القانون الجنائي العام

القانون الجنائي العام

القانون الجنائي العام 

تعريف و خصائص القانون الجنائي : 

تعريف القانون الجنائي:
مجموعة من القواعد التي تسنها الدولة لتنظيم حقها في توقيع العقاب. و هو مجموعة من القواعد التي تحدد المسؤولية الجنائية والعقاب للتصرف الإنساني الخطير على العلاقات الإنتاجية السائدة في المجتمع، وما ينتج عنها من علاقات اجتماعية وثقافية وغيرها. و مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد الأفعال التي تحددها الأفعال المجردة والجزاءات المقررة لها، وذلك إما
على شكل عقوبات أو تدابير وقائية، والجريمة بالمعنى الواسع "هي تلك الأفعال التي تحددها الدولة بمقتضی قانون وضعي، والتي منها شأنها أن تحدث اضطرابا في المجتمع، نتيجة الأضرار التي تلحقها أو تهدید بها مصالح المجتمع أو الأفراد". كما تقوم هذه القواعد بتعيين الشروط الواجب توفرها لعقاب مرتكب الجريمة، وكذلك تنظيم قواعد وإجراءات البحث والتحقيق في الجرائم ومسطرة المحاكم وتنفيذ العقوبة المحكوم بها.

خصائص القانون الجنائي:
- القانون الجنائي يجب أن يبني على الواقع ويكون مطابقا له، ولا يملك المشرع أن يستعمل الافتراض لسن قاعدة تجريمية. وهذا ما يسمى بالنموذج القانوني للجريمة، ذلك أن القاعدة الجنائية يجب أن تضم مختلف العناصر التكوينية للواقعة الإجرامية، وهناك ضرورة وجيهة لهذه القاعدة تتمثل في أن العقاب بدوره يفترض المطابقة بين النموذج الواقعي للجريمة ونموذجها القانوني، والغاية من هذا التطابق هو التحري بكل دقة عن الأفعال المرتكبة، وذلك تطبيقا لمبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص سابق". 

 ـ طبيعة القانون الجنائي لا تقف فقط عند فكرة النموذج القانوني للجريمة وإنما يضيف الفقه كذلك خاصية التحديد الدقيق لنصوصه، وذلك من وضوح وبساطة ودقة، مما يؤدي إلى إبعاد القانون الجنائي من ميدان التفسير وتجنبه مغبة التأويل التي لا تنسجم مع مبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص".

أهداف و مصادر القانون الجنائي : 

أهداف القانون الجنائي:
من أهم أهداف هذا القانون نجد :
الاستقرار القانون وتحقيق العدالة والدفاع عن المصالح المشتركة، وهنالك ما ذهب للقول أن الاستقرار القانوني هو الهدف الوحيد للقانون الجنائي، وأن العدالة والمصالح المشتركة ما هما إلا عنصران لهذا الاستقرار.

وبالنسبة للاستقرار القانوني يفهم منه أنه تقنين القواعد العقابية أو الجنائية حتى يعلم الأفراد ما هو محظور وما هو مباح، فمن حق كل فرد أن يشعر بالاطمئنان ليباشر نشاطه ويعيش حياة هادئة بعيدة عن المخاطر والاضطرابات. أما تحقيق العدالة فهو من الأهداف السامية التي يرمي إليها القانون الجنائي، ذلك أن القاعدة الجنائية تتضمن شقين: شق التكليف أو التجريم، وشق الجزاء، وفكرة العدالة ترتبط بالعقوبة، فهذه الأخيرة يجب أن تكون عادلة ولها وظيفتين: وظيفة نفعية تقويمية، وهي عموما حماية المجتمع من الإجرام، ثم
وظيفة خلقية .

مصادر القانون الجنائي: 
الدستور: يتضمن دستور 1996 و2011 والدساتير السابقة مبادئ أساسية لها علاقة بالقانون الجنائي، وتعتبر مصدرا له، منها مبدأ المساواة أمام القانون، والحريات الأساسية، مبدأ الشرعية أو قرينة البراءة، ومبدأ عدم رجعية القوانين...

القانون: هو النص التشريعي الذي صوت عليه البرلمان ونشر في الجريدة الرسمية، والقانون الذي يكون مصدرا للتجريم والعقاب هو الذي يصدر عن سلطة مختصة، كما يضع قواعد قانونية عامة ومجردة التنطبق على الجميع، وذلك على خلاف القرارات الإدارية الفردية التي تعالج حالات خاص، والقانون كمصدر للقانون الجنائي هو المجموعة الجنائية المغربية التي تأثرت بمبادئ التقنين الأوربية من مبدأ الشرعية الجنائية والقانون المكتوب...

القوانين الأجنبية والمعاهدات الدولية: المشرع المغربي اشترط المعاملة بالمثل في التجريم أو نوعا من المماثلة التجريمية في الأفعال لاتخاذ القانون الأجنبي مصدرا للقاعدة القانونية . كما أن المعاهدات الدولية يمكن أن تكون مصدرا للقانون الجنائي إذا توفرت بعض الشروط، وهذا يشير إلى مدى التداخل الذي يحصل بين القانون الجنائي والقانون الدولي... 

تطور القانون الجنائي في التشريع المغربي: 

مرحلة قبل عهد الحماية: المشرع المغربي كان يعتمد على أحكام الفقه المالكي والاعتماد على الشريعة وكذا الاعتماد على القصاص ولقد تأثر بشكل واضح بالعرف والعادات حتى نشأ مصدر جديد يعتمده القضاء في الموضوع وفي الشكل معا وهو ما جرى به العمل الذي سرعان ما تفرع إلى العمل المطلق وإلى العمل الفاسي وغيرها من الأعمال الفقهية الأخرى . وفي هاته المرحلة كانت هناك المحاكم العلمية وكذلك المحاكم القنصلية.

مرحلة عهد الحماية: تميزت مرحلة الحماية بصدور قوانین مكتوبة باسم الملك التي أخذت تحل تدريجيا محل الفقه الإسلامي، وفيما يتعلق بالقانون الجنائي عرفت تطبيق أربع مجموعات جنائية في المغرب بمقتضاها أرت الحماية على بقاء المحاكم الفرنسية والإسبانية تمارس اختصاصاتها الجنائية وذلك رغم وجود المحاكم المغربية .

مرحلة الاستقلال: عقب حصول المغرب على استقلاله انطلقت المجهودات لتوحيد التشريع الجنائي وذلك بإلغاء جميع النصوص السابقة واعتمادها كمصادر داخلية للقانون الجديد. وها هكذا صدرت ظهائر جديدة مثل ظهير 1959 المطبق للمسطرة الجنائية وظهير 1962 المطبق سنة 1963 ، هذه الظهائر ساعدت على مجموعات من التطورات القانون الجنائي وإدخال مفاهيم جديدة والملكية الفكرية.

النظرية العامة للجريمة: 

ـ بالنسبة للاتجاه الشكلي أو القانوني، الجريمة تعني عنده كل عمل مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه، ويؤخذ على هذا الاتجاه إهماله لمصالح الجماعة الأساسية التي قد تنال منها الجريمة، لأن التنصيص على الجرائم لا يشمل كل الأفعال المضرة بالمجتمع.
ـ واتجاه موضوعي أو اجتماعي يحصر الجريمة في الأفعال التي من شأنها أن تلحق ضررا بمصالح الجماعة، وبالرغم من اعتماده على جوهر الجريمة وآثارها المضادة للمجتمع فإنه يؤخذ عليه كذلك أنه غالي في اعتبار كل عمل أو امتناع الحق ضررا بالمجتمع يعد جريمة، في حين أن العمل أو الامتناع لا يعتبر كذلك إلا إذا تدخل المشرع لتجريمه وتقرير العقاب له والحقيقة أن محال الخلاف بين التعريفين ضيق لدرجة أنه يفرض بينهما نوعا من التلازم بحيث أن المشرع لا يحرم من الأفعال أو الترك إلا ما فيه خطر النظام الاجتماعي.

