الحرب على من يمنع تبليغ دعوة الله وشرعت عقوبة الردة لمن يبدل دينه ، والردة تكون بالقول أو بفعل شنيع في حق الاسلام ويمهل المرتد ثلاثة أيام وإلا يقتل .
2- حفظ النفس : تحریم قتل النفس بغير حق ، وشرع لحمايتها القصاص والكفارة والدية وعدم القائها في التهلكة ودفع الضرر عنها بكل وسيلة وكل أسباب بقاء النسل البشري من زواج و توالد وأكل وشرب وسكن .
3- حفظ العقل : حرم السكر والمخدرات .
4- حفظ العرض : عقوبة الزنا والقذف .
5- حفظ المال : المحافظة على أموال الناس ، كعقوبة السرقة وتحريم الغش وأكل أموال الناس وإتلاف مال الغير ونظم البيع والتجارة بالعدل والحق
المقاصد الحاجية : وهي الأمور التي تسهل حياة الناس وترفع الحرج عنهم مثل التيمم والفطر في رمضان وأكل الميتة وإباحة المساقات والمزارعة و غيره .
المقاصد التحسينية : ترجع في أصلها إلى مكارم الأخلاق وهي مكملة ، كالطهارة وعدم الخطبة فوق الخطبة والزينة عند المسجد وأداب الأكل والشرب والسفر .
خصائص الشريعة الاسلامية
يرجع تميز الشريعة الاسلامية إلى مصدر التشريع وطبيعتها وكذا إلى الكيفية والمسار الذي سلكته هذه الشريعة .
وأهم خصائصها هي : من عند الله ، شاملة وخالدة ، جزاؤها دنيوي وأخروي ، لها نزعة جماعية ، الوسطية والاعتدال .
1- من عند الله ، فهي وحي إلاهي متمثل في القرآن والسنة النبوية فهي لم تكون قليلة ثم کثرت ولم تكن أولية ثم تهذبت بل هي موحى بها من عند الله نزل بها الروح الأمين على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان عرب مبين ، فكانت دستورا للأمة الاسلامية
إلى يوم الدين وتكفل بحفظه .
2- شاملة وخالدة ، تتسم بالكمال لأنها من عند الله سبحانه وهي جامعة شاملة لكل مناحي الحياة سواء الأمور المالية أو الأحوال الشخصية والمعاملات المجتمعية وتنظيم الحكم والادارة والسياسة سواء أمور فردية أو جماعية ، ما فرطنا في الكتاب من شيء ، وهي شريعة خالدة تتضمن كل ما يحتاجه الناس في حياتهم .
3- لها جزاءان دنيوي وأخروي ، ثواب وعقاب ، بخلاف القانون الوضعي الذي لا يحترم الا الجانب الدنيوي لذلك تزداد الجرائم والفساد الخلقي والتهرب من عقاب السلطات كلما سنحت الفرصة ، فالشريعة الاسلامية اصلح نظام وأعدله لأنها مزجت بين أحكام الدنيا والاخرة وروحها تسري في الواقع والقلب .
4- نزعة جماعية ، فهي تهدف إلى صلاح الجماعة والفرد معا وهي تشمل جميع الناس ، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا .
5- الوسطية والاعتدال ، شريعة متوازنة بين طرفين متضادين بلا افراط ولا تفريط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا ، فكل شريعة تجدها تميل إلى شيء إلا الشريعة الاسلامية وسطية ومعتدلة بلا عصبية ولا حزبية ولا اقليمية ولا شخصية .
4- نزعة جماعية ، فهي تهدف إلى صلاح الجماعة والفرد معا وهي تشمل جميع الناس ، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا .
5- الوسطية والاعتدال ، شريعة متوازنة بين طرفين متضادين بلا افراط ولا تفريط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا ، فكل شريعة تجدها تميل إلى شيء إلا الشريعة الاسلامية وسطية ومعتدلة بلا عصبية ولا حزبية ولا اقليمية ولا شخصية .
مصادر الشريعة الاسلامية
المصادر المتفق عليها
القرآنالتعريف بالقرآن : هو الكتاب المقدس الذي أنزله الله سبحانه على نبيه محمد صلی الله عليه وسلم ، معناه من عند الله ، ومبناه من عند الرسول والسر في إنزاله بلفظه ومعناه لأنه الكتاب الأخير لخاتم الرسل أنزله ليكون دستور الأمة إلى يوم الدين ولو أنزله بمعناه فقط لكان عرضة للتبديل والتغيير .
نزول القرآن منجما : مقسما على مدى ثلاث وعشرين سنة ولم ينزل دفعة واحدة لتثبيت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإذا كان القرآن نزل منجما حسب الحوادث والمناسبات فإن جبريل الأمين هو الذي كان يبين مكان ما ينزل من السور حتى يحفظ مرتبا وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم يعرض ما عنده من القرآن على جبريل ، وبقي القرآن في صدور الصحابة رضوان الله عليهم مرتبا كما كان إلى حين معركة اليمامة حيث استشهد عدد كبير من الصحابة فاشار عمر على أبي بكر أن يجمع القرآن فجمع من الصحائف والأديم وكتب في المصحف فدعا أبو بكر زيد بن ثابت وأمره بجمع القرآن حيث كان يحفظ القرآن عن ظهر قلب من ایام رسول الله صلى الله عليه وسلم .
خصائص القرآن : أنه نزل لفظا ومعنى بلسان عربي مبين ونقل إلينا بالتواتر من جماعة . الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا جماعة عن جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب والتواتر محقق في جميع مراحل جمع القرآن حتى وصل إلينا کاملا غیر منقوص .
إعجاز القرآن : هو إعجاز لغيره وإثبات له ، وهو معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو معجز بلفظه ومعناه ، لفظا من ناحية بلاغته واسلوبه ومن ناحية معناه أخباره عن الأمم السابقة وحوادث في المستقبل وما زال العلماء يتكشفون ألغازه إلى يومنا هذا . تحدى العرب والعجم أن يأتوا بآية واحدة منه رغم أن العرب كانوا أهل بلاغة ولغة .
أنواع أحكام القرآن وحجيته : أجمعت الأمة على أن القرآن المصدر الأول للتشريع فإذا نص القرآن على حكم وجب العمل به والسنة هي الثانية في التشريع ودلالته إما لفظية واضحة أو ظنية . وبيان هذه الأحكام جاء على ثلاثة أنواع :
1- البيان الكلي : وهو الذي يحدد المعالم العامة لأمر ما وترك تفصيلها لأهل العلم حسب الظروف الزمانية والمكانية . مثال وشاورهم في الأمر .
2- بيان إجمالي : وهو ذكر الأحكام بصيغة مجملة ، مثال : أقيموا الصلاة ، فلم يذكر كيفية الصلاة ، لكن السنة النبوية تشرح الكيفية ، صلوا كما رأيتمونی اصلی .
3- بیان تفصيلي : وهو ذكر الأحكام مفصلة وغير مجملة ، مثال : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين .
السنة
تعريف السنة : لغة هي الطريقة المتبعة والسيرة المستقيمة ، سنة الله في الذين خلوا من قبل ، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ، واصطلاحا هي ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير . وهي تقابل البدعة . وفي اصطلاح العلماء هي ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه شريطة أن يثبت عليه صلى الله عليه وسلم ثبوتا صحيحا ، أما في اصطلاح الأصوليين فهي تطلق على قول أو فعل أو تقرير أثبت حكما رعيا الأن موضوع الأصوليين هو الدليل الشرعي لإثبات الأحكام .
تقسيم السنة :
1- السنة القولية : هي كل ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوال لها صفة التشريع في مختلف المناسبات ، وغير ذلك من النواهي والأوامر والأخبار التي تتضمن حكما شرعيا .
2- السنة الفعلية : وهي افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل كيفية الصلاة والحج أما بعض الأمور الخاصة به فلا تلزم أحدا ولا تعتبر تشريعا كطريقة أكله وشربه ونومه وتدخل في الأمور المستحسنة فعلها لكنها غير ملزمة ، وأيضا خبرته في الحرب وتنظيم الجيوش ، ثم ما كان خاصا به مثل صيام الدهر والتزوج بتسعة نسوة والتهجد الطويل بالليل .
3- السنة التقريرية : وهي سكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إنكار قول أو فعل بين يديه فهذا السكوت يدل على الجواز ، مثال صلاة بني قريضة .
أنواع السنة من حيث سندها:
1- السنة المتواترة : التواتر لغة هو تتابع شيئين ، واصطلاحا هو خبر اقوام يستحيل تواطؤهم على الكذب ، والسنة المتواترة هي التي يرويها رواة كثيرون يستحيل تواطؤهم على الكذب ، ونقلت جماعة عن جماعة حتى وصلت إلينا والتواتر نوعان معنوي وهو مما اتفق رواته على معناه ، وتواتر لفظي اتفق رواته في لفظه .
2- السنة المشهورة : وهي ما اشتهر من السنة ولكنه لم يبلغ حد التواتر .
3- سنة الأحد: لم تبلغ حد التواتر ولم تشتهر لكنها تفيد الظن الراجح بصحتها ويلزم العمل بها ، لكن تفاوت العلماء في مقدار العمل بها فمنهم من توسع في ذلك ومنهم من اشترط من أجل الأخذ بها مثل عدم تعارض مع الكتاب والسنة المتواترة والمشهورة .
حجية السنة ومنزلتها من القرآن :
1- حجية السنة : لا خلاف حول حجية السنة واعتبارها دليلا على حكم شرعي ومصدرا من مصادر الفقه الاسلامي يجب العمل بمقتضاها ، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ، وقد نفي الايمان عن من لم يحتكم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمل ما كان بقرآن أو سنة ولا بد من الإطمئنان والرضى بهما تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما ، كتاب الله وسنتي .
2- منزلة السنة من القرآن : السنة مصدر للتشريع ، لكن مرتبتها ثانية بعد القرآن ، فالمجتهد يبحث عن الحكم في القرآن فإن وجده أخذ به وإن لم يجده يحث في السنة ، ومنه حديث معاذ الذي بعث إلى اليمن فقال له بما تقضي قال بكتاب الله ، قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال الحمد لله . وتقديم القرآن على السنة لا يعني أن هناك تعارضا بينهما بل تكون - مؤكدة لحكم القرآن ،. أو شارحة لنصوص القرآن فتبين كيفية الصلاة وأن القاتل لا يرث رغم أنه في القرآن يرث ضعف الانثي ، - وقد
تأتي السنة بحكم جديد لا يكون في القرآن .
أولا تعريف الإجماع : لغة العزم والتصميم على الأمر ، فأجمعوا أمركم وشركاءكم " ، واصطلاحا هو اتفاق مجتهدي الأمة على حكم شرعي اجتهادي لا نص فيه .
تقسيم السنة :
1- السنة القولية : هي كل ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوال لها صفة التشريع في مختلف المناسبات ، وغير ذلك من النواهي والأوامر والأخبار التي تتضمن حكما شرعيا .
2- السنة الفعلية : وهي افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل كيفية الصلاة والحج أما بعض الأمور الخاصة به فلا تلزم أحدا ولا تعتبر تشريعا كطريقة أكله وشربه ونومه وتدخل في الأمور المستحسنة فعلها لكنها غير ملزمة ، وأيضا خبرته في الحرب وتنظيم الجيوش ، ثم ما كان خاصا به مثل صيام الدهر والتزوج بتسعة نسوة والتهجد الطويل بالليل .