الركن القانوني :ـ يذهب جانب من الفقه إلى اعتبار نص التجريم ركنا من أركان الجريمة لأنه هو الذي يخلق الجريمة، وبالتالي فلا يجوز أن يكون الخالق عنصرا فيما خلق.
ـ ويذهب جانب آخر من الفقه إلى تحديد الركن القانوني للجريمة بأنه الصفة غير المشروعة للفعل، كما أن هذا الركن لا يمكن أن يتوفر إلا خضع الفعل غير المشروع إلى نص تشريعي يجرمه ويعاقب عليه، فعدم وجود نص التجريم لا يعني فقد الجريمة لأحد أركانها لأحد أركانها فحسب، وإنما يعني انعدام وجود الجريمة كلية إذن النص القانوني ركن من أركان الجريمة، وهو ما يعرف بمبدأ الشرعية، أي شرعية الجرائم والعقوبات. مبدأ شرعية التجريم والعقاب:
تحديد مبدأ الشرعية:
يعتبر مبدأ الشرعية الجنائية من المبادئ الأساسية للقانون الجنائي، وهو حاز من الأهمية ة الرسوخ ما جعله مبدأ عالميا تأخذ به كل التشريعات الحديثة، ويعني أن المشرع الجنائي وحده الذي يستطيع أن يتولى تحديد الجرائم وتقرير العقوبات لها. وهذا المبدأ يحمي الفرد من التحكم ولا يستطيع القضاء معاقبته إلا على الأفعال التي وصفها المشرع بأنها جرائم ولا بالعقوبات إلا تلك التي حددها من حيث النوع والمقدار. و يفرض مبدأ الشرعية على السلطة القضائية ألا تجرم فعلا لم ينص تشريع جنائي على تجريمه، وأن تقوم بالتزامات تتمثل في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره طبقا لأحكام التشريع الجنائي.

تقدير المبدأ:
إن مبدأ الشرعية الجنائي يعتبر الحجر الأساسي للتشريع الجنائي، فهو يقوم بحماية مصالح متعددة بل متضاربة، فمن جهة يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وذلك لأنه ينفرد بالحق في التجريم والعقاب، ويضمن تطبيق الميدأ بكل نزاهة وعدالة. ومن جهة أخرى يهدف إلى ضمان الحرية الفردية عن طريق تحديد الأفعال الممنوعة ليتجنبها الفرد. كما أدى هذا التزمت في الالتزام بحرفية المبدأ إلى تقييد سلطة القاضي في البحث عن العقوبة المناسبة للمجرم، وأصبحت المساواة مساواة مجردة وليست حقيقية أو فعلية، الأمر الذي جعل أحد الفقهاء يقول إن قانون العقوبات قد أضحى الميثاق الأعظم للمجرمين ودستورهم المكتوب، ولذلك وجهت انتقادات إلى هذا المبدأ، أولها ما ذهبت إليه المدرسة الوضعية من تنكرها لمبدأ الشرعية واعتمادها الخطورة الإجرامية كمعيار يهتدي به القاضي لتحديد التدابير الملائمة، وترك للقاضي حرية التصرف حسبما تمليه الظروف .
نتائج مبدأ الشرعية: 

قواعد التفسير في النصوص الجنائية :
هناك من الفقهاء من لا يقبل تفسير النصوص الجنائية لاعتقادهم أن التشريع يكون شاملا لكل ما يحتاج إليه القاضي من تعريفات وأمثلة، لكن تقنيات التشريع ووظيفة المشرع لا تسمح له بذلك فيقوم بهذا العمل الفقه والقضاء، ومن هنا كان التفسير ضروريا. وللتفسير عدة أنواع، لكن ما يهمنا هو التفسير القضائي الذي وجدت له قواعد أساسية لابد من احترامها للوصول إلى تفسير القاعدة الجنائية وعدم الخروج بها عن المعنى الذي أراده لها المشرع. وقبل استعراض قواعد التفسير يجب أن نبسط الآراء النظرية التي ساعدت على تأصيل هذه القواعد ويتعلق الأمر بالمدرسة الشكلية والمدرسة الموضوعية .

المدرسة الشكلية:
تقوم هذه المدرسة على احترام مبدأ الشرعية الجنائية احتراما مطلقا، وأعطت للنتيجة الإجرامية أهمية تفوق أهمية الإرادة، لأن هذه الأخير لا يسمح بتدخل القانون الجنائي إلا حينما تتجسد في شكل واقعة مادية يحكمها وينظمها نص تجريمي. فالقانون عندها هو القانون الوضعي الذي يضعه المشرع والذي يكون نظاما مغلقا ومتكاملا وغير ناقص، فدور القاضي هو دور كاشف للقاعدة الجنائية. وقد وجهت عدة انتقادات إلى المنهج الشكلي أو منهج الفن القانوني، نذكر أهمها، وهو ما تعلق بفكرة وجوب استعادة القاضي لفكرة إرادة المشرع وقت وضع القاعدة الجنائية. فهذه النظرية تقوم على افتراض لا وجود له، ذلك أن المشرع هو فكرة مجردة وليس إنسانا فردا أو شخصا من دم أو لحم يمكن معرفة أفكاره واتجاهاته حتى يمكن استحضار هذه الأفكار والاستفادة منها، وإنما هو عبارة عن وجهات نظر واضعية المختلفة، ويحاول القانون أن يوفق بين هذه الأطراف المختلفة، وبالتالي فوجوب استعادة القاضي لإرادة المشرع يجعل تفسيره للنصوص الجنائية احتماليا وتقريبيا وليس يقينيا.
المدرسة الموضوعية: 
تذهب هذه المدرسة إلى أن إرادة القانون يجب أن تحمل على أساس موضوعية لديها هو العلة التشريعية التي تتحدد على ضوء الهدف أو الغاية من القاعدة الجنائية. وعليه فإن مضمون القاعدة يشمل جميع الحالات الواقعية التي تتحد في العلة مع الحالة المنصوص عليها والتي تسمح للقاضي أن يدخل في الاعتبار المصالح المتطورة والمتجددة للمجتمع. ومبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" يجب أن يخضع للمرونة اللازمة حتى يساير تطور المجتمع. وعليه فأساس التجريم لا يكمن في مبدأ الشرعية أي وجود نص تجريمي، وإنما يتمثل في الخطورة الاجتماعية للفعل. وهاته العلة التشريعية والخطورة الاجتماعية عرضت هذه المدرسة للنقد، ذلك أن المنهج الموضوعي يذهب إلى عدم الأخذ بمبدأ الشرعية، فالعلة التشريعية يمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى الخلط بين مفاهيم تعتبر ضرورية في القانون الجنائي مثل التفسير الواسع والقياس. ومفهوم المخالفة ومفهوم الخطورة الاجتماعية كأساس للتجريم هو بدوره يحتاج إلى تحديد دقيق مثل باقي الأفعال في المجتمع، ولذلك اعتماد القاضي عليه يؤدي إلى نوع من التحكم في حرية الأفراد.

قواعد التفسير المتبعة في النصوص الجنائية نجد :

التفسير الضيق للنصوص الجنائية: ذلك أن مبدأ الشرعية الجنائية يقيد سلطة القاضي في تفسير القاعدة الجنائية حتى لا ينتج عنه تجريم أفعال لم يرد النص بشأنها أو الحكم بعقوبات لم ينص عليها القانون. ولا يعني التفسير الضيق أن يستعمله القاضي في جميع الحالات حتى لو كان النص صريحا وواضحا، ففي هذه الحالة يجب على القاضي أن يطبق النص التجريمي حتى ولو كان فيه إضرار بالمتهم لأن النصوص الجنائية إنما وضعت لتطبق، ولكن التفسير الضيق الذي ينبعة القضاء يكون في حالة غموض النص الجنائي وإذ ذلك يجب على القاضي أن يفسر النص في صالح المتهم ولأن الأصل هو "براءة الذمة وهذا هو ما سار عليه القضاء الفرنسي في كثير من الحالات كمن يدخل مطعما ويطلب طعاما وهو لا يملك ثمنه.. إذن التفسير الضيق منع من المعاقبة على مثل هذه الأفعال في غياب النصوص التجريمية التي تجرمها وتعاقب عليها، وانتظر القضاء إلى أن تدخل المشرع الفرنسي واعتبر هذه الأفعال جرائم بنص صريح .
قاعدة عدم الرجعية : 
ويعبر عنها بقاعدة تطبيق القانون الجنائي من حيث الزمان، وقد نص المشرع المغربي على هذه القاعدة في الفصل الرابع من القانون الجنائي. ونقصد بها أن القانون الجنائي لا يسري ولا يطبق إلا على الأفعال التي ارتكبت في ظله، أي عدم جواز تطبيق هذا القانون بأثر رجعي حتى لا يقع مساس بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. والمغرب جعل هذا المبدأ ينطبق على كافة القوانين حيث ينص الفصل الرابع من دستور 1992 على أنه (..ليس للقانون أثر رجعي). إذن فالقاعدة العامة التي يجب أن نعمل بها في نطاق التشريع الجنائي هي أن القانون الواجب التطبيق هو القانون الذي ارتكب في ظله الفعل المجرم وليس القانون الذي تتم في ظله محاكمة الجاني، بمعنى أن العبرة تكون بوقت ارتكاب الفعل الذي يعاقب عليه القانون لا بتحقيق النتيجة ومثال ذلك الجريمة الوقتية التي تتطلب فعلا ماديا لتحقيقها كفعل ازهاق روح الغير في القتل العمد، فهنا القانون الذي يطبق هو الذي يكون ساريا وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة ولو تأخرت النتيجة الإجرامية .

تطبيق القانون الجنائي من حيث المكان:
إن مبدأ سيادة الدولة يترتب عنه أن الدولة تملك كامل الحق في تطبيق قانونها الجنائي على ما يترتب في إقليمها من جرائم، سواء أكانت هذه الأخيرة قد ارتكبت من طرف مواطنيها أم من طرف أجنبي، ولذلك روعي في القانون الجنائي من حيث المكان مبدأ إقليمية النص الجنائي وتكمن أهميته من كونه ينهض مظهرا من مظاهر سيادة الدولة على إقليمها.
مبدأ إقليمية النص الجنائي: ويفهم من هذا المبدأ أن القانون الجنائي يطبق على كافة الأقاليم الخاضعة السيادة الدولة سواء كان الجاني وطنيا أم أجنبيا أيا كانت المصلحة التي وقع الاعتداء عليها، أي أنها محمية ومن طرف الدولة التي وقعت الجريمة على أرضها أو من طرف دولة أجنبية. وقد نص المشرع المغربي على هذا المبدأ في الفصل 10 ق.ج، كما بين حدود هذا الإقليم في الفصل 11 ق.ج .

مبدأ عينية النص الجنائي: وهذا المبدأ يسمح بتطبيق النص الجنائي على كل الجرائم الموجهة ضد المصالح الأساسية للدولة أينما ارتكبت ويستوي الفاعل أن يكون وطنيا أو أجنبيا والمقصود بهذا الشمول هو متابعة الجاني وتنزيل العقاب به كلما دخل إلى الوطن، إلا أن المشرع المغربي لم يأخذ بشمول النص الوطني حيث قصر تطبيقه على الفاعل الأجنبي فقط دون الفاعل الوطني. 

مبدأ شخصية النص الجنائي: هذا المبدأ يقتضي تطبيق النص الجنائي على كل من يحمل الجنسية المغربية ولو ارتكبت جريمة خارج إقليم الدولة. ويفرق في هذا المجال بين الشخصية الإيجابية التي تعني تطبيق القانون الوطني على كل مواطن ارتكب جريمته في الخارج ويؤخذ هذا من الفصلين 707 و708 ق.م. ج ، وبين مبدأ الشخصية السلبية الذي يسمح بتطبيق القانون الجنائي المغربي على كل أجنبي ارتكب جريمة ضد أحد المغاربة في الخارج. ويلاحظ أن المشرع المغربي طبق هذا المبدأ في نطاق محدود حيث اقتصر على الجرائم المرتكبة على متن طائرات أجنبية حسب الفصل 706ق.م.ج. 

مبدأ عالمية النص الجنائي: يفيد هذا المبدأ أن كل جريمة ارتكبت سيطبق على فاعلها النص الجنائي المغربي داخل الدولة بغض النظر عن جنسية مرتكبها ومكان ارتكاب الجريمة. ويسمح بتطبيق هذا المبدأ العرف الدولي الذي اعتاد على مقاومة أنواع معينة من الإجرام كالقرصنة وتخريب وسائل المخابرات والمواصلات الدولية... ويستعان في هذا المجال باتفاقيات تسليم المجرمين المنعقدة بين الدول.

غياب الركن القانوني:

أسباب التبرير :
غياب الركن القانوني للجريمة يعني نفي الصفة الإجرامية عن الفعل بحيث تخرجه من دائرة التجريم وتعيده إلى أصله من المشروعية والإباحة التي هي الأصل في الأفعال. فمن أسباب التبرير نفي الركن الشرعي اللجريمة. وقد جرت العادة أن تقرن أسباب التبرير بموانع المسؤولية التي وإن كانت لا تمحو عند صاحبها إلا الشعور بالذنب لأنها عبارة عن عوارض تصيب إرادة الإنسان كالجنون والإكراه وصغر السن فتجعله غير خاضع للعقاب، بينما تقوم أسباب التبرير بنفي الصفة الإجرامية عن الفعل بطريقة نهائية، هذا التقريب يفيد في أن موانع المسؤولية لها طبيعة شخصية لأنها تتعلق بإرادة الفاعل وحده. أما أسباب التبرير لها طبيعة موضوعية وهي تنصب على الفعل الجرمي دون أن تهتم بشخص الفاعل، وبالتالي فإن أثرها يعتد إلى الفاعل والمساهم والشريك على حد السواء.

التبرير الناتج عن أمر القانون وإذن السلطة الشرعية: 
يستفاد من هذا التبرير من أداء الواجب الذي نص عليه المشرع المغربي في الفصل 124 ق.ج: "لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال الآية":
ـ إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية...
x تفسير هذه الفكرة بسيط وهو أنه إذا قام شخص بتنفيذ عمل يأمر به القانون وتأمر به السلطة الشرعية، فإن عمله يكون مباحا ولو كان جريمة معاقبا عليها.
× القانون يجب أن يحمل معنى واسع، بحيث يشمل الإذن الصادر عن الهيأة التشريعية كما لو سمح القانون للطبيب بألا يحافظ على سر المهنة في بعض الحالات، فإفشاؤه لسر المهنة في الحدود التي يسمح بها القانون لا يشكل جريمة، كما يدخل في مفهوم القانون الإذن الصادر من السلطة التنفيذية .

أولا: توافر أمر القانون وإذن السلطة الشرعية :
ظاهر النص يجعل القانون والسلطة الشرعية ضروريا، لأن المشرع ربط بينهما بواو العطف التي تفيد الجمع لا الاختيار. والواقع أنه يمكن استعمال أحد الشرطين فقط لتحقيق سبب التبرير ولا يمكن أن نتكلم عن الجمع بين الشرطين إلا حينما يخاطب المشرع الرؤساء ويكون على المرؤوسين تنفيذ أمر القانون، ومعنى هذا أن القانون لا يجيز للمرؤوسين تنفيذ الأوامر القانونية إلا إذا صدرت من رؤساهم، وإذا نفذوها دون إذن هذه السلطة فإن أعمالهم لا تنهض أسبابا مبررة ولا تنتفي إذ ذاك الصفة الإجرامية عنها، إلا أن هذه القاعدة لا تقتصر من الناحية العملية على هذا المجال فقط، ولذلك يجب التمييز بين حالتين: حالة يكون أمر القانون موجها فيها إلى رؤساء المكلفين بتنفيذ القانون والحالة الثانية وفيها يتوفق تنفيذ القانون على إذن من السلطة الإدارية.

ثانيا: حالة أمر القانون دون إذن السلطة الشرعية:
في هذه الحالة يجب التمييز بين مسألتين لمعرفة مصير أمر القانون الذي لا يستند إلى إذن السلطة الشرعية .

+ الحالة التي يتوجه فيها القانون مباشرة إلى من يقوم بتنفيذه، وهنا يكون فعله مبررا مهما شكل من انتهاك للمصالح المحمية جنائيا، لأن هذا التصرف يستمده الفاعل من القانون مباشرة باعتباره رئيسيا، وحتى ولو كان مرؤوسا وأمره القانون بالقيام بعمل فإنه لا يحتاج إلى إذن صادر من سلطة ما كي ينفذ أمر القانون ، فالطبيب الذي يقوم بناء على أمر القانون بالتبليغ عن مرض معد لا يعد مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني، لأن الأمر القانوني موجه إليه مباشرة ولا يحتاج في ذلك أمرا صادرا من السلطة الشرعية .

+ أما الحالة التي يكون فيها أمر القانون موجها إلى رئيس الموظف، فإن هذا الأخير أي المرؤوس لا يمكن فعله مبررا إلا إذا نفذه على أمر صادر من السلطة الشرعية، وإذا قام بتنفيذه استنادا إلى أمر القانون وحده، فإنه يسأل عن كل الأفعال التي يرتكبها. ومثال هذه الحالة أن يقوم ضابط القبض على المتهم أو تفتیشه دون تلقي إذن من سلطات التحقيق .