3- السنة التقريرية : وهي سكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إنكار قول أو فعل بين يديه فهذا السكوت يدل على الجواز ، مثال صلاة بني قريضة .
أنواع السنة من حيث سندها:
1- السنة المتواترة : التواتر لغة هو تتابع شيئين ، واصطلاحا هو خبر اقوام يستحيل تواطؤهم على الكذب ، والسنة المتواترة هي التي يرويها رواة كثيرون يستحيل تواطؤهم على الكذب ، ونقلت جماعة عن جماعة حتى وصلت إلينا والتواتر نوعان معنوي وهو مما اتفق رواته على معناه ، وتواتر لفظي اتفق رواته في لفظه .
2- السنة المشهورة : وهي ما اشتهر من السنة ولكنه لم يبلغ حد التواتر .
3- سنة الأحد: لم تبلغ حد التواتر ولم تشتهر لكنها تفيد الظن الراجح بصحتها ويلزم العمل بها ، لكن تفاوت العلماء في مقدار العمل بها فمنهم من توسع في ذلك ومنهم من اشترط من أجل الأخذ بها مثل عدم تعارض مع الكتاب والسنة المتواترة والمشهورة .
حجية السنة ومنزلتها من القرآن :
1- حجية السنة : لا خلاف حول حجية السنة واعتبارها دليلا على حكم شرعي ومصدرا من مصادر الفقه الاسلامي يجب العمل بمقتضاها ، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ، وقد نفي الايمان عن من لم يحتكم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمل ما كان بقرآن أو سنة ولا بد من الإطمئنان والرضى بهما تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما ، كتاب الله وسنتي .
2- منزلة السنة من القرآن : السنة مصدر للتشريع ، لكن مرتبتها ثانية بعد القرآن ، فالمجتهد يبحث عن الحكم في القرآن فإن وجده أخذ به وإن لم يجده يحث في السنة ، ومنه حديث معاذ الذي بعث إلى اليمن فقال له بما تقضي قال بكتاب الله ، قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال الحمد لله . وتقديم القرآن على السنة لا يعني أن هناك تعارضا بينهما بل تكون - مؤكدة لحكم القرآن ،. أو شارحة لنصوص القرآن فتبين كيفية الصلاة وأن القاتل لا يرث رغم أنه في القرآن يرث ضعف الانثي ، - وقد
تأتي السنة بحكم جديد لا يكون في القرآن .
المصادر المتفق عليها بين الجمهور ، الإجماع والقياس
الإجماعأولا تعريف الإجماع : لغة العزم والتصميم على الأمر ، فأجمعوا أمركم وشركاءكم " ، واصطلاحا هو اتفاق مجتهدي الأمة على حكم شرعي اجتهادي لا نص فيه .
شرح التعريف :
. اتفاق المجتهدين : اشتراكهم يعني القول والفعل أو ما في معناهما من التقرير والسكوت.
- المجتهدين : كل من بلغ درجة الإجتهاد ، أي حصول له ملكة استنباط الأحكام الشرعية .
- بعد وفاته : في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد إجماع.
- اجتهادي : من ليس فيه نص شرعي .
مستند الإجماع :
ليتحقق الإجماع لا بد أن يستند إلى دليل لأن القول في الأمور الشرعية من غير دليل خطأ ، والأمة الاسلامية لا تجتمع على خطأ ، فلا بد أن يكون إجماع المجتهدين على دليل لئلا تجتمع الأمة على خطأ. ومستند الإجماع أن يكون من الكتاب والسنة كما يمكن أن يكون من القياس أو العرف أو غيره من أنواع الإجتهاد . الإجماع المستند إلى كتاب ، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الإجماع المستند إلى السنة ، الاجماع المستند إلى قياس ، تحريم شحم الخنزير قياسا على حرمة لحمه .
أنواع الإجماع :
صريح أو سكوتي ، الصريح أن يتفق المجتهدون بالقول أو الفعل على حکم شرعي مجتهد فيه ، أما السكوتي فأن يتكلم بالحكم مجتهد ويسكت الباقي من غير موافقة أو مخالفة البقية ، رغم أن البعض أنكره ، ويبقى الإجماع دليلا شرعيا ومصدرا للتشريع
حجية الإجماع :
اتفقوا على حجية الإجماع الصريح ، واختلفوا في حجية الاجماع السكوتي لأنه ليس له دلالة قطعية على الموافقة رغم أنه غالبا ما يكون بالموافقة لأن العلماء لا يخشون في الله لومة لائم فلا يعتبر أن يسكتوا عن أمر خاطئ ، ودلائل حجية الاجماع كثيرة منها قوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ، سورة النساء 83 ، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم فما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ، وقال أيضا لا تجتمع أمتي على خطأ. وكلها تدل على حجية الإجماع .
القياس
تعريف القياس :
لغة هو التقدير والمساواة ، واصطلاحا هو الحاق امر لم يرد حكمه بأمر ورد حكمه لاشتراكهما في علة الحكم . فهذا الالحاق يسمى قياسا ، والمسألة المنصوص على حكمها تسمى مقيس عليه والحكم الذي ورد في نص المقيس عليه تسمى حكم الأصل، والمسألة التي لم يريد فيها نص ويراد إلحاقها بالمقيس عليه تسمى الفرع أو المقيس والعلة التي من أجلها شرع الحكم تسمى العلة.
حجية القياس :
يأتي القياس في المرتبة الرابعة ، وهو مختلف في كونه مصدرا للتشريع الإسلامي إلا أن جمهور العلماء ذهبوا إلى اعتباره مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي ، من القرآن فردوه إلى الله والرسول ، يعني قيسوا عليه من أحكام القرآن والسنة ، وفي السنة في حديث معاذ فإن لم تجد فقال : أجتهد رأيي ولا آلو ، فقال الحمد لله . وهذا يدل على إعمال العقل والإجتهاد والقياس من أعمال العقل بالقياس على أحكام مشابهة في القرآن والسنة . من الإجماع فقد أجمع الكثير من الصحابة على القياس فقد جاء في كتاب عمر إلى أبي موسى : اعرف الاشباه والنظائر ثم قس الأمور عند ذلك .
الأدلة المختلف فيها
الاستحسان : لغة هو الحسن ، أو استحسن الشیء عده حسنا واصطلاحا هو ترجیح قیاس مستحسن على آخر .
أدوار التشريع الإسلامي
دور التأسيس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دور البناء والكمال ، عصر الإجتهاد دور التنظيم عصور الجمود دور النهضة الحالية .
- دور التأسيس : استمر الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الاسلام 23 سنة، 13 سنة في مكة و 10 سنوات في المدينة ونفرق بين المرحلتين في عصر النبوة بين كل من التشريع المكي والتشريع المدني .
- المرحلة المكية : في هذه المرحلة عني الوحي بإصلاح العقيدة وتخليصها من الشوائب وتهذيب النفوس وإقناعها لاستقبال الدين الجديد ، ودعاهم إلى استعمال عقولهم ، افلا تتفكرون ؟ أفلا تعقلون ؟ ثم دعاهم الى عبادة الله الواحد الأحد، أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ، كما طلب منهم أن يؤمنوا بالرسل من قبلهم وجدال أهل الكتاب بالتي هي أحسن وأخبرهم بقصص الأمم السابقة ، وقد قاسى النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آذى قريش الشيء الكثير .
- المرحلة المدنية : كان جو المدينة ملائما أكثر للتشريع حيث استعت الحركة الفقهية وتكونت النواة الأولى للدولة الاسلامية وما تطلبته من وجود تشريع وأحكام في نوازل جديدة لم تكن تطرح في مكة فتدخل الوحي لينظم الحياة المدنية الجديدة وتنظيم الدولة داخليا وخارجيا ، ونظمت العبادات وأحكام الجهاد والعقوبات للجنايات المطروحة وتنظيم الأسرة وأحكام الزواج والطلاق والمواريث والصوايا ففي الحرب نزلت الآية وإن جنحوا للسلم فأجنح لها وتوكل على الله ، واقال أيضا : وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا .
أنواع الحكم التكليفي
. اتفاق المجتهدين : اشتراكهم يعني القول والفعل أو ما في معناهما من التقرير والسكوت.
- المجتهدين : كل من بلغ درجة الإجتهاد ، أي حصول له ملكة استنباط الأحكام الشرعية .
- بعد وفاته : في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد إجماع.
- اجتهادي : من ليس فيه نص شرعي .
مستند الإجماع :
ليتحقق الإجماع لا بد أن يستند إلى دليل لأن القول في الأمور الشرعية من غير دليل خطأ ، والأمة الاسلامية لا تجتمع على خطأ ، فلا بد أن يكون إجماع المجتهدين على دليل لئلا تجتمع الأمة على خطأ. ومستند الإجماع أن يكون من الكتاب والسنة كما يمكن أن يكون من القياس أو العرف أو غيره من أنواع الإجتهاد . الإجماع المستند إلى كتاب ، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الإجماع المستند إلى السنة ، الاجماع المستند إلى قياس ، تحريم شحم الخنزير قياسا على حرمة لحمه .
أنواع الإجماع :
صريح أو سكوتي ، الصريح أن يتفق المجتهدون بالقول أو الفعل على حکم شرعي مجتهد فيه ، أما السكوتي فأن يتكلم بالحكم مجتهد ويسكت الباقي من غير موافقة أو مخالفة البقية ، رغم أن البعض أنكره ، ويبقى الإجماع دليلا شرعيا ومصدرا للتشريع
حجية الإجماع :
اتفقوا على حجية الإجماع الصريح ، واختلفوا في حجية الاجماع السكوتي لأنه ليس له دلالة قطعية على الموافقة رغم أنه غالبا ما يكون بالموافقة لأن العلماء لا يخشون في الله لومة لائم فلا يعتبر أن يسكتوا عن أمر خاطئ ، ودلائل حجية الاجماع كثيرة منها قوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ، سورة النساء 83 ، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم فما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ، وقال أيضا لا تجتمع أمتي على خطأ. وكلها تدل على حجية الإجماع .
القياس
تعريف القياس :
لغة هو التقدير والمساواة ، واصطلاحا هو الحاق امر لم يرد حكمه بأمر ورد حكمه لاشتراكهما في علة الحكم . فهذا الالحاق يسمى قياسا ، والمسألة المنصوص على حكمها تسمى مقيس عليه والحكم الذي ورد في نص المقيس عليه تسمى حكم الأصل، والمسألة التي لم يريد فيها نص ويراد إلحاقها بالمقيس عليه تسمى الفرع أو المقيس والعلة التي من أجلها شرع الحكم تسمى العلة.
أركان القياس :
1- المقيس عليه : الأصل وهي الحادثة التي ورد فيها نص .
2- المقيس : وهو الحادثة التي يراد معرفة الحكم فيها.
3- الحكم : الحكم الشرعي الثابت للأصل.
4- العلة : وهي الوصف الموجود في الأصل الذي من أجله شرع الحكم أمثلة على القياس : الخمر حرام ، اذن الحشيش حرام .