ثالثا: حالة إذن السلطة الشرعية دون أمر القانون :
يقصد بهذه الحالة أن الرئيس يصدر أمرا غير مشروع لمرؤوسه . بمعنى آخر أمره بارتكاب فعل مخالف للقانون. فمن الماحية التشريعية تنص الفقرة الأولى من الفصل 124 ق.ج على توافر الشرطين معا أي أن إذن السلطة التشريعية لا يكفي وحده وإنما يتطلب إلى جانب ذلك توافر أمر القانون، لكن إذا أقدم المرؤوس على تنفيذ عمل غير قانوني صادر من رئيسه فإن عمله يكون غير مبرر ويسأل عنه جنائيا . وهناك حالات وردت بشأنها أعذار قانونية معفية من العقاب بالنسبة للموظف وذلك حينما يتعلق الأمر بالأوامر التحكيمية الماسة بالحريات الشخصية أو الحقوق المدنية للمواطنين وينفذها المرؤوس لأنها داخلة في اختصاص رؤسائه، وتطبق العقوبة على الرئيس الذي أصدر الأمر وحده أما من الناحية الفقهية فهناك نظرية "الطاعة العمياء" أو "الطاعة المطلقة التي لا تسمح بمناقشة الأوامر التي تصدر من الرئيس إلى المرؤوس حتى لو كانت غير مشروعة، كما هو الحال في الميدان العسكري. وواضح هنا أن فعل المرؤوس ولو نفذه يبقى مباحا في حين أن أمر الرئيس تظل له صفة غير المشروعة.

التبرير الناتج عن ترخيص صريح للقانون : 

النبذة الأولى : حالة الضرورة 
حالة الضرورة التي تهمنا هنا هي الحالة التي يجد الإنسان نفسه أو غيره مهددا بخطر جسيم وحال يضيق عليه نطاق اختياره فلا يستطيع تلافيه ولا تجنبه إلا بارتكاب جريمة هي ما تعرف بالجريمة الضرورية التي تمس حقوق الغير. والحالات التي تقع فيها الضرورة كثيرة منها من يدفع الخطر الذي يتهدد حقه عن طريق التضحية بحق شخص بريء أقل قيمة من حقه وذلك كمن يضطر إلى أخذ طعام غيره في حدود ما يسد به رمقه لينجو من خطر الموت جوعا فلا يعد مرتكبا لجريمة السرقة. كما تضمنت الفقرة الثانية من الفصل 124 ق.ج إلى جانب حالة الضرورة "الإكراه المعنوي الذي يؤدي في بعض صوره إلى فقدان الإرادة ولذلك يعد في نظر البعض من موانع المسؤولية كمن يهدد شخصا بخطر جسيم قصد حمله على ارتكاب فعل يعد جريمة .
أولا: هل تعتبر الضرورة من موانع المسؤولية أم من أسباب التبرير؟ 
من التشريعات من تعد الضرورة مانعا من موانع المسؤولية كالتشريع الفرنسي والسوري والمصري، وحجتهم في ذلك أن الضرورة تفقد الفاعل إرادته وتذهب بحرية اختياره وبالتالي يصبح من غير المعقول أن يتحمل المسؤولية الجنائية وذلك بالرغم من بقاء السلوك المادي محتفظا بصفته الإجرامية. وهنالك عدة تشريعات تعتبر حالة الضرورة سببا من أسباب التبرير، لأن الضرورة تقوم على أساس التضحية بمصلحة في سبيل الإبقاء على مصلحة أخرى تعلو عليها في الأهمية أو تتساوى معها. فاعتبار حالة الضرورة من أسباب التبرير يحقق منفعة اجتماعية كلما كانت المصلحة المراد حمايتها أكثر قيمة من المصلحة المضحي بها. أما الشريعة الإسلامية فقد قررت حالة الضرورة وجعلتها مبدأ عاما للإباحة .

ثانيا: شروط حالة الضرورة:

شروط الخطر: يمكن حصرها فيما يلي:

أ- يجب أن يكون الخطر جسيما وحالا، ذلك أن الشخص الذي يتحمل الجريمة الضرورية يكون برينا وليست له علاقة بهذه الجريمة. ونفس الاحتراز يعتد به فيشترط أن يكون الخطر حالا غير مستقبل، فالخطر الذي تحقق وانتهى لا يعتبر حالا وبالتالي لا يسمح بارتكاب جريمة لدفعه باسم حالة الضرورة.

ب- أن يكون الخطر حقيقيا : إن الخطر الوهمي لا يبيح ارتكاب الجريمة الضرورية .

ج. يجب ألا يكون الإرادة الفاعل دخل في حلول الخطر، ذلك أن من القواعد العامة أن الإنسان إذا تسبب في خطر بنفسه فإنه لا يمكن أن يقاومه بارتكاب جريمة أو يدفع عنه هذا الخطر باعتداء على حقوق الغير.

د. يجب ألا يكون هناك واجب قانوني يفرض على الشخص مواجهة الخطر وتقضي هذه الحالة أن يرتكب إنسان جريمة الدفع خطر ناجم عن القيام بواجبه القانوني أو بمهمة داخلة في اختصاصاته .

شروط الفعل الضروري:

أ- يشترط في الجريمة الضرورية أن ترتكب الدرء الخطر وإبعاده عن نفس الفاعل أو عن ماله أو مال غيره، ولا يمكن أن يساءل الشخص هل قيامه بدفع الخطر عن طريق ارتكاب الجريمة كان بحسن نية أو بسوء نية مادام أنه استعمل الفعل الضروري وتوافرت شروطه. 

ب- كما يجب أن تكون الجريمة المرتكبة هي الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر أي أن يتوفر فعل الضرورة ويكون هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة الخطر.

ثالثا: آثار وإثبات حالة الضرورة :
الآثار المترتبة على الضرورة من الناحية الجنائية تتمثل في عدم توقيع أي الجزاء جنائي على الفاعل ولا على المساهمين والشركاء وذلك لأن الأفعال المباحة لا يمكن أن تكون محلا للمساءلة الجنائية. لكن هل يمكن مطالبة جريمة الضرورة بالتعويض عن الأضرار؟ يرى البعض أنه لا يمكن المطالبة بذلك لأن المسؤولية المدنية تنتفي على اعتبار أن مرتكب الجريمة الضرورية لم يرتكب أي خطأ يوجب عليه التعويض. ويری جانب آخر من الفقه أن مرتكب الجريمة الضرورية يجب عليه تعويض الضحية أي الضرر الذي أصابه لأن الضحية هنا لم تقم بأي فعل أو اعتداء تستحق عليه هذا الجزاء وهو حرمانه من التعويض، ويبني أصحاب هذا الرأي قولهم على قاعدة الإثراء بلا سبب التي تجعل المضطر يغتني بدون حق يحافظ على مصالحه ويضحي بمصالح الضحية باسم حالة الضرورة.

النبذة الثانية: الدفاع الشرعي 
التجاء المجني عليه إلى استعمال القوة لإبعاد الخطر عنه يعبر عن حقيقة نفسية إنسانية هي الدفاع عن النفس ومقاومة العدوان، ولذلك فإن القانون حينما أباح الدفاع الشرعي يكون قد ارتكز على الواقع العلمي للأشخاص فتدخل لينظمه ويضع له الحدود والقواعد حتى لا يساء استعماله. والدفاع الشرعي فكرة قديمة أخذت بها كل المجتمعات البشرية ونصت عليها الديانات السماوية .

فالدفاع الشرعي أو الدفاع عن النفس حق يملكه كل شخص ليرد على الاعتداءات غير المشروعة التي تستهدف شخصه أو ماله، وبما أن الاعتداء يكون غير مشروع فالمجني عليه يستطيع استعمال هذا الحق ليبعد الخطر عنه ولا يلزمه القانون بالانتظار حتى تتدخل السلطة المختصة لمتابعة المعتدي، وإنما يمنح القانون للشخص المتعرض للاعتداء استثناء حق التصدي لهذا الاعتداء ودفع الخطر عنه ولو أن أفعال الدفاع هذه تكون غير مشروعة. فالدفاع الشرعي استثناء من قاعدة التجريم الذي ينقل أفعال المدافع ولو غير مشروعة من دائرة التجريم إلى دائرة الإباحة، والسبب في ذلك هو أن القانون الجنائي الذي يحمي مصالح الأفراد والجماعة يكون معطلا ولا يمكن أن يتدخل ليحمي مصالح الشخص المعتدى عليه فيرخص لهذا الأخير في أن يدافع عن نفسه ويحمي حقوقه بنفسه محققا بذلك هدف المشرع الجنائي في المحافظة على مصالح المجتمع. 

الشروط التي يجب توافرها في كل من فعل الاعتداء وفعل الدفاع؟

أولا: شروط فعل الاعتداء
لكي يكون هناك دفاع شرعي لا بد من وجود اعتداء وأن تتوفر في هذا الاعتداء شروط معينة. 

1- أن يكون الفعل اعتداء غير مشروع: بالرجوع إلى الفقرة الثالثة في الفصل 124ق.ج المتعلقة بالدفاع الشرعي نجد أن المشرع المغربي لم يتعرض إلى تحديد فعل الاعتداء وهل يجب أن يشكل جريمة تامة بالمعنى القانوني. وإنما تكلم فقط على خطورة الاعتداء الذي يجب على الدفاع أن يكون متناسبا معه، ويفهم من هذا أن الدفاع الشرعي لا يجوز إلا إذا كان فعل الاعتداء غير مشروع أي لا يعتمد على أمر من القانون أو على ترخيص منه. 