حجية القياس :
يأتي القياس في المرتبة الرابعة ، وهو مختلف في كونه مصدرا للتشريع الإسلامي إلا أن جمهور العلماء ذهبوا إلى اعتباره مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي ، من القرآن فردوه إلى الله والرسول ، يعني قيسوا عليه من أحكام القرآن والسنة ، وفي السنة في حديث معاذ فإن لم تجد فقال : أجتهد رأيي ولا آلو ، فقال الحمد لله . وهذا يدل على إعمال العقل والإجتهاد والقياس من أعمال العقل بالقياس على أحكام مشابهة في القرآن والسنة . من الإجماع فقد أجمع الكثير من الصحابة على القياس فقد جاء في كتاب عمر إلى أبي موسى : اعرف الاشباه والنظائر ثم قس الأمور عند ذلك .
الأدلة المختلف فيها
الاستحسان : لغة هو الحسن ، أو استحسن الشیء عده حسنا واصطلاحا هو ترجیح قیاس مستحسن على آخر .
أدوار التشريع الإسلامي
دور التأسيس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دور البناء والكمال ، عصر الإجتهاد دور التنظيم عصور الجمود دور النهضة الحالية .
- دور التأسيس : استمر الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الاسلام 23 سنة، 13 سنة في مكة و 10 سنوات في المدينة ونفرق بين المرحلتين في عصر النبوة بين كل من التشريع المكي والتشريع المدني .
- المرحلة المكية : في هذه المرحلة عني الوحي بإصلاح العقيدة وتخليصها من الشوائب وتهذيب النفوس وإقناعها لاستقبال الدين الجديد ، ودعاهم إلى استعمال عقولهم ، افلا تتفكرون ؟ أفلا تعقلون ؟ ثم دعاهم الى عبادة الله الواحد الأحد، أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ، كما طلب منهم أن يؤمنوا بالرسل من قبلهم وجدال أهل الكتاب بالتي هي أحسن وأخبرهم بقصص الأمم السابقة ، وقد قاسى النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آذى قريش الشيء الكثير .
- المرحلة المدنية : كان جو المدينة ملائما أكثر للتشريع حيث استعت الحركة الفقهية وتكونت النواة الأولى للدولة الاسلامية وما تطلبته من وجود تشريع وأحكام في نوازل جديدة لم تكن تطرح في مكة فتدخل الوحي لينظم الحياة المدنية الجديدة وتنظيم الدولة داخليا وخارجيا ، ونظمت العبادات وأحكام الجهاد والعقوبات للجنايات المطروحة وتنظيم الأسرة وأحكام الزواج والطلاق والمواريث والصوايا ففي الحرب نزلت الآية وإن جنحوا للسلم فأجنح لها وتوكل على الله ، واقال أيضا : وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا .
الحكم الشرعي
الشريعة الاسلامية بمعناها الخاص هي الأحكام الشرعية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل سواء كان قرآن أو سنة أو ما أجمعت عليه الأمة ، إضافة إلى تلك التي استنبطت من مصدر الأحكام الشرعية ، ومعرفة الحكم الشرعي هو ثمرة الفقه والأصول والغاية من نزول الرائع هو تطبيق أحكامها .
الحكم الشرعي
أولا : الحاكم ، لا خلاف أن الله سبحانه هو الحاكم بين عباده وطاعته واجبة ويثابون عليها أو يعاقبون على تركها .
ثانيا : تعريف الحكم الشرعي ، لغة هو الحكم القضائي يقال حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه ، واصطلاحا هو خطاب الله سبحانه المتعلق بأفعال المكلفين به اقتضاء أو تخييرا أو وضعا.
شرح التعريف ، خطاب الله ، توجيه الكلام المفهم إلى الغير بحيث يسمعه ليستفيد منه ، سواء كان قرأن أو سنة أو إجماع أو غيره من المصادر بالبنسية للسنة ، لا ينطق عن الهوى ، وبالنسبة للقياس أو الإجماع فلا بد فيه من دليل من القرآن أو السنة ، وإذا كان الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى فإن غيره لا يكون حكما شرعيا لأنه : إن الحكم إلا الله ، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ، المتعلق بأفعال المكلفين : يقصد به تعلق الخطاب بأفعال المكلفين مثلا بإقامة الصلاة
الأفعال : هي ما تعلق بالقلب أو اللسان أو الجوارح
المكلفين : البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة ولا يحول بين قيامه بالفعل حائل
اقتضاء : معناه الطلب
التخيير : التسوية بين فعل الشيء أو تركه دون ترجيح لأحد الجانبين
وضعا : جعل الشيء سببا لشيء أو شرطا له ، صوموا لرؤيته .
اقسام الحكم
الحكم التكليفي تعريفه ، هو ما يقتضي فعل الفعل أو تركه أو التخيير بين الفعل والترك، خذ من أموالهم طلب فعل الفعل ، ذروا البيع ، ترك الفعل ، حللتم فاصطادوا ، هنا ترك الخيار يعني اصطاد أو لا تصطاد ، المطلب الثاني : الحكم الوضعي تعريفه ، هو ما اقتضى وضع شيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا له ، فالسرقة سبب القطع اليد ، حج البيت من استطاع إليه سبيلا ، الاستطاعة شرط للحج . الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي
1- المقصود من الحكم التكليفي هو طلب من المكلف فعل شيء أو الإنتهاء عنه أو تخييره بين فعله أو تركه ، أما الحكم الوضعي فليس مقصودا به التكليف أو التخيير بل المقصود منه ارتباط أمر بأخر على وجه السببية أو الشرطية أو المانعية .
2- الحكم التكليفي شرطه أن يكون قادرا عليه ، أما الحكم الوضعي فإما أن يكون سببا الشيء أو مانعا أو شرطا وقد يكون مقدورا عليه أو غير مقدور عليه .
أنواع الحكم
أنواع الحكم التكليفي
ينقسم إلى خمسة أقسام : الايجاب ، الندب ، التحريم ، الكراهة ، الاباحة الواجب : شرعا هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا جازما بأن اقترن طلبه بحتمية فعله كالحج والصلاة والايفاء بالعقود لأنها كلها واجبات طلبها الشارع على وجه الحتم واللزوم .
اقسامه
من حيث تعيين المطلوب فيه و عدم تعيينه
الواجب المعين : وهوما طلبه الشارع كالصلاة والصوم ولا تبرئ ذمة المكلف إلا بأدائه الواجب المخير : هو ما طلبه الشارع واحدا من عدة اختيارات ، مثال فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة .
من حيث وقت الأداء
الواجب المطلق : وهو ما طلبه الشارع فعله حتما من غير تعیین وقت محدد کالكفارة .
الواجب المؤقت : هو ما قيده الشارع بزمن معين ، بحيث لا يجوز الآداء قبله ويأثم المتراخي عنه كالصلاة وصوم رمضان ، فإذا فعله المكلف في وقته کاملا مستوفيا أركانه وشروطه سمي فعله أداء وإذا فعله لاحقا سمي إعادة وقد يسمى تعجيلا كمن فعله قبل حلول وقته كإخراج زكاة الفطر وينقسم الواجب المؤقت كذلك إلى ثلاثة : مضيق ، موسع ، ذي شبهين
الواجب المضيق : هو الواجب الذي لا يسع وقت أكثر من فعله فلا يسع فعلا آخر من جنسه فمثلا صيام رمضان إذا لم يعين نيته انصرفت نيته للصيام المفروض وإذا عينها تطوعا لم تجز لأن الشهر لا يتسع للتطوع .
الواجب الموسع : هو ما يكون الوقت المحدد يسعه ويسع غيره ، كالصلوات المفروضة حيث تتسع للصلاة المفروضة والنوافل . الواجب ذو الشبهين : هو من الجهتين مضيق وموسع ، كالحج فوقته محدد ولا يمكن أداء سوی مرة واحدة في السنة لكنه موسع من ناحية المناسك من طواف ورمي .
من حيث تعيين من يجب عليه
واجب عيني : هو الذي يوجه إلى كل واحد بعينه ، بحيث إذا تركه أثم وإذا قام به أجر .
الواجب الكفائي : هو ما طلب من مجموعة من المكلفين بحيث إذا قام به البعض سقط عن الكل.
من حيث التقدير
الواجب المحدد : هو ما عين الشرع منه مقدارا محددا بحيث لا تبرأ ذمة المكلف غلا بأدائه كالصلاة والزكاة والديون المالية.
الواجب الغير المحدد : هو الذي لم يحدد الشارع مقدارا له كالإنفاق في سبيل الله وإطعام الجائع.
المندوب
اقسامه
من حيث تعيين المطلوب فيه و عدم تعيينه
الواجب المعين : وهوما طلبه الشارع كالصلاة والصوم ولا تبرئ ذمة المكلف إلا بأدائه الواجب المخير : هو ما طلبه الشارع واحدا من عدة اختيارات ، مثال فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة .
من حيث وقت الأداء
الواجب المطلق : وهو ما طلبه الشارع فعله حتما من غير تعیین وقت محدد کالكفارة .
الواجب المؤقت : هو ما قيده الشارع بزمن معين ، بحيث لا يجوز الآداء قبله ويأثم المتراخي عنه كالصلاة وصوم رمضان ، فإذا فعله المكلف في وقته کاملا مستوفيا أركانه وشروطه سمي فعله أداء وإذا فعله لاحقا سمي إعادة وقد يسمى تعجيلا كمن فعله قبل حلول وقته كإخراج زكاة الفطر وينقسم الواجب المؤقت كذلك إلى ثلاثة : مضيق ، موسع ، ذي شبهين
الواجب المضيق : هو الواجب الذي لا يسع وقت أكثر من فعله فلا يسع فعلا آخر من جنسه فمثلا صيام رمضان إذا لم يعين نيته انصرفت نيته للصيام المفروض وإذا عينها تطوعا لم تجز لأن الشهر لا يتسع للتطوع .
الواجب الموسع : هو ما يكون الوقت المحدد يسعه ويسع غيره ، كالصلوات المفروضة حيث تتسع للصلاة المفروضة والنوافل . الواجب ذو الشبهين : هو من الجهتين مضيق وموسع ، كالحج فوقته محدد ولا يمكن أداء سوی مرة واحدة في السنة لكنه موسع من ناحية المناسك من طواف ورمي .
من حيث تعيين من يجب عليه
واجب عيني : هو الذي يوجه إلى كل واحد بعينه ، بحيث إذا تركه أثم وإذا قام به أجر .
الواجب الكفائي : هو ما طلب من مجموعة من المكلفين بحيث إذا قام به البعض سقط عن الكل.
من حيث التقدير
الواجب المحدد : هو ما عين الشرع منه مقدارا محددا بحيث لا تبرأ ذمة المكلف غلا بأدائه كالصلاة والزكاة والديون المالية.
الواجب الغير المحدد : هو الذي لم يحدد الشارع مقدارا له كالإنفاق في سبيل الله وإطعام الجائع.
المندوب
تعريفه ، هو ما طلب الشارع فعله طلبا غير لازم .