2- أن الفعل اعتداء على النفس أو المال: أجاز المشرع المغربي حق الدفاع ضد كل اعتداء ينصب على النفس أو المال ويستوي في ذلك أن يكون الاعتداء موجها إلى نفس المدافع أو ماله أو إلى نفس أو مال غيره، والنفس هنا يجب أن تحمل على معنی واسع بحيث تشمل كل الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان. فلا يقصد بالعدوان على النفس لمجرد الاعتداء على الحياة وإنما ينصرف ذلك إلى جرائم القتل والضرب والجرح والحبس بدون وجه حق وهتك العرض والسب والقذف، وكذلك أباح المشرع المغربي الدفاع الشرعي ضد الاعتداء الذي يتهدد الأموال كجرائم السرقة وجرائم التخريب والإتلاف... 

3- أن يكون الاعتداء خطرا حقيقيا: يجب أن يهدد الاعتداء بخطر حقيقي مصالح المعتدى عليه حتى يمكنه استعمال الدفاع الشرعي. ومعنى هذا أنه لا يعتد بالخطر الوهمي الذي يمكن للإنسان أن يتصوره فيعتقد أنه في خطر يهده. فالقاعدة العامة هنا هي أنه إذا توافرت شروط الدفاع الشرعي ومنها أن يهدد الاعتداء بخطر حقيقي فإن فعل المعتدى عليه يصبح مباحا ولو اعتقد خطأ بأنه ليس في حالة دفاع شرعي وعلى العكس من ذلك إذا لم تكن هذه الشروط متوافرة فإن فعل المعتدى عليه يظل غير مشروع ولو اعتقد خطأ
بأنه في حالة دفاع شرعي.

4- أن يكون الخطر حالا: يستفاد هذا الشرط من الأساس الذي يقوم عليه الدفاع الشرعي وهو أن المعتدي عليه يجد نفسه بخطر داهم لا يترك المجال للالتجاء إلى السلطات العامة فيرد باعتداء آخر للدفاع عن نفسه أو ماله. وقيام حالة الدفاع الشرعي تتطلب وجود خطر حال أي عدوان لم يبدأ بعد ولكنه على وشك الوقوع، ويدخل في هذه الحالة كذلك أن الاعتداء قد بدأ ولكنه لم ينته بعد فالمعتدى عليه أن يتدخل ليمنع استمرار العدوان عليه استنادا غلى حقه في الدفاع الشرعي. ولكن إذا وقع الاعتداء وانتهى فإن الخطر تنتفي عنه
صفة الحلول وبالتالي فلا مجال للدفاع الشرعي لأن القانون منع الدفاع الشرعي لدفع الخطر لا لتوقيع العقاب ولا للانتقام. 

ثانيا: شروط فعل الدفاع 
على العموم فإن توافر شروط الاعتداء وحدها لا يكفي القيام حالة الدفاع الشرعي وإنما لا بد من توافر شروط أخرى في فعل الدفاع . وهذه الشروط هي:

1- أن يكون فعل الدفاع ضروريا ولازما: ويعني ذلك أن عمل الدفاع لا يقوم به الشخص إلا إذا لم يجد سبيلا آخر للدفاع عن نفسه، أي أن ارتكاب الجريمة كان هو الوسيلة لدفع الخطر. ومن ثم فإن الخطر إذا كان من النوع الذي يسمح بالالتجاء إلى السلطات العامة في الوقت المناسب أي دون أن تتعرض حقوق المدافع إلى الضرر ولم يقم بالاحتماء بها فإن حالة الدفاع الشرعي لا تجوز. كما أن القانون لم يقيد الدفاع بعدم القدرة على تفادي الخطر بطريقة أخرى غير ارتكاب الجريمة. 

2-تناسب فعل الدفاع مع فعل الاعتداء: نص المشرع المغربي على هذا الشرط في الفقرة الثالثة من الفصل 124 ق.ج حين استعمل عبارة 'بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء' وفكرة التناسب هنا غير واضحة بحيث يمكن أن تنصرف على معادلة بين الوسائل المستعملة في الاعتداء والدفاع أو موازنة بين الضررين بالنسبة للمعتدى عليه والمعتدي. والحقيقة أن فكرة التناسب لا تعني لا هذا ولا ذلك، لأنها مرتبطة بالهدف أو بالأساس الذي يقوم عليه الدفاع الشرعي وهو دفع الخطر . ومن هنا فإن الدفاع الشرعي لا يعتبر انتقاما من المعتدي ولا عقوبة له وإنما هو وسيلة لإبعاد خطر العدوان. 

ثالثا: الحالات الممتازة للدفاع الشرعي 
تسمى بالحالات الملحقة أو بالحالات الخاصة للدفاع الشرعي، والمشرع المغربي بعدما نص على الحكم العام للدفاع الشرعي تعرض لحالتين خاصتين نص عليها في الفصل 125ق.ج بقوله: " تعتبر الجريمة نتيجة الضرورة الحالة للدفاع الشرعي في الحالتين الآتيتين: 1- القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب ليلا الدفع تسلق أو كسر حاجز أو حائط أو مدخل دار أو منزل مسكون أو ملحقاتها. 2- الجريمة التي ترتكب دفاعا عن نفس الفاعل أو نفسه ضد مرتكب السرقة أو النهب بالقوة.

فلماذا سميت هذه الحالات بالممتازة أو الملحقة بالدفاع الشرعي؟ يرى البعض أنها سميت كذلك لأن الاعتداء فيها المتمثل في هجوم بالليل يكتسي صفة الإبهام الذي ترجح فيها جسامة الخطر كجرائم النهب أو الاعتداء أو الأفعال التي تسهل ذلك من تحطيم أو تسلق سياج... لذلك فالقانون لا يقيم وزنا في مثل هذه الحالات للشروط وخاصة شرط التناسب بين فعل الاعتداء وفعل الدفاع وذلك لتعذر تحديد ما يمكن أن يسفر عنه الاعتداء في هذه الظروف. ويرى البعض الآخر أن هذه الحالات هي حالات ملحقة بالدفاع الشرعي لأن شروط الدفاع الشرعي مستلزمة فيها أيضا وكل ما في الأمر أن الشخص المعتدي عليه غير ملزم بإقامة الدليل عليها.

رابعا: ثبوت الدفاع الشرعي وأثره
الحالة الدفاع الشرعي علاقة بالنظام العام لذلك يمكن إثارتها في أية مرحلة من مراحل الدعوى، وقيام حالة الدفاع الشرعي من الأمور الموضوعية التي تختص بالفصل فيها محكمة الموضوع دون ما رقابة من المجلس الأعلى.
رضاء الضحية: 
تعتبر حالة رضاء الضحية بمثابة اختبار للقانون الجنائي حينما يتعلق الأمر بارتكاب جرائم بأمر وبرضاء من المجني عليه ذلك أن إنسانا ما قد يختار الموت ويقدم عليه بالانتحار فلا يعاقب في حين أن إنسانا آخر مريض ومعذب يتمنى أن يموت لكنه لا يستطيع تحقيق ذلك فيدفع بالآخرين ويطلب منهم أن يقتلوه ليتخلص من آلام المرض. فهل رضاء المجني عليه يبرر اعتداء الجاني ولا يعرضه للعقاب؟ قبل الإجابة على هذا السؤال يجب تقرير فكرة جوهرية تتعلق بوظيفة القانون الجنائي هو أنه لم يعد يقتصر على
حماية المصالح الخاصة، أي المتعلقة بالأفراد، وإنما يسعى إلى المحافظة على مصالح الجماعة، لأن ارتكاب الجريمة يمس كيان المجتمع قبل أن يمس الفرد.

هل توجد استثناءات على هذا المبدأ وفي أي الحدود يسمح بها القانون؟

1- رضاء الضحية لا يعتبر مبدئيا سببا من أسباب التبرير: ويقوم على مبدأ على فكرة أن القانون الجنائي هو جزء من النظام العام وأن المصلحة العامة تراعي في كل نصوصه التجريمية وبالتالي فإن إرادة الضحية لا يمكن أن تحول دون تطبيق القانون الجنائي. وهكذا إذا دخلت امرأة متزوجة في علاقة جنسية غير مشروعة مع شخص آخر برضاها و رضى زوجها، فإن ذلك لا يمنع الزوج من رفع شكوى ضدها أي أن رضاءه لا يؤثر على وجود جريمة الزنا التي ارتكبتها الزوجة ولو برضاه، لأن حق الزوجية من الحقوق التي لا يجوز أن يتصرف فيها بالشكل الذي يسيء إليها أو يقضي عليها.