مراتب المندوب : المندوب المؤكد فعله أو المطلوب فعله : ويمسي سنة مؤكدة ، أو سنة راتبة ، وهو لا يستحق تارکه العقاب ولكنه يؤجر عليها وهي ما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وتعتبر شرعا مكملا للواجب مثل رغيبة الفجر والوتر النبوي والأذان . المندوب فعله غير المؤكد عليه : وهو الذي لم يواظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وترکه تارة وفعله تارة كالتطوع بالصدقات وصيام الاثنين والخميس ويسمى المستحب والنافلة المندوب الزائد : ويعد من الكماليات كالأكل والشرب وتسمى السنن الزائدة كالأدب والفضيلة .
المحرم
المحرم تعريفه ، الممنوع فعله ، وهو ما نهى عنه الشرع نهيا جازما وهو ضد الواجب . حرمت عليكم الميتة والدم ، ولا تنكحوا ما نكح أباءكم من النساء اقسام الحرام محرم لذاته ، محرم لغيره محرم لذاته : محرم لما فيه من الضرر والمفسدة كأكل الميتة والزنا والسرقة محرم لغيره : ليس لذاته ولكنه يؤدي إلى حرام إذا اقترن به أمر عارض ، كالخلوة بامرأة أجنبية ، والربا .
ويختلف الاثنان في أن المحرم لذاته إذا كان محل عقد كان الاعقد باطلا ولا يصح شرعا ولا تترتب عليه أحكام شرعية ، والمحرم لذاته لا يباح إلا لضرورة كأكل الميتة لأن سببه ذاتي أما الغيره فيباح لحاجة كرؤية عورة مرأة من أجل علاجها .
ويختلف الاثنان في أن المحرم لذاته إذا كان محل عقد كان الاعقد باطلا ولا يصح شرعا ولا تترتب عليه أحكام شرعية ، والمحرم لذاته لا يباح إلا لضرورة كأكل الميتة لأن سببه ذاتي أما الغيره فيباح لحاجة كرؤية عورة مرأة من أجل علاجها .
المكروه
تعريفه ، لغة البغيض إلى النفوس ، اصطلاحا هو ما طلب الشرع الكف عنه طلبا غير ملزم ولا يذم فاعله ولا يعاقب وإن كان الأولى تركه ويثاب إذا قصد التقرب لله .
المباح
تعريفه ، ما خير الشارع بين فعله أو تركه من غير مدح أو ذم .
الرخصة والعزيمة
العزيمة : لغة ، ما عزمت عليه وقصدته قصدا مؤكدا وعزائم الله فرائضه التي أوجبها ، واصطلاحا ما شرعه الله من الأحكام تخفيفا على المكلف في حالات خاصة تقتضي التخفيف .
الرخصة : لغة هي التيسير والتسهيل ، واصطلاحا ما شرع من الأحكام لعذر شاق من أصل عام يقتضي العدول عنه إلى حكم آخر مع الاقتصار على موضع الحاجة فيه ، وعليه فإذا كانت العزيمة حكما عاما هو الحكم الأصلي ويشمل الناس جميعا والكل مطالب به فإن الرخصة ليست هي الحكم الأصلي بل هي حكم جاء مانعا من استمرار الالزام والحتم .
أسباب الرخصة
الضرورة : كمن يخاف على نفسه من الموت فحفظ النفس أولى من أكل الميتة . دفع الحرج والمشقة : كإفطار رمضان .
أقسام الرخصة
رخصة الفعل : أن يكون ثمة نهي محرم وهو الحكم الأصلي ثم تطرا ضرورة تسوغ فعل ما نهى الله عنه ، وتنقسم رخصة الفعل إلى 4 اقسام :
1- أن يكون الفعل واجبا : كأكل الميتة للمضطر فإنه واجب عليه أكلها ليدفع عنه الموت .
2- أن يكون الفعل مندوبا : كقصر الصلاة للمسافر .
3- أن يكون الفعل مباحا : کالجمع بين الظهر والعصر لمسافر .
4- الانتقال من التحريم إلى خلاف الأولى : كالفطر للمسافر لاذي لا يتضرر بالسفر كالطائرة فإنه الأولى الصوم لقوله وأن تصوموا خير لكم أو كالنطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان .
رخصة الترك : إذا كانت العزيمة توجب فعلا فإن الرخصة هي رخصة ترك ، وهي كثيرة ، منها رخصة الأمر بالمعروف كأن يكون الحاكم ظالما يقتل كل من يأمر بالمعروف فإنه له رخصة السكوت ، وأما إذا قال كلمة الحق في وجه سلطان جائر وأخذ بالعزيمة عوض الرخصة.
أنواع الحكم الوضعي
الضرورة : كمن يخاف على نفسه من الموت فحفظ النفس أولى من أكل الميتة . دفع الحرج والمشقة : كإفطار رمضان .
أقسام الرخصة
رخصة الفعل : أن يكون ثمة نهي محرم وهو الحكم الأصلي ثم تطرا ضرورة تسوغ فعل ما نهى الله عنه ، وتنقسم رخصة الفعل إلى 4 اقسام :
1- أن يكون الفعل واجبا : كأكل الميتة للمضطر فإنه واجب عليه أكلها ليدفع عنه الموت .
2- أن يكون الفعل مندوبا : كقصر الصلاة للمسافر .
3- أن يكون الفعل مباحا : کالجمع بين الظهر والعصر لمسافر .
4- الانتقال من التحريم إلى خلاف الأولى : كالفطر للمسافر لاذي لا يتضرر بالسفر كالطائرة فإنه الأولى الصوم لقوله وأن تصوموا خير لكم أو كالنطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان .
رخصة الترك : إذا كانت العزيمة توجب فعلا فإن الرخصة هي رخصة ترك ، وهي كثيرة ، منها رخصة الأمر بالمعروف كأن يكون الحاكم ظالما يقتل كل من يأمر بالمعروف فإنه له رخصة السكوت ، وأما إذا قال كلمة الحق في وجه سلطان جائر وأخذ بالعزيمة عوض الرخصة.