2ـ رضاء الضحية يعتبر استثناء سببا من أسباب التبرير: رضاء المجني عليه يعتبر سببا من أسباب التبرير ويبيح فعل الجاني إذا قام هذا الأخير بإتلاف ممتلكات المجني عليه بناء على رضاه، كما لا يمكن وصف فعل الجاني بالسرقة إذا أخذ مالا بعلم وبرضاء صاحب المال لأن عنصر الاختلاس الذي لم يتوفر هنا هو ركن من أركان جريمة السرقة، وتظهر أهمية رضاء المجني عليه كذلك حينما يتصل بركن من أركان الجريمة خاصة في الجرائم التي يكون ركنها المادي هو انعدام رضاء الضحية مثل جريمة هتك العرض بالعنف أو جريمة الاغتصاب، لأن عدم رضاء المجني عليه يعتبر ركنا في هذه الجريمة. أما إذا كان هناك رضاء المجني عليه فإن الجريمة تنتفي ويمكن معها القول بأن رضاء الضحية أباح الفعل.

الركن المادي:

- الركن المادي يتوقف على نتيجة إجرامية:
القيام الجريمة لا بد وأن يتحقق الركن المادي الذي يعطيها وجودا في العالم الخارجي. ولذلك فإن عناصر الركن المادي تتمثل في سلوك إجرامي يؤدي إلى نيجة وتربط بينهما علاقة سببية.

1- السلوك الإجرامي:
الفعل الذي يقوم به الجاني وينال بالاعتداء الحقوق المحمية قانونا، أو النشاط الخارجي الذي ينبعث من الجاني وينم عن الجريمة. ويمكن أن يكون إيجابا أي القيام بعمل صادر عن الجسم أو أ- السلوك الإيجابي: الجرائم التي يرتكبها الإنسان عن طريق القيام بأعمال تصدر عن الجسم أو أحد أعضائه، مثل الهروب خرق الإقامة. استعمال اليد للضرب أو الجرح...، ويشترط في الجرائم أن تكون إرادية...
ب- السلوك السلبي: هو سلوك تتحقق به الجريمة، والجرائم التي يرتكبها الإنسان بالامتناع عن القيام بشيء، وهناك جرائم أخرى تتوسط بينهما:

ارتكاب الجريمة الإيجابية بالامتناع: ينتج عن مجرد الامتناع عن التدخل لمنع حدوث الجريمة، وهنا نجد نظرية شخصية وأخرى موضوعية وأخرى وسطية. فالنظرية الشخصية ترى أنه يبرر وجود هذا النوع من الجرائم بخطورة الجاني أي يتوافر الركن المعنوي للجريمة لدى الممتنع لأنه يشكل خطرا على المجتمع وذلك بعدم تضامنه مع أفراده و عليه فهو يعتبر مسؤولا جنائيا، أما النظرية الموضوعية فترى أن ارتكاب الجريمة الإيجابية عن طريق الامتناع غير ممكن لانعدام العلاقة السببية وانعدام الركن القانوني من هذا النوع، وأخيرا أصحاب الحل الوسط يذهبون إلى أن عدم التدخل لا تتحقق به الجريمة إلا إذا كان هناك واجب قانوني.

الجرائم السلبية: تجد أساسها في الواجب القانوني الذي يأمر بالقيام بعمل إيجابي، والمشرع المغربي اعتبر الامتناع جريمة في حالات خاصة مثل عدم التبليغ عن مشروع الجرائم التي تمس أمن الدولة.

2- النتيجة الإجرامية: 
تشكل تغييرا في العالم الخارجي، لا ترتبط حتما حتما بالسلوك الإجرامي مثل الجريمة الخائبة التي بالرغم من وجود السلوك فهي لا نتيجة فيها. وتنقسم على قسمين:
أ- النتيجة المادية: ما يمثله الاعتداء من تغيير في العالم الخارجي، وهي ترتبط بالسلوك الإجرامي وتنتج عنه. والجرائم نوعان: مادية: جرائم ذات النتيجة وهي التي تفترض سلوكا إجراميا ينال بالاعتداء، أي أن النتيجة المادية تكون عنصرا في ركنها المادي. شكلية: تتم بمجرد ارتكاب سلوك إجرامي، كجريمة التسميم التي تتحقق بمجرد إعطاء المادة السامة للمجني عليه ولا يهم تحقيق النتيجة وهو موت الضحية .

ب- النتيجة القانونية: العدوان الذي يصيب حقا أو مصلحة قدر المشرع جدارته بالحماية الجنائية، ووجودها ضروري في كل الجرائم والنتيجة حقيقية قانونية .

3- العلاقة السببية: 
بالإضافة إلى السلوك الإجرامي والنتيجة لا بد من وجود عنصر العلاقة السببية التي تربط بينهما والعلاقة السببية هي الرابطة التي تسمح بإسناد النتيجة إلى سلوك إجرامي معين. ولتحديد معیار العلاقة السببية هناك ثلاث نظریات:

أ- نظرية السببية المباشرة: لا يسأل الجاني عن النتيجة التي حصلت إلا إذا كانت متصلة اتصالا مباشرا بسلوكه أي ينبغي أن يكون فعله هو السبب في حدوث النتيجة، وإذا تدخلت أسباب أخرى فهي مجرد عوامل مساعدة.

ب- نظرية تعادل الأسباب: تذهب إلى توسيع نطاق السبب، ووضع معيار أكثر صرامة ضد الجاني، وجميع العوامل التي ساهمت في النتيجة الإجرامية متعادلة وإنما العامل الأول الذي جعل النتيجة تتحقق هو فعل الجاني، إذن فهو مسؤول عن النتيجة الانتقادات تقول بأنها غير عادلة لأنها لا تميز بين عامل وآخر، واعتبرت صارمة وقاسية على الجاني.
ج-نظرية السيبية الملائمة: استفادت من الانتقادات الموجهة إلى نظرية تعادل الأسباب، وحاولت أن تمیز بين عوامل النتيجة وعدم المساواة بينها في إحداث الجريمة، وبسبب النتيجة لا يمكن في كل العوامل بل يسأل الجاني عن النتائج المحتملة والمتوقعة لفعله، ولكن تعرضت هذه النظرية لمؤاخذات ولكن لم تنل من سلامتها وصحتها.

غياب النتيجة الإجرامية في الركن المادي: المحاولة


إذا توفرت جميع عناصر الركن المادي وكانت هماك نتيجة تربطها علاقة سببية بسلوك إجرامي كنا بصدد جريمة تامة، وإن لم تتحقق النتيجة كنا أمام جريمة ناقصة وهي المحاولة.

أركان المحاولة:
للمحاولة ثلاث أركان:

1- البدء في التنفيذ: تمر الجريمة بعدة مراحل: من تفكير وعزم على ارتكابها، ثم مرحلة إعداد الوسائل، ثم مرحلة البدء في التنفيذ وحصول النتيجة الإجرامية. والقانون الجنائي لا يعاقب على الأفكار لأنها لا تشكل خطرا، ولا يعاقب على الأعمال التحضيرية لأنها
غامضة، ولكن إذا بدأ الجاني بتنفيذ الأفعال التي ترمي مباشرة إلى ارتكاب الجريمة فإنه يستحق الجزاء. ويوجد معيارين للتمييز بين الأعمال التحضيرية والبدء في التنفيذ:

أ- المعيار الموضوعي: ويسمى كذلك المعيار المادي الذي يعد بدءا في التنفيذ إذا تحقق الركن المادي للجريمة. والبدء في التنفيذ هو الذي يدخل في التعريف القانوني للجريمة المراد ارتكابها أو يكون ظرفا من ظروف التشديد فيها، بينما الأعمال التحضيرية لا تدخل في تعريف الجريمة. البدء في التنفيذ قريب من الهدف والتحضير بعيد عن الهدف، ويمتاز هذا المعيار بوضوحه وبساطته - فإن بدأ المجرم في تنفيذ فعله اعتبر مرتكبا للمحاولة استحق العقاب، ولكنه يعيب عليه إهماله للقصد الجنائي لدى الفاعل من جهة وإسرافه
في التضييق من نطاق المحاولة إلى الحد الذي يهدر مصالح المجتمع من جهة أخرى.
ب- المعيار الشخصي: عكس المعيار الموضوعي، فإن المعيار الشخصي يتجلى في القصد الجنائي وما يمثله من خطورة على المجتمع ولذلك ينبغي مواجهتها بالعقاب. والبدء في التنفيذ هو " العمل الذي يؤدي حالا ومباشرة إلى ارتكاب الجريمة ولو كان سابقا الأفعال الداخلة في تكوينها المادي أو مستقلا عن ظروفها المشددة ". وهذا المعيار يعتمد على الظروف الشخصية للجاني أكثر من اعتماد وتقديره لسلوكه وأفعاله.

2- انعدام العدول الإرادي:

- بمعنى أن المحاولة لا يعاقب عليها إلا إذا كان عدم إتمام الجريمة راجع لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، لكن الجاني باستطاعته أن ينجو من العقاب إذا كان توقیف نشاطه أو الحيلولة دون حصول النتيجة قد بمحض اختياره وإرادته. فمتى يكون العدول إرادیا؟

- يكون العدول إراديا إذا حصل باختيار الشخص من غير تأثير أي ظرف خارجي، أي إذا عدل عن إتمام مشروعه الإجرامي باختياره وبدافع ذاتي وتلقائي فإنه لا عقاب عليه في هذه الحالة. وبخلاف ما سبق يكون العدول غير إرادي إذا نتج عن تدخل سبب خارجي عن الفاعل كتدخل أحد المارة أو أحد رجال السلطة، والعدول هنا يكون اضطراريا أي إما اضطرار مادي أو معنوي.
3- القصد الجنائي:
ويعبر عنه بإرادة ارتكاب جريمة تامة، ذلك أن البدء في تنفيذ الجريمة لا يعتبر محاولة إلا إذا قصد الجاني ارتكاب جريمة تامة. أما إذا توقفت النتيجة لأسباب لا دخل للإدارة فيها فإن هذا الأخير يسأل عن محاولة الجريمة التي شرع في تنفيذها.  وينتج عن هذا أن جريمة المحاولة لا يمكن تصورها إلا في الجرائم العمدية ولا يمكن أن تكون في الجرائم غير العمدية لأنها تتطلب بذل الجهد لتحقيق نتيجة معينة.

صور المحاولة والعقاب عليها: 
المحاولة تعتبر جريمة ناقصة ولكن المشرع المغربي جعلها تامة لخطورة الفعل الجرمي.

أولا: صور المحاولة:

أ- الجريمة الموقوفة: هي من الجرائم الناقصة لعدم إتمام الركن المادي فيها أي أن الفعل لم يتم تنفيذه لسبب خارج عن إرادة الجاني، هذا الجاني توقف عن عمله بقوة خارجية حالت دون تحقيق النتيجة الإجرامية التي كان يهدف إليها لأسباب لا دخل لإرادته فيها أي دون اختياره هو بحيث إذا لم يكن هناك تدخل وترك لحاله لنفذ الجريمة .

ب- الجريمة الخائبة: وهي الجريمة التي يتم تنفيذها لكن أثر الفعل لا يظهر، أي لا تحدث النتيجة الإجرامية الأسباب خارجة عن إرادته. وقد نص المشرع المغربي على الجريمة الخائبة وألحقها بالجريمة الموقوفة في المادة 114.
ج- الجريمة المستحيلة: وهي التي لا تتحقق فيها النتيجة إلا الإجرامية، يعني أن الهدف مستحيل التحقق. والجريمة المستحيلة بهذا المعنى تختلف عن كل من الجريمة الموقوفة والجريمة الخائبة، فهي تتميز عن الموقوفة في أن الجاني يقوم بكل النشاط الذي يظن أنه سيوصله إلى النتيجة الإجرامية دون أن يوقف هذا النشاط سبب أجنبي، وهكذا فإن النتيجة الإجرامية في الجريمة المستحيلة تكون منتفية منذ البداية، على عكس الموقوفة التي قد يكون من الممكن تحقق نتيجتها لولا تدخل عوامل خارجية.

ثانيا: عقاب المحاولة
يمكن القول، بصفة عامة أن عقاب المحاولة يتساوى مع عقاب الجريمة التامة نظرا للخطورة التي تمثلها المحاولة. وفي القانون الجنائي المغربي فإنه طبق الاتجاه الشخصي في المحاولة وفي العقاب عليها واعتبر خطورة الشخص الإجرامية أساسا لتحديد العقاب، فالمحاولة يقول الفصل 114ق.ج، تعتبر کالجريمة التامة ويعاقب عليها بهذه الصفة. ويلاحظ أن المشرع المغربي نهج سياسة جنائية راعى فيها خطورة الجريمة المرتكبة، وعلى الرغم من وجود تدرج في أحكام المحاولة من حيث العقاب الذي لطف من تشديد المشرع حيث عاقب على كل صور المحاولة، فإن القاضي عند تفريده للعقاب يمكن أن يقدر العقوبة الملائمة ويختار بكل حرية بين حديها الأدنى والأقصى، بل يمكن أن ينزل عن حدها الأدنى إذا كانت هناك ظروف قضائية مخففة تسمح بذلك.

تقسيم الجرائم بالنظر إلى الركن المادي :

الجرائم التي تمثل أهمية خاصة هي الجرائم التي لها علاقة بالركن المادي.

الجرائم الوقتية والجرائم المستمرة: الجرائم الوقتية ويطلق عليها كذلك الجرائم الآنية أو الفورية وهي التي تتطلب لارتكابها فعلا ماديا ووقتا معلوما أو زمنا معينا وذلك كالقتل والضرب والنصب والاغتصاب وهي جرائم ترتكب بفعل واحد فقط. أما الجرائم المستمرة فهي التي يمتد ارتكابها زمنا طويلا نسبيا تكون فيها الحالة الجنائية قائمة بفعل إرادة الجاني وتدل على استمرار الفعل المعاقب عليه استمرارا متجددا وذلك مثل جريمة إخفاء الأشياء المحصلة من جناية أو جنحة والتي تكون في ملكية الغير...، ومعيار التمييز بينهما هو الزمن، وهنا فهذا المعيار يخضع لتقدير القاضي، وهو معیار عملي يساعد على معرفة الجرم المرتكب ومدى النية الإجرامية للجاني ولذلك فإن المدة الزمنية هي مدة نسبية. والعقوبة في الجرائم المستمرة أشد من العقوبة في الجرائم الوقتية، ثم إن سريان القانون الجنائي من حيث الزمان ومن حيث المكان له تأثير على الجرائم الوقتية والمستمرة.

الجرائم البسيطة وجرائم الاعتياد: الجرائم البسيطة هي التي لم يستلزم فيها تكرار الفعل مرتين أو أكثر التحقيق الوصف الجنائي، فأساسها إذن هو الفعل المرتكب مرة واحدة مثل جريمة السرقة، القتل.. وجريمة الاعتياد تتطلب اعتياد المجرم على نوع معين من النشاط الإجرامي وتكراره، والتمييز بين هاتين الجريمتين هو تكرار نفس النشاط الإجرامي لكن ليس وحده، بل بالإضافة إلى الفرق الذي يكمن في استكمال الوصف الجنائي للفعل.
الجرائم البسيطة والجرائم المركبة: الجرائم المركبة هي جرائم معقدة تتحقق عند قيام الجاني بعدة أفعال معقدة ومختلفة في طبيعتها، وهي جرائم محددة في القانون الذي ينص على العناصر التكوينية لها. ومن الأمثلة على هذه الجرائم جريمة النصب والاحتيال وجريمة خيانة الأمانة.

الجرائم الشكلية والجرائم المادية: الجريمة الشكلية هي الجريمة التي لا تكتمل أركانها ومع ذلك لا يتوقف وجودها على تحقق النتيجة الإجرامية بل إتيان السلوك الإجرامي فيها كان دون حصول ضرر المجتمع. ومن أمثلتها جريمة تزييف النقود، وجريمة التسميم، إذ أن الغالب في هذه الجرائم هو السلوك فقط، ثم هناك الجرائم الشكلية السلبية وذلك كالامتناع عن تقديم المساعدة إلى من كان في خطر، والامتناع عن أداة الشهادة. أما الجرائم المادية أو جرائم النتيجة فهي بخلاف الجرائم الشكلية، تتطلب القيام بنشاط إجرامي وتحقيق نتيجة إجرامية بحيث أن هذه النتيجة الضارة هي مناط التجريم والأمثلة على جرائم النتيجة كالقتل والجرح والسرقة والاغتصاب.

الركن المعنوي:

الركن المعنوي هو انصرام المجرم إلى تحقيق هدفه الجرمي بعد أن يكون قد قرر القيام به ( السلوك الداخلي)، ووجود الإرادة ضرورية لوجود الجريمة .
1- القصد الجنائي: 
يمكن تعريف القصد الجنائي على أنه علم الجاني باتجاه إرادته إلى ارتكاب فعل مخالف للقانون الجنائي. وإذا كانت الإرادة موجودة في كل الجرائم سواء كانت عمدية مع وجود خطأ جنائي مقصود أو غير عمدية مع وجود جنائي غير مقصود، فإن المشرع المغربي لا يستعمل قصد جنائي وإنما ما يفيد لذلك كعمد، تدليس، إرادة، وعي، أما الخطأ فيستعمل المشرع المغربي عبارة غير عمدي، عدم تبصر، عدم احتياط، إهمال...