أنواع الحكم الوضعي
الحكم الوضعي هو خطاب الله تعالی متعلق بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا منه ويمكن إلحاق الصحة والفساد بالحكم الوضعي لأنه وضع شرعي يرجع أساسا إلى خطاب الشارع بالحكم بصحة الشيء وترتب أثر عليه ، ويمكن تقسيم الحكم الوضعي إلى 4 أقسام:
السبب : لغة كل شيء يتوصل به إلى غيره ، وأتيناه من كل شيء سيبا ، واصطلاحا عرفه الأصوليون بأنه وصف الظاهر المنضبط على دليل شرعي على كونه علامة لحكم شرعي وهو أعم من العلة فكل علة سيب وليس كل سبب علة . أمثلة السبب : المرض سبب للإفطار ، الزواج سبب للتوارث ، القتل العمد موجب للقصاص أقسام السبب : ينقسم على حسب ذاته ومن حيث ما يترتب عنه أو يكون سببا لحكم تكليفي أو سببا لملك.
غير مناسب للحكم : هو الذي لا تظهر للعقل فيه المصلحة المترتبة على شرع الحكم عنده كدلك الشمس وهو سبب لوجوب الصلاة ، كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس ، فعقولنا لا تدرك مناسبة ظاهرة بين السبب والحكم وكشهود رمضان سبب لوجوب الصيام لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فالعقل المجرد لا يستطيع إدراك المصلحة المترتبة على جعل الدلوك سيبا الوجوب الصلاة وهود شهر رمضان إلا أن عدم الادراك لا يعني أن الحكم غير واجب لأن العقول غير قادرة على إدراك كل الحقائق والاسرار . سبب مناسب للحكم : قد يكون السبب مناسبا للحكم مثل السفر سبب لجواز الافطار سبب لحكم تكليفي : كملك النصاب لوجوب الزكاة والسرقة سبب لقطع يد السارق سبب لإثبات الملك : كالبيع سبب لملك المشتري . الفرق بين السبب والعلة : كل علة سبب وليس كل سبب علة ، العلة أعم من السبب ، فإذا أدرك العقل وجه المناسبة بين الحكم والسبب كان علة وسببا أما إذا كان العقل لا يدرك المناسبة بين الحكم وسببه فذاك هو السبب .
الشرط : لغة هو العلامة ، علامة للمشروط ، اصطلاحا هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ، وهو ما يتوقف عليه وجود الحكم من غير اقتضاء اليه فالشرط يكون خارجا عن ماهية المشروط وحقيقته أي ليس جزءا منه ، والسبب لازم للحكم ، والحكم لا يلزم السبب ، فالوضوء شرط للصلاة ، وقد لا يصلي المتوضئ .
السبب : لغة كل شيء يتوصل به إلى غيره ، وأتيناه من كل شيء سيبا ، واصطلاحا عرفه الأصوليون بأنه وصف الظاهر المنضبط على دليل شرعي على كونه علامة لحكم شرعي وهو أعم من العلة فكل علة سيب وليس كل سبب علة . أمثلة السبب : المرض سبب للإفطار ، الزواج سبب للتوارث ، القتل العمد موجب للقصاص أقسام السبب : ينقسم على حسب ذاته ومن حيث ما يترتب عنه أو يكون سببا لحكم تكليفي أو سببا لملك.
غير مناسب للحكم : هو الذي لا تظهر للعقل فيه المصلحة المترتبة على شرع الحكم عنده كدلك الشمس وهو سبب لوجوب الصلاة ، كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس ، فعقولنا لا تدرك مناسبة ظاهرة بين السبب والحكم وكشهود رمضان سبب لوجوب الصيام لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فالعقل المجرد لا يستطيع إدراك المصلحة المترتبة على جعل الدلوك سيبا الوجوب الصلاة وهود شهر رمضان إلا أن عدم الادراك لا يعني أن الحكم غير واجب لأن العقول غير قادرة على إدراك كل الحقائق والاسرار . سبب مناسب للحكم : قد يكون السبب مناسبا للحكم مثل السفر سبب لجواز الافطار سبب لحكم تكليفي : كملك النصاب لوجوب الزكاة والسرقة سبب لقطع يد السارق سبب لإثبات الملك : كالبيع سبب لملك المشتري . الفرق بين السبب والعلة : كل علة سبب وليس كل سبب علة ، العلة أعم من السبب ، فإذا أدرك العقل وجه المناسبة بين الحكم والسبب كان علة وسببا أما إذا كان العقل لا يدرك المناسبة بين الحكم وسببه فذاك هو السبب .
الشرط : لغة هو العلامة ، علامة للمشروط ، اصطلاحا هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ، وهو ما يتوقف عليه وجود الحكم من غير اقتضاء اليه فالشرط يكون خارجا عن ماهية المشروط وحقيقته أي ليس جزءا منه ، والسبب لازم للحكم ، والحكم لا يلزم السبب ، فالوضوء شرط للصلاة ، وقد لا يصلي المتوضئ .
المانع : لغة ما يمنع من حصول الشيء ، اصطلاحا هو السبب المقتضي لعلة تنافي حكمة الحكم أو هو شيء يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته ، وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم أو بطلان السبب ، ويقسم الى مانع الحكم ومانع السبب . مانع الحكم : من ذلك مثلا القتل العمد سبب القصاص لكن الابوة مانعة من اقامة الحد على الاب وكون الشبهة مانعة من اقامة الحد لقوله امنعوا الحدود بالشبهات . مانع السبب : القرابة سبب لميراث، القتل العمد مانع للميراث ، والدين مانع من وجوب الزكاة لأنه مانع من تحقق السبب وهو ملك النصاب .