عناصر الأصل الجنائي:
أولا: الإرادة : وهي الإرادة الموجهة التي تهدف إلى تحقيق غاية معينة منعها وعاقب عليها القانون الجنائي كالقتل أو السرقة. وقد اختلف الفقه في تحديد الإرادة الآثمة .

فحسب النظرية التقليدية توجد النية الإجرامية في الفعل كما في الترك كلما الشخص يتمتع بالقدرة والتمييز، أي يكون قادرا ومدركا بأن الأفعال التي يأتيها إنما هي محظورة وممنوعة من طرف القانون، إذن حسب هذه النظرية فإن النية الإجرامية ليست هي الباعث وإنما هي الإرادة المجردة لمخالفة القانون الجنائي. أما النظرية الواقعية أو الحديثة، فتذهب إلى أنه لا يكفي لوجود القصد الجنائي وجود الإرادة المجردة لمخالفة القوانين الجنائية إنما يشترط بالإضافة إلى ذلك الإرادة الآثمة لها مفهوم أخلاقي يختلف من شخص لآخر. والمشرع المغربي أخذ استثناء بمفهوم الباعث وشدد العقاب على الجرائم الماسة بأمن الدولة...

ثانيا: العلم: وهو العنصر الثاني في القصد الجنائي وهو العلم بتوافر أركان الجريمة التي يتطلبها القانون التطبيق العقوبة. ونبادر بالقول بأن المراد بالعلم هنا ليس هو العلم بالقانون الذي لا يجوز العذر بجهله، وإنما المقصود به هو العلم بوجود عناصر الجريمة وبالتالي فإن الجهل بهذه الوقائع أو الغلط فيها هو الذي ينفي القصد الجنائي، لأن الجهل أو الغلط وقع على عنصر أو أكثر من عناصر الجريمة...

صور القصد الجنائي:

أ- القصد العام والقصد الخاص: يتكون القصد العام من إرادة تحقيق عمل مخالف للقانون، والقانون لا يهتم عادة بالغاية التي يقصدها المجرم فيكتفي بالقصد العام في أغلب الجرائم، لكن القصد العام لا يكفي دائما التحقيق الركن المعنوي للجريمة بل لا بد من وجود قصد خاص إذا تعلق الأمر بخطورة الفعل المرتكب .

ب- القصد البسيط والقصد المشدد: يتحقق القصد بالبسيط حينما ترتكب الجرائم في شكلها العادي دون تعقيد من شأنه أن يشدد العقاب، ويقابله القصد المشدد الذي يصحب ببعض ظروف التشديد مثل الترصد وسبق الإصرار...

ج- القصد المحدد والقصد غير المحدد: يكون القصد محددا عندما يريد الفاعل الجريمة ويريد النتيجة التي توقعها مسبقا، كمن أراد أن يقتل فقتل أو يسرق فسرق. أما القصد غير المحدد فهو أن يأتي الجاني فعلا قد تترتب عليه عدة نتائج يتوقعها ولا يعرفها ومع ذلك يقبلها سلفا كمن يطلق الرصاص على الجمهور أو يلقي بقنبلة عليه.

د- القصد المباشر والقصد الاحتمالي: القصد المباشر هو الذي يستطيع فيه الفاعل أن يتوقع النتيجة الحاصلة من عمله إلا أنه عندما تكون النتائج أكثر خطورة من التي توقعها يكون القصد إذ ذلك غير مباشر أو احتماليا لأن إرادة الجاني تنصرف إلى نتيجة جنائية غير مرقوبة ولكنها مقبولة، مثال ذلك شخص يتسبب في إجهاض امرأة عن طريق الضرب في التقت الذي يجهل أنها حامل .

2- الخطأ في القانون الجنائي:

الخطا غير العمدي: يعرف بأنه الخطأ الذي لا يتفق مع الحيطة التي تتطلبها الحياة الاجتماعية ويفرضها القانون. وهكذا فالخطأ غير العمدي الذي تقوم به الجريمة غير العمدية لا يتطلب في الجاني توافر إرادة العدوان على الغير، بينما الإرادة في القصد الجنائي تتجه إلى النية الإجرامية وتشمل كل عناصر الجريمة. ولذلك فإن الإرادة تتجه في القصد الجنائي إلى الفعل والنتيجة بينما لا تتحه في الخطأ غير العمدي إلا إلى الفعل دون النتيجة. ومن الجرائم غير العمدية القتل الخطأ ..والجرائم غير العمدية قد تكون إيجابية أي بالفعل أو سلبية أي بالامتناع. ويأخذ الخطأ غير العمدي إحدى هذه الصور:

أ-الرعونة: أي الطيش وعدم التبصر وسوء التقدير كمن يلعب بالسكين الحاد فيصيب شخصا كان بجواره دون أن يقصد ذلك.

ب- عدم الاحتياط: ويسمى الخطأ الواعي أو بتبصر فالمخطئ هنا يعلم بطبيعة فعله ولكنه يتمادى في ارتكابه على أساس تقديره بأنه متمكن من عدم حدوث النتيجة المكروهة. 

ج- عدم الانتباه أو الإهمال: ويتسبب دائما في نتائج إجرامية عن طريق ارتكاب خطأ سلبي . 

عناصر الخطأ الجنائي في المسؤولية الجنائية:
وهي ثلاثة عناصر:

ـ انعدام القصد الذي هو عنصر بديهي. 
ـ شخصية الخطأ، وهي إمكانية نسب الخطأ إلى صاحبه أي المتهم.
ـ معيار الخطأ، وهو المعيار الموضوعي والذي يقوم على المقارنة بين الفعل المنسوب إلى المتهم وبين ما كان يمكن أن يصدر من شخص آخر متوسط الحذر والاحتياط .

الخطأ في المخالفات:

الفصل 3 / 133 ق.ج يعاقب على المخالفات بمجرد ارتكابها عن طريق الخطأ أو الإهمال، ماعدا الحالات التي يستلزم فيها القانون صراحة قصد الإضرار. ويذهب الفصل 129 إلى اعتبار المخالفات لجرائم مادية لا يتطلب فيها القصد الجنائي، وإنما يعاقب عليها بمجرد ارتكابها.

تصنيف العقوبات:
1- العقوبات الجنائية الأصلية: وهي مركبة كالآتي: الإعدام- السجن المؤبد - السجن المؤقت ل5 سنوات إلى 30 سنة - الإقامة الإجبارية - التجريد من الحقوق الوطنية .

2- العقوبة الجنحية الأصلية: وهي الحبس من شهر إلى 5 سنوات، باستثناء حالات العود... ثم الغرامة التي تتجاوز 200 درهم.

3- العقوبات الضبطية الأصلية: وهما الانتقال لمدة تقل عن شهر والغرامة من 120 إلى 200 درهم. 

تشديد العقوبة: 
ظروف التشديد هي أسباب حددها القانون ونص عليها بالنسبة لجرائم معينة، باستثناء ظرف العود، الذي لا يغير من الجريمة .

1- العود: نكون أمام عود عندما يكون المجرم أن أدين بصفة نهائية من أجل جريمة سابقة، وارتكب جريمة أو عدة جرائم سابقة، ويشترط أحيانا أن تكون الجريمة الجديدة مماثلة للجريمة السابقة ومن نفس طبيعتها، ويسمى هذا النوع بالعود الخاص، وفي بعض الأحيان يكفي أن تكون هناك إدانة سابقة وهذا هو العود العام.

2-تعدد الجرائم: وهناك نوعين: تعدد معنوي، وعبارة عن نشاط إجرامي واحد يقع تحت طائلة عدة فصول، وهنا يجب على القاضي أن يطبق الوصف القانوني الذي يجلب العقوبة الأشد. وتعدد حقيقي أو مادي وهو عبارة عن مجموعة من الجرائم المتعددة المرتكبة في آن واحد أو أوقات متوالية دون أن يفصل بينهما حكم غير قابل للطعن.

تخفيف العقوبة:
الظروف المخففة: وتسمى ظروف التخفيف أو الظروف القضائية المخففة لأن القاضي هو الذي يقررها إن وجدت في إطار تشخيصه للعقوبة ليجعل الجزاء ملائما مع ظروف الجريمة وشخصية المجرم.

وقف التنفيذ: نص المشرع المغربي على إمكانية وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الفصل 55 ق.ج. ومن شروط وقف
التنفيذ .
1- وقف التنفيذ لا يطبق إلا على العقوبة الضبطية الأصلية (الحبس أو الغرامة).
2- وفق التنفيذ لا يكون ممكنا إلا بالنسبة لبعض المجرمين الذين لم تسبق لم إدانة بالحبس من أجل جناية أو جنحة عادية.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -